أقام فرج عامر رئيس نادي سموحة دعوي قضائية ضد لائحة طاهر ابو زيد وزير الرياضة طالب فيها المحكمة بقبول الدعوي شكلا وبايقاف تنفيذ القرار الصادر من وزير الدولة لشئون الرياضة بإصدار اللائحة الجديدة للنظام الأساسي للأندية الرياضية رقم2013/929 وما يترتب علي ذلك من آثار و خاصة إيقاف القرار المذكور فيما تضمنه في المادة55 البند رقم12 من الحرمان للترشح في أي ناد آخر وما يترتب علي ذلك من آثار علي أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان في الحالتين. وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من وزير الدولة لشئون الرياضة بإصدار اللائحة الجديدة بالنظام الأساسي للأندية الرياضية رقم2013/929 وما يترتب علي ذلك من اثار وبصفة احتياطية بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه في المادة55 البند رقم12 من الحرمان للترشح في أي ناد آخر وما يترتب علي ذلك من آثار. وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة أن عدم اختصاص وزير الدولة لشئون الرياضة بوضع النظام الأساسي للأندية الرياضية واختصاص الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بذلك ومخالفة اللائحة الجديدة للميثاق الأوليمبي الدولي وتعليمات اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة الأوليمبية المصرية ومخالفتها لتأكيدات وتعهدات وزير الدولة لشئون الرياضة ذاته إلي اللجنة الأوليمبية الدولية بعدم تدخل الدولة في وضع النظام الأساسي للهيئات والنوادي الرياضية وترك الحرية للجمعيات العمومية لهذه الجهات لوضع النظام الأساسي لها أو علي الاقل ضرورة اعتماد الجمعية العمومية للاندية والهيئات للوائح قبل إصدراها طبقا للميثاق الأوليمبي, بالإضافة إلي مخالفة قواعد التدريج التشريعي, حيث جاءت بالمادة الأولي من اللائحة, مخالفة صارخة للقاعدة التشريعية الأولية وهي التدرج التشريعي, بالإضافة إلي مخالفتها المحكمة الإدارية العليا التي أكدت أن السلطة العامة إذا وضعت قاعدة تنظيمية فإنه يكون من حقها أن تلغيها أو تعدلها حسبما يقتضيه الصالح العام, كما أنها تملك تفسيرها لاجلاء ما بها من غموض أو إزالة ما فيها من تناقض. بالإضافة إلي مخالفة أحكام قانون الشباب والرياضة رقم77 لسنة1975, حيث جاء بالمادة41 من القانون77 لسنة1975, أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. فالحظر هنا في الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من ناد أو هيئة, فإذا نصت اللائحة الجديدة علي حظر الترشح للعضوية لمجلس إدارة ناد آخر رغم أن المرشح قضي اكثر من دورتين في ناديه الأصلي وأصبح من حقه الترشيح في ناد آخر. والنص في اللائحة الجديدة قد تجاوز حدود المادة41 من القانون وخالفه, فاللائحة لا تتجاوز القانون أو تضيف قيدا لم يرد في القانون فاللائحة مفسرة لأحكام القانون فقط.