الإرهاب هو استخدام غير شرعي للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامها بقصد تحقيق أهداف سياسية والإرهاب في هذا الإطار هو الذي يتعدي العمل المخالف للقوانين الداخلية للدولة أو حتي الذي لا يخالفها إلي كونه مخالفا لمبادئ القانون الدولي وقواعده ولهذا يعرف عادة بالإرهاب الدولي وفي ذلك يؤكد المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن كلمة الإرهاب في التاريخ واللغة ارتبطت بالخوف والفزع وحرص القانون الدولي علي تعريف الإرهاب بحيث يشمل الأفراد والدول كذلك وطلب بادانه الاثنين معا علي هذا الأساس لكون ثمة نوعين من الإرهاب الدولي وأن تكاملت عناصرهما في بعض الأحيان وتداخلت بحيث يصبح العمل الإرهابي نتيجة سياسة ينفذها الأفراد وينقسم: أولا: إرهاب الأفراد وهم الذين يرتكبون العمل الإرهابي مباشرة وهو العمل الموصوف في الاتفاقيات الدولية أو القرارات وما نص علية القانون رقم(97) لسنة(1992) الخاص بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات والاجراءات الجنائية حيث نص في المادة16 من القانون سالف الذكر علي أنة يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فرادي أو جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للحظر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم بينهم وتعريض الحياه والحريات والامن للخطر أو الحاق الضرر بالا موال والمباني واملاك الدولة العامة والخاصة. وجاءت المادة86 مكرر فقرات أ, ب, ج, د من نفس القانون ليتبين أن عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة والسجن هي مصير كل من يقوم بتلك الاعمال الإرهابية علي أرض الدولة. ثانيا: إرهاب الدولة وذلك عندما تخالف المبادئ الأساسية والأحكام المستقرة في القانون الدولي بما في ذلك أحكام قانون حقوق الإنسان وبما مؤداه أن تصبح الدولة المتورطة في أعمال إرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر مسئولة أمام القانون الدولي وما يحدده من جزاءات وتعويضات عن الأضرار التي تلحقها بالدولة أو بالدول ألآخري أو بأفرادها ولقد شغلت قضية الإرهاب المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة منذ ولادتها وكون الإرهاب في احدي صوره وسيلة التعبير اليائسة لمن لا وسيلة لديه للتعبير عن الذات وكانت الدولة الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية مجمعة علي إدانته منذ الأربعينات في حين اعتبرت دول العالم الثالث مؤيدة من الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو العنف المسلح للدفاع عن أرض محتلة أو عدو خارجي أو مناهضة الاستعمار قضية مشروعة ولعل الإرهاب يقترب بشدة من العنف السياسي بالمعني فكلاهما يرمي إلي تحقيق أهداف وغايات سياسية ويمارسها بصورة منتظمة لتحقيق تلك الأهداف من خلال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ولكن العمليات الإرهابية غالبا ما تهدف إلي تحويل الأنظار إلي قضية تهم الإرهابيين بينما يسعي القائمون بالعنف السياسي إلي تحقيق أهداف مغايرة ليست بالضرورة أثارة الرأي العام وتكون أهداف العنف السياسي أكثر تحديدا إلي هدف مباشر فالإرهاب يتعدي الهدف المباشر الذي وقع عليه الإرهاب بنية توجيه رسالة أو الإيحاء إلي طرق آخري لتحذره من اتخاذ قرار أو الرضوخ إلي مطالب الإرهابيين فالعنف السياسي وسيلة أو أداة بينما الإرهاب هو ناتج العنف كزرع الذعر والرعب في النفوس أو إثارة وضع من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وفي1994/12/9 أمرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوجوب إحالة القائمين بالأعمال الإرهابية إلي العدالة الجنائية واعتبر القانون الدولي الفرد مسئولا أمامه مسئولية مباشرة وبذلك نشأ فرع مفصلي من القانون الدولي عرف بالقانون الجنائي الدولي. وفي مجال حقوق الإنسان فأن الإرهاب وجرائمه يمثلان اعتداء مباشرا علي مجموعة من حقوق الإنسان التقليدية ومنها الحق في الحياة وما ينطوي علية الإرهاب من قتل عشوائي والحق في سلامة الجسد وما ينطوي عليه الإرهاب من إلحاق الضرر ببدن الإنسان وأيضا حرية التعبير عن الرأي بما ينطوي عليه الإرهاب من إشاعة الخوف والفزع في مواجهة الجهر بالرأي وفي سبيل ذلك فلابد أن يكون للدولة إجراءاتها الاستثنائية لمواجهة الإرهاب إلا أنها يجب أن تكون بإجراءات مؤقتة ومفروضة بقانون ومنها فرض حظر التجوال وتطبيق حالة الطوارئ بالبلاد في ظل إجراءات أمنية وعسكرية ضرورية لمقاومة الإرهاب وفي حدود القانون وهو ما يسمي بفن القضاء علي مصادر الإرهاب داخليا ودوليا بما يقطع دابر الإرهاب ويقضي باحترام حقوق وحريات الأفراد والشعوب.