أعلن د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن قانون الإرهاب الجديد سيخرج للنور بعد 3 شهور من الآن.. وأنه سيضع تصريحا محددا للجريمة الإرهابية، وللإرهاب، ولتمويل الإرهاب والمنظمة الإرهابية.. تري هل سيراعي هذا القانون تبعات انضمام مصر لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة؟! وهل سيخرج القانون الجديد في صورة تعوق الاستثمار؟ وهل سيقدم رسالة سلبية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب؟! وهل سيكون صورة طبق الأصل من المادة 86 بقانون العقوبات الحالي التي تعتبر كل معارض للحكومة إرهابيا؟! الخبراء من جانبهم أكدوا أن هذا القانون سيسئ لمناخ الاستثمار.. عندما يتبني التعريف الوارد في قانون العقوبات للجريمة الإرهابية.. وعندما يعتبر المستثمر الذي يعطل تطبيق القوانين واللوائح أو يضر بالبيئة مرتكبا لجريمة إرهابية.. وعندما تغيب الرقابة المسبقة علي الاجراءات الأمنية.. أو يحيل المدنيين للمحاكم العسكرية. أشار كل من محسن عبد المحسن ود. حسن بخيت الخبيرين في التشريعات القانونية والاقتصادية وحسن عبد الله المحامي بالدستورية العليا الي عدد من الحقائق والأمور المهمة ذات الصلة بقانون الإرهاب الذي سيصدر بعد 3 شهور ومنها: 1 أن قانون الطوارئ الذي سينتهي العمل به بعد صدور قانون جديد للإرهاب جري إدماج بعض نصوصه التي تسئ للحريات وللمناخ الاقتصادي، في الدستور، وعلي وجه الخصوص في المادة 179 التي قوضت الحريات الشخصية للمواطنين، وسمحت بإحالتهم للمحاكم العسكرية بدعوي مكافحة الجريمة الإرهابية!! وهذا التوجه بلا شك، سيجعل الأوضاع الاقتصادية والسياسية تسير في الاتجاه الأسوأ.. ذلك لأن حالة الطوارئ، هي في حقيقتها استثنائية ومؤقتة.. والنص علي بعض نصوصها في الدستور جعلها تتحول الي اجراءات دائمة، ستطول الجميع، ولن تفرق بين رجل السياسة ورجل الأعمال.. اجراءات تسئ الي مناخ الاستثمار.. وتساهم في تطفيش الاستثمار الاجنبي الذي وصلت ارقامه الي 8 مليارات دولار. قانون العقوبات 2 إن شكل القانون الجديد الذي سيصدر حسبما أعلن بعد 3 شهور، اصبح واضح الملامح..فالجريمة الإرهابية قد وضع تعريف لها "جامعي مانع" في التعديل الذي أدخل علي قانون العقوبات. والاجراءات الجنائية عام 1992 وبه عبارات مطاطة.. وفضفاضة ستعتبر كل معارضة للحكومة إرهابا. وبالتالي سيؤثر هذا بشكل مباشر علي المناخ الاقتصادي والسياسي. فالمادة: 86 من قانون العقوبات قد عرفت الإرهاب بأنه "كل استخدام للقوة أو للعنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.. اذا كان من شأن ذلك ايذاء الاشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.. فالتعريف اذا تعريف سياسي فضفاض.. سيعتبر كل معارض للحكومة إرهابيا. المستثمرون سيوضع في دائرة الإرهابي.. بموجب هذا التعريف الموضوع بالفعل في قانون العقوبات كل فرد سواء أكان رجل أعمال أو صاحب مصنع أو ناشطا سياسيا في الجامعة أو شخصا عاديا يعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو يعرض حريات وأمن المواطن للخطر، أو يساهم في إيذاء الاشخاص أو يلقي الرعب بينهم، أو يعرقل عمل السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم. فالمستثمر الذي يعطل تطبيق القوانين واللوائح أو يعترض علي تطبيق المادة: 179 من الدستور أو يلحق مصنعه ضررا بالبيئة أو بملك عام، سيوضع في حالة الأخذ بتعريف المادة 86 في دائرة الإرهابي وكذلك استاذ الجامعة أو الناشط السياسي الذي يتفاعل مع الطلاب، ويدفعهم للتظاهر أو الاعتراض علي وضع معين سيوضع في دائرة الجريمة الإرهابية لانه منع أو عرقل عمل معاهد العلم.