قضت محكمة القاهرة الاقتصاديةت بغرامة5 آلاف جنيه علي صاحبي محل للأجهزة المنزلية بصفتهما لعدم أصدارهما فواتير للمستهلكين وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الحكم جاء بناء علي شكوي تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحدي المواطنات تتضرر فيها من عدم أصدار المحل المشكو في حقه لفاتورة تثبت التعامل معه علي المنتج محل الشراء حال طلبها ذلك. توأكد يعقوب أن الجهاز قام بفحص الشكوي وتم التنسيق مع قطاع التجارة الداخلية وتم التأكد من مدي صحةالشكوي وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته الي النيابة العامة ومنها الي المحكمة الاقتصادية والتي قضت بتوقيع العقوبة السالفة ضد المسئول عن المحل, كما شمل ذلك أيضا الإلزام بنشر الحكم. وأوضحت أن القانون قد نص علي بيانات يجب أن تتضمنها الفاتورةت وردت تحديدا بنص المادة15 من اللائحة التنفيذية هي اسم المورد واسم محله التجاري, تاريخ التعامل أو التعاقد علي المنتج, نوع المنتج وصفاته الجوهرية, حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة, كمية المنتجت من حيث العدد أو الوزن, ميعاد التسليم, توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا. وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادعا قويا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارةت جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الي ضرورة الالتزام بحل شكاوي المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون.