أكدت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها بعدم دستورية القانون رقم97 لسنة2102, الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد, علي أن التعديلات الدستورية التي أجريت علي مواد دستور1791 عهدت الي جمعية تأسيسية منتخبة مهمة وضع مشروع دستور جديدللبلاد علي أن تنتخب هذه الجمعية من الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور. وأضافت المحكمة, ان الشعب وافق علي هذا التعديل في الاستفتاء الذي أجري في19 مارس2011, وبتاريخ30 مارس أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة, إعلانا دستوريا تضمن قيام الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشوري بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال مواعيد وإجراءات معينة بدون أية أحكام أخري يتعين الالتزام بها عند وضع الدستور الجديد, وهذا المسلك يؤكد أن المشرع الدستوري أراد أن يخرج جميع مراحل إعداد مشروع الدستور الجديد من تدخل أية سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية, إذ أن السلطة التأسيسية التي تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو علي جميع سلطات الدولة, ومنها السلطة التشريعية. وأكدت المحكمة أن المشرع في القانون79 نظم أمرا آخر لا صلة له بعنوان القانون, وهو إسناد الاختصاص بنظر القرارات التي تصدر عن الاجتماع المشترك للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشوري لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الي الجهة المعنية بالرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. مجاوزا بذلك حدود ولايته التشريعية, ومخالفا نص المادة115 من الدستور, مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية القانون رقم79 لسنة2012 بكامل نصوصه, إذ أن العوار الدستوري الذدي لحق به قد أحاط بالبنيان التشريعي للقانون المذكور برمته.