حول حكم المحكمة الدستورية أعلن المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض ان ارجاء المحكمة الدستورية العليا لتنفيذ حكمها بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشوري جاء تنفيذا لنص المادة230 من الدستور الجديد التي تنص علي الإبقاء علي مجلس الشوري بتشكيله الحالي لممارسة التشريع وان ذلك حرصا منها علي تنفيذ مبدأ اعلاء المصلحة العليا للوطن ونظرا لما تمر به البلاد من مرحلة انتقالية حرجة وحتي لا تترك من وراء حكمها فراغا تشريعيا. واضاف المراغي ان المحكمة الدستورية اعطت الحق لمجلس الشوري في حكمها بمباشرة اختصاصاته التشريعية ولكن في حدود تلك المرحلة الانتقالية بما فيها من تشريعات وقوانين ضرورية وعاجلة. واوصي المراغي مجلس الشوري بألا يتصدي لغير التشريعات الملحة حتي لا تتعرض قراراته وتشريعاته للبطلان اذا تم الطعن عليها مشددا علي اعلاء مصلحة الوطن. واكد المراغي ان هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة او امام أي جهه من الجهات. واوضح المراغي ان هذا الحكم يتطابق مع الاحكام السابقة التي صدرت عنها مؤخرا والتي قضت فيها ببطلان القانون الذي تم بناء عليه تنظيم وانتخاب مجلس النواب الماضي. واضاف المراغي ان القوانين والتشريعات التي صدرت عن هذا المجلس تظل قائمة وصحيحة ومنتجة لاثارها القانونية مشيرا الي ان الحكم ببطلانه لا يلغي ما صدر عنه من قوانين في الماضي وحتي تاريخ الحكم ببطلانه. في نفس الوقت أكد المستشار عبد المنعم أمين رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لا يجوز الطعن عليه نهائيا مشيرا الي أنه بمجرد ورود صورة الحكم إلي الهيئة فسوف تقوم الهيئة علي الفور بدراسة حيثيات وأسباب الحكم لتكوين رأي يتعلق بكيفية تنفيذ أحكام حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية. كما اكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ان حكم الدستورية جاء علي خلفية الحكم السابق لها ببطلان مجلس الشعب السابق مشيرا الي ان الحكم حاصر صلاحيات مجلس الشوري في مناقشة واصدار القوانين وجعلها قاصرة علي التشريعات الضرورية فقط. وفي ذات السياق اكد الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة ان الحكم بإرجاء تنفيذ حل مجلس الشوري جاء تنفيذا لنص المادة رقم230 من الدستور الجديد وجاء مراعاة من المحكمة بعدم ترك فراغ تشريعي نظرا لما تمر به البلاد من اوقات عصيبة مؤكدا علي ضرورة الاسراع في اجراء انتخاب مجلس النواب حتي لا نقع في ازمة بطلان اذا قام الشوري بمناقشة او اصدار قوانين مؤكدا ان مجلس الشوري حاليا ليس له صفة التشريع. وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري إن المحكمة الدستورية العليا أقرت في حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري, ببطلان تشكيل المجلس نظرا لعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابه. وأضاف أن قرار المحكمة إرجاء تنفيذ حل المجلس حتي انتخاب مجلس النواب لاجبار الحكومة علي إجراء انتخابات مجلس النواب, تفاديا لحدوث فراغ تشريعي. وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق نائب مجلس الدولة الأسبق ان حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشوري وبطلان الجمعية التأسيسية حكم متوازن جدا, ولم يحدث فراغا قانونيا. وأضاف ان المحكمة الدستورية أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب المقبل, وهذا يعني أن القوانين الصادرة من مجلس الشوري سارية وصحيحة وكذلك القوانين التي سيتم إقرارها من خلاله في الفترة المقبلة. وقال الدكتور جمال جبريل عضو الهيئة الاستشارية القانونية لرئاسة الجمهورية أنه من الناحية الدستورية فإن مجلس الشوري سيستمر في ممارسة مهام عمله التشريعية علي الرغم من صدور حكم الدستورية بحله, وذلك إعمالا للمادة231 من الدستور لحين انتخاب مجلس النواب, وأضاف ان الحكم الصادر من الدستورية له أثر سياسي اكبر من الأثر القانوني لان أثر الحكم المتعلق بالشوري مؤجل لحين انتخاب مجلس النواب الذي لم يظهر بادرة لتحديد موعد انتخابه كما أن الشوري سيواجه تحديا سياسيا يتمثل في التشكيك في شرعيته وكل مايصدر عنه من قوانين. وأوضحت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, إن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشوري وعدم شرعية الجمعية التأسيسية للدستور يعتبر تاريخيا, لأن الاثنين قاما علي قوانين غير دستورية. وأضافت ان قرار المحكمة بوقف النفاذ المباشر للحكم بالنسبة للشوري ومنحه حق التشريع لحين انتخاب مجلس النواب بالسابقة في أحكام الدستورية التي لم تحدث في تاريخ المحكمة من قبل وبالتالي فإن القضية لها بعد سياسي. وقال الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان انه فيما يتعلق بالدستور الجديد الذي تم إقراره من قبل الجمعية التأسيسية والتي صدر حكم بإلغائها, فإن هناك رأيين لاثالث لهما, أما الرأي الأول فيري أن مابني علي باطل فهو باطل, وهذا يعني ان الدستور باطل مما يتطلب تشكيل جمعية تأسيسية جديدة واعداد دستور جديد أما الرأي الثاني فيري ان الدستور يأخذ قوته من موافقة الشعب عليه والدستور الحالي تمت الموافقة عليه من قبل الشعب خلال الاستفتاء, لكن الرأي الأول هو الأقوي. أما الدكتور محمد باهي أستاذ القانون العام بحقوق الإسكندرية وأحد مستشاري الرئاسة فقد أكد أن التفسير القانوني لحكم الدستورية حول بطلان مجلس الشوري أن المجلس باق يمارس كامل اختصاصاته الدستورية وفقا للمادة230 من الدستور ويقوم بعملية التشريع وفقا لصحيح القانون.. وأن الأمر لايتعدي أن النصوص التي تم الانتخاب علي أساسها غير دستورية لكن الدستور الجديد عصم المجلس من الحل وحال دون بطلان المجلس لأن الدستور صنيعة الشعب مصدر كل السلطات وبموافقة الشعب أعاد الحياة لمجلس الشوري وحصنه من الحل ولذلك لايمكن القول أن مجلس الشوري قد تم حله فهو باق يمارس اختصاصاته بكامل الأوجه الدستورية والقانونية.. وأن ماتم من ممارسته من تشريعات سواء في الماضي والحاضر والمستقبل يوافق صحيح الدستور وان المجلس باق لحين قدوم مجلس النواب الجديد وفقا للمادة230 من الدستور الجديد. أما بالنسبة لحل الجمعية التأسيسية فوضع الجمعية دستوري مائة في المائة وهي أيضا محصنة من الحل وفقا للدستور الذي صوت عليه الشعب لكن المقضي بعدم دستوريته هو قانونها والفرق بين الاثنين أن الجمعية التأسيسية تم تشكيلها قبل صدور هذا القانون وأن البطلان الذي اصاب القانون نفسه فلا يتعلق بكيان الجمعية التأسيسية من قريب أو بعيد فلا أثر قانوني لبطلان الجمعية علي الدستور لأن الأمر برمته قرره الشعب مصدر كل السلطات في استفتاء عام.. وأكد البلهي في تصريحات خاصة للأهرام أن الحكم في هذه الحالة أكد علي دستورية اختصاصات وبقاء مجلس الشوري وعلي دستورية اختصاصاته التشريعية وماتعلق علي الجمعية التأسيسية لا اثر له من قريب أو بعيد.