«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون والدستور:قوانين الشوري السابقة صحيحة واللاحقة معرضة للبطلان

حول حكم المحكمة الدستورية أعلن المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض ان ارجاء المحكمة الدستورية العليا لتنفيذ حكمها بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشوري
جاء تنفيذا لنص المادة230 من الدستور الجديد التي تنص علي الإبقاء علي مجلس الشوري بتشكيله الحالي لممارسة التشريع وان ذلك حرصا منها علي تنفيذ مبدأ اعلاء المصلحة العليا للوطن ونظرا لما تمر به البلاد من مرحلة انتقالية حرجة وحتي لا تترك من وراء حكمها فراغا تشريعيا.
واضاف المراغي ان المحكمة الدستورية اعطت الحق لمجلس الشوري في حكمها بمباشرة اختصاصاته التشريعية ولكن في حدود تلك المرحلة الانتقالية بما فيها من تشريعات وقوانين ضرورية وعاجلة.
واوصي المراغي مجلس الشوري بألا يتصدي لغير التشريعات الملحة حتي لا تتعرض قراراته وتشريعاته للبطلان اذا تم الطعن عليها مشددا علي اعلاء مصلحة الوطن.
واكد المراغي ان هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة او امام أي جهه من الجهات.
واوضح المراغي ان هذا الحكم يتطابق مع الاحكام السابقة التي صدرت عنها مؤخرا والتي قضت فيها ببطلان القانون الذي تم بناء عليه تنظيم وانتخاب مجلس النواب الماضي.
واضاف المراغي ان القوانين والتشريعات التي صدرت عن هذا المجلس تظل قائمة وصحيحة ومنتجة لاثارها القانونية مشيرا الي ان الحكم ببطلانه لا يلغي ما صدر عنه من قوانين في الماضي وحتي تاريخ الحكم ببطلانه.
في نفس الوقت أكد المستشار عبد المنعم أمين رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لا يجوز الطعن عليه نهائيا مشيرا الي أنه بمجرد ورود صورة الحكم إلي الهيئة فسوف تقوم الهيئة علي الفور بدراسة حيثيات وأسباب الحكم لتكوين رأي يتعلق بكيفية تنفيذ أحكام حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية.
كما اكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ان حكم الدستورية جاء علي خلفية الحكم السابق لها ببطلان مجلس الشعب السابق مشيرا الي ان الحكم حاصر صلاحيات مجلس الشوري في مناقشة واصدار القوانين وجعلها قاصرة علي التشريعات الضرورية فقط.
وفي ذات السياق اكد الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة ان الحكم بإرجاء تنفيذ حل مجلس الشوري جاء تنفيذا لنص المادة رقم230 من الدستور الجديد وجاء مراعاة من المحكمة بعدم ترك فراغ تشريعي نظرا لما تمر به البلاد من اوقات عصيبة مؤكدا علي ضرورة الاسراع في اجراء انتخاب مجلس النواب حتي لا نقع في ازمة بطلان اذا قام الشوري بمناقشة او اصدار قوانين مؤكدا ان مجلس الشوري حاليا ليس له صفة التشريع.
وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري إن المحكمة الدستورية العليا أقرت في حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري, ببطلان تشكيل المجلس نظرا لعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابه.
وأضاف أن قرار المحكمة إرجاء تنفيذ حل المجلس حتي انتخاب مجلس النواب لاجبار الحكومة علي إجراء انتخابات مجلس النواب, تفاديا لحدوث فراغ تشريعي.
وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق نائب مجلس الدولة الأسبق ان حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشوري وبطلان الجمعية التأسيسية حكم متوازن جدا, ولم يحدث فراغا قانونيا.
وأضاف ان المحكمة الدستورية أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب المقبل, وهذا يعني أن القوانين الصادرة من مجلس الشوري سارية وصحيحة وكذلك القوانين التي سيتم إقرارها من خلاله في الفترة المقبلة.
وقال الدكتور جمال جبريل عضو الهيئة الاستشارية القانونية لرئاسة الجمهورية أنه من الناحية الدستورية فإن مجلس الشوري سيستمر في ممارسة مهام عمله التشريعية علي الرغم من صدور حكم الدستورية بحله, وذلك إعمالا للمادة231 من الدستور لحين انتخاب مجلس النواب, وأضاف ان الحكم الصادر من الدستورية له أثر سياسي اكبر من الأثر القانوني لان أثر الحكم المتعلق بالشوري مؤجل لحين انتخاب مجلس النواب الذي لم يظهر بادرة لتحديد موعد انتخابه كما أن الشوري سيواجه تحديا سياسيا يتمثل في التشكيك في شرعيته وكل مايصدر عنه من قوانين.
وأوضحت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, إن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشوري وعدم شرعية الجمعية التأسيسية للدستور يعتبر تاريخيا, لأن الاثنين قاما علي قوانين غير دستورية.
وأضافت ان قرار المحكمة بوقف النفاذ المباشر للحكم بالنسبة للشوري ومنحه حق التشريع لحين انتخاب مجلس النواب بالسابقة في أحكام الدستورية التي لم تحدث في تاريخ المحكمة من قبل وبالتالي فإن القضية لها بعد سياسي.
وقال الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان انه فيما يتعلق بالدستور الجديد الذي تم إقراره من قبل الجمعية التأسيسية والتي صدر حكم بإلغائها, فإن هناك رأيين لاثالث لهما, أما الرأي الأول فيري أن مابني علي باطل فهو باطل, وهذا يعني ان الدستور باطل مما يتطلب تشكيل جمعية تأسيسية جديدة واعداد دستور جديد أما الرأي الثاني فيري ان الدستور يأخذ قوته من موافقة الشعب عليه والدستور الحالي تمت الموافقة عليه من قبل الشعب خلال الاستفتاء, لكن الرأي الأول هو الأقوي.
أما الدكتور محمد باهي أستاذ القانون العام بحقوق الإسكندرية وأحد مستشاري الرئاسة فقد أكد أن التفسير القانوني لحكم الدستورية حول بطلان مجلس الشوري أن المجلس باق يمارس كامل اختصاصاته الدستورية وفقا للمادة230 من الدستور ويقوم بعملية التشريع وفقا لصحيح القانون.. وأن الأمر لايتعدي أن النصوص التي تم الانتخاب علي أساسها غير دستورية لكن الدستور الجديد عصم المجلس من الحل وحال دون بطلان المجلس لأن الدستور صنيعة الشعب مصدر كل السلطات وبموافقة الشعب أعاد الحياة لمجلس الشوري وحصنه من الحل ولذلك لايمكن القول أن مجلس الشوري قد تم حله فهو باق يمارس اختصاصاته بكامل الأوجه الدستورية والقانونية.. وأن ماتم من ممارسته من تشريعات سواء في الماضي والحاضر والمستقبل يوافق صحيح الدستور وان المجلس باق لحين قدوم مجلس النواب الجديد وفقا للمادة230 من الدستور الجديد.
أما بالنسبة لحل الجمعية التأسيسية فوضع الجمعية دستوري مائة في المائة وهي أيضا محصنة من الحل وفقا للدستور الذي صوت عليه الشعب لكن المقضي بعدم دستوريته هو قانونها والفرق بين الاثنين أن الجمعية التأسيسية تم تشكيلها قبل صدور هذا القانون وأن البطلان الذي اصاب القانون نفسه فلا يتعلق بكيان الجمعية التأسيسية من قريب أو بعيد فلا أثر قانوني لبطلان الجمعية علي الدستور لأن الأمر برمته قرره الشعب مصدر كل السلطات في استفتاء عام.. وأكد البلهي في تصريحات خاصة للأهرام أن الحكم في هذه الحالة أكد علي دستورية اختصاصات وبقاء مجلس الشوري وعلي دستورية اختصاصاته التشريعية وماتعلق علي الجمعية التأسيسية لا اثر له من قريب أو بعيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.