تحيل الحكومة قريبا لمجلس الشوري مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة, تمهيدا لاتخاذ اجراءات استصداره. واعطي التعديل لامناء الشرطة الذين حصلوا علي اجازة الحقوق ومدة خدمة8 سنوات في الوظيفة ان يعين كضابط شرطة, كما اعطي لمساعد الشرطة التعيين ضابط شرطة اذا حصلوا علي إجازة الحقوق بشرط الا تقل مدة خدمته عن13 سنة في هيئة الشرطة. وفي الوقت نفسه يبحث مجلس الوزراء في اجتماع مقبل تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة, وعاقب التعديل بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات كل من صور مستندات مثبتة لشخصية ضباط وافراد القوات المسلحة او الشرطة تصويرا ملونا يطابق الاصل او يضاهيه دون ترخيص من الجهة المختصة أو حاز او استعمل صور هذه المستندات دون وجه حق. وامتدت العقوبة الي من صنع او انتج او حاز زيا رسميا مخصصا للقوات المسلحة او للشرطة او عرضه للبيع او للتداول دون ترخيص من الجهة المختصة,وكذلك من لبس علانية زيا رسميا مخصصا للقوات المسلحة او للشرطة دون ان يكون حائزا للرتبة او الدرجة او الصفة التي تخوله ذلك او حمل علانية العلامة المميزة لعمل او وظيفة من غير حق. وزادت العقوبة الي السجن اذا ارتكبت الافعال السابقة بقصد ارتكاب جريمة اخري, وتكون العقوبة السجن المشدد اذا كانت الجريمة بغرض المساس بالامن القومي, ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة صور المستندات والملابس المضبوطة والاجهزة والادوات التي تستخدم في التصوير او التصنيع او الانتاج واشترطت تعديلات قانون هيئة الشرطة فيمن يعين ضابط شرطة سواء من امناء او مساعدي الشرطة ان يكون اخر تقديرين له من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز, والا يكون قد صدر ضده احكام جنائية او تأديبية وان يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المقررة لهذه الوظيفة ولهؤلاء ان يحتفظوا برواتبهم اذا كانت قد تجاوزت بداية مربوط الرتبة التي رقوا اليها ويكون التعيين بعد اجتيازهم فرقة اكاديمية الشرطة تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية, وتحسب لهم اقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التي أمضوها من تاريخ حصولهم علي اجازة الحقوق وحتي تاريخ التعيين ضابطا كما اجازت التعديلات ان يعين ضابطا من هؤلاء من حصل علي احد المؤهلات العليا الاخري التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية, بعد اخذ رأي المجلس الاعلي للشرطة, وفقا لاحتياجات الوزارة سنويا بذات الضوابط والشروط المعمول بها في قبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة. كما تضمنت التعديلات اضافة مادتين برقمي103 مكرر(1) تنص علي أنه اذا حصل مساعد الشرطة او ضابط الصف او جندي الدرجة الاولي علي مؤهل الثانوية العامة او مايعادلها جاز تعيينه في وظيفة امين شرطة ثالث اذا كانت مدة خدمته لاتقل عن خمس سنوات ويحتفظ براتبه اذا كان يجاوز درجة أمين شرطة ثالث ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط واوضاع هذا النقل بعد اخذ رأي المجلس الاعلي للشرطة. كما تنص المادة103 مكرر(2) علي ان تسوي حالة الضباط المرقين من قبل كادر الامناء قبل21 يونيو2012 والعاملين بالخدمة عند العمل بهذا القانون ماليا طبقا للجداول الملحقة بالقانون رقم25 لسنة2012 واعتبارا من تاريخ سريانه.