اثارت لائحة الانتخابات للاتحادات والأندية الجديدة التي اصدرها العامري فاروق وزير الدولة للرياضة حالة من اللغط والانقسام داخل الوسط الرياضي, كما اثارت جوا من الاشاعات في ظل تأكيد البعض بان ما تم الإعلان عنه ونشره في وسائل الإعلام ليس لائحةوانما مسودة للائحة, مما فجر حالة من الغضب والارتباك في جميع المؤسسات الرياضية, وللأسف الشديد تولد ذلك نتيجة التصريحات المتضاربة للوزير في بعض الفضائيات. كما أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشوري اضطرت إلي الدعوة لعقد اجتماع طاريء لمناقشة اللائحة, بعد أن أعلن محمد حافظ رئيس اللجنة أن الأحداث التي صاحبت الإعلان عن اللائحة وضعتنا في حرج داخلي وخارجي. واستنكر غياب الرؤية لدي وزارة الرياضة ومعاوني الوزير حول رد الفعل المتوقع التي كانت تتطلب دعوة اللجنة الأوليمبية والأندية للمشاركة في مناقشة اللائحة. وبداية نستطيع التأكيد بأن أهم مكاسب اللائحة هو ابقاء العامري فاروق علي بند الثماني سنوات في لائحة المهندس حسن صقر التي تتماشي مع لوائح الميثاق الأوليمبي التي اقرت مدة ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية(8 سنوات) ووضعت حدا لتولي المناصب باللجنة الأوليمبية(70 عاما) وهو ما ينطبق علي حاك رواج رئيس اللجنة الأوليمبية وبند الثماني سنوات الذي تم تطبيقه علي المغربية نوال المتوكل ليضحد الافتراءات التي كان يروج لها البعض سواء من المستفيدين بالأندية أو داخل اللجنة الأوليمبية المصرية بأن هذا البند ليس له وجود في العالم!! وهو ما يتفق مع مباديء ثورة25 يناير في تداول السلطة وافساح المجال أمام الشباب للقيادة وتحمل المسئولية. وبقراءة سريعة في ما لدينا من لائحة تؤكد بأنها تحتوي عن جوانب ايجابية وسلبيات عدة في مقدمتها أكدت الدباجة لما كان الدستور الجديد الصادر في ديسمبر2012الذي هو نتاج ثورة25 يناير2011 قد أولي الرياضة نصا خاصا بالمادة..69 وإيمانا من وزارة الدولة لشئون الرياضة فقد ارتأت اصدار هذا النظام الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الموضوعية لتعديل جميع النظم واللوائح والقرارات المنظمة للرياضة المصرية لتواكب التطورات المحلية والاقليمية والدولية. (أولا) نتفق تماما مع نص اللائحة في إعادة منصب أمين الصندوق لأهميته في ضبط المعاملات المالية للنادي بواسطة عضو منتخب من الجمعية العمومية وكان يجب أن يقول النص هنا يجب أن تتوافر فيه شرط الدراسة والمؤهل ممن يحملون بكالوريوس التجارة أو ما هو فوق ذلك لضمان التخصص!! (ثانيا) نتفق ونحيي هنا موقف الوزير من اللائحة عندما الغي حق الوزير في تعيين أعضاء بمجلس الإدارة ليكون المجلس بكامل الأعضاء منتخبا من الجمعية العمومية. (ثالثا) نتحفظ جملة وتفصيلا علي المادة( ء) بقسم الأندية إلي فئتين, الأولي لمن يزيد عدد الأعضاء بها عن عشرين ويكون مجلس إدارتها مكون من المناصب الثلاثة رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وثمانية أعضاء ليكون اجمالي المجلس(11) عضوا. أما الفئة الثانية للأندية التي يقل عدد الأعضاء العاملين بها عن عشرين ألف ويكون المجلس من المناصب الثلاثة وستة أعضاء ليكون اجمالي المجلس(9) أعضاء وهو تميز بين الأندية. وتكمن خطورة ذلك فيما جاء في المادة( ب) ينقسم العضوية بمجالس الإدارات إلي فئات عمرية( أربع فئات) تحت32 سنة ومن32إلي42 سنة ومن42 إلي52 ومن52 إلي70 ليتسني تمثيل جميع الفئات العمرية لأعضاء النادي. وإذا ما قسمنا عدد الأعضاء في الأندية التي لها مجلس يتكون من8 أعضاء فلا مشكلة ولكن في الأندية التي تتكون من6 أعضاء هنا سيكون مشكلة علي أي أساس ومن أي فئة عمرية سيتم حذف العضوين الناقصين. كما أن هناك مادة في الدستور الذي استند عليه الوزير في إعلان اللائحة تخالف ما قام به من تصنيف وتميز بين الأعضاء حسب الفئة العمرية وهو ما يتنافي مع مبدأ تكافؤ الفرص. وكان يجب أن يضع شرطا بعودة العضوية تحت السن لتكن تحت30 أو35 سنة ويتم تحديدهم علي أن يفتح المجال أمام الجميع دون تحديد فئة عمرية. كما أنه لم يوضح هل الفئات العمرية لسن الترشح أم لسن انتهاء الدورة الانتخابية وهو ما يطلق المجال واسعا لخوض من هو تحت السن لشهر أو أيام وبعدها وربما مع انعقاد أول مجلس إدارة يكون قد تخطي السن الذي ترشح عليه. وكان يجب أن يضع المشرع السن شرط انتهاء الدورة وليس شرط الترشح وهو ما يتضح من أن اللوائح الدولية والميثاق الأوليمبي واللجنة الأولمبية الدولية وضعت ال70 عاما شرطا لانتهاء العضوية مثلما وضعه العامري يتيح له البقاء والاستمرار في المنصب حتي ال74عاما باعتبارها دورة انتخابية واحدة وهو ما يتضح في المادة(9) ثم وضع حد أقصي لسن الترشح لمجلس الإدارة وهو(70) عاما مراعاة لطبيعة الأندية الرياضية رغم ما تعوله في الفقرة التالية واخذا بالمعمول به في الأنظمة الدولية ومنها اللجنة الأوليمبية الدولية. (رابعا) نتفق ونشيد بما وضعه المشرع من البندين( ه ون) الأول زيادة المبلغ يقدمه المرشح للمساهمة في مصروفات العملية بما يتماشي مع نسب النصح وارتفاع الأسعار وتكاليف الانتخابات, مع استحداث نص يجيز لللمرشح استرداد قيمة المساهمة في حال سحب طلب الترشح قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع أو إلغاء الجمعية العمومية. أما بند( ن) فيضع شرطا خاصا بحرمان أعضاء مجلس الإدارة ممن يقرر حله وفقا للمادة(45) من القانون رقم77 لسنة1975 بسبب مخالفات مالية من الترشح للانتخابات المرتبة علي اصدار قرار الحل في أول انتخابات ونتفق مع هذا البند تماما لأنه يتفق مع المنطق والشفافية ومن ثبت ادانته لا يحق له الترشح في الدورة التالية. (خامسا) نتفق تماما مع جاء في حق اعلاء شأن ودور الجمعية العمومية بتشكيل المكتب التنفيذي اجباريا دون تدخل من مجلس الإدارة لأكثر الأعضاء حصولا علي عدد الأصوات, وكذلك السماح لمن تنطبق عليه شرط الثماني سنوات بناد معين بالترشح في ناد آخر إذا كان عضوا عاملا فيه بنص المادة( ك) (سادسا) نعود للاختلاف والاعتراض علي نص البند رقم8 بإعادة تحديد السنة المالية للنادي التي ستكون في أول يناير وحتي آخر ديسمبر وهو ما يعني أن الانتخابات سوف تجري في أشهر يناير وفبراير ومارس لتفادي الوضع الحالي الذي تصادف شهر رمضان وأشهر الصيف وهو قرار مخالف لنص المحكمة الإدارية العليا التي حددت موعد من قبل بضرورة إجراء الانتخابات لجميع الأندية خلال الفترة من30يونيو وحتي أول سبتمبر للاتفاق مع السنة المالية وهو ما استفاد منه الوزير عندما كان عضو بمجلس إدارة الأهلي في الدورة قبل الماضية وتم التمديد لهم حتي شهر سبتمبر وهو ما تم تنفيذه علي كل الأندية ويبدو هنا أن المشرع لم يقرأ النص أو غاب عنه وهو ما يتيح للبعض الطعن عتلي الانتخابات التي تجري في غير هذا التوقيت.. وما علاقة شهر رمضان وكان شهر رمضان لا يأتي في يناير وفبراير ومارس؟ كما في النص رقم(6) وضع من واجبات واختصاصات مجلس الإدارة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المباريات ويكون مسئولا عنها وفقا للنظم واللوائح المحلية والدولية في هذا الشأن وهو كلام جميل وانشائي ولكن هل تتحمل الأندية تلك المسئوليات في ظل هذه الظروف الراهنة وكيف احمل النادي مسئولية الانفلات والسيطرة علي الجماهير وهي مسئولية أمنية. (سابعا) وضع المشرع نصا لنظم عمل ومسئوليات مراقب الحسابات بالهيئة والرقابة المالية للأندية التي يزيد عدد الأعضاء لها من عشرين ألفا وهو تميز يصب في فئة معينة للمحاسبين القانونيين وكان يجب أن يستمر النص السابق لمن هم مسجلون بالنقابة كمحاسبين وليس للمعتمدين بالهيئات العامة للرقابة المالية. واختتم بالاشادة بما تم وصفه في البند(12) بضرورة التعاقد مع طبيب بيطري للرقابة علي الأغذية والمشروبات المقدمة في مطاعم ومحال النادي من أجل الحماية الصحية واستحداث نص بضرورة توفير سيارات إسعاف بمقر النادي لإسعاف الأعضاء في حالة حدوث أية إصابة وهو تأكيد سلامة الأعضاء ويستحق المشرع الاشادة به لأننا لم نكن نهتم بذلك حتي في الأندية الكبيرة والعريقة.