أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن حزمة من القرارات والإجراءات تبلغ20 قرارا لدعم وتطوير صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ،والتي تستهدف إنقاذ هذه الصناعة من المشاكل التي تحاصرها خاصة من خلال مواجهة حاسمة مع حالات التهريب والمنافسة غير العادلة من منتجات بعض الدول المصدرة لمصر. وأكد الوزير أن حزمة القرارات والإجراءات تم إعدادها من خلال لجنة مشكلة من32 فردا و جهة تشمل اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين وجهاز حماية المستهلك والشركة القابضة للغزل والنسيج وممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والمالية وكل الجهات المعنية, مشيرا إلي أن تلك القرارات تستهدف ضخ الحياة لقطاع الغزل والنسيج المصري وحماية حقوق العاملين بالقطاع والذي عاني لسنوات طويلة من تراكم العديد من المشكلات والتي أدت إلي توقف عدد كبير من المصانع عن العمل وانخفاض الطاقات الإنتاجية المستخدمة للغالبية العظمي من المصانع. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير وشارك فيه السيد أبو القمصان مستشار الوزير وعبد الرحمن فوزي رئيس قطاعي الاتفاقيات الدولية والتجارة الخارجية ومحسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ومحمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وتتضمن حزمة الإجراءات كما يقول د.عيسي فرض رسم صادر علي قصاصات الأقمشة, مع بدء الإجراءات القانونية لفرض رسم وقاية علي واردات مصر من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد, مشيرا إلي أن قيمة رسم الوقاية سيسري علي جميع الواردات المصرية من المنتجات النسجية بأنواعها وبدون استثناء وحتي تتجاوز الصناعة المحلية أزمتها الراهنة حيث سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية بهذا القرار. وأضاف د.عيسي انه بالتنسيق مع وزارة المالية فقد قرر عدة إجراءات لتشديد الرقابة علي الواردات التي تدخل مصر تحت نظم السماح المؤقت والمناطق الحرة, منها إلزام المستورد بالتصرف في المنسوجات الواردة بالنظامين خلال عام واحد بدلا من عامين, مع تشديد إجراءات الرقابة علي البضائع المفرج عنها من خلال الجرد الفوري أو المفاجئ واعتبار وجود عجز أو تصرف في الكميات جريمة تهرب جمركي لا يجوز التصالح فيها, وإذا تم التصرف في تلك البضائع في غير الغرض المفرج عنها من أجله يعد ذلك مخالفة تستوجب تطبيق أحكام المادة15 من قانون الجمارك والتي تقضي أما بدفع كامل الرسوم الجمركية فورا وفي حالة تكرار المخالفة يتم دفع مثلي الضريبة الجمركية. وأوضح الوزير أن القرارات تشمل أيضا تعديل بعض احكام قرار رئيس الوزراء رقم1635 لسنة2002, بحيث يتم السماح بالإفراج بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة لمستلزمات أنتاج ومواد خام للمصنع في حدود150% من طاقته الإنتاجية والتي يتم تحديدها بمعرفة الهيئة لعامة للتنمية الصناعية, وذلك بدلا من الوضع الحالي والذي كان يسمح باستيراد أي كمية بغض النظر عن الطاقة الإنتاجية للمصنع. كما قرر الوزير تولي مصلحة الرقابة الصناعية وضع معدل نمطي لنسب إهلاك المواد الخام في الصناعة, بحيث إذا تم تجاوزها تقوم مصلحة الجمارك عند إعادة التصدير بتحصيل الرسوم والضرائب عن كمية الهالك الزائدة, وفي حالة تشغيل المنسوجات الواردة طبقا للسماح المؤقت لدي الغير فيتعين علي المستورد أخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بذلك وقبل التشغيل, مع إخضاع جميع الصادرات والواردات للوزن الفعلي عند اتخاذ أي أجراء سواء تقدير الرسوم الجمركية أو أي أجراء أخر. كما كشف الوزير عن دراسة تطبيق بعض العقوبات علي الجهات الحكومية والعامة التي لا تلتزم بتطبيق قرار مجلس الوزراء والخاص بعدم شراء منتج مستورد له بديل محلي حتي ولو كان هناك فرق في السعر15% بينهما, مع وضع آلية لتفعيل هذا القرار.