موعد إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر 2025    وزير الصناعة: مصر أصبحت قادرة على إنتاج 2500 أتوبيس سنويًا    أسعار الخضراوات والفاكهة بداية اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    "السويداء" صداع فى رأس النظام السورى.. خارطة طريق لحل الأزمة بدعم أمريكي سعودي تركي أردني واللجنة القانونية ترفض خارطة طريق الحكومة    ملك إسبانيا يؤكد من القاهرة: أزمة غزة الإنسانية لا تحتمل    تفاصيل تحرك قافلة المساعدات الإنسانية ال 39 من مصر باتجاه قطاع غزة    حالة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A: تحاليل وفحوصات ومتابعة من طبيب الأهلي    طقس اليوم الأربعاء فيه تحسن ملحوظ والأجواء معتدلة    ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وبحوزتهم أكثر من طن من المواد المخدرة تقدر قيمتها ب137 مليون جنيه    مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة الثامنة (صور)    في غياب رونالدو، تشكيل النصر المتوقع أمام الاستقلال بدوري أبطال آسيا 2    تراجع أسعار النفط قبل ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة    كامل الوزير يتابع حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية    سؤال برلماني حول الربط بين المصروفات الدراسية واستلام الكتب    حائزة على جولن جلوب ونجمة Dynasty، وفاة الممثلة الأمريكية باتريشيا كراولي عن 91 عامًا    اليوم العالمي لسلامة المرضى، الصحة العالمية: وفاة 800 ألف طفل قبل بلوغهم الخامسة سنويا    تقرير: اليابان لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي    أسعار السمك اليوم الاربعاء 17-9-2025 في محافظة الشرقية    أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 17-9-2025 فى محافظة الشرقية    موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وطرق الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا    3 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل وسط قطاع غزة    تعليم القاهرة تعلن مواعيد العام الدراسي الجديد 2025-2026 من رياض الأطفال حتى الثانوي    جوتيريش: ما يحدث في غزة مدمّر ومروع ولا يمكن التساهل معه    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    وزير الدفاع السعودي ولاريجاني يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار    الصورة الأولى للشاب ضحية صديقه حرقا بالشرقية    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 17-9-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    الخارجية التركية ترحب بخارطة الطريق لحل أزمة محافظة السويداء السورية    السيطرة على حريق هائل نشب بمطعم الشيف حسن بمدينة أبوحمص بالبحيرة    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بمركز بدر بالبحيرة    محافظ جنوب سيناء يشيد بإطلاق مبادرة «صحح مفاهيمك»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 17-9-2025 في محافظة قنا    رئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع «الجامعات الأهلية» لبحث استعدادات الدراسة    التعليم تكشف حقيقة إجبار الطلاب على «البكالوريا» بديل الثانوية العامة 2025    مبابي: مباراة مارسيليا تعقدت بعد الطرد.. ولا أفكر في أن أكون قائدا لريال مدريد    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    بالصور- مشاجرة وكلام جارح بين شباب وفتيات برنامج قسمة ونصيب    "يانجو بلاي" تكشف موعد عرض فيلم "السيستم".. صورة    سارة سلامة بفستان قصير وهيدي كرم جريئة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي والزمالك    «دروس نبوية في عصر التحديات».. ندوة لمجلة الأزهر بدار الكتب    حرق من الدرجة الثانية.. إصابة شاب بصعق كهربائي في أبو صوير بالإسماعيلية    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    بسبب زيزو وإمام عاشور.. ميدو يفتح النار على طبيب الأهلي.. وينتقد تصريحات النحاس    انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم    أبرزها الإسماعيلي والزمالك، حكام مباريات الخميس بالجولة السابعة من الدوري المصري    4 أيام عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    قبول الآخر.. معركة الإنسان التي لم ينتصر فيها بعد!    على باب الوزير    يوفنتوس ينتزع تعادلًا دراماتيكيًا من دورتموند في ليلة الأهداف الثمانية بدوري الأبطال    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    مي عز الدين تهنئ محمد إمام بعيد ميلاده: «خفة دم الكون»    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    حتى لا تعتمد على الأدوية.. أطعمة فعالة لعلاج التهاب المرارة    يؤثر على النمو والسر في النظام الغذائي.. أسباب ارتفاع ضغط الدم عن الأطفال    ليست كلها سيئة.. تفاعلات تحدث للجسم عند شرب الشاي بعد تناول الطعام    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين المعاشات عمرها أكثر من‏ 150‏ عاماً

عرفت مصر الأسس الاجتماعية القومية لنظم التأمين الاجتماعى منذ عام 1854‏ وهى الأسس المتعارف عليها علمياً ودولياً وكانت تحكمها اتفاقيات وتوصيات دولية. ثم طورت مصر حساباتها الشخصية إلي نظام للتأمين الاجتماعي منذ عام‏1962 ولقد تطورت القوانين وفي عام‏1975‏ حدث توحيد لقانون العاملين لدي الغير في الجهاز الاداري للدولة والهيئات والقطاع العام وقطاع الأعمال والعمالة المنتظمة في القطاع الخاص المعروف بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ وبعده صدر القانون‏108‏ لسنة‏1976‏ والخاص بأصحاب الأعمال ومن في حكمهم والقانون‏50‏ لسنة‏1978‏ ويغطي العاملين المصريين بالخارج والقانون‏112‏ لسنة‏1980‏ ويطبق علي العمالة غير المنتظمة‏.‏
وهذه الترسانة التاريخية من القوانين ضمها مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد في‏10‏ أبواب تضم‏111‏ مادة وتمت احالته إلي مجلسي الشعب والشوري لبدء مناقشته‏,‏ ويعد القانون المقترح خطوة فاصلة في تاريخ قوانين التأمينات والمعاشات التي تعد من أهم التدابير التي يؤخذ بها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقوم علي أساس التكافل الاجتماعي‏.‏
ورغم أن مشروع القانون لاينص علي حد أقصي للمعاش ويصل به إلي‏80%‏ من الاجر الاجمالي فإن هناك بعض التحفظات علي المشروع‏..‏ فيما يخص المعاشات فما هي؟
في حين يؤكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مشروع القانون الذي يضمن المعاش لكل مواطن يصل عمره إلي‏65‏ عاما وسوف يطبق القانون الجديد علي من سيدخل سوق العمل لأول مرة اعتبارا من يناير‏2012‏ ويتيح القانون حصول مستحق المعاش عليه كحد أدني يزيد سنويا وستتحمل الدولة في سبيل ذلك ملياري جنيه وبالإضافة لذلك لن يكون هناك حد أقصي للمعاش ويصل إلي‏80%‏ من الأجر الاجمالي‏,‏ كما يتضمن المشروع تخفيض اجمالي الاشتراكات المؤمن عليهم من‏14%‏ إلي‏10%‏ وأصحاب الأعمال من‏26%‏ إلي‏18.5%‏ ولأول مرة يمنح القانون تأمينا ضد البطالة في حدود‏60%‏ من الأجر الذي يتقاضاه العامل قبل تعطله ويستمر الصرف لمدة‏6‏ أشهر علي ان تنخفض الاعانة بنسبة‏4%‏ شهريا حتي يحصل علي عمل‏.‏
وأضاف ان مشروع القانون الجديد يسمح بالجمع بين معاش الإصابة والاجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة دون حدود كما يسمح للأبناء بالجمع بين معاش والديهم وللأرملة أو الأرمل بالجمع بين المعاش ودخل العمل دون حدود‏.‏
مواد مثيرة للجدل
يقول الدكتور سامي نجيب رئيس شعبة بحوث وإدارة الاخطار والتأمين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف ان هناك عدة ملاحظات تؤخذ علي المشروع الجديد لقانون التأمينات منها أنه في الوقت التي تؤكد فيه المادة الثانية استمرار سريان قوانين التأمين الاجتماعي الحالية للعاملين وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم تفاجئنا المادة‏77‏ بإلغاء قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏ والذي يسري في شأن باقي فئات القوي العاملة التي لا تسري عليها قوانين التأمين الاجتماعي للعاملين وأهم تلك الفئات هم عمال الزراعة والذين يمثلون أكثر من‏5‏ ملايين مؤمن عليه وجميعهم يمثلون الفئات الأكثر احتياجا لخدمات التأمينات الاجتماعية وأقلهم قدرة علي تمويل تلك الخدمات واكتسابهم الحق في المعاش يرجع إلي‏30‏ عاما وأكده الدستور كحق يجب ألا يرتبط بموارد الدولة واعتمادات الموازنة شأن منح الضمان‏.‏
كما يقوم القانون الجديد علي ربط المزايا بالاشتراكات ويؤكد في المذكرة الايضاحية اتباعه لهذا المبدأ الذي يرتبط علميا بتدابير التأمين التجاري ونظم معاشات أصحاب الأعمال ونظم التأمين الخاصة وجميعها نظم تكميلية تتكامل مع تدابير التأمين الاجتماعي ولايمكن ان تحل محلها باعتبارها نظما فردية أو فئوية بعكس نظم التأمين الاجتماعي لكونها نظم قومية تهتم بجميع أفراد المجتمع وتعطي أولوية للاعتبارات الاجتماعية عن اعتبارات العدالة التمويلية‏.‏
ووفقا للمادة‏24‏ رفع المشروع سن استحقاق معاش التعاقد من‏60‏ عاما لتصبح‏61‏ عاما اعتبارا من‏2015‏ ثم تتزايد تدريجيا لتصبح‏65‏ عاما اعتبارا من‏2027‏ وفضلا عن ان رفع سن التقاعد لايتفق مع تشريعات العاملين بالقطاعين الحكومي والعام ومع الهيكل الديموجرافي لمصر كبلد يتزايد فيها السكان بمعدلات عالية ومع المستوي الصحي وظروف سوق العمل فلامعني لرفع سن المعاش سوي تخفيض عبء الاشتراكات وفي هذا الشأن لم يتضمن القانون معدلات الاشتراكات المترتبة علي رفع السن المعاش ووفقا لتطبيق تلك المادة يجب ان تخفض الاشتراكات بمعدل النصف طبقا للحساب الالكتروني‏.‏
نظام ادخاري‏:‏
يري الدكتور محمد عطية سالم وكيل أول وزارة التأمينات السابق ان النظام المقترح يستند لحسابات شخصية مماثلة لنظام الادخار الصادر بالقانون رقم‏316‏ لسنة‏1952‏ وبعد القانون‏419‏ لسنة‏1955‏ قبل تطويره إلي نظام التأمين الاجتماعي وهذه النظم تبعد تماما عن الحسابات الاكتوارية التأمينية والأسس الاجتماعية القومية لنظم التأمين الاجتماعي المتعارف عليها علميا ودوليا والتي تحكمها اتفاقيات وتوصيات دولية والتي عرفتها مصر منذ عام‏1854‏ وطورت حساباتها الشخصية إلي نظام للتأمين الاجتماعي منذ عام‏1962‏ والنظام المقترح نظام ادخاري شخصي ينقل مسئولية تغطية الاخطار علي العامل بينما التأمين الاجتماعي نظام جماعي ومسئوليته عن الأخطار جماعية أيضا وإذا كانت هناك استفادة من خبرات تجارب الدول التي طبقت هذا النظام فالتطبيق يتم إلي جانب نظام عام للتأمين الاجتماعي أي أنه نظام تكميلي‏.‏
وبالنسبة للتعريفات الواردة بمشروع القانون الجديد فيجب الوقوف عندها واعادة النظر فيها فعلي سبيل المثال هناك خلط بين ما هو ممول بالاشتراكات التي يساهم فيها أصحاب الحسابات الشخصية وما هو ممول من الايرادات العامة للدولة ولم يراع ان القضاء الاداري قد فصل بين الموازنة العامة للدولة وأموال التأمين الاجتماعي وكان يجب تلافي وضع تشريعات يطعن عليها بعدم القانونية وعدم الدستورية‏.‏ وبالنسبة لتعريف المعاش الممول فلقد قصره المشرع علي أنه المعاش الذي يتحدد علي أساس مجموع أرصدة الحسابات الشخصية الخاصة بالمؤمن عليه وقد تجاهل ما يتحقق لصاحب الحساب من عوائد استثمار‏.‏
ويضيف ان من أبرز مواد القانون المقترح والتي تحتاج إلي اعادة نظر م‏17‏ والتي تتضمن إلغاء ضمان الخزانة العامة للعجز في صناديق التأمين الاجتماعي بعد الفحص الاكتواري كل خمس سنوات والمادة‏18‏ التي تتعرض لنسبة الاشتراك‏13%‏ يتحملها صاحب العمل ونسبة‏9%‏ يتحملها العامل وهي نسبة مرتفعة جدا حيث ان اصحاب الحسابات الشخصية من صغار السن وهم الداخلون الجدد إلي سوق العمل والمادة‏20‏ الخاصة بتقسيم الحساب الشخصي إلي حساب اعتباري من‏65%‏ 80%‏ توجه لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة في صورة سندات حكومية غير قابلة للتداول أي ان وزارة المالية ستسيطر علي هذه النسبة من الأموال وحساب مالي من‏20%‏ 35%‏ توجه للاستثمار في سوق الأوراق المالية البورصة بمعرفة شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية في القطاع الخاص مما يؤدي إلي اعباء في المصروفات الإدارية والعمولات التي تؤثر بالسلب علي أرصدة الحسابات الشخصية المستحقة لأصحابها‏.‏
ويقضي القانون المقترح أيضا بايقاف العمل بنظم التأمين الاجتماعي الخاص البديلة الصادرة بالقانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ وإغلاقها علي من فيها اعتبارا من أول يناير‏2012.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.