انتخابات النواب 2025.. إقبال ملحوظ على لجان بني سويف للمشاركة في التصويت    جامعة قنا تشارك في ملتقى قادة الوعي لطلاب الجامعات    انطلاق قوافل التنمية الشاملة من المنيا لخدمة المزارعين والمربين    ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 12.5% خلال أكتوبر    موانئ أبوظبي: ندعم تطوير قطاع النقل المصري    استشهاد فلسطينيين في قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس    1105 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى واعتقال 20 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية    أحدهما طفل.. شهيدان في قصف الاحتلال شرق خان يونس بقطاع غزة    رضا عبد العال: بيزيرا "خد علقة موت" من لاعبي الأهلي.. ويجب استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك    مدرب ليفربول: لا أحتاج لمواجهة مانشستر سيتي    مباريات مثيرة في كأس العالم للناشئين اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    تعليم الفيوم: انتخابات مجلس النواب تسير بسهولة ويُسر.. صور    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني في رشيد إلى 16 ديسمبر المقبل    24 نوفمبر.. محاكمة أصحاب فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد تعرضه لوعكة صحية    الصحة تنفذ تدريبا مكثفا لتعزيز خدمات برنامج «الشباك الواحد» لمرضى الإدمان والفيروسات    بعد حجة جديدة.. إلغاء جلسة لمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    اليوم.. أحمد الشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض    أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محال الصاغة    بعد ارتفاع الأوقية.. قفزة في أسعار الذهب محلياً خلال تعاملات الاثنين    نصر الله: الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح عصرًا جديدًا من الابتكار للشركات الناشئة في المنطقة    إطلاق منصات رقمية لتطوير مديرية الشباب والرياضة في دمياط    الزمالك عن إيقاف القيد بسبب فرجاني ساسي: متوقع وننتظر الإخطار الرسمي    «الله أعلم باللي جواه».. شوبير يعلق على رفض زيزو مصافحة نائب رئيس الزمالك    الاثنين 10 نوفمبر 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب 20 مليار جنيه    انطلاق التصويت في أسوان وسط إقبال ملحوظ على لجان انتخابات مجلس النواب 2025    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    حالة الطقس .. البلاد على موعد مع انخفاض حاد فى حرارة الجو بعد 48 ساعة    اندلاع حرائق مفاجئة وغامضة بعدة منازل بقرية في كفر الشيخ | صور    «الداخلية»: تحرير 1248 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» ورفع 31 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    غرق سفينة صيد أمام شاطئ بورسعيد.. وإنقاذ اثنين وجار البحث عن آخرين    مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محافظة بورسعيد    مسرح وكتابة سيناريو.. ورش تدريبية لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع «أهل مصر»    عائلات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان يكشفون أسرارا جديدة عن حياة الراحلين (تفاصيل)    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    أحمد إسماعيل: مشاركتي في افتتاح المتحف الكبير يعكس جزءًا أصيلاً من هوية مصر    كيف مرر الشيوخ الأمريكى تشريعاً لتمويل الحكومة؟.. 8 ديمقراطيين صوتوا لإنهاء الإغلاق    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة للحد من أضرار التدخين وحماية الصحة العامة    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    «السادة الأفاضل» يتصدر الإيرادات السينمائية بأكثر من 3 ملايين جنيه    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين المعاشات عمرها أكثر من‏ 150‏ عاماً

عرفت مصر الأسس الاجتماعية القومية لنظم التأمين الاجتماعى منذ عام 1854‏ وهى الأسس المتعارف عليها علمياً ودولياً وكانت تحكمها اتفاقيات وتوصيات دولية. ثم طورت مصر حساباتها الشخصية إلي نظام للتأمين الاجتماعي منذ عام‏1962 ولقد تطورت القوانين وفي عام‏1975‏ حدث توحيد لقانون العاملين لدي الغير في الجهاز الاداري للدولة والهيئات والقطاع العام وقطاع الأعمال والعمالة المنتظمة في القطاع الخاص المعروف بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ وبعده صدر القانون‏108‏ لسنة‏1976‏ والخاص بأصحاب الأعمال ومن في حكمهم والقانون‏50‏ لسنة‏1978‏ ويغطي العاملين المصريين بالخارج والقانون‏112‏ لسنة‏1980‏ ويطبق علي العمالة غير المنتظمة‏.‏
وهذه الترسانة التاريخية من القوانين ضمها مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد في‏10‏ أبواب تضم‏111‏ مادة وتمت احالته إلي مجلسي الشعب والشوري لبدء مناقشته‏,‏ ويعد القانون المقترح خطوة فاصلة في تاريخ قوانين التأمينات والمعاشات التي تعد من أهم التدابير التي يؤخذ بها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقوم علي أساس التكافل الاجتماعي‏.‏
ورغم أن مشروع القانون لاينص علي حد أقصي للمعاش ويصل به إلي‏80%‏ من الاجر الاجمالي فإن هناك بعض التحفظات علي المشروع‏..‏ فيما يخص المعاشات فما هي؟
في حين يؤكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مشروع القانون الذي يضمن المعاش لكل مواطن يصل عمره إلي‏65‏ عاما وسوف يطبق القانون الجديد علي من سيدخل سوق العمل لأول مرة اعتبارا من يناير‏2012‏ ويتيح القانون حصول مستحق المعاش عليه كحد أدني يزيد سنويا وستتحمل الدولة في سبيل ذلك ملياري جنيه وبالإضافة لذلك لن يكون هناك حد أقصي للمعاش ويصل إلي‏80%‏ من الأجر الاجمالي‏,‏ كما يتضمن المشروع تخفيض اجمالي الاشتراكات المؤمن عليهم من‏14%‏ إلي‏10%‏ وأصحاب الأعمال من‏26%‏ إلي‏18.5%‏ ولأول مرة يمنح القانون تأمينا ضد البطالة في حدود‏60%‏ من الأجر الذي يتقاضاه العامل قبل تعطله ويستمر الصرف لمدة‏6‏ أشهر علي ان تنخفض الاعانة بنسبة‏4%‏ شهريا حتي يحصل علي عمل‏.‏
وأضاف ان مشروع القانون الجديد يسمح بالجمع بين معاش الإصابة والاجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة دون حدود كما يسمح للأبناء بالجمع بين معاش والديهم وللأرملة أو الأرمل بالجمع بين المعاش ودخل العمل دون حدود‏.‏
مواد مثيرة للجدل
يقول الدكتور سامي نجيب رئيس شعبة بحوث وإدارة الاخطار والتأمين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف ان هناك عدة ملاحظات تؤخذ علي المشروع الجديد لقانون التأمينات منها أنه في الوقت التي تؤكد فيه المادة الثانية استمرار سريان قوانين التأمين الاجتماعي الحالية للعاملين وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم تفاجئنا المادة‏77‏ بإلغاء قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏ والذي يسري في شأن باقي فئات القوي العاملة التي لا تسري عليها قوانين التأمين الاجتماعي للعاملين وأهم تلك الفئات هم عمال الزراعة والذين يمثلون أكثر من‏5‏ ملايين مؤمن عليه وجميعهم يمثلون الفئات الأكثر احتياجا لخدمات التأمينات الاجتماعية وأقلهم قدرة علي تمويل تلك الخدمات واكتسابهم الحق في المعاش يرجع إلي‏30‏ عاما وأكده الدستور كحق يجب ألا يرتبط بموارد الدولة واعتمادات الموازنة شأن منح الضمان‏.‏
كما يقوم القانون الجديد علي ربط المزايا بالاشتراكات ويؤكد في المذكرة الايضاحية اتباعه لهذا المبدأ الذي يرتبط علميا بتدابير التأمين التجاري ونظم معاشات أصحاب الأعمال ونظم التأمين الخاصة وجميعها نظم تكميلية تتكامل مع تدابير التأمين الاجتماعي ولايمكن ان تحل محلها باعتبارها نظما فردية أو فئوية بعكس نظم التأمين الاجتماعي لكونها نظم قومية تهتم بجميع أفراد المجتمع وتعطي أولوية للاعتبارات الاجتماعية عن اعتبارات العدالة التمويلية‏.‏
ووفقا للمادة‏24‏ رفع المشروع سن استحقاق معاش التعاقد من‏60‏ عاما لتصبح‏61‏ عاما اعتبارا من‏2015‏ ثم تتزايد تدريجيا لتصبح‏65‏ عاما اعتبارا من‏2027‏ وفضلا عن ان رفع سن التقاعد لايتفق مع تشريعات العاملين بالقطاعين الحكومي والعام ومع الهيكل الديموجرافي لمصر كبلد يتزايد فيها السكان بمعدلات عالية ومع المستوي الصحي وظروف سوق العمل فلامعني لرفع سن المعاش سوي تخفيض عبء الاشتراكات وفي هذا الشأن لم يتضمن القانون معدلات الاشتراكات المترتبة علي رفع السن المعاش ووفقا لتطبيق تلك المادة يجب ان تخفض الاشتراكات بمعدل النصف طبقا للحساب الالكتروني‏.‏
نظام ادخاري‏:‏
يري الدكتور محمد عطية سالم وكيل أول وزارة التأمينات السابق ان النظام المقترح يستند لحسابات شخصية مماثلة لنظام الادخار الصادر بالقانون رقم‏316‏ لسنة‏1952‏ وبعد القانون‏419‏ لسنة‏1955‏ قبل تطويره إلي نظام التأمين الاجتماعي وهذه النظم تبعد تماما عن الحسابات الاكتوارية التأمينية والأسس الاجتماعية القومية لنظم التأمين الاجتماعي المتعارف عليها علميا ودوليا والتي تحكمها اتفاقيات وتوصيات دولية والتي عرفتها مصر منذ عام‏1854‏ وطورت حساباتها الشخصية إلي نظام للتأمين الاجتماعي منذ عام‏1962‏ والنظام المقترح نظام ادخاري شخصي ينقل مسئولية تغطية الاخطار علي العامل بينما التأمين الاجتماعي نظام جماعي ومسئوليته عن الأخطار جماعية أيضا وإذا كانت هناك استفادة من خبرات تجارب الدول التي طبقت هذا النظام فالتطبيق يتم إلي جانب نظام عام للتأمين الاجتماعي أي أنه نظام تكميلي‏.‏
وبالنسبة للتعريفات الواردة بمشروع القانون الجديد فيجب الوقوف عندها واعادة النظر فيها فعلي سبيل المثال هناك خلط بين ما هو ممول بالاشتراكات التي يساهم فيها أصحاب الحسابات الشخصية وما هو ممول من الايرادات العامة للدولة ولم يراع ان القضاء الاداري قد فصل بين الموازنة العامة للدولة وأموال التأمين الاجتماعي وكان يجب تلافي وضع تشريعات يطعن عليها بعدم القانونية وعدم الدستورية‏.‏ وبالنسبة لتعريف المعاش الممول فلقد قصره المشرع علي أنه المعاش الذي يتحدد علي أساس مجموع أرصدة الحسابات الشخصية الخاصة بالمؤمن عليه وقد تجاهل ما يتحقق لصاحب الحساب من عوائد استثمار‏.‏
ويضيف ان من أبرز مواد القانون المقترح والتي تحتاج إلي اعادة نظر م‏17‏ والتي تتضمن إلغاء ضمان الخزانة العامة للعجز في صناديق التأمين الاجتماعي بعد الفحص الاكتواري كل خمس سنوات والمادة‏18‏ التي تتعرض لنسبة الاشتراك‏13%‏ يتحملها صاحب العمل ونسبة‏9%‏ يتحملها العامل وهي نسبة مرتفعة جدا حيث ان اصحاب الحسابات الشخصية من صغار السن وهم الداخلون الجدد إلي سوق العمل والمادة‏20‏ الخاصة بتقسيم الحساب الشخصي إلي حساب اعتباري من‏65%‏ 80%‏ توجه لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة في صورة سندات حكومية غير قابلة للتداول أي ان وزارة المالية ستسيطر علي هذه النسبة من الأموال وحساب مالي من‏20%‏ 35%‏ توجه للاستثمار في سوق الأوراق المالية البورصة بمعرفة شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية في القطاع الخاص مما يؤدي إلي اعباء في المصروفات الإدارية والعمولات التي تؤثر بالسلب علي أرصدة الحسابات الشخصية المستحقة لأصحابها‏.‏
ويقضي القانون المقترح أيضا بايقاف العمل بنظم التأمين الاجتماعي الخاص البديلة الصادرة بالقانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ وإغلاقها علي من فيها اعتبارا من أول يناير‏2012.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.