وزير الخارجية: الدفاع عن المصالح المصرية في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسي بالخارج    وزير العمل يستعرض جهود توفير بيئة عمل لائقة لصالح «طرفي الإنتاج»    السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن أداء فريضة الحج 2025    بيان رسمي من محافظة البحيرة بشأن الزلزال: توجيه عاجل لمركز السيطرة    "صناع الخير" تكرّم البنك الأهلي المصري لدوره الرائد في تنمية المجتمع    الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يلقي محاضرة عن تكنولوجيا الفضاء في جامعة القاهرة ويوقع بروتوكول تعاون مع رئيس الجامعة    هزة خفيفة.. ماذا قال سكان السويس عن زلزال نصف الليل؟    الليرة تقفز 24.7% بعد إعلان ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا    هآرتس: إسرائيل ليست متأكدة حتى الآن من نجاح اغتيال محمد السنوار    في الرياض.. الرئيس الأمريكي ترامب يلتقي نظيره السوري أحمد الشرع    مواعيد مباريات الأربعاء 14 مايو - ريال مدريد ضد مايوركا.. ونهائي كأس إيطاليا    حقيقة القبض على رمضان صبحي لاعب بيراميدز خلال تأدية امتحان نهاية العام الدراسي    مدرب سلة الزمالك: "اللاعبون قدموا أدءً رجوليا ضد الأهلي"    سر غضب وسام أبوعلي في مباراة سيراميكا.. وتصرف عماد النحاس (تفاصيل)    31 مايو.. محاكمة عاطل في سرقة المواطنين بالأزبكية    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بداية من الجمعة    انطلاق امتحانات الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا (اعرف جدولك)    سعد زغلول وفارسة الصحافة المصرية!    وزير الثقافة للنواب: لن يتم غلق قصور ثقافة تقام بها أنشطة فعلية    محافظ الدقهلية يتفقد التأمين الصحى بجديلة لليوم الثالث على التوالى    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 بعد آخر تراجع    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى    ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    السعودية.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    الاحتلال يزعم تدمير معمل لتصنيع المتفجرات في طولكرم    هيئة الرعاية الصحية: تدريب عملى وتنفيذ مبادرات صحية لخدمة المجتمع وتبادل الخبرات    طريقة عمل اللانشون، في البيت زي الجاهز    «أسوشيتدبرس»: ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية بشن حرب تجارية ويواجه 7 قضايا    نظر محاكمة 64 متهمًا بقضية "خلية القاهرة الجديدة" اليوم    الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد    اليوم.. محاكمة طبيب نساء وتوليد بتهمة التسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    فتحي عبد الوهاب: عبلة كامل وحشتنا جدًا.. ولا أندم على أي عمل قدمته    وظائف للمصريين في الإمارات.. الراتب يصل ل4 آلاف درهم    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    فتحي عبد الوهاب: لم أندم على أي دور ولم أتأثر بالضغوط المادية    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    المُنسخ.. شعلة النور والمعرفة في تاريخ الرهبنة القبطية    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    «السرطان جهز وصيته» و«الأسد لعب دور القائد».. أبراج ماتت رعبًا من الزلزال وأخرى لا تبالي    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين المعاشات عمرها أكثر من‏ 150‏ عاماً

عرفت مصر الأسس الاجتماعية القومية لنظم التأمين الاجتماعى منذ عام 1854‏ وهى الأسس المتعارف عليها علمياً ودولياً وكانت تحكمها اتفاقيات وتوصيات دولية. ثم طورت مصر حساباتها الشخصية إلي نظام للتأمين الاجتماعي منذ عام‏1962 ولقد تطورت القوانين وفي عام‏1975‏ حدث توحيد لقانون العاملين لدي الغير في الجهاز الاداري للدولة والهيئات والقطاع العام وقطاع الأعمال والعمالة المنتظمة في القطاع الخاص المعروف بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ وبعده صدر القانون‏108‏ لسنة‏1976‏ والخاص بأصحاب الأعمال ومن في حكمهم والقانون‏50‏ لسنة‏1978‏ ويغطي العاملين المصريين بالخارج والقانون‏112‏ لسنة‏1980‏ ويطبق علي العمالة غير المنتظمة‏.‏
وهذه الترسانة التاريخية من القوانين ضمها مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد في‏10‏ أبواب تضم‏111‏ مادة وتمت احالته إلي مجلسي الشعب والشوري لبدء مناقشته‏,‏ ويعد القانون المقترح خطوة فاصلة في تاريخ قوانين التأمينات والمعاشات التي تعد من أهم التدابير التي يؤخذ بها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقوم علي أساس التكافل الاجتماعي‏.‏
ورغم أن مشروع القانون لاينص علي حد أقصي للمعاش ويصل به إلي‏80%‏ من الاجر الاجمالي فإن هناك بعض التحفظات علي المشروع‏..‏ فيما يخص المعاشات فما هي؟
في حين يؤكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مشروع القانون الذي يضمن المعاش لكل مواطن يصل عمره إلي‏65‏ عاما وسوف يطبق القانون الجديد علي من سيدخل سوق العمل لأول مرة اعتبارا من يناير‏2012‏ ويتيح القانون حصول مستحق المعاش عليه كحد أدني يزيد سنويا وستتحمل الدولة في سبيل ذلك ملياري جنيه وبالإضافة لذلك لن يكون هناك حد أقصي للمعاش ويصل إلي‏80%‏ من الأجر الاجمالي‏,‏ كما يتضمن المشروع تخفيض اجمالي الاشتراكات المؤمن عليهم من‏14%‏ إلي‏10%‏ وأصحاب الأعمال من‏26%‏ إلي‏18.5%‏ ولأول مرة يمنح القانون تأمينا ضد البطالة في حدود‏60%‏ من الأجر الذي يتقاضاه العامل قبل تعطله ويستمر الصرف لمدة‏6‏ أشهر علي ان تنخفض الاعانة بنسبة‏4%‏ شهريا حتي يحصل علي عمل‏.‏
وأضاف ان مشروع القانون الجديد يسمح بالجمع بين معاش الإصابة والاجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة دون حدود كما يسمح للأبناء بالجمع بين معاش والديهم وللأرملة أو الأرمل بالجمع بين المعاش ودخل العمل دون حدود‏.‏
مواد مثيرة للجدل
يقول الدكتور سامي نجيب رئيس شعبة بحوث وإدارة الاخطار والتأمين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف ان هناك عدة ملاحظات تؤخذ علي المشروع الجديد لقانون التأمينات منها أنه في الوقت التي تؤكد فيه المادة الثانية استمرار سريان قوانين التأمين الاجتماعي الحالية للعاملين وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم تفاجئنا المادة‏77‏ بإلغاء قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏ والذي يسري في شأن باقي فئات القوي العاملة التي لا تسري عليها قوانين التأمين الاجتماعي للعاملين وأهم تلك الفئات هم عمال الزراعة والذين يمثلون أكثر من‏5‏ ملايين مؤمن عليه وجميعهم يمثلون الفئات الأكثر احتياجا لخدمات التأمينات الاجتماعية وأقلهم قدرة علي تمويل تلك الخدمات واكتسابهم الحق في المعاش يرجع إلي‏30‏ عاما وأكده الدستور كحق يجب ألا يرتبط بموارد الدولة واعتمادات الموازنة شأن منح الضمان‏.‏
كما يقوم القانون الجديد علي ربط المزايا بالاشتراكات ويؤكد في المذكرة الايضاحية اتباعه لهذا المبدأ الذي يرتبط علميا بتدابير التأمين التجاري ونظم معاشات أصحاب الأعمال ونظم التأمين الخاصة وجميعها نظم تكميلية تتكامل مع تدابير التأمين الاجتماعي ولايمكن ان تحل محلها باعتبارها نظما فردية أو فئوية بعكس نظم التأمين الاجتماعي لكونها نظم قومية تهتم بجميع أفراد المجتمع وتعطي أولوية للاعتبارات الاجتماعية عن اعتبارات العدالة التمويلية‏.‏
ووفقا للمادة‏24‏ رفع المشروع سن استحقاق معاش التعاقد من‏60‏ عاما لتصبح‏61‏ عاما اعتبارا من‏2015‏ ثم تتزايد تدريجيا لتصبح‏65‏ عاما اعتبارا من‏2027‏ وفضلا عن ان رفع سن التقاعد لايتفق مع تشريعات العاملين بالقطاعين الحكومي والعام ومع الهيكل الديموجرافي لمصر كبلد يتزايد فيها السكان بمعدلات عالية ومع المستوي الصحي وظروف سوق العمل فلامعني لرفع سن المعاش سوي تخفيض عبء الاشتراكات وفي هذا الشأن لم يتضمن القانون معدلات الاشتراكات المترتبة علي رفع السن المعاش ووفقا لتطبيق تلك المادة يجب ان تخفض الاشتراكات بمعدل النصف طبقا للحساب الالكتروني‏.‏
نظام ادخاري‏:‏
يري الدكتور محمد عطية سالم وكيل أول وزارة التأمينات السابق ان النظام المقترح يستند لحسابات شخصية مماثلة لنظام الادخار الصادر بالقانون رقم‏316‏ لسنة‏1952‏ وبعد القانون‏419‏ لسنة‏1955‏ قبل تطويره إلي نظام التأمين الاجتماعي وهذه النظم تبعد تماما عن الحسابات الاكتوارية التأمينية والأسس الاجتماعية القومية لنظم التأمين الاجتماعي المتعارف عليها علميا ودوليا والتي تحكمها اتفاقيات وتوصيات دولية والتي عرفتها مصر منذ عام‏1854‏ وطورت حساباتها الشخصية إلي نظام للتأمين الاجتماعي منذ عام‏1962‏ والنظام المقترح نظام ادخاري شخصي ينقل مسئولية تغطية الاخطار علي العامل بينما التأمين الاجتماعي نظام جماعي ومسئوليته عن الأخطار جماعية أيضا وإذا كانت هناك استفادة من خبرات تجارب الدول التي طبقت هذا النظام فالتطبيق يتم إلي جانب نظام عام للتأمين الاجتماعي أي أنه نظام تكميلي‏.‏
وبالنسبة للتعريفات الواردة بمشروع القانون الجديد فيجب الوقوف عندها واعادة النظر فيها فعلي سبيل المثال هناك خلط بين ما هو ممول بالاشتراكات التي يساهم فيها أصحاب الحسابات الشخصية وما هو ممول من الايرادات العامة للدولة ولم يراع ان القضاء الاداري قد فصل بين الموازنة العامة للدولة وأموال التأمين الاجتماعي وكان يجب تلافي وضع تشريعات يطعن عليها بعدم القانونية وعدم الدستورية‏.‏ وبالنسبة لتعريف المعاش الممول فلقد قصره المشرع علي أنه المعاش الذي يتحدد علي أساس مجموع أرصدة الحسابات الشخصية الخاصة بالمؤمن عليه وقد تجاهل ما يتحقق لصاحب الحساب من عوائد استثمار‏.‏
ويضيف ان من أبرز مواد القانون المقترح والتي تحتاج إلي اعادة نظر م‏17‏ والتي تتضمن إلغاء ضمان الخزانة العامة للعجز في صناديق التأمين الاجتماعي بعد الفحص الاكتواري كل خمس سنوات والمادة‏18‏ التي تتعرض لنسبة الاشتراك‏13%‏ يتحملها صاحب العمل ونسبة‏9%‏ يتحملها العامل وهي نسبة مرتفعة جدا حيث ان اصحاب الحسابات الشخصية من صغار السن وهم الداخلون الجدد إلي سوق العمل والمادة‏20‏ الخاصة بتقسيم الحساب الشخصي إلي حساب اعتباري من‏65%‏ 80%‏ توجه لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة في صورة سندات حكومية غير قابلة للتداول أي ان وزارة المالية ستسيطر علي هذه النسبة من الأموال وحساب مالي من‏20%‏ 35%‏ توجه للاستثمار في سوق الأوراق المالية البورصة بمعرفة شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية في القطاع الخاص مما يؤدي إلي اعباء في المصروفات الإدارية والعمولات التي تؤثر بالسلب علي أرصدة الحسابات الشخصية المستحقة لأصحابها‏.‏
ويقضي القانون المقترح أيضا بايقاف العمل بنظم التأمين الاجتماعي الخاص البديلة الصادرة بالقانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ وإغلاقها علي من فيها اعتبارا من أول يناير‏2012.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.