سبب استقالة اللواء سفير نور من حزب الوفد    وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز آليات التعاون    محافظ سوهاج ونائبه يتفقدان عددا من المصالح الحكومية والمشروعات التنموية بالمراغة    اجتياح أخضر.. صعود جماعي لقطاعات البورصة بقيادة "النقل" و"العقارات"    تصريحات هامة من الفيدرالي الأمريكي وسط تأجيل محتمل لخفض الفائدة    محافظ الوادي الجديد تتابع مشروعات رفع كفاءة مجمع كهرباء الفرافرة    بطول 3 كيلومترات، إزالة 15 حالة تعد على شبكة مياه الشرب بالفيوم    العاهل الأردني: الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية ينذر بتوسع دائرة الصراع    دوي انفجارات في مناطق بالعاصمة الإيرانية    الصحة العالمية: النظام الصحى الإيرانى لم يطلب معونات طارئة حتى الآن    «لاريجاني»: بعض المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم يعتزمون الدخول برا إلى إيران ونحن بانتظارهم    ريال مدريد يفقد الثقة في كيليان مبابي، ماذا حدث؟    المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث انقلاب ميكروباص بأطفيح    وزارة الثقافة تستجيب لمبادرة اليوم السابع وتشارك فى إفطار المطرية    تليفزيون اليوم السابع يرصد أجمل 5 فيديوهات من إفطار المطرية    إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.. قرآن المغرب بصوت الشيخ عبد الناصر حرك    أول حلقتين من «بابا وماما جيران».. تألق جماعي قوي وطلاق مفاجئ يشعل الأحداث    "أزهري": التاجر الذي يستغل الأزمات ويرفع الأسعار لن يدخل الجنة    محافظ الدقهلية يفتتح تطوير حضانات الأطفال والباطنة بمستشفى الجمالية المركزي بتكلفة 5 ملايين جنيه بمشاركة المجتمع المدني    طريقة عمل التمر والشوفان مشروب مشبع للسحور    شكوك حول جاهزية أسينسيو قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو    هل يجوز الإفطار لمن سافر من سوهاج إلى القاهرة؟ أمين الفتوى يجيب    القبض على طالب لاتهامه بالتعدي على سائق بسبب أولوية المرور بالهرم    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات    في أول ظهور.. زوج المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها حرقًا بالشرقية: كانت مريضة ولم تكن في وعيها    مفتي الجمهورية: ترسيخ القيم لدى الشباب أساس بناء مجتمع قوي ومتماسك    لأدائهم الاستثنائي في إنقاذ المواطنين، هيئة الإسعاف تكرم 3 من موظفيها    التحالف الوطني يواصل تعبئة كراتين الخير استعدادًا لتوزيع المرحلة الثانية خلال رمضان    الجهاز الطبي للزمالك يسابق الزمن لتجهيز الونش للقاء إنبي    بعد تدميره.. ماذا تعرف عن إستاد آزادي الإيراني؟    الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان    السقا: الزمالك يشبه الاتحاد السكندري.. ونسعى لبناء فريق جديد    حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف في 10 محافظات    النائب العام يستضيف أطفال مستشفى 57357 على مائدة إفطار رمضانية ويؤكد دعم النيابة للمبادرات الإنسانية    المشدد 3 سنوات لشخص حاول قتل زوجته بسبب خلاف على مصاريف المنزل بالشرقية    ظهور مؤثر ل نور لحظة وصول جثمان زوجها إلى كنيسة القديس كيرلس    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5مارس 2026 فى المنيا    طريقة عمل السبرنج رول، مقبلات لذيذة على الإفطار    مواعيد عرض مسلسل النص التاني والقنوات الناقلة    "قيادات شابة في طريق التغيير".. برنامج دولي يمكّن النساء من قيادة العمل الكنسي والمجتمعي    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي    القاهرة التاريخية تتحول.. حدائق الفسطاط تبدأ التشغيل التجريبي    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات ووحدات الأقصر خلال جولة ميدانية استمرت يومين    - التضامن: استمرار رفع وعي الفئات المختلفة بخطورة المخدرات وتوفير العلاج لأي مريض مجانا    فيفا يغرّم الزمالك 160 ألف دولار بسبب مستحقات المدرب السابق يانيك فيريرا    معرض فيصل للكتاب يستضيف ندوة رمضان اختبار للقلوب    محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من «الإنجيلية» للتهنئة بثقة القيادة السياسية وبحلول رمضان    تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن الفنانة كيتي.. جنازة بسيطة وطقوس خاصة في اليونان    كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف تنظم ورشة توعوية حول "متلازمة داون"    أمن الشرقية: جهود لضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بطريق بلبيس- العاشر    محافظ ينبع يكرم الفائزين بمسابقة ينبع لحفظ القرآن الكريم    استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يخشون تسبب حرب إيران بزيادة التهديدات    سماع دوي انفجار في العاصمة القطرية الدوحة    الإبلاغ عن انفجار كبير على ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء غارات جديدة ضد مواقع «حزب الله»    كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح ب مارسيليا من ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بريد الاهرام اشراف: أحمد البرى
الغدر بأثر رجعي‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 09 - 2011

ما بين معارض لإصدار قانون الغدر ومن يطالب بتعديله أري أن هذا الجدل لاطائل من ورائه‏,‏ وان المنظومة القانونية الحالية والإعلان الدستوري‏2011‏ والبيان الصادر بعد الاطلاع علي هذا الدستور ترفض‏,‏ بل وتحول دون صدوره‏,‏ وليس ذلك فحسب بل ان قانون العقوبات الحالي فيه الكفاية‏,‏ الكاملة لمعاقبة من أفسدوا الحياة السياسية‏,‏ دون حاجة إلي الاثر الرجعي الذي سيكون طابع هذا القانون‏,‏ إذا صدر‏..‏ وفي بيان ذلك: اولا: قانون الغدر الصادر سنة1952 والمعدل بعد ذلك سنة1953 صدر في ظروف استثنائية تحتمها ثورة1952 لتأمين نفسها, وملاحقة من أفسدوا الحياة السياسية, وكان لهذا القانون بما استحدث من جرائم وعقوبات سنده القانوني, لانه صدر في ظل الاعلان الدستوري الصادر سنة1952 والذي الغي دستور سنة1923 بكامل نصوصه بما في ذلك المادة التي كانت تنص علي انه لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون, ولا عقاب إلا علي الافعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها, ثم صدر الاعلان الدستور الثاني سنة1953 والذي حدد فترة انتقالية ثلاث سنوات تحكم فيها البلاد طبقا لمواد هذا الدستور وعددها11 مادة, ليس من بينها اي مادة تنص علي عدم الأثر الرجعي للقوانين.. واخيرا صدر دستور سنة1956 الذي انهي الفترة الانتقالية ونص في المادة36 منه علي انه لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون ولا عقاب إلا علي الافعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
لما كان ذلك, وكان التعارض ظاهرا بين قانون الغدر الصادر سنة1952 الذي اباح الاثر الرجعي للجريمة والعقوبة, ودستور سنة1956 الذي الغي الاثر الرجعي, والذي نص صراحة علي ذلك, فان الدستور الذي هو أعلي من القانون, وهو اللاحق قد ألغي قانون الغدر الصادر سنة1952 بحيث لامجال إلي بعثه من جديد أو تعديله خصوصا وقد انتهت الفترة الانتقالية التي يدور معها وجودا وعدما.
ثانيا: لاحاجة لصدور قانون جديد يعاقب علي الغدر وإفساد الحياة السياسية لأنه لو افترضنا جدلا أن قانون العقوبات الحالي لايعاقب علي هاتين الجريمتين, فإن قانون الغدر الجديد وحتي يعاقب علي هاتين الجريمتين المستحدثتين سيكون له أثر رجعي وهذا مخالف للإعلان الدستوري الصادرة في1102/2/31 وعلي البيان الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في1102/3/32 وبصفة خاصة المادة91 التي تنص علي أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي, ولا عقاب الا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ هذا القانون, وهو اي الأثر الرجعي مخالف ويتعارض مع المادة5 من قانون العقوبات التي تنص علي أن يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها.
ثالثا: لايوجد تحديد دقيق للركن المادي لكل من جريمتي الغدر وإفساد الحياة السياسية, بل إن الغدر صورة من صور إفساد الحياة السياسية, كما ان إفسادها يشكل غدرا, واري ان كلا من كلمتي الغدر وإفساد الحياة السياسية تصلحان عنوانا تندرج تحته كل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات, ومن أمثلة ذلك وبإيجاز شديد:
نائب رشح نفسه وانتخبه الناخبون, لانه كذلك, ولما نجح انضم للحزب الوطني, ليستفيد من ولائه للسلطة وكعكتها الشهية, هذا النائب غدر بالذين انتخبوه ونصب عليهم جريمة النصب المادة336 وآخر اشتري العضوية بفلوسه فهو راش جريمة الرشوة المادة701 ولان كليهما فاسد ففسادهما انتقل إلي الحياة السياسية واستشري فأفسدتهما.. المادة375 المضافة بالقانون رقم6 لسنة1998 الواردة تحت عنوان الترويع والتخويف والبلطجة.. المادة125 المضافة بالقانون رقم63/ اذ579 الخاص بالتربح والمادة114 وما بعدها تحت عنوان اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وليس اخرا فان المحاكم العادية حاكمت بعض رموز العهد السابق بتهمة إهدار المال العام, اي الغدر في قضية اللوحات المعدنية للسيارات وحكمت بالإدانة.
صفوة القول.. لا لقانون جديد بالغدر يكون له اثر رجعي
د. سعد واصف مصر الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.