عبد الهادي القصبي: ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام بالغ يتجسد في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بنى سويف    جامعة بني سويف ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العربي لعام 2025    استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 25/12/2025 أمام الجنيه المصرى عند 47.54 للشراء    بحضور علي جمعة ونبيلة مكرم، "الصديقية" و"أورثوميدكس" تطلقان مبادرة شاملة لتمكين "ذوي الهمم"    وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاق ثلاثي مع الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي    وزير التموين: تطوير مكاتب السجل التجاري أولوية لتحسين جودة الخدمات ودعم مناخ الاستثمار    وزير الخارجية يكشف موقف مصر من مطالب بعض الدول بحقوق المثليين    الهلال الأحمر المصري يدفع ب5900 طن مساعدات إنسانية و شتوية عبر قافلة زاد العزة ال102 إلى غزة    قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة فى غزة.. جيش الاحتلال يستهدف المخيمات فى جباليا وخانيونس.. مصر تدفع ب 5900 طن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء.. تل أبيب: لن نخرج من القطاع أبدا وننفذ مناطق أمنية عازلة    صحف جنوب أفريقيا: بروس يجهز مفاجأتين ل الفراعنة.. وصلاح السلاح الأخطر    البوروندي باسيفيك ندابيها حكما للقاء مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    سقوط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بروض الفرج    الإعدام شنقا لعامل قتل صديقه بسبب خلافات فى المنوفية    المؤتمر الدولي لدار علوم القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    المؤتمر الدولى لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    استشهاد لبنانيين بغارة إسرائيلية في البقاع    محافظ الإسماعيلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد    منع التغطية الإعلامية في محاكمة المتهمين بواقعة وفاة السباح يوسف    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    المندوب الأميركي لدى "الناتو": اقتربنا من التوصل لتسوية للأزمة الأوكرانية    25 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بريد الاهرام اشراف: أحمد البرى
الغدر بأثر رجعي‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 09 - 2011

ما بين معارض لإصدار قانون الغدر ومن يطالب بتعديله أري أن هذا الجدل لاطائل من ورائه‏,‏ وان المنظومة القانونية الحالية والإعلان الدستوري‏2011‏ والبيان الصادر بعد الاطلاع علي هذا الدستور ترفض‏,‏ بل وتحول دون صدوره‏,‏ وليس ذلك فحسب بل ان قانون العقوبات الحالي فيه الكفاية‏,‏ الكاملة لمعاقبة من أفسدوا الحياة السياسية‏,‏ دون حاجة إلي الاثر الرجعي الذي سيكون طابع هذا القانون‏,‏ إذا صدر‏..‏ وفي بيان ذلك: اولا: قانون الغدر الصادر سنة1952 والمعدل بعد ذلك سنة1953 صدر في ظروف استثنائية تحتمها ثورة1952 لتأمين نفسها, وملاحقة من أفسدوا الحياة السياسية, وكان لهذا القانون بما استحدث من جرائم وعقوبات سنده القانوني, لانه صدر في ظل الاعلان الدستوري الصادر سنة1952 والذي الغي دستور سنة1923 بكامل نصوصه بما في ذلك المادة التي كانت تنص علي انه لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون, ولا عقاب إلا علي الافعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها, ثم صدر الاعلان الدستور الثاني سنة1953 والذي حدد فترة انتقالية ثلاث سنوات تحكم فيها البلاد طبقا لمواد هذا الدستور وعددها11 مادة, ليس من بينها اي مادة تنص علي عدم الأثر الرجعي للقوانين.. واخيرا صدر دستور سنة1956 الذي انهي الفترة الانتقالية ونص في المادة36 منه علي انه لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون ولا عقاب إلا علي الافعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
لما كان ذلك, وكان التعارض ظاهرا بين قانون الغدر الصادر سنة1952 الذي اباح الاثر الرجعي للجريمة والعقوبة, ودستور سنة1956 الذي الغي الاثر الرجعي, والذي نص صراحة علي ذلك, فان الدستور الذي هو أعلي من القانون, وهو اللاحق قد ألغي قانون الغدر الصادر سنة1952 بحيث لامجال إلي بعثه من جديد أو تعديله خصوصا وقد انتهت الفترة الانتقالية التي يدور معها وجودا وعدما.
ثانيا: لاحاجة لصدور قانون جديد يعاقب علي الغدر وإفساد الحياة السياسية لأنه لو افترضنا جدلا أن قانون العقوبات الحالي لايعاقب علي هاتين الجريمتين, فإن قانون الغدر الجديد وحتي يعاقب علي هاتين الجريمتين المستحدثتين سيكون له أثر رجعي وهذا مخالف للإعلان الدستوري الصادرة في1102/2/31 وعلي البيان الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في1102/3/32 وبصفة خاصة المادة91 التي تنص علي أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي, ولا عقاب الا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ هذا القانون, وهو اي الأثر الرجعي مخالف ويتعارض مع المادة5 من قانون العقوبات التي تنص علي أن يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها.
ثالثا: لايوجد تحديد دقيق للركن المادي لكل من جريمتي الغدر وإفساد الحياة السياسية, بل إن الغدر صورة من صور إفساد الحياة السياسية, كما ان إفسادها يشكل غدرا, واري ان كلا من كلمتي الغدر وإفساد الحياة السياسية تصلحان عنوانا تندرج تحته كل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات, ومن أمثلة ذلك وبإيجاز شديد:
نائب رشح نفسه وانتخبه الناخبون, لانه كذلك, ولما نجح انضم للحزب الوطني, ليستفيد من ولائه للسلطة وكعكتها الشهية, هذا النائب غدر بالذين انتخبوه ونصب عليهم جريمة النصب المادة336 وآخر اشتري العضوية بفلوسه فهو راش جريمة الرشوة المادة701 ولان كليهما فاسد ففسادهما انتقل إلي الحياة السياسية واستشري فأفسدتهما.. المادة375 المضافة بالقانون رقم6 لسنة1998 الواردة تحت عنوان الترويع والتخويف والبلطجة.. المادة125 المضافة بالقانون رقم63/ اذ579 الخاص بالتربح والمادة114 وما بعدها تحت عنوان اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وليس اخرا فان المحاكم العادية حاكمت بعض رموز العهد السابق بتهمة إهدار المال العام, اي الغدر في قضية اللوحات المعدنية للسيارات وحكمت بالإدانة.
صفوة القول.. لا لقانون جديد بالغدر يكون له اثر رجعي
د. سعد واصف مصر الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.