120 ألفًا سجلوا.. مكتب التنسيق يدعو طلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات قبل انتهاء الموعد    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في الأقسام العلمي والأدبي والمكفوفين بالمنيا    العودة إلى الجذور.. البابا تواضروس يفتتح ملتقى لوجوس الخامس للشباب    الكهرباء: الشبكة الموحدة حققت رقمًا قياسيًا في ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك أمس السبت    وزير الري يتابع أعمال إزالة الحشائش وورد النيل    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 27 يوليو 2025    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد    دخول 120 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة    وزير خارجية إسبانيا: المجاعة في غزة عار مخز.. و40 ألف رضيع مهددون بالموت    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف خيام واستهداف منتظري المساعدات بغزة    كمبوديا وتايلاند تعربان عن استعدادهما لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار    وسام أبو علي: الأهلي محظوظ جدا بالخطيب    اليوم.. قرعة الدوري «الاستثنائي» بمشاركة 21 فريقا بنظام المجموعتين    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح    انتظام لجان امتحانات النقل للدور الثاني بالغربية    ضبط سائق توكتوك تحرش بسيدة بالقاهرة    موعد جنازة زياد الرحباني    وزير الثقافة: نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر    في ذكرى رحيله.. رشدي أباظة "الدنجوان" الذي أسر قلوب الجماهير وتربع على عرش السينما    3 أوجه تشابه بين صفقتي بوبيندزا وأوكو مع الزمالك    "غيبوبة لليوم الرابع".. مناشدة عاجلة بعد تطورات الحالة الصحية لحارس دجلة    برامج دراسية متميزة للتأهيل على وظائف المستقبل بجامعة مصر للمعلوماتية    مقتل 6 أشخاص جراء تدافع في معبد هندوسي شمالي الهند    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء أول مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري - صور    شوبير: الزمالك يعلن عن 3 صفقات خلال ساعات.. وحسام عبد المجيد يغلق صفحة الرحيل    بورسعيد تودع "السمعة".. أشهر مشجع للنادى المصرى فى كأس مصر 1998    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    وزير التموين يفتتح فرعا جديدا لسوق اليوم الواحد بالجمالية    بعد عتاب تامر حسني لعمرو دياب.. تعرف على الأغنية رقم 1 في تريند «يوتيوب»    زكى القاضى: مصر تقوم بدور غير تقليدى لدعم غزة وتتصدى لمحاولات التهجير والتشويش    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    الأرصاد الجوية : اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 46    القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    إيتمار بن غفير: لم تتم دعوتي للنقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    طريقة عمل البسبوسة الاحترافية في البيت بأقل التكاليف    حياة كريمة.. افتتاح جزئى لمستشفى دار السلام المركزى بسوهاج اليوم    الكلية الحربية والبحرية والجوية 2025.. خطوات التقديم وشروط القبول بالتفصيل    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بريد الاهرام اشراف: أحمد البرى
الغدر بأثر رجعي‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 09 - 2011

ما بين معارض لإصدار قانون الغدر ومن يطالب بتعديله أري أن هذا الجدل لاطائل من ورائه‏,‏ وان المنظومة القانونية الحالية والإعلان الدستوري‏2011‏ والبيان الصادر بعد الاطلاع علي هذا الدستور ترفض‏,‏ بل وتحول دون صدوره‏,‏ وليس ذلك فحسب بل ان قانون العقوبات الحالي فيه الكفاية‏,‏ الكاملة لمعاقبة من أفسدوا الحياة السياسية‏,‏ دون حاجة إلي الاثر الرجعي الذي سيكون طابع هذا القانون‏,‏ إذا صدر‏..‏ وفي بيان ذلك: اولا: قانون الغدر الصادر سنة1952 والمعدل بعد ذلك سنة1953 صدر في ظروف استثنائية تحتمها ثورة1952 لتأمين نفسها, وملاحقة من أفسدوا الحياة السياسية, وكان لهذا القانون بما استحدث من جرائم وعقوبات سنده القانوني, لانه صدر في ظل الاعلان الدستوري الصادر سنة1952 والذي الغي دستور سنة1923 بكامل نصوصه بما في ذلك المادة التي كانت تنص علي انه لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون, ولا عقاب إلا علي الافعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها, ثم صدر الاعلان الدستور الثاني سنة1953 والذي حدد فترة انتقالية ثلاث سنوات تحكم فيها البلاد طبقا لمواد هذا الدستور وعددها11 مادة, ليس من بينها اي مادة تنص علي عدم الأثر الرجعي للقوانين.. واخيرا صدر دستور سنة1956 الذي انهي الفترة الانتقالية ونص في المادة36 منه علي انه لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون ولا عقاب إلا علي الافعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
لما كان ذلك, وكان التعارض ظاهرا بين قانون الغدر الصادر سنة1952 الذي اباح الاثر الرجعي للجريمة والعقوبة, ودستور سنة1956 الذي الغي الاثر الرجعي, والذي نص صراحة علي ذلك, فان الدستور الذي هو أعلي من القانون, وهو اللاحق قد ألغي قانون الغدر الصادر سنة1952 بحيث لامجال إلي بعثه من جديد أو تعديله خصوصا وقد انتهت الفترة الانتقالية التي يدور معها وجودا وعدما.
ثانيا: لاحاجة لصدور قانون جديد يعاقب علي الغدر وإفساد الحياة السياسية لأنه لو افترضنا جدلا أن قانون العقوبات الحالي لايعاقب علي هاتين الجريمتين, فإن قانون الغدر الجديد وحتي يعاقب علي هاتين الجريمتين المستحدثتين سيكون له أثر رجعي وهذا مخالف للإعلان الدستوري الصادرة في1102/2/31 وعلي البيان الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في1102/3/32 وبصفة خاصة المادة91 التي تنص علي أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي, ولا عقاب الا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ هذا القانون, وهو اي الأثر الرجعي مخالف ويتعارض مع المادة5 من قانون العقوبات التي تنص علي أن يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها.
ثالثا: لايوجد تحديد دقيق للركن المادي لكل من جريمتي الغدر وإفساد الحياة السياسية, بل إن الغدر صورة من صور إفساد الحياة السياسية, كما ان إفسادها يشكل غدرا, واري ان كلا من كلمتي الغدر وإفساد الحياة السياسية تصلحان عنوانا تندرج تحته كل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات, ومن أمثلة ذلك وبإيجاز شديد:
نائب رشح نفسه وانتخبه الناخبون, لانه كذلك, ولما نجح انضم للحزب الوطني, ليستفيد من ولائه للسلطة وكعكتها الشهية, هذا النائب غدر بالذين انتخبوه ونصب عليهم جريمة النصب المادة336 وآخر اشتري العضوية بفلوسه فهو راش جريمة الرشوة المادة701 ولان كليهما فاسد ففسادهما انتقل إلي الحياة السياسية واستشري فأفسدتهما.. المادة375 المضافة بالقانون رقم6 لسنة1998 الواردة تحت عنوان الترويع والتخويف والبلطجة.. المادة125 المضافة بالقانون رقم63/ اذ579 الخاص بالتربح والمادة114 وما بعدها تحت عنوان اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وليس اخرا فان المحاكم العادية حاكمت بعض رموز العهد السابق بتهمة إهدار المال العام, اي الغدر في قضية اللوحات المعدنية للسيارات وحكمت بالإدانة.
صفوة القول.. لا لقانون جديد بالغدر يكون له اثر رجعي
د. سعد واصف مصر الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.