ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم    شركة الغاز تصدر توضيحا عاجلا بشأن رائحة غريبة في مناطق بالشرقية    بيان أوروبي: ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا شرط أساسي لإنهاء الحرب وتحقيق سلام مستدام    سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر    وفاة شخص وإصابة آخر إثر تصادم موتوسكلين بقنا    سكك حديد مصر: حادث اصطدام قطار بسيارة نقل بالضبعة لم يسفر عن أي إصابات    إبراهيم المعلم: الفن والثقافة والإبداع حرية وتنوع.. ولم أمارس رقابة ذاتية في النشر    مصطفى كامل يكشف تفاصيل ملفات الفساد في نقابة المهن الموسيقية (فيديو)    يا أعز من عينى.. إحساس راق من نسمة محجوب فى برنامج كاستنج.. فيديو    متحدث الوزراء: لا مساس بأسعار الخدمات الطبية المقدمة لمحدودي الدخل    بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل في هذا الموعد    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    بوتين يصادق على اتفاقية روسية-هندية لتنظيم نشر القوات وحركة السفن والطائرات العسكرية    ضبط 20 طن أجبان غير صالحة بأحد الثلاجات بغرب الإسكندرية    عيد البحرين ال 26 |القاهرة تثمن مواقف المنامة تجاه القضية الفلسطينية    خبير استراتيجي: داعش يعيد بناء نفسه في البادية السورية.. وواشنطن تستثمر حادث تدمر لشرعنة قاعدة عسكرية    تركيا تسقط طائرة مسيّرة اقتربت من مجالها الجوي فوق البحر الأسود    شعبان يوسف: تجاهل معارك طه حسين مع درية شفيق غير جائز    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الانتهاء من التصالح على مخالفات البناء ل 15 ألف طلب للمواطنين بسوهاج    البعثة المصرية ترفع رصيدها إلى 20 ميدالية فى دورة الألعاب الأفريقية للشباب    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    الأهلي يستعد لضربة هجومية كبرى في الشتاء    "الوطنية للانتخابات": إغلاق 31 مقرًا باليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب بالخارج    الدور التنفسي المنتشر بين الأطفال.. نصائح طبية للحماية من العدوى    عاهل الأردن يلتقي رئيس الوزراء الهندي لتنسيق الجهود الإنسانية والإقليمية    تقارير إعلامية: القبض على نيك راينر بتهمة قتل والده المخرج روب راينر ووالدته ميشيل سينجر    اجتماع منتظر بين وكيل صلاح وليفربول لحسم مستقبله    الأردن يدعو لحشد دولي عاجل لحماية دور الأونروا وضمان استمرار عملها في غزة    محمد دياب يرد على هجوم محمد صبحي ضد فيلم «الست»: عيب وغير مقبول    منذ قليل.. فتح لجان تصويت المصريين فى لوس أنجلوس بجولة الإعادة بانتخابات النواب    السيطرة على حريق بمخبز دون خسائر بشرية في أسوان    وزير الأوقاف: الانضباط المؤسسي ومجابهة التطرف في صدارة أولويات المرحلة    نائب رئيس جامعة عين شمس: تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    ضبط المتهمين في مشاجرة دامية بالبحيرة| فيديو    الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في الضفة الغربية    البحيرة تستعد لأمطار اليوم: المحافظ ترفع درجة التأهب بجميع المراكز والمدن    رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي بعد تصريحه الأخير: "كل واحد وتربيته"    تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير    عاجل- رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء: توطين الصناعة وخفض الواردات لتعزيز الصادرات المصرية    سعر طن حديد عز.....اسعار الحديد اليوم الإثنين 15ديسمبر 2025 فى المنيا    الدليل الكامل لامتحان اللغة العربية نصف العام 2025–2026 للمرحلة الابتدائية    "صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان بعد توقف القرار 3 سنوات    اتحاد التمويل الاستهلاكي: نمو مستدام وتراجع ملحوظ في التعثر رغم زيادة عدد العملاء 208%    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    تصدير 37 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بطب قصر العيني    الزمالك ينتظر انتظام عدي الدباغ في التدريبات الجماعية اليوم    جوجل توقع اتفاقاً للطاقة الشمسية فى ماليزيا ضمن خطتها لتأمين كهرباء نظيفة    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية يزور مستشفى قصر العيني التعليمي    محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبة جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
نشر في أهل مصر يوم 30 - 08 - 2019

يعد امتناع البعض عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث جريمة يعاقب عليها القانون، حيث إن القانون جرم الامتناع العمدى عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى، فقد تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
اقرأ أيضا: هل ترث المطلقة إذا توفي مطلقها في فترة العدة.. قانونى يجيب
والامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ونعرض هذه الشروط وهي كالآتي:
أولاً: شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).
2_أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3_ الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
ثانيًا: المستندات المطلوبة:
1_ إعلام شرعى للمورث.
2 _سندات ملكية المورث.
3_ما يفيد حيازة الممتنع.
إن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
ولمعرفة الحصول علي الميراث والحبس والغرامة للممتنع عن التسليم:
تشهد محاكم الأسرة الكثير من قضايا المواريث، معظمها من سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، فلجأن إلى المحاكم للحصول عليه، والتى يبدأ طريقها باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفى حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون.
إن الإعلام الشرعى لمادة الوارثة يحدد الورثة الشرعيين للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة إن وجدوا، ويحدد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة المستحقة للميراث استخراجه من خلال تقدمها بطلب لرئيس نيابة الأسرة الكائن مقره بمحكمة الأسرة الكائن مقرها بدائرتها مكان الوفاة، ويرفق فيه شهادة وفاة المتوفى أو مستخرج رسمى منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب، ثم يعلن باقى الورثة بموعد الجلسة على يد محضر، وفى موعد الجلسة المحدد يجب حضور شاهدين عدل يؤكدان أن المتوفى توفى إلى رحمة الله وترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبتة أسماؤهم فى الإعلام، وبعد ذلك يصدر القاضى الحكم بإثبات وفاة المرحوم فى التاريخ المذكور وانحصار إرثه الشرعى فى ورثته الشرعيين كل على حسب نصيبه الشرعى.
وإذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورثها سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك، ولا تعلم فى أى من البنوك يتم التقدم إلى البنك المركزى لعمل الاستعلام القانونى، مقابل رسوم رمزية يتم من خلالها تحديد البنك ومن ثم تحديد رصيده.
فى حال كانت الوارثة قاصرأ "أقل من 21 سنة"، يتم استصدار قرار وصاية بتعيين وصى عليها من أقاربها فى حالة وفاة الأب "الولى الطبيعى"، أو عدم وجود الجد "الولى الشرعى" أو تنازله عن الولاية على حفيدته، ويتم استخراج قرار الوصاية من جانب محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شئون الأسرة للولاية على المال "النيابة الحسبية"، وبعد عمل محضر جرد للتركة يتم خلاله فحص عناصر التركة من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، ويتم تجنيب حصة القاصر منها، وفى الغالب الأعم تكون الأم هى المستحقة للوصاية من بعد الولى الطبيعى والولى الشرعى، ويجوز فى حالة التنازع ما بين الولى الشرعى والأم أن تقوم الأم بإثبات عدم أهلية الولى الشرعى بالوصاية على صغيرتها وذلك بطلب للنيابة الحسبية.
فى هذه الحالة يتم إيداع نصيب الوارثة القاصر فى حساب بأحد البنوك الحكومية، بموجب حساب بنكى خاص يحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية، أوبلوغ القاصر سن الرشد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.