خسائر بمنازل قرية شطورة بسوهاج بسبب ضعف الكهرباء.. والأهالي يستغيثون    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الجمعة 13 يونيو 2025    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولًا بأول عقب العملية العسكرية الإسرائيلية على إيران    التلفزيون الإيراني: طهران لن تشارك في المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة    "الجارديان": الهجوم الإسرائيلي على إيران يضع الشرق الأوسط على منزلق الفوضى    أول فيديو ل«مسيرات إيران» قبل وصولها إلى إسرائيل    الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    وكالة إيرانية: وفاة علي شمخاني مستشار خامنئي متأثرا بإصابته في الهجوم الإسرائيلي    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    زيادة تجاوزت 800 جنيه.. قفزة كبيرة في أسعار الحديد والأسمنت الجمعة 13 يونيو 2025    مونديال الأندية 2025.. 26 بطلًا للعالم يتألقون في سماء أمريكا    مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة (2025/ 2026) الأسبوع المقبل    بعد مقتله.. من هو الجنرال غلام علي رشيد نائب رئيس الأركان الإيراني؟    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى في القاهرة 38    هشام ماجد يهنئ محمد دياب وصنّاع «هابي بيرث داي» بعد فوزه في مهرجان تريبيكا    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    «جدتي كانت بتولع جنبي».. نص أقوال طالبة طب في حادث طريق الواحات قبل وفاتها (خاص)    توك شو المونديال... أبرز تصريحات محمد هاني قبل مباراة إنتر ميامي    نجوم الفن في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش وأحمد سعد يشعل الأجواء (صور)    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    النفط يقفز بأكثر من 5% بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    هيونداي تشوق محبيها بسيارة أيونيك 6 N موديل 2026.. دفع رباعي بقوة 641 حصانًا    «الاتفاق أفوت لك ماتش».. العدل ينتقد القرار المنتظر بشأن بيراميدز    محمد شريف يصدم بيراميدز بهذا القرار (تفاصيل)    وكالة أنباء تسنيم الإيرانية: فرض قيود على حركة الطائرات في مطار العاصمة    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران    تسريب أسطوانة أكسجين.. الكشف عن سبب حريق مركز طبي بالمنيا (تفاصيل)    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار في قنا    وزير: فحوصات الحمض النووي ضرورية لتحديد ضحايا تحطم الطائرة الهندية    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    محمود الليثي يواصل تصدره للمشهد الغنائي.. ويحتفل بعيد ميلاده برسائل حب من النجوم    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    طريقة عمل الكوارع، بمذاق مميز ولا يقاوم    رحلة ساحرة في تاريخ روسيا تكشف تراثها الإبداعي على المسرح الكبير    محامي عروسين الشرقية يكشف مفاجأة    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    «بيطلع عيني».. تعليق مثير من كوكا بشأن مشاركته بدلاً من علي معلول    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن في بداية تعاملات الجمعة 13 يونيو 2025    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    شاهد، لحظة تتويج سيراميكا كلوباترا ببطولة كأس الرابطة للمرة الثالثة    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الغربية (فور إعلان الرابط)    «غدروا بيه».. جنازة «أحمد المسلماني» تاجر الذهب في البحيرة (صور)    قمة شباب بريكس للطاقة: دعوة لتحول عادل وشامل بقيادة الأجيال الشابة    محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ضبط أكثر من 10 آلاف قرص على "فيس بوك".. تعرف على عقوبة مروجي المنشطات الجنسية مجهولة المصدر؟
نشر في أهل مصر يوم 12 - 04 - 2019

بعدما تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، بقيادة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، من ضبط مدير صفحة إلكترونية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومعاونه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لنشرهما مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر، وحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من الأدوية، قدرها 10800 قرص"منشط جنسى"، مغشوشة ومقلدة لكبرى شركات الأدوية العالمية "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
أثارت الوقائع عدة تساؤلات حول العقوبة القانونية لمروجي المنشطات الجنسية مجهولة المصدر، وهو ما يرصده" أهل مصر"، خلال السطور التالية:
قال أيمن محفوظ المحامي، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إن عقوبة ترويج تلك السلع "المنشطات الجنسية" مجهولة المصدر، يتم تجريمها في قانون الغش التجاري، طبقًا لكل حالة، لما جاء في القانون 41 لسنة 48 بالمادة 2 "بالقانون 281 لسنة 1994": كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو البيانات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزارعية، أو المنتجات الطبيعية.
اقرأ أيضاً.."الحب يتربع على مسرح الجريمة".. علاقات فاشلة وراء انتحار 3 فتيات وطالب هندسة بجامعة القاهرة
وتابع محفوظ: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز أربعين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان، وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها، من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات من المواد المشار إليها فى المادة السابقة.
وأضاف: تعدم تلك المواد على نفقته، مادة 4 "مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994"، إذا نشأ عن إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد "1, 2, 3, 3" مكرر، من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز 40 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات التي تختص بالرأفة وإمكانية نزول القاضي درجة في العقوبة بهذه الحالة، فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة، غالبًا ما تكون تلك المواد ضارة جدًا بصحة الإنسان، وتصل به إلى الوفاة، فتكون العقوبة وفق القانون.
وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، طبقا للمادة 5 من ذات القانَون، وأيضًا المادة 265 من قانون العقوبات التي تعاقب على إعطاء جواهر غير قاتلة للإنسان، تكون العقوبة "الحبس والغرامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.