أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة البحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025    تشكيل لجنة لاختيار أفضل الكفاءات للعمل بالبوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية    وزير الطيران الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا يليق بتاريخ مصر    الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوبي لبنان    غيابات الزمالك أمام ديكيداها في لقاء الإياب بالكونفدرالية    وزير الرياضة ومحافظ السويس يفتتحان مقر "اتحاد بشبابها"    ضبط 4 أطنان لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالقليوبية    السياحة والآثار: نتوقع زيارة مليون سائح إيطالي إلى مصر هذا العام    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    ورشة عمل ب«الأطباء» تحذر من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب    إدخال 15 شاحنة وقود وغاز طبيعي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    نظر ثانى جلسات تجديد حبس المتهم بدهس أب ونجله فى الشيخ زايد 5 نوفمبر    لقطات رومانسية تجمع حاتم صلاح وعروسه بعد كتب الكتاب.. صور    قافلة سكانية متكاملة بقرى مركز العريش    لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    «في الحركة حياة» ندوة وورشة عمل بمكتبة الإسكندرية    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    ضبط 50 طن أعلاف منتهية الصلاحية بالغربية    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة " أنت الحياة " بقرية نيدة بأخميم    قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    تعرف على أسعار الموبايلات بعد التوسع فى تصنيعها محليا    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول تأثير الرقمنة على سوق العمل بالدول العربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالخطوات.. كيف تحصل علي ترخيص محل مجوهرات في السعودية؟
نشر في أهل مصر يوم 22 - 06 - 2016

يعد قطاع تجارة المجوهرات بالمملكة العربية السعودية من القطاعات الهامة، نظرا لاتفاع حجم مبيعات السوق من الذهب والمجوهرات، وفقا لتقارير مجلس الذهب العالمى، تحتل المملكة المركز الاول عربيا والسادس عالميا، فى حجم الطلب على المجوهرات، حيث ارتفع الطلب فى 2015 إلى 84.5 طن، بنسبة 24.4%، فى مقابل 67.9 طن فى 2014.
كما يشير خبراء المجوهرات بالمملكة، إلى أن المبيعات الإجمالية للذهب تصل إلى نحو 2000 دولار فى المحل الصغير وإلى نحو 120 أو 150 ألفًا فى المتجر الكبير، والأرباح السنوية فى القطاع تراوح بين 700 ألف دولار وتصل إلى 10 ملايين دولار تقريبًا، وخصوصًا فى المحلات التى يلجأ أصحابها إلى التصنيع الذاتى والتصدير إلى باقى أنحاء المنطقة، ما يعنى أنه سوق مزدهر ورائد فى تجارة الذهب والمجوهرات، وافتتاح محل للمجوهرات بالممكلة يخضع لخطوات بسيطة، لكن من خلال ضوابط تقرها وزارة التجارة والصناعة.
ووفقا للائحة التنفيذيّة لنظام المعادن الثمينّة والأحجار الكريمّة بالممكلة السعودية، فإن افتتاح محل لبيع المجوهرات، متاح لأبناء المملكة والأجانب، فى مدة لا تتعدى أسبوعين من الحصول على رخصة من وزارة التجارة والصناعة، والتى تفرض على المستثمر تقديم دراسة جدوى لمدة سنة ودفع نحو 50 ألف دولار عند تقديم الطلب، ووضع نحو 100 ألف دولار كضمان مصرفى.
حيث يقوم التاجر بتقدّيم طلبُ الترخيص إلى الإدارة العامّة للجودة والنوعيّة والرقابة أو أحد فروع الوزارة الذى يقّع المتجر أو مشغل المعادن الثمينّة فى نطاق اختصّاصه مصحوبًا برسمٍ قدره 100 ريال، ويجب أن يتضمّن الطلبُ اسم التاجر رباعيًّا ومحلّ إقامته ونوع النشاط الذى يرغب مُزاولّته ومكانه وأن يرفق به المُستندّات التاليّة:
أ) صورةٌ من حفيظة النُفوس.
ب) شهادة حسن سير وسلوك موقّعًا عليها من اثنين من التُجار المشهود لهم بالاستقامة.
ج) صورةٌ عقد إيجار المحلّ أو صورةٌ من صك ملكيّته وعُنوانه واضحًا ورقم تليفونه وصندوق البريد إن وُجد.
د) صورةٌ من رخصة البلديّة المُختصّة التى تجيز مُزاولّة هذا النشاط فى هذا المكان.
و) المُستندّ الدال على تسديد الرسم المُقرّر وقدّره مائة ريال.
وبعد حصول التاجر على التراخيص يجب أن يلتزم بضوابط السوق التى أوضحتها الوزراة فى قانونها.
حيث تشترط الوزارة على أصحاب المحلّات المُرخّصة استعمال فواتير تحمل اسم المحلّ وعنوانه ورقم الترخيص والسجّل التجارى ورقم الهاتف وصندوق البريد إن وُجد، كما يجب أن تكون الفواتير بأرقام مسلسلّة كل منها من أصلٍ وصورةٍ ويُعطى كل مُشترٍ فاتورة تُبيّن نوع ووزن ووصف شامل للمصوغ والأحجار المُركّبة به علاوةً على عياره وسعره وتاريخ البيع وتشدد الرقابة على تجار المحلات أن يحتفظوا بالفواتير بالمحلات لمُدّة سنةٍ على الأقلّ للرجوع إليها عند الحاجة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالتراخيص أو بصورةٍ منها فى محلّاتهم، والاحتفاظ بسجّلٍ لجميع العاملين موضّحًا به بيانات التراخيص مُضافًا إليها بيانات الإقامّة بالنسبة إلى الأجنبّى.
كما يُحظر القانون فى المملكة على محلّات المعادن الثمينّة والأحجار الكريمّة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع لما يلّي:
أ) المشغولات المُخالفة للعيارات النظاميّة والأصناف المطليّة والمُلبّسة بالمعادن الثمينّة.
ب) مشغولات المعادن الثمينّة المُركّب عليها أحجار مُقلّدّة إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعيارته النظاميّة على 5% من إجمالى وزنها.
ج) الأصناف المُطعمّة بالمعادن الثمينّة أو بالأحجار ذات القيمة (الأحجار الكريمّة ونصف الكريمّة والاصطناعيّة ذات القيمة) أو بهما معًا إذا قلّ وزن المعدن الثمين النقّى مُضافًا إليه وزن الأحجار ذات القيمة عن 60% من إجمالى وزنها.
د) الأحجار المُقلّدّة مُنفردّةً كانت أو مُنظومة.
ه) المشغولات المُدوّن عليها آياتٌ قرآنيّةٌ أو صورٌ مُخالفّة للشريعة الإسلاميّة.
كما يُحظر قانون المملكة البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة إلى ما يلّي:
أ) مشغولات المعادن الثمينّة التى لا تكون مدموغّة بعيارها الفعلى وفقًا لأحد العيارات النظاميّة ومُبيّنٌ عليها علامة الصانع أو المستورد.
ب) الأحجار الكريمّة المُفردة الا إذا كانت مصحوبة بإقرّار من صاحب الشأن يُوضّح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصّه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أيّة عُيوب أخرى.
ج) الأحجار نصف الكريمّة والاصطناعيّة ذات القيمة المُفردة إلا إذا كانت مصحوبةٍ ببطاقةٍ تُبيّن نوع الحجر ووزنه.
د) المسكوكات التقلّيد للعملات والميداليات التذكاريّة الذهبيّة أو الفضيّة أو البلاتينيّة التى تُصدرها الحكومة والمسحوبة من التداول إلا إذا كانت مُطابقّة للأصل تمامًا من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغّة بعيارها الفعلى وعلامة صانعها أو مستوردها.
ويكون صاحب المحلّ مسؤولًا عما يوجد بمحلّه من أصنافٍ خاضعةٍ لأحكام هذا النظام وعليه إثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسميّة ذلك ويُحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهولٍ أو قاصرٍ أو مُشتبّه فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.