عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزايد قصص النساء التى تتعرض للضرب على يد الزوج.. محامي: القانون وحده لايكفي
نشر في أهل مصر يوم 28 - 03 - 2017

"درب الحبيب زي أكل الزبيب".. مثل شعبي كان يقصد به ما يتم من مشاحنات بسيطة بين الزوجين، والتي ما تلبس أن تزول بكلمة طيبة يطلقها أحد الطرفين، لكن أصبحنا نسمع اليوم عن قصص ضرب الأزواج لزوجاتهم، بدرجة تصل في كثير من الأحيان إلى إحداث عاهة مستديمة، وتشوهات.
آخر هذه القصص، ما تعرضت له، سيدة تدعى "أسماء مرسي"، من الفيوم، على يد زوجها، بعد أن قام بربطها بالحبل والاعتداء عليها بالضرب.
وبدأت القصة، كما روتها، في استغاثتها لأحد البرامج التليفزيونية، في تحذير زوجها لها من استخدام مواقع التواصل، وكانت تحوم الشكوك في صدرها بشأن إقامة زوجها علاقات مع نساء أخريات.
وأضافت أنها أنشأت صفحة وهمية على فيس بوك، للإيقاع بزوجها لشكها في سلوكه وعلاقاته النسائية، ولكنه اكتشف هذا ورفض اعتذارها.
وتابعت أنه قام بربطها بالحبل ومنعها عن الأكل والشرب لمدة 3 أيام، مضيفة: "ما كانش بيراعي ظروف حملي واعتدى عليا بالضرب وأنا حامل في الشهر الرابع".
ولفتت إلى أنه وعتدى عليها بطريقة وحشية، لافتة إلى قيامها بتحرير محضر في قسم الشرطة.
نزيف وسقوط أسنان وضرب بالكرباج
ومن القصص الاخرى أصابة سيدة بجروح فى جميع أنحاء الجسد ونزيف وسقوط الأسنان "هذه حالة سيدة عذبها زوجها بطريقة وحشية لمجرد أنها نامت أو كما يقولون"عينها غفلت"، وهو عقاب بشع يشبه آثاره مشهد تعذيب معتقل سياسى فى فيلم عربى قديم.
والذي قالت بحسرة: "فى البداية كان زوجى عندما يتعصب يصفعنى على وجهى ويشد شعرى، ثم تطور الأمر إلى حد استخدامه للكرباج، فهو يعتقد أن من حقه الشرعى ضرب زوجته وإهانتها دون أن تعترض".
وعن علاقة زوجها بأبنائهما قالت الضحية: "أبنائى يخافون منه جدا لأن الأسلوب الوحيد الذى يتبعه معهم هو العنف والضرب وهذا أصابهم بأضرار حتى إن أحدهم أصبح يعانى من رعشة فى عينة نتيجة إصابته بالتهاب العصب السابع بسبب ضربه من قبل والده، وزملاؤه فى المدرسة يلقبوه ب"بربش".
احصائيات صادمة
ولم تكن قصة أسماء مرسي، وغيرها هى القصص الوحيدة، فجأءت الإحصائيات الأخيرة لجهاز التعبئة والأحصاء، الذي قدمها في مارس من هذا العام، مقلقة، حيث أن 62٫1٪ من النساء المطلقات والمنفصلات تعرضن للعنف البدني، كما أن 18٫1٪ من بين النساء الحاصلات على مؤهل جامعي تعرضن للعنف البدني على يد الزوج.
وبرغم وجود القوانين والتشريعات التى تجرم مثل هذه الأفعال إلأ أن هذه الوقائع والقصص في تزايد مستمر.
رأى القانون
ومن جانبه، يقول المحامي، محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية للأحداث وحقوق الإنسان ل"أهل مصر": "القانون وحده لا يمنع مثل هذه الوقائع، فسببها الأخلاق والموروث الثقافي المغلوط، والكثير من الرجال يتفهمون التأديب بشكل خاطئ".
ويضيف: "هناك ما يرفض هذه الوقائع في القوانين المصرية، بداية من قانون الأحوال الشخصية، وما يعرف "بالطلاق للضرر" والذي من أسبابه العنف البدني، بالإضافة إلى إنه في حالة وقوع عنف بدني وتقدمت المرأة ببلاغ للشرطة يخضع الزوج لإتهام بالضرب سواء ضرب بسيط أو ضرب بألة أو ضرب أفضى إلى موت أو إحداث عاهة مستديمة".
وأشار إلى المادة" 240" من قانون العقوبات، التي تقول: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي (2)".
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من طبيب بقصد نقل عضو أ جزء منه من إنسان حي إلى أخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه. ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة (1).
كما تنص مادة 241 (2): "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا،ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
وبالنسبة للمادة 242 (1)
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فان كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أ والجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أوآلات أوأدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.