بمشاركة نخبة من الخبراء في مختلف التخصصات.. كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني    واعظات الأوقاف يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    «الوطني الفلسطيني»: غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية    «250 جنيهًا في الجرام».. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي    مدبولي: افتتاح المتحف الكبير سيسهم في المزيد من الحركة السياحية    شقق شركة مدينة مصر تبدأ بمقدم 140 ألف جنيه وقسط شهري 5 آلاف فقط.. تفاصيل المشاريع وفرص الاستثمار العقاري    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    البرلمان يناقش اتفاقية دعم الاقتصاد ب4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي    محافظة أسوان تنفذ حملة لرفع 500 حالة إشغال ومراجعة تراخيص المحلات    محافظ الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي بطامية ويوجه بتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح    زيلينسكى: مستعدون للسلام دون التنازل عن أراضٍ    الرئيس اللبناني: انتصرنا على الإرهاب بالمواجهة الفكرية والثقافية والأهلية    كروس مدافعًا عن فينيسيوس بعد مشادة الكلاسيكو.. مشاعر طبيعية    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    حسم موقف آدم كايد من مباراة الزمالك والبنك الأهلي    رابطة الأندية: لا تأجيل لمباراتي بيراميدز.. وطولان لم يقدم برنامج إعداد المنتخب الثاني    «الأرصاد»: طقس خريفي معتدل خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر    صانع محتوى يدّعى تعرضه للسرقة لزيادة المشاهدات.. والأمن يكشف الحقيقة    اعترافات صادمة لقاتل مقاول كفر الشيخ.. أمه غسلت هدومه من دم الضحية    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    هذا هو موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام    تقترب من 19 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم «أوسكار عودة الماموث»    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    جراجات مجانية لأعضاء النادي في انتخابات الأهلي    "القومي للمرأة" يشارك في احتفال اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية    رئيس جامعة سوهاج يعلن تكليف 1113 أخصائي تمريض لدعم المستشفيات الجامعية    3 وزارات تناقش تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    ذكرى رحيل عميد الأدب العربى طه حسين    جامعة القناة السويس تنظم قافلة شاملة بقرية أم عزام بمركز القصاصين    دراسة: زيارة المعارض الفنية تُحسن الصحة النفسية    ب«الشيكولاتة والعسل والتوت».. طريقة عمل ال«بان كيك» أمريكي خطوة بخطوة    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    صحيفة إسبانية: الملك فيليبى يشارك فى افتتاح المتحف المصرى الكبير    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع رقص ب«ملابس خادشة» في الإسكندرية    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    «بسبب فاترينة سجائر».. «أمن القليوبية» يكشف ملابسات مشاجرة بين طرفين في شبرا الخيمة    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان إيطاليا الاعتراف بدولة فلسطين    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    موعد مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة    ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026    الصين تحقق مع نائب برلماني تايواني للاشتباه في قيامه بالدعوة للانفصال    وزير الداخلية التركي: لا خسائر بشرية جراء زلزال باليكسير    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    رابط حجز تذاكر دخول المتحف المصري الكبير    تأكد غياب رباعي الأهلي عن السوبر.. وموقف إمام عاشور (تفاصيل)    نزلات البرد وأصحاب المناعة الضعيفة.. كيف تتعامل مع الفيروسات الموسمية دون مضاعفات؟    وزارة الصحة تكشف خطتها للتأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    لترسيخ الانتماء الوطني.. انطلاق مبادرة «تاريخ بلادنا في عيون ولادنا» بالأقصر    استقرار اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيادة الإيجار القديم خلال مارس المقبل .. وحالات طرد المستأجر القديم
نشر في أهل مصر يوم 03 - 01 - 2023

نُقدم تفاصيل زيادة الإيجار القديم والذي يهم فئة كبيرة من الأشخاص ملاك الشقق والوحدات السكنية، والتي تم تأجيرها منذ عقود ولم يحصل مالكها على القيمة الإيجارية التي يستحقها في الوقت الحالي.
وعلى مدار سنوات يُثار قانون الإيجار القديم داخل أروقة مجلس النواب، إلا أن الملف لم يتم تحريكه حتى قبل نهاية العام 2022, ليبدأ المجلس في مناقشته مع بداية 2023.
وينتظر الملاك في مصر بشائر خروج قانون الإيجار القديم للنور، والحصول على قيمة إيجارية أعلى من الأخرى الضعيفة التي يحصل عليها المالك من المستهلك، والتي لا تُقدر بقيمة في الوقت الحالي، حيث قدم أعضاء مجلس النواب مقترحات لحل مشكلة قانون الإيجار القديم التي استمرت لفترة طويلة.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم
يمنح تفاصيل زيادة الإيجار القديم الأشخاص الاعتبارية مُهلة لا تتجاوز 5 سنوات، مع زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة الحالية، وتكون الزيادة وفق للقانون بنسبة 15% خلال 4 سنوات التالية.
كما تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية الخاصة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي، وذلك لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ويكون في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
زيادة الإيجار القديم
مقترحات قانون الإيجار القديم
قدّم عدد من النواب في مجلس النواب السابق عدد من مشروعات القوانين للتوصل لحلول مشكلة الإيجار القديم، والمقترحات كانت كالاتي :
1- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
2- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
3- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.
4 - 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.
5- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمَحَالّ، وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.
6- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
7- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة في حالة بيعها.
8- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.
9- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.
10- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.
تعديل قانون الإيجار القديم
قامت اللجنة الدستورية بتحديد اليوم الثاني لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق وذلك لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره، ونشرت هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وسيجري آثار هذا الحكم عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور، مما أدي لتعديل قانون الإيجار القديم، وتضمنت المادة الأولى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.
في وقت سابق، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض أحكام تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بشأن إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن بطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير الغرض السكني.
قانون الإيجار القديم
حالات لم يتم فيها زيادة الإيجار القديم
أوضحت اللجنة عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة، التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 وهي 'الأماكن التي لم يسبق تأجيرها / الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون'.
وتضمنت المادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر، وتنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
بالنسبة للمادة الثالثة :
تحديد قيمة زيادة الإيجار عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لقانون إيجار الأماكن. تنظيم المادة لزيادة القيمة الإيجارية السنوي خلال مدة امتداد العقد بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية منذ 4 سنوات.
بالنسبة المادة الرابعة :
- إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها للمالك أو المؤجر في اليوم التالي حتي انتهاء المدة القانونية المشار إليها سابقا.
- في حالة امتناع المستأجر تسليم العين المؤجرة إلي صاحبها، يلجأ المالك إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، مع عدم حرمان المؤجر من طلب التعويض عند تسليمه العين المؤجرة.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
حددت المادة الخامسة موعد العمل بالقانون وهو اعتباراً من مضي شهر من تاريخ نشر القانون، كما نشب خلاف بين المخاطبين بالقانون حول تعديلات قانون الإيجار القديم، فلجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال يرون تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، أما الأغلبية بالبرلمان يرون تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.