الرئيس: روح «أكتوبر» ستظل راسخة وتضحيات «العبور» وراء ازدهار الوطن    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    أجمل عبارات تهنئة 6 أكتوبر 2025 لتهنئة الأهل والأصدقاء    ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم الإثنين 6-10-2025 عالميًا    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    أسعار الفراخ اليوم الإثنين 6-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    إطلاق نار كثيف والقبض على شخص.. ماذا حدث في سيدني؟    التقييمات الأسبوعية 2025-2026 «PDF».. الرابط الرسمي للتحميل من بوابة التعليم الإلكتروني    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    «القاهرة الدولى للمونودراما» يُسدل الستار عن فعاليات دورته الثامنة    نادية الجندي: «مهمة في تل أبيب» عمل أفتخر به طوال حياتي وأخلد به بعد وفاتي (صور)    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار في أسوان    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    عضو صناعة الدواء: 1.3 مليار دولار حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر لعام 2024    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    ليل يفرض التعادل على باريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يطلقان النسخة الرابعة من محاكاة قمة المناخ COP30    ضياء الميرغني: مفيش "نمبر وان" في الفن والجمهور أطلق علي لقب الأسطورة    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان عددًا من المشروعات التعليمية الجديدة    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الإيجار القديم تثير الجدل.. مستأجرون يرفضون.. والملاك: القانون أنصفنا
نشر في أخبار الأدب يوم 19 - 06 - 2019

أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم جدلا واسعا في الشارع المصري، وذلك عقب موافقة لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، المقدم من الحكومة، ويظل التساؤل مطروحا بعد إقرار هذا القانون: ما آليات تنفيذ هذا القانون والوضع القانوني للملاك والمستأجرين قبل قانون 1996؟
خمس سنوات
يقول النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: كان هناك حكم المحكمة الدستورية برفع القيمة الإيجارية للشخصيات الاعتبارية وحددت خمس سنوات لإنهاء العلاقة، وقد جاءت اللجنة أثناء النقاش إضافة الأشخاص الطبيعية للأشخاص الاعتبارية بنفس الشروط السابقة على أساس الالتزام بنص الحكم، وأن تفسير مجلس الدولة لم يوضح تحديد مدة ولكن تحسين القيمة الإيجارية للجميع مبدأ تكافؤ الفرص والتعامل بالعدالة، وهذا ما وصلنا إليه إلى حين النظر للقانون ومناقشته في الجلسة العامة والوصول للصيغة النهائية، لافتًا إلى أن هذا القانون يتحدث عن العلاقة بين المالك والمستأجر لغير السكنى ما قبل 1996.
إلغاء عقود الإيجار
ويضيف النائب محمد مدينة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة قد تقدمت بتعديل بعض نصوص قانون الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية، وجاء فحوى هذا التعديل هو إلغاء عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الاعتبارية وأن كل الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن اتفاقا مع حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن القانون لم يقدم بعد للجنة.
عوار دستوري
ويوضح النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المشروع القانون لا يمس الوحدات السكنية ولكنه يخص الأشخاص الاعتبارية إلا أن لجنة الإسكان أخضعت الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى لتفادي العوار الدستوري، وبالتالي تضمن مشروع القانون زيادة 5 أمثال القيمة الإيجارية على أخر أجرة قانونية وتزيد بنسبة 15% سنويا في الأربع سنوات المتبقية، وبالتالي تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر واعتبار عقد الإيجار منتهي بقوة القانون، وإذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين بعد انتهاء المدة من حق المالك اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب إخلاء العين فورًا.
المادة 18
ولفت حنفي، إلى أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى تخضع في الأصل للقانون رقم 6 لسنة 1996 ولم يطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، وأن النص الذي حُكم بعدم دستوريته، وتم بُناء عليه قامت الحكومة بتقديم مشروع هذا القانون وهو صدر المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 والتي تنص على " لا يجوز إخلاء العين المؤجرة ولو انتهت المدة المبينة بالعقد "، وكان النزاع متعلقا بشخص اعتباري "بنك" وأن حكم المحكمة الدستورية يتحدث عن الشخص الاعتباري وليس الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.
تشريد المستأجرين
اكدا عددا من المستأجرين في مشروع القانون المقدم حيث رأى أحمد عادل "أحد المستأجرين في منطقة الزيتون"، إن المقصود من هذا التعديل هم الملاك الجدد الذين قاموا بشراء العقارات ولديهم رغبة بهدمها، والتقط كامل كامل"مستأجر أحد المحال التجارية" أن الهدف من تعديل هذا القانون هو تشريد للمستأجرين لذلك نرفع شعار لا لتعديل قانون الإيجار القديم وتشريد وقطع عيش الملايين.
وأضاف إبراهيم طه " أحد ساكني المنازل القديمة بحي الزيتون" لقد تم بيع العقارات القديمة للتجار الذين قاموا بشرائها بثمن بخس متسائلا: هل لهم الأحقية في طرد السكان القدامى في حال إقرار هذا القانون؟، وهل لهم الأحقية أيضا في زيادة الإيجار مع العلم أن الزيادة التي يقرها المالك الجديد لا يتم كتابتها في إيصال الإيجار؟
ظلم للملاك
وعلى الجانب الآخر يقول محمد أنور أحد ملاك العقارات" عقار قديم": نشعر بالظلم لعدم قدرتنا بالتصرف في أموالنا أو تقسيم تركتنا لعقود، كونه عقارا مؤجرا بالنظام القديم وكانت قيمة الإيجار وقتها في حدود المعقول ولكن غير المعقول أن يكون هناك شقة مساحتها 190 مترا في مصر الجديدة قيمتها الإيجارية "11 جنيها" بخلاف مصاريف الكهرباء والمياه، هذا بالإضافة إلى أن السكان لا يريدون أن يسهموا في مصاريف ترميم العمارة ولا يريدون تركها.
عدم دستورية
ويوضح الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب متعلق في الأساس بحكم المحكمة الدستورية والذي يقضي بوجوب إنهاء العلاقة الإيجارية للإيجار القديم بشأن العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية مثل الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وتنفيذًا لذلك تقدمت الحكومة بهذا القانون مع تقرير مهلة خمس سنوات لإعادة هذه العقارات لملكها على أن تكون هناك زيادة قدرها خمسة أضعاف الأجرة بمجرد تطبيق القانون ترتفع بنسبة 15% سنويا لحين عودة العقارات لملكها بعد خمس سنوات، وبعرض هذا المشروع على مجلس الدولة أشار إلى أن هذا القانون به شبه عدم دستورية لأنه يفرق في المراكز القانونية بين العقارات المؤجرة لغير أغراض السكن للأشخاص الطبيعيين وبين مسيرتها للأشخاص الاعتبارية، وأضافت لجنة الإسكان إلى هذا المشروع العقارات المؤجرة لغير أغراض السكن للأشخاص الطبيعيين ليكون القانون شاملا كل العلاقات الإيجارية المؤجرة لغير غرض السكن بحيث تنتهي تلك العلاقات نهائيا وتعود لأحكام القانون المدني بعد خمس سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
حل جزئي
وأضاف أن القانون ينتظر العرض على الجلسة العامة للإقرار النهائي حيث سيترتب على إجراء هذا القانون حل جزئي لمشكلة الإيجار القديم ومعالجة خلل دستوري في سوق التجارة الداخلية بين التجار الذين يتكلفون مصروفات إيجار مرتفع في الإيجار الجديد غيرها الذين يدفعون إيجار شبه مجاني بالإيجار القديم رغم أن الجميع يبيع السلعة ويقدم الخدمة بنفس السعر، بالتالي فان هذا المشروع هو أحد أداوت معالجة التشوه في التكاليف التي يعاني منها قطاع التجارة وتقديم الخدمات الداخلية، فضلا عن أنه يعيد جانبا من حقوق الملاك الذين تعرضوا لتخفيض الإيجارات ثلاث مرات في الستينيات، والأهم هو أنها بمثابة خطوة نحو إزالة التشوهات التي تواجه التحول للاقتصاد الحر، حيث لا يصح أن يكون الاقتصاد حرًا في جانب ومقيدًا في جوانب أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.