أحمد موسى: مصر تفتتح أكبر سوق جملة لضبط الأسعار أكتوبر المقبل    "شكراً لمواصلة تعزيز تاريخ برشلونة".. رسالة لابورتا إلى فليك بعد تمديد تعاقده    الزمالك يعلن رحيل عادل حسين عن تدريب فريق السيدات    رسميًا| فليك مستمر مع برشلونة حتى 2027    "فسيولوجيا فيه مشكلة".. نجل شقيقه يكشف أسباب عدم زواج عبد الحليم حافظ    إيران: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا تهدد السلم في المنطقة    63 شهيدا في غزة جراء غارات وقصف الاحتلال منذ فخر الأربعاء    شركة مياه الشرب تعلن بدء عودة المياه لمدينة المنيا    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    إطلاق أول مبنى دائم لمجلس الدولة بمحافظة الدقهلية    حشيش وشابو وفرد روسي.. مباحث الأقصر تضبط عنصرين إجراميين بالاقالتة تخصصا في تجارة المخدرات    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    عباس: الفلسطينيون في لبنان لن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني    مصطفى شحاتة ينضم لفريق عمل فيلم بنات فاتن    محامي بالنقض: كتابة المؤخر ذهب سيحول الزواج لسلعة    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    بعد توصيل أطفاله للمدرسة.. اغتيال مسؤول أوكراني متعاون مع روسيا في إسبانيا (ما القصة؟)    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي 2025 في محافظة الجيزة (فور إعلانها)    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    "الوفد" يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات    أسعار الحديد مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    بيع 6 قصور.. اتهامات متبادلة بين أحفاد نوال الدجوي بشأن الثروة    الشباب والتعليم تبحثان استراتيجية المدارس الرياضية الدولية    مصدر: التعليم الثانوي ينطلق بمرونة لمواكبة التخصصات الحديثة    هل كانت المساجد موجودة قبل النبي؟.. خالد الجندي يوضح    هل يجوزُ لي أن أؤدّي فريضة الحجّ عن غيري وما حكم الحج عن الميت؟.. الأزهر للفتوى يجيب    باريس: استهداف وفد دبلوماسي في جنين تصعيد مرفوض ونطالب بتفسير عاجل    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    فيتسلار الألماني يعلن تعاقده مع نجم اليد أحمد هشام سيسا    «غيّر اسمه 3 مرات».. حقيقة حساب أحمد السقا غير الموثق على «فيسبوك»    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية    فيديو يكشف طريقة سرقة 300 مليون جنيه و15 كيلو ذهب من فيلا نوال الدجوي    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المرور اليوم.. زحام وكثافات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق نهائياً علي مشروع قانون زيادة المعاشات


النواب خلال التصويت علي زيادة المعاشات
وافق مجلس النواب نهائياً خلال جلسته العامة أمس برئاسة د. علي عبد العال..
علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو القادم بحد أدني 150 جنيهًا، ووضع حد أدني للمعاش بقيمة 900 جنيه،..
جاءت الموافقة بأغلبية ثلثي الأعضاء بعد أخذ الرأي عن طريق التصويت بالوقوف..
ويقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي 30 يونيو.
وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليه من زيادات حتي 30 يونيو.
وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 150جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي (900) جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يونيو.
ولا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة 103مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.
ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة.
كما وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء علي مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ويعتبر هذا القانون من القوانين المكملة للدستور.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولي علي استبدال الفقرتين الأولي والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالنص التالي: »يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة»‬.. ووافق المجلس أيضاً خلال الجلسة نهائيا علي المشروع المقدم من الحكومة بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، متضمنا تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويُحدّد المشروع - الذي يأتي اتساقاً مع التعديلات الدستورية الأخيرة- طريقة تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، التي تشمل رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الادارية والنائب العام، وجاء في 6 مواد.
كما وافق مجلس النواب نهائيا وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات..
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، برقم أولي مكرر نصها كالتالي: »‬تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة المُبيّنة في الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسري علي المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون»..
كما وافق المجلس النواب علي مشروع قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكاروقال الدكتور علي عبد العال، إن مشروع القانون ليس من القوانين المكملة للدستور ومع ذلك سنأخذ بالأحوط ونصوت عليه بالموافقة بأغلبية الثلثين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.