النواب خلال التصويت علي زيادة المعاشات وافق مجلس النواب نهائياً خلال جلسته العامة أمس برئاسة د. علي عبد العال.. علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو القادم بحد أدني 150 جنيهًا، ووضع حد أدني للمعاش بقيمة 900 جنيه،.. جاءت الموافقة بأغلبية ثلثي الأعضاء بعد أخذ الرأي عن طريق التصويت بالوقوف.. ويقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي 30 يونيو. وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليه من زيادات حتي 30 يونيو. وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 150جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي (900) جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يونيو. ولا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة 103مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة. ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة. كما وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء علي مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ويعتبر هذا القانون من القوانين المكملة للدستور. ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولي علي استبدال الفقرتين الأولي والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالنص التالي: »يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة».. ووافق المجلس أيضاً خلال الجلسة نهائيا علي المشروع المقدم من الحكومة بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، متضمنا تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويُحدّد المشروع - الذي يأتي اتساقاً مع التعديلات الدستورية الأخيرة- طريقة تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، التي تشمل رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الادارية والنائب العام، وجاء في 6 مواد. كما وافق مجلس النواب نهائيا وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات.. وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، برقم أولي مكرر نصها كالتالي: »تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة المُبيّنة في الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسري علي المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون».. كما وافق المجلس النواب علي مشروع قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكاروقال الدكتور علي عبد العال، إن مشروع القانون ليس من القوانين المكملة للدستور ومع ذلك سنأخذ بالأحوط ونصوت عليه بالموافقة بأغلبية الثلثين.