السعودية تستنكر تصريحات سفير أمريكا لدى إسرائيل.. وتعتبرها خرقًا للقوانين الدولية    انطلاق لقاء إنبي والمصرية للاتصالات في الكأس    « طفل باسوس».. حبس 4 متهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بالقليوبية    مصرع وإصابة 11 إثر اصطدام سيارة جامبو بتروسيكل في البحيرة    «فن الحرب» الحلقة 4 | صراع داخلي داخل العصابة وتحول مفاجئ في خطة زياد    10 رمضان.. انطلاق «هل هلالك» بتكريم أبطال أكتوبر وعدد من الفنانين    تحية لروح داود عبد السيد في ملصق الدورة الخامسة لهوليود للفيلم العربي    نونيز على رادار الدوري الإنجليزي بسبب بنزيما    السعودية تستنكر تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل    رئيس الوزراء المجرى: قد نوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيا    أوقاف جنوب سيناء تواصل تنفيذ حملة إفطار صائم بطور سيناء لخدمة الصائمين    تشكيل ريال مدريد - كارباخال وألابا أساسيان ضد أوساسونا    ملخص مباراة ليتشي ضد الإنتر بالدوري الإيطالي: ثنائية نظيفة    الرئيس السيسي: رجال القوات المسلحة دائمًا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم    السيسي يصدق على تعيين عبد المجيد صقر مساعدًا لرئيس الجمهورية    وزارة الأوقاف تقيم موائد إفطار كبرى بالتعاون مع مصر الخير    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    رئيس جامعة دمياط يتفقد انتظام الدراسة ويشدد على جودة التعليم    "أنا إصلاح يا ابني وتهذيب".. تتر "رامز ليفل الوحش" بتوقيع محمد البوغه    مدحت شلبي: مُشاركتي في "مرجان أحمد مرجان" محطة مهمة.. ورفضت عروضًا كثيرة لدخول مجال التمثيل    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    «الفيب في نهار رمضان».. هل يُبطل التدخين الإلكتروني الصيام؟    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    موعد السحور وصلاة الفجر رابع يوم رمضان    محافظ الجيزة يشارك فى تعبئة 10 آلاف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجا    زعيم الحزب المسيحي البافاري يدعم ترشح ميرتس لولاية ثانية    مدحت شلبي: الخروج من كأس العرب مهين ولا يليق باسم المنتخب المصري    انتعاشة سياحية لفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء فى أعياد الربيع    نائبة تتقدم بطلب إحاطة ضد تصريحات السفير الأمريكي بشأن إسرائيل    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    يسرا اللوزي تحاول استعادة نفسها بعد الطلاق في مسلسل كان ياما كان    النائب عمرو فهمي يطالب الحكومة بتطبيق غرامات رادعة على المخالفين بزيادة الأسعار خلال رمضان    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي ل14 مارس    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    عقوبات قاسية تنتظر المتهم في قضية الاعتداء على فرد أمن التجمع    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    خطأ في الحلقة الثالثة من مسلسل الست موناليزا ل مي عمر    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    تحريات لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص سقطوا من أعلى كوبري الساحل بالجيزة    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول ترجمة فعلية للتعديلات الدستورية قانون إنشاء المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية في البرلمان
نشر في أخبار الأدب يوم 21 - 05 - 2019

تنفيذًا للتعديلات الدستورية التي أقرها الشعب عقب الاستفتاء في شهر أبريل الماضي يتبقي الآن القوانين المكملة لها وبالفعل بدأت الحكومة أولي هذه الخطوات بإحالة مشروع القانون الخاص بالجهات والهيئات القضائية وإنشاء المجلس الأعلي لهم، إلي مجلس النواب وقام الدكتور علي عبد العال بإحالة مشروع القانون إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه ليناقش في الجلسات العامة للمجلس.
تضمنت الإحالات، تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ومشروع قانون المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية.
جاءت التعديلات الدستورية لتضع المادة 185 من الدستور آلية مُوحدة لتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بدلًا من أن يكون لكل هيئة طريقة تختلف عن الأخري، وتشكيل مجلس أعلي يضم الجهات والهيئات القضائية، ينظر في الشئون الإدارية المشتركة بينهم، حيث أثبتت التجارب أن الجهات منفصلة عن بعضها، وتحتاج إلي مجلس أعلي يضمهم للنظر في الأمور الإدارية كالترقيات والندب وغير ذلك.
وتنص المادة علي أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية علي شئونها، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون ويقوم علي شئونها المُشتركة مجلس أعلي للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويُؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخري وقواعد سير العمل به.
الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري قال إن المرحلة القادمة سوف تشهد تجهيز عدد من القوانين المكلمة للدستور وتعديلها حتي تتوافق مع النصوص الجديدة والمعدلة في الدستور وأشار »فوزي»‬ في تصريحات ل»آخرساعة» أننا كنا في حاجة لوضع آلية موحدة لطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وإنشاء مجلس أعلي للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ليس بدعة، معظم دول العالم لديها مجالس عليا للتنسيق بين الجهات والهيئات القضائية، وأكد أن المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية دوره إداري، ينظر في الأمور والشئون الإدارية المتعلقة بالتعيينات والندب، وغير ذلك، وليس له أية علاقة بالعمل القضائي.
ونص مشروع القانون الذي أقره مجلس الدولة بعد مراجعته وجري إرساله إلي مجلس النواب، علي أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
كما تضمن مشروع القانون، أن ينعقد المجلس مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ولا يكون الانعقاد سليما إلا بحضور 6 من أعضائه علي الأقل ويحق لرئيس المجلس أن يدعو للاجتماعات من يراه لكن ليس من حقه التصويت.
وشمل مشروع القانون وفقًا للمادة 5 منه، أن تكون المداولات سرية وتكون الموافقة بالأغلبية علي ألا تقل عن 5 من الأعضاء.
وتضمنت المادة السادسة، أن يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل ويرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس محكمة نقض أو ما يعادلها من الجهات الأخري، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بندبه لمدة عامين علي أن يكون بالتناوب بين الهيئات القضائية.
وبالنسبة لاختصاصات المجلس، نصت المادة 7، علي أن يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونًا للنيابة أو مندوبًا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونًا للنيابة الإدارية علي أساس الكفاءة والجدارة والأهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.
كما شمل مشروع القانون، اختصاصا آخر للمجلس بتحديد أعداد من يتم ترقيتهم سنوياً بالهيئات والجهات القضائية بما يراعي حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس علي القضاء علي التفاوت في مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وأعطي مشروع القانون الحق للمجلس في وضع قواعد ندب أعضاء الهيئات والجهات القضائية وفقًا للدستور والقانون، وله الحق أن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية علي أن يبدي الرأي خلال 30 يومًا.
من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة أحالت مشروع القانون لمجلس النواب الذي بدوره أحاله إلي اللجنة التشريعية والدستورية للبدء في مناقشته كأول ترجمة فعلية للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب.
وأضاف أبو شقة في تصريحات ل»‬آخرساعة»، أن »‬اللجنة ستعمل علي مناقشته ومراجعته، للانتهاء منه قبل الجلسة العامة المقرر عقدها 9 يونيو عقب إجازة عيد الفطر تمهيدًا لعرضهم خلالها»
وحصلت »‬آخرساعة»، علي نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47لسنة 1972.
المادة الأولي:
يستبدل بنص المادة »‬35» من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958النص الآتي: يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة الثانية:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 النص الآتي: »‬يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
المادة الثالثة:
تضاف مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نصها الآتي: »‬يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
المادة الرابعة:
يستبدل بنصي الفقرة الثانية من المادة »‬44» والفقرة الأولي من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 النصان الآتيان: المادة »‬44» الفقرة الثانية: يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة »‬119» فقرة أولي: يُعين النائب العام، بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما علي الأقل.
وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولي يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولي.
المادة الخامسة:
بستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة »‬83» من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتي:
يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة السادسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.