تنفيذًا للتعديلات الدستورية التي أقرها الشعب عقب الاستفتاء في شهر أبريل الماضي يتبقي الآن القوانين المكملة لها وبالفعل بدأت الحكومة أولي هذه الخطوات بإحالة مشروع القانون الخاص بالجهات والهيئات القضائية وإنشاء المجلس الأعلي لهم، إلي مجلس النواب وقام الدكتور علي عبد العال بإحالة مشروع القانون إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه ليناقش في الجلسات العامة للمجلس. تضمنت الإحالات، تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ومشروع قانون المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية. جاءت التعديلات الدستورية لتضع المادة 185 من الدستور آلية مُوحدة لتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بدلًا من أن يكون لكل هيئة طريقة تختلف عن الأخري، وتشكيل مجلس أعلي يضم الجهات والهيئات القضائية، ينظر في الشئون الإدارية المشتركة بينهم، حيث أثبتت التجارب أن الجهات منفصلة عن بعضها، وتحتاج إلي مجلس أعلي يضمهم للنظر في الأمور الإدارية كالترقيات والندب وغير ذلك. وتنص المادة علي أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية علي شئونها، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون ويقوم علي شئونها المُشتركة مجلس أعلي للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويُؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخري وقواعد سير العمل به. الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري قال إن المرحلة القادمة سوف تشهد تجهيز عدد من القوانين المكلمة للدستور وتعديلها حتي تتوافق مع النصوص الجديدة والمعدلة في الدستور وأشار »فوزي» في تصريحات ل»آخرساعة» أننا كنا في حاجة لوضع آلية موحدة لطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وإنشاء مجلس أعلي للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ليس بدعة، معظم دول العالم لديها مجالس عليا للتنسيق بين الجهات والهيئات القضائية، وأكد أن المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية دوره إداري، ينظر في الأمور والشئون الإدارية المتعلقة بالتعيينات والندب، وغير ذلك، وليس له أية علاقة بالعمل القضائي. ونص مشروع القانون الذي أقره مجلس الدولة بعد مراجعته وجري إرساله إلي مجلس النواب، علي أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام. كما تضمن مشروع القانون، أن ينعقد المجلس مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ولا يكون الانعقاد سليما إلا بحضور 6 من أعضائه علي الأقل ويحق لرئيس المجلس أن يدعو للاجتماعات من يراه لكن ليس من حقه التصويت. وشمل مشروع القانون وفقًا للمادة 5 منه، أن تكون المداولات سرية وتكون الموافقة بالأغلبية علي ألا تقل عن 5 من الأعضاء. وتضمنت المادة السادسة، أن يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل ويرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس محكمة نقض أو ما يعادلها من الجهات الأخري، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بندبه لمدة عامين علي أن يكون بالتناوب بين الهيئات القضائية. وبالنسبة لاختصاصات المجلس، نصت المادة 7، علي أن يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونًا للنيابة أو مندوبًا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونًا للنيابة الإدارية علي أساس الكفاءة والجدارة والأهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة. كما شمل مشروع القانون، اختصاصا آخر للمجلس بتحديد أعداد من يتم ترقيتهم سنوياً بالهيئات والجهات القضائية بما يراعي حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس علي القضاء علي التفاوت في مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات. وأعطي مشروع القانون الحق للمجلس في وضع قواعد ندب أعضاء الهيئات والجهات القضائية وفقًا للدستور والقانون، وله الحق أن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية علي أن يبدي الرأي خلال 30 يومًا. من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة أحالت مشروع القانون لمجلس النواب الذي بدوره أحاله إلي اللجنة التشريعية والدستورية للبدء في مناقشته كأول ترجمة فعلية للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب. وأضاف أبو شقة في تصريحات ل»آخرساعة»، أن »اللجنة ستعمل علي مناقشته ومراجعته، للانتهاء منه قبل الجلسة العامة المقرر عقدها 9 يونيو عقب إجازة عيد الفطر تمهيدًا لعرضهم خلالها» وحصلت »آخرساعة»، علي نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47لسنة 1972. المادة الأولي: يستبدل بنص المادة »35» من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958النص الآتي: يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. المادة الثانية: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 النص الآتي: »يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله». المادة الثالثة: تضاف مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نصها الآتي: »يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله». المادة الرابعة: يستبدل بنصي الفقرة الثانية من المادة »44» والفقرة الأولي من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 النصان الآتيان: المادة »44» الفقرة الثانية: يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. المادة »119» فقرة أولي: يُعين النائب العام، بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما علي الأقل. وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولي يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولي. المادة الخامسة: بستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة »83» من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتي: يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.