قيادي بالشعب الجمهوري: ذكرى تحرير سيناء درس قوي في مفهوم الوطنية والانتماء    رئيس هيئة الاستعلامات: الكرة الآن في ملعب واشنطن لإيقاف اجتياح رفح    تعرف علي أسعار العيش السياحي الجديدة 2024    لليوم الثالث.. تراجع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 24 أبريل 2024    قبل إجازة البنوك .. سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية الأربعاء 24 أبريل 2024    تراجع سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024    تراجع جديد لأسعار الذهب العالمي    تعرف علي موعد تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص 2024    عودة المياه تدريجيا بمنطقة كومبرة بكرداسة    تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 22 أبريل    واشنطن تدعو بغداد لحماية القوات الأمريكية بعد هجومين جديدين    «مقصلة العدالة».. لماذا لا تثور دول الأمم المتحدة لإلغاء الفيتو؟    بعد تأهل العين.. موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2024    أرسنال يحقق رقمًا مميزًا بعد خماسية تشيلسي في الدوري الإنجليزي    حلمي طولان: الأهلي والزمالك لديهما مواقف معلنة تجاه فلسطين    رئيس نادي النادي: الدولة مهتمة بتطوير المنشآت الرياضية    يوفنتوس يضرب موعدًا مع نهائي كأس إيطاليا رغم هزيمته أمام لاتسيو    الخطيب يفتح ملف صفقات الأهلي الصيفية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024| إنفوجراف    أمير هشام: إمام عاشور لم يتلقى عروض للرحيل ولا عروض ل "كهربا" و"الشناوي"    الأشد حرارة خلال ربيع 2024.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024    تحذير شديد بشأن الطقس اليوم الأربعاء .. ذروة الموجة الخماسينية الساخنة (بيان مهم)    وفاة 3 اشخاص وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالشرقية    محافظ الغربية: ضبط طن رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 43 محضر صحي    شم النسيم 2024.. الإفتاء توضح موعده الأصلي    حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 24-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. الماضي يطاردك    أول تعليق من نيللي كريم بعد طرح بوستر فيلم «السرب» (تفاصيل)    السياحة توضح حقيقة إلغاء حفل طليق كيم كارداشيان في الأهرامات (فيديو)    بالصور.. حفل «شهرزاد بالعربى» يرفع لافتة كامل العدد في الأوبرا    مشرفة الديكور المسرحي ل«دراما 1882»: فريق العمل كان مليء بالطاقات المبهرة    شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يستقبل صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر في منزله    الموت له احترام وهيبة..تامر أمين ينفعل بسبب أزمة جنازات الفنانين    مع ارتفاع درجات الحرارة.. دعاء الحر للاستعاذة من جهنم (ردده الآن)    الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنوفية لمنح شهادة جهار- ايجيكاب    فحص 953 مواطنا بقافلة بقرية زاوية مبارك بكوم حمادة في البحيرة    طريقة عمل الجبنة الكريمي من اللبن «القاطع»    عاجل- هؤلاء ممنوعون من النزول..نصائح هامة لمواجهة موجة الحر الشديدة    تعرف على طرق وكيفية التسجيل في كنترول الثانوية العامة 2024 بالكويت    ما أهمية بيت حانون وما دلالة استمرار عمليات جيش الاحتلال فيها؟.. فيديو    اتصالات النواب: تشكيل لجان مع المحليات لتحسين كفاءة الخدمات    أمين الفتوى: "اللى يزوغ من الشغل" لا بركة فى ماله    عادات خاطئة في الموجة الحارة.. احذرها لتجنب مخاطرها    الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضيه    «قضايا الدولة» تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإدارية    مقتل وإصابة 8 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل ببلدة حانين جنوب لبنان    أبو عبيدة: الرد الإيراني على إسرائيل وضع قواعد جديدة ورسخ معادلات مهمة    «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا بمنطقة المهندسين في الجيزة    اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر    11 معلومة مهمة من التعليم للطلاب بشأن اختبار "TOFAS".. اعرف التفاصيل    عضو ب«التحالف الوطني»: 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طن مساعدات لدعم الفلسطينيين    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    محافظ قنا يستقبل 14 مواطنا من ذوي الهمم لتسليمهم أطراف صناعية    عربية النواب: اكتشاف مقابر جماعية بغزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولى    رسميا .. 4 أيام إجازة للموظفين| تعرف عليها    افتتاح الملتقى العلمي الثاني حول العلوم التطبيقية الحديثة ودورها في التنمية    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    اتحاد عمال مصر ونظيره التركي يوقعان اتفاقية لدعم العمل النقابي المشترك    دعاء في جوف الليل: اللهم اجمع على الهدى أمرنا وألّف بين قلوبنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم المواد المقترح تعديلها في دستور 2014
رسمياً.. التعديلات الدستورية في يد نواب الشعب
نشر في أخبار الأدب يوم 05 - 02 - 2019

بعد تقدم ما يقرب من خُمس عدد أعضاء مجلس النواب بطلب لتعديل الدستور نجد أنفسنا أمام عدد كبير من المواد الدستورية التي تحتاج للنظر في تعديلها.. القائمة طويلة وهناك عدد كبير من المواد التي أثبتت التجربة الفعلية لها أنها لا تصلح للتطبيق العملي، رغم أن كثيرين ظنوا أن الهدف من التعديلات مد فترة رئيس الجمهورية فقط، لكن في السطور التالية نرصد العديد من المقترحات الخاصة بالتعديل.
عقب إعلان الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس إحالة طلب خُمس أعضاء المجلس إلي اللجنة العامة أكد أنه »سيفسح للجميع إبداء الرأي سواء من داخل المجلس أو من خارجه من القوي السياسية، قائلا: أطمئن الجميع أن هذا التعديل إذا ما عُرض علي المجلس سيكون لصالح المواطن ولصالح الوطن.
وأكد عبدالعال أن هذا التعديل سيراعي كافة المحددات الدستورية وكل المعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور، قائلا: أقول ذلك حتي يطمئن الجميع، موضحا أننا ننطلق في هذا التعديل من مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري.
وأكد أنه سيفسح المجال للكل لإبداء رأيه وسيكون التعديل لصالح المواطن المصري ولصالح الوطن الغالي، وسنراعي فيه كل المعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور حتي يطمئن الجميع ولا ننتقص حقا من حقوق الحريات.
هناك عدد من السيناريوهات المطروحة بقوة داخل الأوساط البرلمانية بشأن المواد التي سيتم تعديلها والمطروحة من قبل النواب وهناك حديث عن المادة 226، لكونها تحصِّن المواد المتعلقة بمدد الرئاسة وبالحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقا أمام تعديلها، مشيرًا إلي أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.
وتحدد المادة (226) من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: »‬لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء»‬.
كما تحدد الفقرة الأخيرة من المادة 226 ضوابط تعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية والحريات: »‬وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».
وبخلاف المقترح الخاص بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 226، بحسب المصدر، هناك مقترحات أخري بتعديل الفقرة الأولي من المادة 140 من الدستور، لتتضمن زيادة مدة الرئاسة من أربع إلي ست سنوات، خصوصًا أنه في حال تعديل تلك المادة، فلا يوجد بالدستور ما يمنع الرئيس الحالي من الاستفادة من التعديل، بحساب مدة الرئاسة الجديدة بست سنوات بدلًا من أربع، والسماح له بالترشح لفترة رئاسية ثانية بعد التعديل.
وتنص المادة الحالية علي أن »‬ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».
وطبقا لمصدر برلماني أشار إلي أن هناك قائمة كبيرة من المواد المراد تعديلها إلي جانب المواد المتعلقة بمدة الرئاسة، فهناك المادة التي تتعلق بالنسب الدستورية للإنفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي، خصوصًا أنها من المواد التي توافق البرلمان والحكومة علي تعديلها، لأن الحكومة تجد استحالة عملية في تخصيص النسب التي حددها الدستور للإنفاق علي تلك القطاعات، وهو ما يجعل شبهات عدم الدستورية تلاحق قانون الموازنة الذي يصدر سنويًا منذ إقرار الدستور 2014.
ويلزم الدستور في مادته رقم (18) الدولة، بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتي تتفق مع المعدلات العالمية، وفي المادة 19 يلزم الدستور بتخصيص 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم قبل الجامعي، وفي (المادة 21) بتخصيص 2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، إلي جانب 1% للبحث العلمي، بحسب المادة 23.
كما تتضمن التعديلات المنتظرة أيضًا، بحسب المصدر، (المادة 121) المتعلقة بنصاب التصويت علي القوانين المكملة للدستور، خاصة أن رئيس مجلس النواب ذكرها مرارًا باعتبارها عقبة أمام البرلمان في إقرار القوانين
وتنص (المادة 121) علي أن »‬لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضر، وعند تساوي الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضًا. وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضر، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له» بالإضافة إلي إمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وعودة مجلس الشيوخ ليتقاسم مهمة التشريع مع مجلس النواب تعديل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية للعودة للنظام الرئاسي والمادة المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين لتصبح كما كانت عليه من قبل كل عام بدلًا من 5 سنوات وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25%من النواب وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب بحيث لا يزيد علي 450 وتقليص صلاحيات البرلمان المتعلقة بتشكيل الحكومة وسحب الثقة منها ومحاسبة رئيس الجمهورية بالإضافة إلي حذف المواد الخاصة بقانون العدالة الانتقالية وعودة وزارة الإعلام.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف »‬دعم مصر»، إن تقدم خُمس نواب البرلمان بطلب لتعديل الدستور يأتي في إطار الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد القصبي، أن الدستور أكد حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواده، وفقًا للمادة 226 منه، التي نصت علي منح هذا الاختصاص، »‬اقتراح تعديل الدستور»، إلي رئيس الجمهورية، وخُمس أعضاء البرلمان.
وأضاف أنه من واقع المسؤولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف »‬دعم مصر»، عملهم علي التوافق علي المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014، التي يتم التأكيد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمانات والحريات.
وأوضح القصبي، أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مُشيرًا إلي أن مقترح التعديل سيتم تقديمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لعرضه علي المجلس، وفقًا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
وأشار إلي أن التعديلات الدستورية تضمنت استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي القدرات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، مُؤكدًا أن نواب المجلس استخدموا حقهم الدستوري في تقديم طلب بتعديل الدستور، وفقًا لنص المادة 226.
وبشأن أن الدستور يمنع المساس بالمادة التي تتعلق بالمدد الرئاسية، أكد القصبي أن الدستور نص علي ضرورة توفر الضمانات الكافية والأسباب، وهذا ما تحقق في المقترح المتعلق بتعديل مدة الرئاسة.
ومن جانبه قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أن الهدف من تعديل الدستور هو من أجل المصلحة العامة للمواطن وللدولة المصرية، والدساتير »‬مش قرآن لكي تكون ممنوعة من التعديل» ، فدستور 2014 نفسه نص علي التعديل في المادة 226 منه، الذي تم إعداده في ظروف عدم استقرار الدولة وبعجالة، أما وأن الأوضاع قد استقرت فالأمر يتطلب إعادة النظر في تعديل بعض مواده، وهذا ليس نقداً ولكنه توافق مع موجبات التطوير ومن أجل المصلحة العليا للبلاد، مؤكداً أن توقيعه علي طلب تعديل مواد في الدستور جاء عن قناعة تامة من أجل ذلك والحفاظ علي المكتسبات التي تحققت وخرجت الدولة المصرية من الظلمات إلي النور.
ومن جانبه قال النائب جون طلعت أحد النواب الموقعين علي طلب تعديل الدستور إنه وقع ضمن مجموعة من زملائه أعضاء مجلس النواب »‬خمس الأعضاء طبقا للدستور» علي تقديم بعض التعديلات الدستورية إلي رئيس مجلس النواب مؤكدا علي قناعته التامة بهذا التوقيع.
في الاتجاه نفسه، اعتبر الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري عضو لجنة الخبراء العشرة لكتابة الدستور، أن تعديل الدستور أمر ضروري لعدة أسباب، من بينها أنه يتضمن مواد متناقضة، ضاربًا المثل بالمادتين 107 و210 المتعلقتين بصحة عضوية نواب البرلمان، مضيفًا أن الأولي تنص علي اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية، والثانية تعطي للمحكمة الإدارية العليا نفس الاختصاص.
وتنص (المادة 107) من الدستور علي أن »‬تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب..». فيما نصت (المادة 210) علي أن »‬تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها».
وأضاف فوزي أن الدستور لابد ألا يتضمن نصوصًا مثل (المادة 32) الخاصة بعقود استغلال الموارد الطبيعية، لأن المدد المنصوص عليها في تلك المادة »‬صعبة جدًا» في الاستثمارات طويلة الأجل.
وتمنع المادة 32 من الدستور، التصرف في أملاك الدولة العامة، وتلزم بأن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا، ومنح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحظات، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء علي قانون أيضًا.
وبالنسبة (للمادة 147) التي تنص علي أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، قال فوزي هذه المادة خاصة بالشراكة بين الرئيس والبرلمان في مسألة التعديل الوزاري، فإذا أراد رئيس الجمهورية تغيير وزير بعد أن استشعر أن الرأي العام أو البرلمان متجه لذلك كما حدث مع وزير التموين السابق خالد حنفي، يجب أن يتشاور أولا مع رئيس الوزراء، ثم موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة للحضور أي ما يزيد عن النصف، أو بما لا يقل عن ثلث أعضاء البرلمان، وهذا يصعب حدوثه في ظل ما نجده من تغيب النواب عن الحضور للجلسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.