قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب بالمصنعية اليوم الإثنين 20 مايو بالصاغة    اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار    شيخ الأزهر بالفارسية: نتضامن مع إيران في حادث طائرة إبراهيم رئيسي    قلق خليجي بشأن الطائرة المروحيّة التي تقل الرئيس الإيراني    إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تقترب من الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    «مسكت المنتخب ليه؟».. حسن شحاتة يهاجم حسام حسن بسبب تصريحاته    حسين لبيب: الزمالك قادر على التتويج بالدوري هذا الموسم    لبيب: نملك جهاز فني على مستوى عال.. ونعمل مخلصين لإسعاد جماهير الزمالك    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    اليوم.. علي معلول يخضع لعملية جراحية في وتر أكيليس    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    درجة الحرارة تصل ل 41.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    عمرو أديب عن جلسة أوبر أمام البرلمان: احترموا مشاعر المصريين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    أيمن يونس عن فوز الأبيض بالكونفدرالية: «الزمالك استعاد هيبته»    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    جوميز: المباراة كانت صعبة جدا وأهنئ نهضة بركان لأنهم وضعونا فى أزمات    عواد بعد التتويج بالكونفدرالية: سأرحل بطلًا إذا لم أجدد مع الزمالك    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    شيخ الأزهر مغردا باللغة الفارسية: خالص تضامننا مع إيران    الشرق الأوسط بات على شفير الهاوية.. ومقاربة واشنطن المضلّلة    الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة تطهير عرقي أمام العالم    العراق: المفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية بإقليم كردستان لم تحقق أي تقدم    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    مستشار اتحاد الصناعات: على الدولة إعادة النظر في دورها من مشغل إلى منظم    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    النائب أحمد الشرقاوي: قانون إدارة المنشآت الصحية يحتاج إلى حوار مجتمعي    مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية    خبيرة ل قصواء الخلالى: نأمل فى أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا يقوم على نفسه    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عمر الشناوي: لو تم تجسيد سيرة جدي سيكون الأقرب للشخصية إياد نصار أو باسل خياط    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    طقس سيئ وارتفاع في درجات الحرارة.. بماذا دعا الرسول في الجو الحار؟    وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يؤكد: لا مبرر للقلق    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية.. الإفتاء توضح    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تراخيص المواقع الالكترونية
نشر في أخبار الأدب يوم 20 - 10 - 2018

تكوين شركة فردية او مساهمة .. رسوم التسجيل 50 الف جنية
ان يكون المساهم الرئيسي عضوا بنقابة الصحفيين ومدة التراخيص 5 سنوات ولايجوز التنازل عنة للغير
2.5 مليون جنية راس المال الخاص بالقنوات الفضائية طوال خمس السنوات الاولى
يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية، اليوم الاحد ولمدة أسبوعين وذلك تنفيذا لقانون 180 لسنة 2018، والذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية، وتقنين أوضاعها وذلك لأول مرة في مصر، حيث يأتي ذلك في إطار ضبط المشهد الإعلامي، وتقنين أنواع المؤسسات الإعلامية.
ويستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوعين حيث تعرض الطلبات على لجنة التراخيص بالمجلس، وستتعرض المواقع غير المرخصة للمساءلة القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المسؤولين عنها.
ويلتزم المجلس الأعلى بشروط التراخيص التي نص عليها قانون 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام على شروط الترخيص،
شروط
نص الباب الرابع من قانون 180 لسنة 2018، المسمى ب"المؤسسات الإعلامية" على شروط تراخيص المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، حيث أوضح الفصل الأول الخاص بملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها في (المادة 49)، أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية، وفقا لأحكام هذا القانون.
حسن سير
وأوضحت المادة 50، أنه يشترط فى من يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
شركات
ونصت المادة 51 أنه يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أو الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية، أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد، أو عدة أفراد أو مؤسسات.
بينما شددت المادة 52 من القانون على أنه لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة.
راس مال
كما اشترطت المادة 54 على ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن اثنين ونصف مليون جنيه للمحطة، أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها، واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها، ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا ب 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.
شروط
ونصت المادة 55 على أن المجلس الأعلى يُعد نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية، أو الموقع الإلكترونى، حيث يجب أن تحدد أغراض الموقع الإلكتروني.
وأشارت المادة 56 إلى ضرورة أن تعين الوسيلة الجديدة مسؤولا عن المحتوى، ويكون عضوا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.
بينما أكدت المادة 58 على أن تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.
رسوم
أما الفصل الثاني نصّ في المادة 60 على ضرورة أن يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى.
مدة الترخيص
ونصت المادة 61 على أن مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.
ونوهت المادة 63 إلى أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى، وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها.
التزامات
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتى يجب أن تشمل ما يأتى:
نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث.
مدة الترخيص
الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة فى الأحوال التى تستلزم ذلك.
مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.
الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
مقابل الترخيص والالتزامات المالية.
الالتزام بكافة حقوق الملكية الفكرية.
تسجيلات
تلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن ال12 شهرا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى، وذلك دون الإخلال بحق الوسيلة الإعلامية فى الاحتفاظ بالتسجيلات مدة أطول.
موافقه
لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرية، ما لم يكن مقيدا بالمجلس الأعلى، وخاضعا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.
شعار
على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة, والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكترونى، سواء كان حيا أو أرشيفيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.