عاجل- مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضٍ للبيع بالدولار لشركات محلية وأجنبية    تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك    محافظ الدقهلية: دراسة تطوير منزل أم كلثوم بمسقط رأسها    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وأصلح ولاتتبع سبيل المفسدين 000؟!    ترامب يمنح نتنياهو دفعة سياسية قوية ويعيده إلى إسرائيل بصفة "رئيس وزراء زمن الحرب"    مستشار من أصل سوري وقَسَم على القرآن… عمدة نيويورك المنتخب يفتتح عهده بقرارات مثيرة للجدل    وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد انتظام امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي    ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر .. عيار 24 ب6668 جنيها    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    تصعيد إسرائيلي شمال غزة يدفع العائلات الفلسطينية للنزوح من الحي الشعبي    العابدي: أتحدث اللهجة المصرية بسبب عبد المنعم.. وافتقدنا المتعة أمام تنزانيا    بيراميدز بطل إفريقي فوق العادة في 2025    محامية المتهم في قضية أطفال اللبيني: اعتراف موكلي غير منطقي والعقار المستخدم مهدئ وليس سامًا    القبض على شبكة تروج للفجوروالأعمال المنافية للآداب    مجلس الوزراء: تراجع ديون شركات النفط الدولية تدريجيا 2025 بفضل الخطة المالية    جامعة المنوفية تناقش رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة والصحفية شيماء النقباسي بقسم الإعلام    أبرز إيرادات دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء    مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات «حياة كريمة»    التضامن: برنامج «تكافل وكرامة» الأكبر في المنطقة العربية للدعم النقدي المشروط    المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة يستضيف خبيرًا عالميًّا    طالبات "تمريض الأزهر" يصممن نموذج "طمأنينة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    أمم إفريقيا - ساسي: أحترم طموح الجماهير ولكن نحتاج للواقعية.. والزمالك سيظل في قلبي    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    اتحاد جدة ضيفًا على نيوم لفض الاشتباك بالدوري السعودي    «عزومة» صلاح تبهج بعثة منتخب مصر في المغرب    «حافظ على نفسك»    هل يوم الخميس عطلة رسمية بمناسبة السنة الميلادية؟    البترول توافق على تنفيذ مشروع تعديل مسار خط غاز طلخا    الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا ومائل للدفء نهارًا    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    ضبط 150 كيلو لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها    الداخلية تضبط قائدى دراجتين ناريتين بدون لوحات بعد استعراض خطير بدمياط    إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بمحور الأوتوستراد    خطوات صارمة من التعليم للحد من الغش في الامتحانات (إنفوجراف)    إسرائيل تصطاد في "الماء العكر".. هجوم رقمي يستهدف السعودية بعد أزمة الإمارات بين لجان "الانتقالي" و"تل أبيب"    كييف تعلن إسقاط 101 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    برلمانى: قرار المتحدة للإعلام خطوة شجاعة تضع حدا لفوضى التريند    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة.. 2026 عام الاحتفال بالفنانين المعاصرين    إوعى تقول: مابصدقش الأبراج؟!    الدفاع عن الوطن.. مسئولية وشرف    الرقابة المالية تقر تجديد وقيد 4 وكلاء مؤسسين بالأنشطة المالية غير المصرفية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    «حصاد التموين 2025»| الكارت الموحد وميكنة متابعة السلع ومراقبة الأسواق    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    إدارة ترامب تعلن تجميد تمويل رعاية الأطفال لولاية مينيسوتا بسبب قضايا احتيال    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تراخيص المواقع الالكترونية
نشر في أخبار الأدب يوم 20 - 10 - 2018

تكوين شركة فردية او مساهمة .. رسوم التسجيل 50 الف جنية
ان يكون المساهم الرئيسي عضوا بنقابة الصحفيين ومدة التراخيص 5 سنوات ولايجوز التنازل عنة للغير
2.5 مليون جنية راس المال الخاص بالقنوات الفضائية طوال خمس السنوات الاولى
يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية، اليوم الاحد ولمدة أسبوعين وذلك تنفيذا لقانون 180 لسنة 2018، والذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية، وتقنين أوضاعها وذلك لأول مرة في مصر، حيث يأتي ذلك في إطار ضبط المشهد الإعلامي، وتقنين أنواع المؤسسات الإعلامية.
ويستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوعين حيث تعرض الطلبات على لجنة التراخيص بالمجلس، وستتعرض المواقع غير المرخصة للمساءلة القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المسؤولين عنها.
ويلتزم المجلس الأعلى بشروط التراخيص التي نص عليها قانون 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام على شروط الترخيص،
شروط
نص الباب الرابع من قانون 180 لسنة 2018، المسمى ب"المؤسسات الإعلامية" على شروط تراخيص المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، حيث أوضح الفصل الأول الخاص بملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها في (المادة 49)، أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية، وفقا لأحكام هذا القانون.
حسن سير
وأوضحت المادة 50، أنه يشترط فى من يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
شركات
ونصت المادة 51 أنه يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أو الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية، أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد، أو عدة أفراد أو مؤسسات.
بينما شددت المادة 52 من القانون على أنه لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة.
راس مال
كما اشترطت المادة 54 على ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن اثنين ونصف مليون جنيه للمحطة، أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها، واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها، ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا ب 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.
شروط
ونصت المادة 55 على أن المجلس الأعلى يُعد نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية، أو الموقع الإلكترونى، حيث يجب أن تحدد أغراض الموقع الإلكتروني.
وأشارت المادة 56 إلى ضرورة أن تعين الوسيلة الجديدة مسؤولا عن المحتوى، ويكون عضوا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.
بينما أكدت المادة 58 على أن تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.
رسوم
أما الفصل الثاني نصّ في المادة 60 على ضرورة أن يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى.
مدة الترخيص
ونصت المادة 61 على أن مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.
ونوهت المادة 63 إلى أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى، وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها.
التزامات
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتى يجب أن تشمل ما يأتى:
نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث.
مدة الترخيص
الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة فى الأحوال التى تستلزم ذلك.
مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.
الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
مقابل الترخيص والالتزامات المالية.
الالتزام بكافة حقوق الملكية الفكرية.
تسجيلات
تلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن ال12 شهرا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى، وذلك دون الإخلال بحق الوسيلة الإعلامية فى الاحتفاظ بالتسجيلات مدة أطول.
موافقه
لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرية، ما لم يكن مقيدا بالمجلس الأعلى، وخاضعا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.
شعار
على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة, والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكترونى، سواء كان حيا أو أرشيفيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.