السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    أسعار الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    عودة أقدم سيارة فولكس فاجن بيتل في العالم إلى الطريق    ترامب يمنح كوريا الجنوبية الضوء الأخضر لبناء غواصة نووية    «وداع مختلف».. بيان مهم بشأن حالة الطقس حتى نهاية أكتوبر 2025    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الخميس 30102025    سعر الدولار اليوم الخميس 30أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري تعرف على اسعار العملات الأجنبية والعربية    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    الدعم السريع تسيطر على دارفور وتقسم السودان: هل قلبت الإمارات ميزان الأمن القومي المصري؟    الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما    أخبار مصر: الملك الذهبي يزين السماء قبل الحفل التاريخي، ماذا قال أزواج رحمة محسن بعد الفيديو الفاضح، حماس تحدد أسماء لإدارة غزة    أسعار اللحوم اليوم الخميس في شمال سيناء    "تعاطي المخدرات والاضطرابات النفسية".. التفاصيل الكاملة لإشعال كهربائي شقته بالفيوم    اليوم.. أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    محاكمة عاطلين بتهمة سرقة المواطنين في حدائق القبة.. اليوم    المدارس للطلاب: المتحف المصرى رسالة مصر إلى العالم ومن هنا بدأت الحضارة    مذبحة نهر سالادو، آخر رحلات الجيوش المغربية لنصرة الأندلس    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    أعلى شهادات الادخار في البنوك.. كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا؟    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    زينة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها خلال تصوير "ورد وشوكولاتة" (فيديو)    بعد عرض الحلقه الاولي.. مسلسل كارثة طبيعية يتصدر تريند جوجل    ترامب لنظيره الصينى: العلاقة بين بلدينا ستكون رائعة لفترة طويلة    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تحيل طعون موظفي إضراب مجلس الدولة لدائرة توحيد المبادئ
نشر في أخبار الأدب يوم 08 - 07 - 2018

أصدرت دائرة فحص الطعون الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بإحالة الطعون الفرعية المقامة من كل من هيئة النيابة الإدارية و4 موظفين بمجلس الدولة علي حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 2014 بمعاقبة الموظفين الأربعة بالوقف عن العمل 6 أشهر مع صرف نص الأجر، إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، للفصل في مسألة قانونية تثيرها تلك الطعون حول مدى جواز الطعن بطريق الاستئناف الفرعي على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا من عدمه.
وتعود تفاصيل هذه القضية ل30 أبريل 2014 عندما اتهمت النيابة الإدارية موظفي مجلس الدولة الأربعة بأنهم سلكوا مسلك لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن أضربوا عن العمل وأعاقوا إحدى دوائر المحكمة عن أداء عملها بفصل التيار الكهربائي عن غرفة المداولة، وفي 31 مايو 2014 صدر حكم المحكمة المشار إليه بوقفهم عن العمل 6 أشهر مع صرف نص الأجر، وأقام الموظفون الأربعة طعونا فرعية على ذلك الحكم طالبوا فيها ببراءتهم، فيما أقامت النيابة الإدارية طعن فرعي أيضا طالبت فيه بمعاقبتهم بعقوبة أشد.
وفي 25 يوليو 2015، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما جرّمت فيه الإضراب عن العمل، حيث قضت بقبول هذه الطعون وبمعاقبة الموظفين الأربعة بالفصل من الخدمة، استنادا لقبول الطعن الفرعي المقام من هيئة النيابة الإدارية لكونه يستقيم مع طبيعة النظام التأديبي ولا ينشئ خصومة مستقلة، وأن المخالفات المنسوبة للطاعنين ثابتة في حقهم ثبوتا يقينيا.
وأقام الموظفون الأربعة دعاوى بطلان أصلية على هذا الحكم، وفيها قضت المحكمة بجلسة 18 فبراير 2017 بانعدام الحكم الصادر ضدهم بالفصل من الخدمة، لعدم عرض الحكم على دائرة فحص الطعون بالمحكمة، وأمرت المحكمة بإحالة تلك الطعون إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، والتي توصلت إلى وجود اتجاهين داخل المحكمة حول مدى جواز الطعن بطريق الاستئناف الفرعي على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، الاتجاه الأول يمثل الحكم المطعون فيه والخاص بفصل الموظفين الأربعة من الخدمة، وأقرت فيه المحكمة جواز الطعن بطريق الاستئناف الفرعي على أحكام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة انسجامه مع طبيعة النظام التأديبي.
أما الاتجاه الثاني فتمثله أحكام رصدت المحكمة صدورها من الدائرتان السابعة والثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، أكدت عدم جواز الطعن بالاستئناف الفرعي على الأحكام الصادرة من محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا، استنادا إلى أن الاستئناف الفرعي هو طريق استثنائي قرره المشرع بنص خاص في المادة 237 مرافعات، ولم يقرر مثله بالنسبة لطرق الطعن الأخرى سواء ما ورد منها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أو في قانون مجلس الدولة، ومن ثم فلا يجوز أن ينسب هذا الطريق الاستثنائي إلى غير ذلك من طرق الطعن على الأحكام كالطعون أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.