قضت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، في طعن هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، المطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة المعزول محمد مرسي بوقف تعليقي لحين الفصل في المحكمة الدستورية . حمل الطعن رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا، وقال في أسبابه إن "مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ فالحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدارا لحجية الأحكام القضائية". قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في 17 مايو 2016 بقَبول الدعوى المقامة من الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسي، المطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموالها وإلغاء القرار. واختصمت الدعوى التي حملت رقم "52275 لسنة 68 قضائية"، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل (رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان) والنائب العام، فيما أقامت هيئة قضايا الدولة، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بإلغاء الحكم.