إجازة بالقطاع الخاص يومى 5 و6 مايو بمناسبة عيد العمال وشم النسيم    وزير التموين: استلام 750 ألف طن قمح محلي خلال أسبوعين    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى الجمعة 3 مايو 2024    احتفال الآلاف من الأقباط بأحد الشعانين بمطرانيتي طنطا والمحلة.. صور    محافظ بني سويف يُشيد بالطلاب ذوي الهمم بعد فوزهم في بطولة شمال الصعيد    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بقنا    أجمل دعاء للوالدين بطول العمر والصحة والعافية    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    ضعف المياه لمدة 8 ساعات عن سكان هذه المناطق.. تفاصيل    رئيس هيئة الدواء يجتمع مع مسؤولي السياسات التجارية في السفارة البريطانية بالقاهرة    قبل تطبيق اللائحة التنفيذية.. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء    صندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد    الدفاعات الأوكرانية تسقط خمس طائرات بدون طيار خلال الساعات الماضية    الرئيس الفلسطيني: اجتياح الاحتلال لرفح سيؤدي لأكبر كارثة في تاريخ الفلسطينيين    سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تقف بجوار الفلسطينيين على مدار التاريخ    واشنطن بوست:بلينكن سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع الشركاء الإقليميين    رئيس «النواب» يستقبل رئيس مجلس الشورى البحريني    الليلة.. الأهلى أمام الزمالك فى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال    الانضباط تبدأ الاستماع لأقوال الشيبي في أزمته مع الشحات    أبرزهم ديربي إنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد    تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد تورينو    إدارة الأهلي تتعجل الحصول على تكاليف إصابة محمد الشناوي وإمام عاشور من «فيفا»    4 برامج ب«آداب القاهرة» تحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة الجودة والاعتماد    طلاب حلوان يشاركون في ورشة عمل بأكاديمية الشرطة    ب التاج والصليب والشمعة.. «أقباط القليوبية» يحتفلون ب«أحد السعف»    ينهي حياة زوجته أمام والدتها وأطفاله بطريقة وحشية في الغربية    مراجعة مادة علم النفس والاجتماع ثانوية عامة 2024.. لطلاب الصف الثالث الثانوي من "هنا"    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    غدا.. "ضد الجمال.. في نقد أساطير الجمال الشخصية" على مائدة مكتبة مصر الجديدة    البنية الأساسية والاهتمام بالتكنولوجيا.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم    فيلم ينجح في تحقيق 57.4 مليون جنيه في 18 يومًا.. تعَرّف على أبطاله وقصته    "مع كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي ترد على اتهامات داعية شهير وتتعرض للإغماء على الهواء    أحمد مراد: الخيال يحتاج إلى إمكانيات جبارة لتحويله إلى عمل سينمائي    قصور الثقافة تختتم ملتقى "أهل مصر" للفتيات بعد فعاليات حافلة    أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا    أقباط دمياط يحتفلون بأحد الشعانين    "اتصال" و"رجال الأعمال المصريين" يطلقان شراكة جديدة مع مؤسسات هندية لتعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن لمن تخطوا سن ال65 عاما    جامعة بني سويف: انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للتطعيمات والأمصال للقيادات التمريضية بمستشفيات المحافظة    وزير الصحة: «العاصمة الإدارية» أول مستشفى يشهد تطبيق الخدمات الصحية من الجيل الرابع    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    بسبب وراثة غير طبيعية.. سيدة تلد طفلا ب 12 إصبعا    المصري والداخلية.. مباراة القمة والقاع    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    بنك QNB الأهلي وصناع الخير يقدمان منح دراسية للمتفوقين بالجامعات التكنولوجية    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    الرئيس الفلسطيني يحذر: إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع قطاع غزة ولن نقبل التهجير    سلامة الغذاء: إصدار 2275 إذن تصدير حاصلات زراعية ل1212 شركة خلال أسبوع    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    إصابة جندي إسرائيلي في هجوم صاروخي على منطقة ميرون    إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2024 اليوم    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الخدمة المدنية الجديد.. يحارب الفساد ويهدد الموظفين
نشر في التحرير يوم 01 - 04 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية شهر مارش المنقضي قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، والذي ركز في مواده على الخدمات المقدمة للشعب، إذ أن الهدف من من أى جهاز إدارى، خدمة للشعب وتنفيذ سياسيات الدولة وإدارة مواردها، وذلك خلافًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 74 لسنة 1978، والذي تم إلغاؤه بموجب إصدار القانون الجديد.
القانون الجديد شهد تغيير العديد من المصطلحات عن القانون السابق، وكذلك استحدث بعض الكيانات لم تجد موجودة في السابق، كما حاول حل مشكلة تراكم الإجازات، من خلال النص على ضرورة حصول الموظف على كامل إجازاته، وإن كانت هناك حاجة له في العمل ولم يستطع الحصول عليها يحصل على مكافأة في نهاية كل عام .
مزايا عدة توافرت فى القانون الجديد، منها منح النساء 4 أشهر إجازة للوضع بدلاً من 3 أشهر، فضلاً عن منح ذوى الاحتياجات الخاصة إجازة سنوية 45 يومًا من أول يوم تعيين، كذلك وفر مزايا فى نظام الترقيات، بحيث أصبحت تتم كل 3 سنوات.
استحداث المصطلحات والكيانات
استحدث قانون "مجلس الخدمة المدنية" بدلاً من لجنة شئون الخدمة المدنية في القانون الملغي، وأصبح المجلس له طابع مؤسسي وفقًا لوضع لائحة داخلية وأمانة فنيه له، وضم فى عضويته خمسة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون، وتوسعت اختصاصاته لتتضمن ما يمكن اعتباره تطوير مفاهيم الخدمة المدنية واستراتيجياتها، متجاوزًا اختصاصات وضع التعليمات التنفيذية التى كانت تنعقد للجنة القديمة.
كما تم تبديل لجان شئون العاملين فى الوحدات الإدارية ليحل محلها، لجان الموارد البشرية، واتسع عددها إلى خمسة أعضاء بدلاً من ثلاثة لتضم فى عضويتها أحد القانونيين وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية.
وتم تعديل نظام الدرجات المالية لجميع العاملين بالدولة (بدلا من الدرجة الثالثة والثانية والأولى) ليصبح مستوى ثالث ومستوى ثاني ومستوى أول، وستكون هي الدرجة الجديدة التي سيسكن عليها الموظف الحالى الموجود على الدرجة الثالثة بأقدمية أقل من 3 سنوات.
محاربة للفساد الإداري
لقد نص القانون فى المادة 13 منه على أن يكون التعيين فى الوظائف الحكومية من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة اختبار.
كما نص في المادة 21 منه على شغل وظائف الإدارة العليا، والإدارة التنفيذية، بالتعيين عن طريق مسابقة، ولمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة، وهو هنا يمنع استمرار القيادات العليا في مناصبهم أكثر من 6 سنوات، عكس القانون السابق الذي كان يتيح لهم الاستمرار حتى بلوغ سن المعاش.
أما المادة (57) فقد نصت على "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا"، وهكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، وهنا اختص القانون النيابة الادارية بالتحقيق ولم يترك القرار فقط للجان الداخلية.
كما تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذي يكون بإجازة بدون مرتب في أول أربع سنوات من إجازته، وفقا للمادة 47 من القانون، وتم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة، وبذلك أغلق الباب أمام الحصول على الترقيات عن طريق الواسطة، أو من خلال عدد السنوات التي يتم عليها الترقية حتى دون عطاء، وبالتالى فإن الموظف الموجود بإجازة بدون مرتب لن يتم ترقيته إلا بعد عودته ولن يتم احتساب فترة الإجازة ضمن المدة المطلوبة للترقية.
مآخذ على القانون
منح الرؤساء المباشرين وفقا للمادة 59 من القانون مزيد من السلطات فى إجراء التحقيق، وتوقيع الجزاء والخصم من الأجر والذي يصل وفقا للقانون إلى عشرة أيام فى المرة الواحدة، وهو جزاء يحرم الموظف من الترقية لمدة ستة أشهر.
لقد ألغى القانون ميزة حصول الموظف على إجازة 6 أيام متصلة ضمن الإجازة الاعتيادية، والتى كان يقرها القانون المُلغى رقم 47 لسنة 1978.
المادة 14 من القانون، تنص على تعيين الأزواج والأبناء لفئات بعينها من المجتمع بالمخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، ويخالف أيضا المادة الأولى من نفس القانون من أن تولى الوظائف يتم على أساس الكفاءة والجدارة مما يجعل القانون الجديد مشوبا بعدم الدستورية.
وتم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التي لا تتجاوز خمسة أيام، وفترة سنة للجزاءات التي تزيد على خمسة أيام، أي أنه سيتم إبقاء جميع الجزاءات في ملف الموظف ولن يتم محوها مثلما كان يحدث تطبيقا لنص القانون السابق.
مزايا القانون
منح القانون الموظف من ذوى الإعاقة الحق فى إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وأعطى الحق للمرأة العاملة فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بدلاً من ثلاثة أشهر فى القانون السابق.
ونصت المادة 30 و36 و37 و39، على إجراءات الترقية والعلاوة، فأصبحت الآن بنسبة مئوية من الأجر الوظيفى بنسب تتراوح بين 2.5% إلى 5%، حسب نوع العلاوة والترقية، على عكس القانون السابق الذي كان يحدده بقيمة مالية تتراوح بين 4-6 جنيه.
كما أعطت المادة (67) الحق للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وهذه المادة تعطى امتيازات أكثر لمن يرغب في المعاش المبكر، حيث أن القانون السابق كان يسمح بالمعاش المبكر، ولكن كان يتم إضافة سنتين فقط لاشتراك التأمين الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.