كشف د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن بعض من ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد. والذي سيحكم الحياة الوظيفية ويخضع له جميع العاملين في الدولة علي الوظائف في الادارات الحكومية والوزارات والمصالح والاجهزة الحكومية. جاءت الملامح متفقة مع ما قدمته "دنيا الموظفين" سواء عبر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وعبر قانون الوظيفة العامة الذي وضعه د. أحمد درويش ومن خلال عدة أحاديث أجرتها المحررة مع كل من جيهان عبدالرحمن رئيسة الجهاز ود. أحمد درويش الاب الروحي لقانون الخدمة المدنية الجديد وعلي مدي حلقتين في انفراد للجمهورية. يتضمن قانون الخدمة المدنية إعادة تعريف وظائف الادارة العليا ويحدد طرق شغلها بمسابقة ولمدة 3 سنوات وهذا تأكيد علي ان القانون الجديد شامل كل الوظائف بما فيها الوظائف القيادية وهي وظائف الدرجة الممتازة والعالية حاليا.. مما يعني الغاء القانون "5" لسنة 1991 الذي يحكم الوظائف القيادية لنقضي علي تضارب القوانين. ويستعرض د. العربي مع "دنيا الموظفين" بقية الملامح حيث تم استحداث وظائف الادارة التنفيذية وهي وظائف تلي الوظائف القيادية وتشمل وظيفتي "مدير عام ومدير ادارة" حاليا وتتيح هذه الوظائف التي تعني خلق صف ثان برئاسة فريق عمل لتنفيذ مهمات باداء متجانس وشغل هذه الوظائف بمسابقة ولمدة 3 سنوات. ويحدد د. العربي بعضاً من المستحدثات في القانون منها استحداث مجلس للخدمة المدنية يختص بوضع المعايير لجدول الوظائف في كل وحدة واعداد بطاقات وصف الوظائف ويكون برئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة. واستحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين لتطوير وتنظيم مسألة التنمية البشرية داخل مؤسسات الدولة وتحسين ظروف ممارسة الوظيفة ومسابقة مركزية يقوم بها الجهاز ويشرف عليها وزير الاصلاح الاداري وتتم المفاضلة بين المتسابقين ليتم تعيين لشغل الوظائف علي اساس الاسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الاكبر في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الاعلي في ذات المرتبة ثم الاعلي مؤهلا ليتم التعيين وفقا للكفاءة. ونص القانون الجديد علي ضرورة ان يؤدي كل موظف مدني وعام قبل ان يباشر عمله اليمين وراعي القانون الجديد عدة فئات.. أولا المعاقين عمل علي زيادة مدة الاجازة الاعتيادية لهم لتصبح خمسة عشر يوما بالاضافة الي رصيد الاجازات الاعتيادية الحالي تقديرا من الدولة لمتحدي الاعاقة. ثانيا : زيادة اجازة الوضع للمرأة العاملة من 3 شهور الي 4 شهور ولمدة 3 مرات طوال حياتها الوظيفية. ثالثا : اضافة مصابي العمليات الارهابية للوظائف التي يحجز لمصابي العمليات الحربية. كما فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار ودون التقيد بالاقدميات في الوظائف قبل الادارة التنفيذية بنسب 20% للمستوي التاسع و25% للمستوي الثامن و30% للمستوي السابع و50% للمستوي السادس ثم 100% لباقي المستويات. ويتم تخفيض المدد اللازمة لترقية ثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة الي الدرجة الثانية. وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية الي الأولي.. وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين. وتم تقسيم الوظائف الي ثلاث مجموعات وظيفية رئيسية وهي مجموعة الوظائف التخصصية ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية ومجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة. اضاف د. العربي.. تم انشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالدرجة الممتازة بما يكفل الاستقرار المؤسسي ورفع مستوي الكفاءة في تنفيذ سياستها ومدة شغل الوظيفة 3 سنوات ومهمته معاونة الوزير. ركز القانون الجديد علي تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة بمنظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور "اساسي ومتغير" ويكون الاجر الاساسي 60% من اجمالي الدخل للموظف ورفع العلاوة الدورية السنوية وفقا لمعدل التضخم ويحددها سنويا رئيس مجلس الوزراء بحد ادني 5% من الاجر الاساسي الجديد. يري د. العربي ان القانون الجديد سيحقق إصلاحاً إدارياً حقيقياً حيث يمنح القيادات الادارية سلطات اعلي لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين وضمان انضباط الجهاز الاداري للدولة. من جهة اخري علمت "الجمهورية" من أحد فقهاء القانون والذين شاركوا في وضع الملامح القانونية والدستورية للخدمة المدنية ان القانون الجديد سيلغي القانون "5" لسنة 2000 وكذلك المادة "25" مكرر من القانون الحالي وكلاهما خاص بالتسوية بالمؤهل الاعلي سواء قبل التعيين أو حصل عليه أثناء الخدمة.. وتم أيضا الغاء المادة "23" الخاصة باعادة التعيين بعد ترك الوظيفة أو عدم استلامها ومرور الستين يوما المقررة كحق قانوني لتقديم اي تظلم في هذا الاطار. والغاء مادة محو الجزاء من ملف الموظف حتي لايصعد الي المناصب القيادية مرتكبو المخالفات الادارية والمالية من الفاسدين. وفتح باب العمل للموظف العام في اي نشاط تجاري بحيث لايتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة والسماح له بالعمل في البورصة بيعا وشراء حيث كان محظورا عليه ممارسة هذا النشاط في القانون الحالي. والقانون الجديد.. يحتوي علي 61 مادة فقط بدلا من 124 مادة هي مواد القانون الحالي بالاضافة الي 7 مواد اخري هي مواد القانون "5" لسنة 1991 للقيادات.. مما يعد انجازا قانونيا بكل المقاييس.