نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وأحمد مجاهد يرد على اتهامات كهربا ب«تزوير عقده»    ارتفاع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الخميس 25 إبريل 2024    الشعب جاب آخره، المنوفية تنضم اليوم لحملة مقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها    ب86 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مصر بعد انخفاض الأسعار    استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة رام الله    رئيس موريتانيا يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية    شرطة لوس أنجلوس تعتقل عددا من طلاب جامعة جنوب كاليفورنيا المؤيدين لفلسطين    كلوب يعتذر لجماهير ليفربول وهذا ما قاله عن فرص الفوز بالدوري الإنجليزي    ميدو يطالب بالتصدي لتزوير أعمار لاعبي قطاع الناشئين    حزب المصريين: البطولة العربية للفروسية تكشف حجم تطور المنظومة الرياضية العسكرية في عهد السيسي    المنيا.. السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بملوى دون خسائر في الأرواح    زوج بدرية طلبة لصدى البلد: ربيت بناتي على القديم..والفنانة: اديني في الشعبي    نقل الفنان الكويتي شعبان عباس إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة (فيديو)    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    عن تشابه «العتاولة» و«بدون سابق إنذار».. منة تيسير: التناول والأحداث تختلف (فيديو)    الرشفة ب3500 ريال وتصنيفاته ما بتخيبش، قصة شاب سعودي في مهنة تذوق القهوة    إصابة 9 أشخاص في حريق منزل بأسيوط    أبو رجيلة: فوجئت بتكريم الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    لتفانيه في العمل.. تكريم مأمور مركز سمالوط بالمنيا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بالمنيا.. صور    يحيى السنوار يشغل المتظاهرين أمام منزل نتنياهو.. ماذا حدث؟    طلاب مدرسة أمريكية يتهمون الإدارة بفرض رقابة على الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين    تعديل موعد مباراة الزمالك وشبيبة سكيكدة الجزائري في بطولة أفريقيا لكرة اليد    توقعات ميتا المخيبة للآمال تضغط على سعر أسهمها    مستشار الأمن القومي الأمريكي: روسيا تطور قمرا صناعيا يحمل جهازا نوويا    بعد الصعود للمحترفين.. شمس المنصورة تشرق من جديد    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالصاغة    صندوق التنمية الحضرية يعلن بيع 27 محلا تجاريا في مزاد علني    الليلة.. أدهم سليمان يُحيي حفل جديد بساقية الصاوي    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    حصول 5 وحدات طب أسرة جديدة على اعتماد «GAHAR» (تفاصيل)    رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    "مربوط بحبل في جنش المروحة".. عامل ينهي حياته في منطقة أوسيم    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    ميدو: لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة.. والجماهير لن ترحمهم    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور أشرف العربي يكشف ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد:
الأجر الأساسي 06% من إجمالي الدخل
نشر في الجمهورية يوم 23 - 11 - 2014

كشف د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن بعض من ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد. والذي سيحكم الحياة الوظيفية ويخضع له جميع العاملين في الدولة علي الوظائف في الادارات الحكومية والوزارات والمصالح والاجهزة الحكومية.
جاءت الملامح متفقة مع ما قدمته "دنيا الموظفين" سواء عبر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وعبر قانون الوظيفة العامة الذي وضعه د. أحمد درويش ومن خلال عدة أحاديث أجرتها المحررة مع كل من جيهان عبدالرحمن رئيسة الجهاز ود. أحمد درويش الاب الروحي لقانون الخدمة المدنية الجديد وعلي مدي حلقتين في انفراد للجمهورية.
يتضمن قانون الخدمة المدنية إعادة تعريف وظائف الادارة العليا ويحدد طرق شغلها بمسابقة ولمدة 3 سنوات وهذا تأكيد علي ان القانون الجديد شامل كل الوظائف بما فيها الوظائف القيادية وهي وظائف الدرجة الممتازة والعالية حاليا.. مما يعني الغاء القانون "5" لسنة 1991 الذي يحكم الوظائف القيادية لنقضي علي تضارب القوانين.
ويستعرض د. العربي مع "دنيا الموظفين" بقية الملامح حيث تم استحداث وظائف الادارة التنفيذية وهي وظائف تلي الوظائف القيادية وتشمل وظيفتي "مدير عام ومدير ادارة" حاليا وتتيح هذه الوظائف التي تعني خلق صف ثان برئاسة فريق عمل لتنفيذ مهمات باداء متجانس وشغل هذه الوظائف بمسابقة ولمدة 3 سنوات.
ويحدد د. العربي بعضاً من المستحدثات في القانون منها استحداث مجلس للخدمة المدنية يختص بوضع المعايير لجدول الوظائف في كل وحدة واعداد بطاقات وصف الوظائف ويكون برئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
واستحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين لتطوير وتنظيم مسألة التنمية البشرية داخل مؤسسات الدولة وتحسين ظروف ممارسة الوظيفة ومسابقة مركزية يقوم بها الجهاز ويشرف عليها وزير الاصلاح الاداري وتتم المفاضلة بين المتسابقين ليتم تعيين لشغل الوظائف علي اساس الاسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الاكبر في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الاعلي في ذات المرتبة ثم الاعلي مؤهلا ليتم التعيين وفقا للكفاءة.
ونص القانون الجديد علي ضرورة ان يؤدي كل موظف مدني وعام قبل ان يباشر عمله اليمين وراعي القانون الجديد عدة فئات.. أولا المعاقين عمل علي زيادة مدة الاجازة الاعتيادية لهم لتصبح خمسة عشر يوما بالاضافة الي رصيد الاجازات الاعتيادية الحالي تقديرا من الدولة لمتحدي الاعاقة.
ثانيا : زيادة اجازة الوضع للمرأة العاملة من 3 شهور الي 4 شهور ولمدة 3 مرات طوال حياتها الوظيفية.
ثالثا : اضافة مصابي العمليات الارهابية للوظائف التي يحجز لمصابي العمليات الحربية.
كما فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار ودون التقيد بالاقدميات في الوظائف قبل الادارة التنفيذية بنسب 20% للمستوي التاسع و25% للمستوي الثامن و30% للمستوي السابع و50% للمستوي السادس ثم 100% لباقي المستويات.
ويتم تخفيض المدد اللازمة لترقية ثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة الي الدرجة الثانية.
وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية الي الأولي.. وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
وتم تقسيم الوظائف الي ثلاث مجموعات وظيفية رئيسية وهي مجموعة الوظائف التخصصية ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية ومجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة.
اضاف د. العربي.. تم انشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالدرجة الممتازة بما يكفل الاستقرار المؤسسي ورفع مستوي الكفاءة في تنفيذ سياستها ومدة شغل الوظيفة 3 سنوات ومهمته معاونة الوزير.
ركز القانون الجديد علي تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة بمنظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور "اساسي ومتغير" ويكون الاجر الاساسي 60% من اجمالي الدخل للموظف ورفع العلاوة الدورية السنوية وفقا لمعدل التضخم ويحددها سنويا رئيس مجلس الوزراء بحد ادني 5% من الاجر الاساسي الجديد.
يري د. العربي ان القانون الجديد سيحقق إصلاحاً إدارياً حقيقياً حيث يمنح القيادات الادارية سلطات اعلي لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين وضمان انضباط الجهاز الاداري للدولة.
من جهة اخري علمت "الجمهورية" من أحد فقهاء القانون والذين شاركوا في وضع الملامح القانونية والدستورية للخدمة المدنية ان القانون الجديد سيلغي القانون "5" لسنة 2000 وكذلك المادة "25" مكرر من القانون الحالي وكلاهما خاص بالتسوية بالمؤهل الاعلي سواء قبل التعيين أو حصل عليه أثناء الخدمة.. وتم أيضا الغاء المادة "23" الخاصة باعادة التعيين بعد ترك الوظيفة أو عدم استلامها ومرور الستين يوما المقررة كحق قانوني لتقديم اي تظلم في هذا الاطار.
والغاء مادة محو الجزاء من ملف الموظف حتي لايصعد الي المناصب القيادية مرتكبو المخالفات الادارية والمالية من الفاسدين.
وفتح باب العمل للموظف العام في اي نشاط تجاري بحيث لايتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة والسماح له بالعمل في البورصة بيعا وشراء حيث كان محظورا عليه ممارسة هذا النشاط في القانون الحالي.
والقانون الجديد.. يحتوي علي 61 مادة فقط بدلا من 124 مادة هي مواد القانون الحالي بالاضافة الي 7 مواد اخري هي مواد القانون "5" لسنة 1991 للقيادات.. مما يعد انجازا قانونيا بكل المقاييس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.