عيار 21 بعد التراجع الأخير.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الجمعة في الصاغة    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش "احتمالات" اجتياح رفح    طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا بجوار مسجد "جعفر الطيار" شمال مدينة رفح الفلسطينية    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    أول تعليق من أسرة الشهيد عدنان البرش: «ودعنا خير الرجال ونعيش صدمة كبرى»    أيمن سلامة ل«الشاهد»: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي    بركات: الأهلي يحتاج لهذا الأمر قبل مواجهة الترجي    مصطفى شوبير يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي.. محمد عبدالمنصف يكشف التفاصيل    جمال علام: لا توجد أي خلافات بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    جاله في المنام، رسالة هاني الناظر لنجله من العالم الآخر    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    رسميًّا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    جناح ضيف الشرف يناقش إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية بمعرض أبو ظبي    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    فريق علمي يعيد إحياء وجه ورأس امرأة ماتت منذ 75 ألف سنة (صور)    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    موعد جنازة «عروس كفر الشيخ» ضحية انقلاب سيارة زفافها في البحيرة    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    طبيب الزمالك: شلبي والزناري لن يلحقا بذهاب نهائي الكونفدرالية    الغانم : البيان المصري الكويتي المشترك وضع أسسا للتعاون المستقبلي بين البلدين    رسائل تهنئة شم النسيم 2024    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    بعد تصدره التريند.. حسام موافي يعلن اسم الشخص الذي يقبل يده دائما    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    مباراة مثيرة|رد فعل خالد الغندور بعد خسارة الأهلى كأس مصر لكرة السلة    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    «يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي».. دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وتيسير الأمور    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون الخدمة الوطنية الجديد وتعليقات وملاحظات "الأطباء" عليه
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 03 - 2015

تنشر "بوابة أخبار اليوم" مجمل ملاحظات نقابة الأطباء على قانون الخدمة الوطنية الجديد الذي تم استبداله بالقانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة.
يشار إلى أنه سيتم العمل بموجب أحكام القانون الجديد فورًا، باستثناء البنود المالية سيتم العمل بها اعتبارا من أول يوليو 2015 .
- ملخص تأثيرات القانون الجديد على الأطباء :
أولا : نصت المادة 19 من القانون الجديد على أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات ، يجوز تجديدها لمدة واحدة .
- التعليق : هذه المادة جيدة حيث أنه بموجبها سيكون هناك حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية ( ست سنوات ) .
ثانيا : نصت المادة (25) على أن يكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل . ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف .
- التعليق : تم تغيير مسميات التقييم ، و تم إقرار أن يكون هناك تقييم مرتين سنويا قبل وضع التقييم النهائى .
ثالثا : نصت المادة (29) على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق .
و يشترط للترقية بالوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين .
التعليق : ستكون نسبة من الترقيات ( للدرجات المالية ) عن طريق الأقدمية و نسبة عن طريق الإختيار طبقا لقواعد سيتم الإعلان عنها فيما بعد .... على أن تكون جميع الترقيات إعتبارا من المستوى الأول ب بالإختيار فقط .
رابعا : نصت المادة 30 على أن علاوة الترقية ستكون بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي .
التعليق : هذا شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 4 - 6 جنيهات فقط .
خامسا : نصت المادة (32) على أن يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها .
سادسا : نصت المادة (36) على أن تكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) .
التعليق : هذا شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 4 - 6 جنيهات فقط .
سابعا : نصت المادة (37) على أن تكون العلاوة التشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي( تضم إلى الأجر الوظيفى ) وذلك طبقاً للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده, فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم .
التعليق : إقرار العلاوة بنسبة مئوية شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 4 - 6 جنيهات فقط .......... شروط منح العلاوة لم تتغير عن القانون السابق
ثامنا : نصت المادة (38) على منح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها .
وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) .
التعليق : إقرار العلاوة بنسبة مئوية شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 4 - 6 جنيهات فقط .
تاسعا : نصت المادة (39) على ضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف .
التعليق : هذه العلاوات كان يتم ضمها بالفعل لأساس المرتب فى القانون السابق ، و لكن كانت قيمتها من 4 – 6 جنيهات فقط ، فأصبحت الآن بنسبة مئوية من الأجر الوظيفى و هذا شيء ممتاز .
عاشرا : نصت المادة المادة (47) على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
التعليق : القانون الجديد قام بإلغاء ترحيل الإجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط )، أما بالنسبة لرصيد الإجازات الموجود حاليا لكل موظف فلم يتم التطرق إليه بالقانون و أعتقد أنه سيتم التطرق إليه باللائحة التنفيذية........ هذا البند عليه إختلاف كبير فالبعض يرى أنه إنتقاص من الحقوق و المزايا التى كان يحصل عليها العاملون و البعض الآخر يرى أنه بند جيد.
إحدى عشر : نصت المادة (49) على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي :
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج .
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص .
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
التعليق : تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور ( بدلا من ثلاثة ) .... هذا البند سيطبق فورا .
إثنى عشر : نصت المادة (50) على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:
1. يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ...... ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقي
3. مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات ( بدلا من لثلاث مرات 69 بقانون 47 ) طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة .
التعليق : تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته ، و تم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة ........ و بالتالى فأن الموظف الموجود بإجازة بدون مرتب لن يتم ترقيته إلا بعد عودته و لن يتم إحتساب فترة الإجازة ضمن المدة المطلوبة للترقية ، و هذا البند يعتبر إنتقاص فعلى من المميزات التى كانت موجودة بالقانون السابق.
( ملحوظة : هذا البند يخص الترقيات للدرجات المالية فقط .... و ليس له علاقة بالترقيات الفنية مثل أخصائى و استشارى )
ثلاثة عشر : نصت المادة (58) على أن تكون الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي :
1) الإنذار.
2) الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة.
3) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
4) الإحالة إلى المعاش.
5) الفصل من الخدمة.
- التعليق : تم إلغاء بعض الجزاءات التى كانت موجودة بالمادة رقم 80 من القانون 47 مثل (تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر - الحرمان من نصف العلاوة الدورية - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - خفض الأجر فى حدود علاوة .... لكن ليس هناك فروق جوهرية للأطباء .
أربعة عشر : نصت المادة (59) على أن يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي :
1. للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً في السنة وبما لا يزيد على عشرة أيام في المرة الواحدة.
2. لشاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة.
3. للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 من الفقرة الأولى من المادة (58) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة .
التعليق : تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق ) ، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من 15 فى القانون السابق ) .
خمسة عشر : تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام ( كانت موجودة بقانون 47 بالمادة 92 )
التعليق : إذا لم يتم إضافة بند بالمحو فى اللائحة التنفيذية ، فإنه فى هذه الحالة سيتم إبقاء جميع الجزاءات فى ملف الموظف و لن يتم محوها مثلما كان يحدث تطبيقا لنص القانون السابق .
ستة عشر : نصت المادة (67) على أنه من حق الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1. إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش ، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2. إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل .
التعليق : هذه المادة تعطى إمتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر ... حيث أن القانون السابق كان يسمح بالمعاش المبكر و لكن كان يتم إضافة سنتين فقط لاشتراك التأمين الإجتماعى ( مادة 95 مكرر من القانون 47 السابق ) .
سبعة عشر : نصت المادة (68) بالأحكام الإنتقالية على أن يُنقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول اعتبارا من 1/7/2015، ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الوظيفي والمكمل للموظف وفقاً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة .
التعليق : سيتم العمل بنفس نظام الأجور الحالى حتى تاريخ إنتهاء السنة المالية الحالية فى 30-6-2015 .
ثمانية عشرة : نصت المادة (69) على أن يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
التعليق : تم إلغاء درجة كبير فى القانون الجديد، بالتالى لن يتم الترقية لهذه الدرجة فيما بعد .... لكن من حصل بالفعل على درجة كبير سيستمر على نفس الدرجة ( كبير ) لحين خروجه إلى المعاش ، فيتم إلغاء هذه الدرجة .
تسعة عشر : نصت المادة (71) على يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.
التعليق : هذه المادة يمكن فهمها بطريقتين مختلفتين :
الطريقة الأولى ( فى حالة أن تكون كل فقرة منفصلة بذاتها ) : تكون الجهات المخاطبة بقوانين خاصة ( مثل قانون 14 لسنة 2014 الخاص باعضاء المهن الطبية ) ..... سوف يستمر العمل بنفس القوانين الخاصة بهم كما هى .
الطريقة الثانية ( فى حالة أن تكون الفقرة الثانية معطوفة على الفقرة الأولى - هذا هو الإحتمال الأرجح ) : هى أن الجهات المخاطبة بقوانين خاصة ( مثل قانون 14 لسنة 2014 الخاص باعضاء المهن الطبية ) سوف يستمر العمل بنفس القوانين الخاصة بهم ، و لكن يجب تحويل أى نسب مئوية إلى فئات مقطوعة ( يعنى أن الحوافز المقررة بنسبة 450% ، فإنه يجب إلغاء هذه النسبة و تحويلها إلى رقم مثل ألف أو ألفين جنيه ... ) ........ هذا البند ممكن أن يدخلنا فى دوامة طريقة حساب الرقم المقطوع حتى لا يتم الإضرار بأى طبيب .
عشرون : تم إلغاء بنود كيفية الاستقالة من العمل و مواعيد قبولها التى كانت مذكورة بالقانون السابق تحت رقم مادة 97 .
التعليق : يجب تحديد ذلك باللائحة التنفيذية أو بقرارات إدارية .
واحد و عشرون : تم إلغاء مسمى أساس المرتب و مسمى الأجر المتغير ، و سيتم تقسيم المرتب الجديد كالتالى :
1- الأجر الوظيفي : الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون + جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون و هى كالتالى : العلاوة الدورية و علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية و علاوة التميز للحاصلين على دراسات عليا ( هذا المسمى بديلا عن مسمى الأجر الأساسى فى القانون السابق ) .
2- الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف بخلاف الأجر الوظيفي ( بديلا عن مسمى الأجر المتغير فى القانون السابق ).
3- إجمالي الأجر : مجموع الأجر الوظيفي + الأجر المكمل .
إثنين و عشرون : تم تعديل نظام الدرجات المالية لجميع العاملين بالدولة ( بدلا من الدرجة الثالثة و الثانية و الأولى ) ليصبح كالتالى :
1- مستوى ثالث ج : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها الموظف الحالى الموجود على الدرجة الثالثة بأقدمية أقل من 3 سنوات ................ سيكون أجر الوظيفة هو 880 جنيه ( يعتبر هو أساس المرتب الجديد ) .
2- مستوى ثالث ب : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها الموظف الحالى الموجود بالدرجة الثالثة بأقدمية من 3 إلى 6 سنوات ............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 25 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 895 جنيه .
3- مستوى ثالث أ : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثالثة الحالية بأقدمية أكثر من 6 سنوات .............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 30 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 910 جنيه .
4- المستوى الثانى ب : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثانية الحالية بأقدمية أقل من 3 سنوات .............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 40 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 1020 جنيه .
5- المستوى الثانى أ : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثانية الحالية بأقدمية أكثر من 3 سنوات .............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 50 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 1035 جنيه .
6- المستوى الأول ب : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الأولى الحالية بأقدمية أقل من سنة واحدة، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 100% من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية، سيكون أجر الوظيفة هو 1175 جنيه .
7- المستوى الأول أ : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الأولى الحالية بأقدمية أكثر من سنة واحدة ، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة ........ سيكون أجر الوظيفة هو 1195 جنيه .
8- مدير عام : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بدرجة مدير عام الحالية، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، سيكون أجر الوظيفة هو 1335 جنيه .
9- عالية : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة العالية الحالية، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، سيكون أجر الوظيفة هو 1415 جنيه .
10- ممتازة : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الممتازة الحالية، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، سيكون أجر الوظيفة هو 2065 .
ملخص المميزات الجديدة :
1- سيكون هناك حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية ( ست سنوات ) .
2- ستكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى .
3- ستكون علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية و علاوة الدراسات العليا بنسبة 2.5 % من الأجر الوظيفى .
4- سيكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها .
5- تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور ( بدلا من ثلاثة ) .
6- إمتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر .
ملخص المميزات السابقة و التى تم إلغاؤها بالقانون الجديد :
1- تم إلغاء ترحيل الإجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط ) .
2- تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته ، و تم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة .... كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية .
3- تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام .
4- تم تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة ، مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى .
مواد خلافية :
1- لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية و لكن ستكون هناك نسبة بالاختيار ( يمكن أن يكون الإختيار طبقا للكفاءة و ممكن أن تتدخل فيه المحسوبيات إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك ) .
2- تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق ) ، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من 15 فى القانون السابق ) .
ملحوظات عامة :
1- أجر الوظيفة لموظف المؤهلات العليا الذى سيعين بالمستوى الثالث ج هو 880 .... بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط ( الفنى و الكاتب ) الذى سيعين بالمستوى الرابع ب هو 845 جنيه ..... بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذى سيعين بالمستوى السادس ب هو 835 جنيه .......... أى أن الفروقات فى أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أى مؤهل و بين من حصل على مؤهل متوسط و بين من حصل على مؤهل عالى و هذا غير منطقى لأن يعنى إهدار أهمية العلم ( هل تشجع الحكومة على التعليم بالفعل !!!! ) .
2- هذا القانون ليس علاقة بتكليف الأطباء لأن التكليف له قانون خاص به .
3- هذا القانون لا يعنى إلغاء قانون 14 لسنة 2014 و قانون 137 لسنة 2014 الخاصين بأعضاء المهن الطبية
4- القواعد المذكورة للترقيات فى هذا القانون هى خاصة بالدرجات المالية ، و ليس لها علاقة بالترقيات الفنية ( أخصائى – إستشارى ..... )
5- القانون سيتم تطبيقه فورا باستثناء الجداول المالية سيتم تطبيقها إعتبارا من 1-7-2015 .
6- سيتم إصدار لائحة تنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر .
7- هذا القانون ليس له علاقة بالمعاشات ( هل ستزيد فعليا أم لا ) ... حيث أنه من المقرر إصدار قانون جديد للمعاشات خلال الفترة القادمة و هو من سيقرر طريقة حساب المعاش
تنشر "بوابة أخبار اليوم" مجمل ملاحظات نقابة الأطباء على قانون الخدمة الوطنية الجديد الذي تم استبداله بالقانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة.
يشار إلى أنه سيتم العمل بموجب أحكام القانون الجديد فورًا، باستثناء البنود المالية سيتم العمل بها اعتبارا من أول يوليو 2015 .
- ملخص تأثيرات القانون الجديد على الأطباء :
أولا : نصت المادة 19 من القانون الجديد على أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات ، يجوز تجديدها لمدة واحدة .
- التعليق : هذه المادة جيدة حيث أنه بموجبها سيكون هناك حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية ( ست سنوات ) .
ثانيا : نصت المادة (25) على أن يكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل . ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف .
- التعليق : تم تغيير مسميات التقييم ، و تم إقرار أن يكون هناك تقييم مرتين سنويا قبل وضع التقييم النهائى .
ثالثا : نصت المادة (29) على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق .
و يشترط للترقية بالوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين .
التعليق : ستكون نسبة من الترقيات ( للدرجات المالية ) عن طريق الأقدمية و نسبة عن طريق الإختيار طبقا لقواعد سيتم الإعلان عنها فيما بعد .... على أن تكون جميع الترقيات إعتبارا من المستوى الأول ب بالإختيار فقط .
رابعا : نصت المادة 30 على أن علاوة الترقية ستكون بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي .
التعليق : هذا شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 4 - 6 جنيهات فقط .
خامسا : نصت المادة (32) على أن يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها .
سادسا : نصت المادة (36) على أن تكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) .
التعليق : هذا شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 4 - 6 جنيهات فقط .
سابعا : نصت المادة (37) على أن تكون العلاوة التشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي( تضم إلى الأجر الوظيفى ) وذلك طبقاً للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده, فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم .
التعليق : إقرار العلاوة بنسبة مئوية شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 4 - 6 جنيهات فقط .......... شروط منح العلاوة لم تتغير عن القانون السابق
ثامنا : نصت المادة (38) على منح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها .
وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) .
التعليق : إقرار العلاوة بنسبة مئوية شيء ممتاز لأن العلاوة الحالية تتراوح بين 4 - 6 جنيهات فقط .
تاسعا : نصت المادة (39) على ضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف .
التعليق : هذه العلاوات كان يتم ضمها بالفعل لأساس المرتب فى القانون السابق ، و لكن كانت قيمتها من 4 – 6 جنيهات فقط ، فأصبحت الآن بنسبة مئوية من الأجر الوظيفى و هذا شيء ممتاز .
عاشرا : نصت المادة المادة (47) على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
التعليق : القانون الجديد قام بإلغاء ترحيل الإجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط )، أما بالنسبة لرصيد الإجازات الموجود حاليا لكل موظف فلم يتم التطرق إليه بالقانون و أعتقد أنه سيتم التطرق إليه باللائحة التنفيذية........ هذا البند عليه إختلاف كبير فالبعض يرى أنه إنتقاص من الحقوق و المزايا التى كان يحصل عليها العاملون و البعض الآخر يرى أنه بند جيد.
إحدى عشر : نصت المادة (49) على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي :
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج .
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص .
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
التعليق : تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور ( بدلا من ثلاثة ) .... هذا البند سيطبق فورا .
إثنى عشر : نصت المادة (50) على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:
1. يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ...... ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقي
3. مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات ( بدلا من لثلاث مرات 69 بقانون 47 ) طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة .
التعليق : تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته ، و تم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة ........ و بالتالى فأن الموظف الموجود بإجازة بدون مرتب لن يتم ترقيته إلا بعد عودته و لن يتم إحتساب فترة الإجازة ضمن المدة المطلوبة للترقية ، و هذا البند يعتبر إنتقاص فعلى من المميزات التى كانت موجودة بالقانون السابق.
( ملحوظة : هذا البند يخص الترقيات للدرجات المالية فقط .... و ليس له علاقة بالترقيات الفنية مثل أخصائى و استشارى )
ثلاثة عشر : نصت المادة (58) على أن تكون الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي :
1) الإنذار.
2) الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة.
3) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
4) الإحالة إلى المعاش.
5) الفصل من الخدمة.
- التعليق : تم إلغاء بعض الجزاءات التى كانت موجودة بالمادة رقم 80 من القانون 47 مثل (تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر - الحرمان من نصف العلاوة الدورية - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - خفض الأجر فى حدود علاوة .... لكن ليس هناك فروق جوهرية للأطباء .
أربعة عشر : نصت المادة (59) على أن يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي :
1. للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً في السنة وبما لا يزيد على عشرة أيام في المرة الواحدة.
2. لشاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة.
3. للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 من الفقرة الأولى من المادة (58) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة .
التعليق : تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق ) ، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من 15 فى القانون السابق ) .
خمسة عشر : تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام ( كانت موجودة بقانون 47 بالمادة 92 )
التعليق : إذا لم يتم إضافة بند بالمحو فى اللائحة التنفيذية ، فإنه فى هذه الحالة سيتم إبقاء جميع الجزاءات فى ملف الموظف و لن يتم محوها مثلما كان يحدث تطبيقا لنص القانون السابق .
ستة عشر : نصت المادة (67) على أنه من حق الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1. إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش ، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2. إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل .
التعليق : هذه المادة تعطى إمتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر ... حيث أن القانون السابق كان يسمح بالمعاش المبكر و لكن كان يتم إضافة سنتين فقط لاشتراك التأمين الإجتماعى ( مادة 95 مكرر من القانون 47 السابق ) .
سبعة عشر : نصت المادة (68) بالأحكام الإنتقالية على أن يُنقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول اعتبارا من 1/7/2015، ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الوظيفي والمكمل للموظف وفقاً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة .
التعليق : سيتم العمل بنفس نظام الأجور الحالى حتى تاريخ إنتهاء السنة المالية الحالية فى 30-6-2015 .
ثمانية عشرة : نصت المادة (69) على أن يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
التعليق : تم إلغاء درجة كبير فى القانون الجديد، بالتالى لن يتم الترقية لهذه الدرجة فيما بعد .... لكن من حصل بالفعل على درجة كبير سيستمر على نفس الدرجة ( كبير ) لحين خروجه إلى المعاش ، فيتم إلغاء هذه الدرجة .
تسعة عشر : نصت المادة (71) على يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.
التعليق : هذه المادة يمكن فهمها بطريقتين مختلفتين :
الطريقة الأولى ( فى حالة أن تكون كل فقرة منفصلة بذاتها ) : تكون الجهات المخاطبة بقوانين خاصة ( مثل قانون 14 لسنة 2014 الخاص باعضاء المهن الطبية ) ..... سوف يستمر العمل بنفس القوانين الخاصة بهم كما هى .
الطريقة الثانية ( فى حالة أن تكون الفقرة الثانية معطوفة على الفقرة الأولى - هذا هو الإحتمال الأرجح ) : هى أن الجهات المخاطبة بقوانين خاصة ( مثل قانون 14 لسنة 2014 الخاص باعضاء المهن الطبية ) سوف يستمر العمل بنفس القوانين الخاصة بهم ، و لكن يجب تحويل أى نسب مئوية إلى فئات مقطوعة ( يعنى أن الحوافز المقررة بنسبة 450% ، فإنه يجب إلغاء هذه النسبة و تحويلها إلى رقم مثل ألف أو ألفين جنيه ... ) ........ هذا البند ممكن أن يدخلنا فى دوامة طريقة حساب الرقم المقطوع حتى لا يتم الإضرار بأى طبيب .
عشرون : تم إلغاء بنود كيفية الاستقالة من العمل و مواعيد قبولها التى كانت مذكورة بالقانون السابق تحت رقم مادة 97 .
التعليق : يجب تحديد ذلك باللائحة التنفيذية أو بقرارات إدارية .
واحد و عشرون : تم إلغاء مسمى أساس المرتب و مسمى الأجر المتغير ، و سيتم تقسيم المرتب الجديد كالتالى :
1- الأجر الوظيفي : الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون + جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون و هى كالتالى : العلاوة الدورية و علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية و علاوة التميز للحاصلين على دراسات عليا ( هذا المسمى بديلا عن مسمى الأجر الأساسى فى القانون السابق ) .
2- الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف بخلاف الأجر الوظيفي ( بديلا عن مسمى الأجر المتغير فى القانون السابق ).
3- إجمالي الأجر : مجموع الأجر الوظيفي + الأجر المكمل .
إثنين و عشرون : تم تعديل نظام الدرجات المالية لجميع العاملين بالدولة ( بدلا من الدرجة الثالثة و الثانية و الأولى ) ليصبح كالتالى :
1- مستوى ثالث ج : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها الموظف الحالى الموجود على الدرجة الثالثة بأقدمية أقل من 3 سنوات ................ سيكون أجر الوظيفة هو 880 جنيه ( يعتبر هو أساس المرتب الجديد ) .
2- مستوى ثالث ب : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها الموظف الحالى الموجود بالدرجة الثالثة بأقدمية من 3 إلى 6 سنوات ............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 25 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 895 جنيه .
3- مستوى ثالث أ : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثالثة الحالية بأقدمية أكثر من 6 سنوات .............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 30 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 910 جنيه .
4- المستوى الثانى ب : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثانية الحالية بأقدمية أقل من 3 سنوات .............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 40 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 1020 جنيه .
5- المستوى الثانى أ : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثانية الحالية بأقدمية أكثر من 3 سنوات .............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 50 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 1035 جنيه .
6- المستوى الأول ب : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الأولى الحالية بأقدمية أقل من سنة واحدة، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 100% من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية، سيكون أجر الوظيفة هو 1175 جنيه .
7- المستوى الأول أ : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الأولى الحالية بأقدمية أكثر من سنة واحدة ، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة ........ سيكون أجر الوظيفة هو 1195 جنيه .
8- مدير عام : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بدرجة مدير عام الحالية، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، سيكون أجر الوظيفة هو 1335 جنيه .
9- عالية : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة العالية الحالية، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، سيكون أجر الوظيفة هو 1415 جنيه .
10- ممتازة : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الممتازة الحالية، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، سيكون أجر الوظيفة هو 2065 .
ملخص المميزات الجديدة :
1- سيكون هناك حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية ( ست سنوات ) .
2- ستكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى .
3- ستكون علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية و علاوة الدراسات العليا بنسبة 2.5 % من الأجر الوظيفى .
4- سيكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها .
5- تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور ( بدلا من ثلاثة ) .
6- إمتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر .
ملخص المميزات السابقة و التى تم إلغاؤها بالقانون الجديد :
1- تم إلغاء ترحيل الإجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط ) .
2- تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته ، و تم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة .... كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية .
3- تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام .
4- تم تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة ، مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى .
مواد خلافية :
1- لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية و لكن ستكون هناك نسبة بالاختيار ( يمكن أن يكون الإختيار طبقا للكفاءة و ممكن أن تتدخل فيه المحسوبيات إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك ) .
2- تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق ) ، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من 15 فى القانون السابق ) .
ملحوظات عامة :
1- أجر الوظيفة لموظف المؤهلات العليا الذى سيعين بالمستوى الثالث ج هو 880 .... بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط ( الفنى و الكاتب ) الذى سيعين بالمستوى الرابع ب هو 845 جنيه ..... بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذى سيعين بالمستوى السادس ب هو 835 جنيه .......... أى أن الفروقات فى أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أى مؤهل و بين من حصل على مؤهل متوسط و بين من حصل على مؤهل عالى و هذا غير منطقى لأن يعنى إهدار أهمية العلم ( هل تشجع الحكومة على التعليم بالفعل !!!! ) .
2- هذا القانون ليس علاقة بتكليف الأطباء لأن التكليف له قانون خاص به .
3- هذا القانون لا يعنى إلغاء قانون 14 لسنة 2014 و قانون 137 لسنة 2014 الخاصين بأعضاء المهن الطبية
4- القواعد المذكورة للترقيات فى هذا القانون هى خاصة بالدرجات المالية ، و ليس لها علاقة بالترقيات الفنية ( أخصائى – إستشارى ..... )
5- القانون سيتم تطبيقه فورا باستثناء الجداول المالية سيتم تطبيقها إعتبارا من 1-7-2015 .
6- سيتم إصدار لائحة تنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر .
7- هذا القانون ليس له علاقة بالمعاشات ( هل ستزيد فعليا أم لا ) ... حيث أنه من المقرر إصدار قانون جديد للمعاشات خلال الفترة القادمة و هو من سيقرر طريقة حساب المعاش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.