انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية العامل في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات، أو المحكمة المختصة . وذلك التزاماً بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر 6مايو عام 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. وقال المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية ، أن جهة الإدارة كان يتعين عليها صرف هذا المقابل بمجرد المطالبة به وذلك دون الحاجة إلى إلجاء العامل للجان التوفيق في المنازعات أو المحكمة المختصة.