انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أحقية المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة فى إعادة تسوية معاشهم عن الأجر الأساسي وفق الدرجة التي كانوا يشغلونها أو آخر مرتب كانوا يتقاضونه عند بلوغهم سن الستين مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت إلى المرتب الأساسي ودون التقيد بحد أقصى معين. كما قضت بأحقيتهم فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسى كانوا يتقاضونه عند بلوغهم سن الستين مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى لم تكن قد ضمت إلى الأجر الأساسى وذلك كله تنفيذاً للحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى (45579) لسنة 56 و(44701) لسنة 57 ق.عليا. وأكد المستشارشريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن القاعدة العامة هى أن الأحكام القضائية القطعية لها حجية حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها بطرق الطعن العادية،وتبقى هذه الحجية قائمة طالما ظل الحكم قائماً فإذا طعن فيه بطريق اعتيادى كاستئناف أوقفت حجيته، وإذا ألغى زال وزالت معه حجيته، أما إذا تأيد ولم يعد قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن العادية بقيت له حجية الأمر المقضى وأضيفت عليها قوة الأمر المقضى وهى المرتبة الأعلى التى يصل إليها الحكم القضائي إذا أصبح نهائياً غير قابل للطعن عليه بطريق من طرق الطعن العادية وأوضح "الشاذلى"،أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها كعنوان للحقيقة، ويلزم تنفيذها. ونوهت الجمعية العمومية إلى أنها لاحظت تواتر أحكام المحكمة الإدارية العليا على اعتناق ذات المبادئ والأسس القانونية التي تضمنها الحكمين المذكورين فى الحالات المماثلة، لذا فإن الأمر يتطلب من جهة الإدارة ألا تُلجِأ كل من يريد الحصول على حقوقه التأمينية المشروعة إلى تكبد مشقة التقاضى لاستصدار أحكاماً جديدة بعد أن اتضح وجه الحق والصواب فى المسألة القانونية التى كانت محلاً للمجادلة أمام القضاء،ويتعين عليها تنفيذ المبادئ القانونية التى أرستها هذه الأحكام على الحالات المماثلة نزولاً على اعتبارات العدالة.