تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 2 مايو مقابل الجنيه    وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي مفاوضات صفقة تبادل الأسرى واجتياح رفح    عقوبات أمريكية على روسيا وحلفاء لها بسبب برامج التصنيع العسكري    عاجل.. الزمالك يفاوض ساحر دريمز الغاني    رياح وشبورة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو    ضبط عاطل وأخصائى تمريض تخصص في تقليد الأختام وتزوير التقرير الطبى بسوهاج    تشيلسي وتوتنهام اليوم فى مباراة من العيار الثقيل بالدوري الإنجليزي.. الموعد والتشكيل المتوقع    خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة    الثاني خلال ساعات، زلزال جديد يضرب سعر الذهب بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على الإعلامية "حليمة بولند" في الكويت    التحضيرات الأخيرة لحفل آمال ماهر في جدة (فيديو)    ما الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟    متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب    أول ظهور ل أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعد شائعة انفصالهما    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن    «البنتاجون»: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة    طريقة عمل الآيس كريم بالبسكويت والموز.. «خلي أولادك يفرحوا»    مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني يواصل تصدره التريند بعد عرض الحلقة ال 3 و4    أمطار تاريخية وسيول تضرب القصيم والأرصاد السعودية تحذر (فيديو)    حسن مصطفى: كولر يظلم بعض لاعبي الأهلي لحساب آخرين..والإسماعيلي يعاني من نقص الخبرات    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 2 مايو 2024    مُهلة جديدة لسيارات المصريين بالخارج.. ما هي الفئات المستحقة؟    كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية؟    احذر الغرامة.. آخر موعد لسداد فاتورة أبريل 2024 للتليفون الأرضي    لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور يشبه حازم إمام ويستطيع أن يصبح الأفضل في إفريقيا    وليد صلاح الدين يرشح لاعبًا مفاجأة ل الأهلي    هاجر الشرنوبي تُحيي ذكرى ميلاد والدها وتوجه له رسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    بشروط ميسرة.. دون اعتماد جهة عملك ودون تحويل راتبك استلم تمويلك فورى    البنتاجون: إنجاز 50% من الرصيف البحري في غزة    هذه وصفات طريقة عمل كيكة البراوني    أهمية ممارسة الرياضة في فصل الصيف وخلال الأجواء الحارة    صندوق مكافحة الإدمان: 14 % من دراما 2024 عرضت أضرار التعاطي وأثره على الفرد والمجتمع    ترابط بين اللغتين البلوشية والعربية.. ندوة حول «جسر الخطاب الحضاري والحوار الفكري»    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 مايو في محافظات مصر    بسام الشماع: لا توجد لعنة للفراعنة ولا قوى خارقة تحمي المقابر الفرعونية    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    الأنبا باخوم يترأس صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسه بالعبور    يوسف الحسيني : الرئيس السيسي وضع سيناء على خريطة التنمية    اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد    النصر يطيح بالخليج من نصف نهائي كأس الملك بالسعودية    حيثيات الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على فرد أمن شرع فى قتل مديره: اعتقد أنه سبب فى فصله من العمل    برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 : تجاهل السلبيات    أخبار التوك شو|"القبائل العربية" يختار السيسي رئيسًا فخريًا للاتحاد.. مصطفى بكري للرئيس السيسي: دمت لنا قائدا جسورا مدافعا عن الوطن والأمة    أول تعليق من الصحة على كارثة "أسترازينيكا"    بعد أيام قليلة.. موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 وأصل الاحتفال به    لبنان.. الطيران الإسرائيلي يشن غارتين بالصواريخ على أطراف بلدة شبعا    مفاجأة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم في مصر بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    القوات الأوكرانية تصد 89 هجومًا روسيًا خلال ال24 ساعة الماضية    حمالات تموينية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالإسكندرية    النيابة تستعجل تحريات واقعة إشعال شخص النيران بنفسه بسبب الميراث في الإسكندرية    أكاديمية الأزهر وكلية الدعوة بالقاهرة تخرجان دفعة جديدة من دورة "إعداد الداعية المعاصر"    بقرار جمهوري.. تعيين الدكتورة نجلاء الأشرف عميدا لكلية التربية النوعية    الوطنية للتدريب في ضيافة القومي للطفولة والأمومة    وزير الأوقاف: تحية إعزاز وتقدير لعمال مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون "قضايا الدولة" الجديد والمحال ل"الشورى" لإقراره
نشر في الوادي يوم 21 - 02 - 2013

انتهت هيئة قضايا الدولة من عرض القانون الجديد الخاص بالهيئة على الاعضاء، ووضع اللمسات القانونية على القانون لإرساله الاسبوع المقبل الى مجلس الشورى لمناقشته واقراره.
وصرح المستشار احمد فاروق القاضي بهيئة قضايا الدولة ل"الوادي" بأن قانون الوساطة القضائية الذي تسعى وزارة العدل لتقديمه لمجلس الشورى مخالف للدستور؛ حيث ان الوساطة القضائية من صميم اختصاص هيئة قضايا الدولة.
نص المسودة الأولى لمشروع القانون:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة و تعديلاته
وعلي القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية
وعلي القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة
وعلي القانون 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية
وعلي القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات
وعلي القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات
وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
أقر مجلس الشورى (أو مجلس النواب) القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
مادة (1 ) :-
يستبدل بأحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة القانون المرافق وتلغي جميع الأحكام المخالفة له
مادة ( 2 )
يعتبر المندوبون المساعدون الحاليين في وظيفة معاون نيابة والمندوبين في وظيفة مساعد نيابة ، والمحامون في وظيفة وكلاء نيابة ، والنواب في وظيفة وكلاء نيابة من الفئة الممتازة .
مادة ( 3 )
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها .
رئيس الهيئة : رئيس هيئة قضايا الدولة .
المجلس أو المجلس الأعلي : المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة .
مستشار أو مستشاري الهيئة : عضو الهيئة أو جميع أعضاء الهيئة .
التسوية : هي إنهاء المنازعة بقرار قضائي تصدره دائرة التسوية خارج نطاق الخصومة القضائية ، وإلي ما قبل رفع الدعوى بشأنها أمام القضاء .
حقوق وأموال الدولة : هي كل حق أو مال مملوك للشعب ، حتى ما ينسب منه للهيئات العامة وهيئات وشركات القطاعين العام والأعمال العام وكذلك الوقف الخيري .
مادة ( 4 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في / سنة 1434هجرية الموافق / / 2013
قانون
هيئة قضايا الدولة
الباب الأول:
الاختصاصات والتشكيل
مادة ( 1 ) :
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الإدعاء العام المدني بالحقوق المدنية للدولة والنيابة القانونية ، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، كما تختص دون غيرها بإعداد وصياغة العقود ، وتسوية المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الآشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، والفصل في دعاوى التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته أو بينها وبين الجهات الحكومية المركزية أو المحلية أو الهيئات العامة .
مادة (2) :-
تتكون هيئة قضايا الدولة من :
1- القسم القضائي ويؤلف من :-
( أ ) نيابات الإدعاء العام
(ب) دوائر تسوية المنازعات
(ج) هيئات التحكيم والمنازعات الخارجية
2- قسم الرقابة الفنية علي إدارات الشئون القانونية
3- إدارة إعداد وصياغة عقود الدولة
4- المكتب الفني.
5- التفتيش القضائي.
ويختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليه طبقا للقانون.
وتشكل من رئيس الهيئة وعدد من نواب رئيس الهيئة ووكلائها والمستشارين والمستشارين المساعدين من فئتي أ ، ب ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والوكلاء والمساعدين والمعاونين.
الباب الثاني
القسم القضائي
الفصل الأول
سلطة الادعاء العام المدني
( الترتيب والتشكيل )
مادة ( 3 )
تشكل سلطة الادعاء العام المدني برئاسة أقدم نواب رئيس الهيئة ويسمى المدعي العام المدني .
وتنشأ نيابة أو أكثر للادعاء العام بكل محافظة ، وتؤلف من أحد نواب المدعي العام رئيساً ومن عدد كاف من نواب ووكلاء المدعي العام والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين ا و ب والوكلاء من الفئة الممتازة والوكلاء ومساعدي ومعاوني نيابة الادعاء العام 0
وتنشأ نيابات للادعاء العام بالمدن التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة.
الفصل الثاني
( الاختصاصات )
مادة ( 4 )
فيما عدا الادعاء الجنائي والتأديبي يكون المدعي العام المدني هو الأمين علي حماية أموال وممتلكات الدولة والمجتمع وحقوقهما العامة .
مادة ( 5 )
لأعضاء نيابة الادعاء العام الضبطية القضائية ولهم التصدي من تلقاء أنفسهم للكشف عن أي اعتداء يقع علي أموال المجتمع .
ويكون لنيابة الادعاء العام ولاية الحماية القضائية لأموال وممتلكات الدولة في سائر المنازعات .
ولها في سبيل القيام بهذه الولاية ما يلي :-
1- فحص أي ملفات أو شكاوي تحال أو تقدم إليها بشأن التعدي علي حق عام للدولة من الجهات المختصة أو المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية
2- فحص التقارير التي تحال إليها من دوائر التحكيم أو تسوية المنازعات أو قسم الرقابة الفنية علي إدارات الشئون القانونية .
3- فحص ما يحال إليها من الأجهزة الرقابية بالدولة أو غيرها بشأن التعدي أو الإضرار بأموال الدولة .
ويتعين علي الجهات المشار إليها بهذه المادة إبلاغ نيابة الادعاء العام المختصة بكل تعد أو إضرار بأموال الدولة فور العلم به ، ويجوز للمدعي العام المدني اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل من يحول دون تمكينه من أداء واجبه .
4- الاطلاع علي سجلات أو مستندات الجهة الإدارية ، وسماع أقوال أو شهادات أي من العاملين بها أو المواطنين بعد حلف اليمين للتحقق من صحة ما يرد إليه ، وتسري علي الشهود الأحكام المقررة في قانون الِإجراءات الجنائية بما في ذلك الضبط والإحضار.
الفصل الثالث
( الإجراءات )
( مادة 6 )
علي المحاكم وجهات التحقيق متى تعلق النزاع أو التحقيق بأموال الدولة أوحقوقها إخطار المدعي العام المدني ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات .
( مادة 7 )
لنيابة الادعاء العام المختصة إذا تبين لها من الفحص والنظر فيما ورد إليها من شكاوي أو تقارير أو تحقيقات وجود واقعة أو تصرف يضر بأموال الدولة أو خطأ من موظف عام تسبب في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الدولة ويترتب عليه مسئولية جنائية أو تأديبية أو مدنية تجاه المتسبب في ذلك ، وجب إحالة الأوراق إلي النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ شئونها فيه .
وفي جميع الحالات التي يوجب فيها القانون تقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية من السلطة المختصة لا يجوز تقديم هذا الطلب إلا بعد موافقة نيابة الادعاء العام المختصة .
وفي جميع الأحوال لسلطة الادعاء المدني اتخاذ ما يلزم قانونا لحماية المال العام بما في ذلك الأمر بتوقيع الحجز الإداري والتحفظي ، والأمر بإزالة التعدي علي أملاك الدولة العامة والخاصة ، أو غير ذلك من الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ علي المال العام ، أو حفظ الأوراق .
وإذا رأي المدعي العام اتخاذ إجراءات التقاضي عرض علي الطرف الآخر اللجوء إلي دوائر التسوية فإن قبل أحال الملف إلي الدائرة المختصة وإلا أمر بإحالة الملف مرفقا به مذكرة مسببة للشئون القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات أمام المحكمة المختصة والإفادة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما مع مراعاة مواعيد السقوط والتقادم،
( مادة 8 )
للمدعي العام أن يطعن بطريق النقض أو أمام المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسه في الأحكام الانتهائية ايا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا علي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية :-
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ويرفع الطعن في هذه الحالة بصحيفة موقعة من المدعي العام المدني وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم ، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .
( مادة 9 )
تتولي سلطة الادعاء العام المدني الإشراف علي تنفيذ الأحكام الصادرة بحق عام مدني أو القرارات القضائية الصادرة من دوائر التسوية ، ويلحق بها عدد كاف من رجال الشرطة ومعاوني التنفيذ والموظفين الإداريين والكتابيين اللازمين لهذا الغرض .
( مادة 10 )
استثناء من أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا يجوز للمدعي العام المدني بنفسه أو بواسطة أحد نوابه أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا بموجب صحيفة مبتدأه الحكم بعدم دستورية نص أو أكثر في قانون أو لائحة يري مخالفتها لأحكام الدستور ، أو طلب تفسير نص أوأكثر في قانون أو لائحة .
الباب الثالث
( دوائر تسوية المنازعات )
( الفصل الأول )
الترتيب والتشكيل
( مادة 11 )
تنشأ دائرة قضائية أو أكثر ودائرة قضائية عليا لتسوية المنازعات بكل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى وبكل وزارة ومحافظة.
كما تنشأ دوائر متخصصة لتسوية منازعات الاستثمار التي تكون الدولة طرفا فيها .
ويصدر رئيس الهيئة قرارا بتشكيل تلك الدوائر وبيان مقراتها، كما يجوز له إنشاء دوائر أخري وفق حاجة العمل.
وعلي الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تدبير المقرات المناسبة لعمل تلك الدوائر .
( مادة 12 )
تؤلف دائرة التسوية من ثلاثة أعضاء بدرجة مستشار مساعد علي الأقل برئاسة أقدمهم وتصدر قراراتها بالأغلبية.
وتؤلف "دائرة التسويات العليا" من ثلاثة أعضاء بدرجة مستشار علي الأقل برئاسة أقدمهم وتصدر قراراتها بالأغلبية.
الفصل الثاني
الاختصاصات
( مادة 13 )
عدا المسائل التي يختص بها القضاء العسكري ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء تختص دوائر التسوية دون غيرها بتسوية كافة المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المقامة ضد رئاسة الجمهورية أومجلس الوزراء أو الوزارات أومجلسي النواب والشورى أو المحافظات ووحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية التابعة للدولة .
وتختص الدوائر العليا للتسويات بالفصل في التظلم من القرارات الصادرة من دوائر التسوية.
( مادة 14 )
لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا طعنا علي القرار الصادر من دوائر التسوية أو انقضاء الميعاد القانوني لإصداره دون أن يصدر ، وعلي المحكمة المختصة أن تقضي في هذه الأحوال بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون .
( الفصل الثالث )
( الإجراءات )
( الفرع الأول: الإجراءات أمام الدوائرالقضائية للتسوية )
( مادة 15 )
يكون لكل دائرة تسوية أمانة فنية تتلقي طلب التسوية المقدم من صاحب الشأن أو وكيله، بعد سداد رسم ثابت قدره ثلاثون جنيهاً، تؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
علي أن يكون الطلب مستوفياً للبيانات الآتية :-
1- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2- بيان الجهة المقدم ضدها الطلب.
3- تاريخ تقديم الطلب.
4- دائرة التسوية المقدم أمامها الطلب.
5- بيان موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر الدائرة إن لم يكن له موطن فيها . أو أية وسيلة تكنولوجية حديثة يمكن مراسلته عليها.
6- وقائع الطلب وطلبات صاحب الشأن وأسانيدها.
ولا يقبل الطلب إلا إذا كان مرفقا به المستندات المؤيدة له تحت مسئولية الطالب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية .
ويترتب علي جميع الإخطارات والمكاتبات التي تتم وفقا للبيانات الواردة بالطلب كافة الآثار القانونية للإعلان وعلي الأخص مواعيد الطعن .
( مادة 16 )
تقوم الأمانة الفنية بقيد الطلب في يوم تقديمه بسجل خاص يُعد لذلك، بعد أن تثبِت في حضور الطالب أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظره في أصل الطلب مع توقيعه بالعلم في ذات السجل .
وعلي الأمانة الفنية في اليوم التالي علي الأكثر أن تخطر الإدارة القضائية المختصة والجهة المقدم ضدها الطلب بصورة منه متضمنة تاريخ الجلسة المحددة لنظره بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو باستخدام أي من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وتنظم اللائحة الداخلية نظام العمل بالأمانة الفنية.
( مادة 17 )
يحضر أمام الدائرة كل من طالب التسوية أو وكيله ، وممثل للجهة الإدارية بدرجة باحث قانوني ثان على الأقل.
( مادة 18 )
يلتزم طالب التسوية والجهة الإدارية بتقديم أوجه الدفوع والدفاع بالجلسة الأولى ويجوز لرئيس الدائرة تغريم المتسبب في عدم تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطلب أو في تعطيل الفصل فيه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه وله أن يحيله للنيابة الإدارية .
( مادة 19 )
لدوائر التسوية اتخاذ جميع وسائل الاثبات المتاحة، سواء في قانون الإثبات أو غيره من القوانين بما يتلاءم وطبيعة المنازعة، ولها في ذلك سماع الشهود والاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة وإجراء المعاينات اللازمة، والاتصال بالجهات المعنية ذات الشأن للحصول علي ما يكون لازماً من بيانات وأوراق، واستدعاء من يلزم سؤاله عن الوقائع المطروحة عليها.
( مادة 20 )
لرئيس الدائرة أن يعرض التصالح على أطراف النزاع فإذا اتفقوا على قبوله يتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع عليه كل منهم، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
ويبلغ إلي الجهة المختصة لتنفيذه ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
( مادة 21 )
تصدر الدائرة القضائية المختصة بالتسوية قرارا مسببا في المنازعة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية ويزيل قرارها بالصغية التنفيذية ويكون له قوة السند التفنيذي الملزم للجهة الإدارية ويبلغ للسلطة المختصة لتنفيذه ما لم يتم التظلم منه أو لجوء طالب التسوية للتقاضي في المواعيد المقررة لذلك حسب الأحوال .
ويكون قرار التسوية حضوريا في مواجهة أطراف النزاع إذا حضروا أيا من الجلسات ، وإذا انقضت المدة المقررة لإصدار قرار التسوية دون صدوره يجوز لطالب التسوية اللجوء للمحكمة المختصة بنظر النزاع من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة .
( الفرع الثاني: الإجراءات أمام الدوائر القضائية العليا للتسويات)
( مادة 22 )
لطالب التسوية أو وكيله وللمدعي العام أو من ينيبه، التظلم أمام دائرة التسويات العليا من قرار التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه لمن لم يحضر أياً من الجلسات.
وتصدر هذه الدائرة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده إما بتأييد قرار التسوية أو تعديله أو إلغائه.
( مادة 23 )
يكون لكل دائرة من دوائر التسويات العليا أمانة فنية يقدم إليها التظلم، وفقاً للقواعد المقررة بالمادة السادسة عشر ، علي أن يكون التظلم مستوفياً بيان قرار التسوية المتظلم منه وتاريخه وأسباب التظلم والطلبات، ويرفق به المستندات المؤيدة له.
وإذا كان التظلم من طالب التسوية يلتزم بسداد رسم ثابت قدره خمسون جنيهاً، تؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
( مادة 24 )
تقوم الأمانة الفنية بقيد التظلم في يوم تقديمه بسجل خاص يُعد لذلك، بعد أن تثبِت في حضور المتظلم أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظره في أصل التظلم مع توقيعه بالعلم في ذات السجل .
وعلي الأمانة الفنية في اليوم التالي علي الأكثر أن تخطر المتظلم ضده بصورة من التظلم والجلسة المحددة لنظره بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو باستخدام أي من وسائل التكنولوجيا الحديثة .
وتنظم اللائحة الداخلية نظام العمل بالأمانة الفنية.
( مادة 25 )
تسري جميع القواعد الواردة بالمواد من 15 إلي 20 من هذا القانون أمام دوائر التسويات العليا.
( مادة 26 )
تصدر الدائرة القضائية العليا للتسويات قرارا مسببا في التظلم خلال ثلاين يوما من تاريخ قيده ويكون ملزما للجهة الإدارية وواجب النفاذ فور صدوره ما لم يلجأ خصم الجهة الإدارية للتقاضي ، وفي جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن أن يطعن علي القرارات النهائية الصادرة من دوائر التسوية العليا أمام المحكمة المختصة ، ويجب علي قلم الكتاب في هذه الحالة إخطار الدائرة القضائية المختصة بصورة من صحيفة الدعوى لتأمر بضم ملف التسوية إلي ملف الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار مع تكليف عضو الشئون القانونية المختصة بمباشرة الدعوى أمام المحكمة المشار إليها .
( الفرع الثالث : أحكام عامة )
مادة ( 27 )
يترتب علي تقديم الطلبات إلي دوائر التسوية والتسويات العليا المختصة وقف المدد المقررة قانونا لرفع الدعوى أو لسقوط الحق وتقادمه وذلك لحين البت فيها.
( مادة 28 )
يترتب علي وفاة طالب التسوية أو زوال صفته انقطاع سير التسوية.
واستثناء من أحكام المادة السابقة لذوي الشأن أن يتقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق سبب الانقطاع بطلب لاستمرار السير في التسوية مرفقاً به إعلام الوراثة أو ما يفيد تغير الصفة .
( مادة 29 )
تكون جلسات دوائر التسوية والتسويات العليا علانية إلا إذا أمر رئيس الدائرة بجعلها سرية لمراعاة المصلحة العامة أو النظام العام .
ويكون لكل دائرة أمين سر يحرر محضراً بما يتم بالجلسة من وقائع.
ويكون النطق بالقرار في جميع الأحوال في جلسة علنية.
( مادة 30 )
تلتزم دوائر التسوية والتسويات العليا بالضمانات والمبادئ الاساسية للتقاضي بما يتفق وطبيعة التسوية.
ويكون ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وكل من تعدي علي رئيس الدائرة أو أحد أعضائها أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
ويقوم رئيس الدائرة بإثبات ذلك بمحضر الجلسة وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
مادة ( 31 )
يصدر قرار التسوية أو التظلم منه بالأغلبية ويجب أن يبين فيه الدائرة التي اصدرته وتاريخ إصداره واسماء أعضاء الدائرة ودرجاتهم القضائية وأسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أوغيابهم.
كما يجب أن يشتمل على عرض مجمل لوقائع الطلب وطلبات الخصوم وموجز لدفوعهم ودفاعهم، وأسباب القرار ومنطوقه.
ويوقع أعضاء الدائرة وأمينها نسخة القرار الأصلية وتحفظ بملف التسوية.
( مادة 32 )
في حالة لجوء طالب التسوية للمحكمة المختصة يجب على قلم كتاب المحكمة إخطار الأمانة الفنية للدائرة المختصة برقم الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها مع بيان رقم طلب التسوية الخاص بالموضوع ليتم ضم ملف التسوية بكامل مرفقاته لملف المحكمة.
( مادة 33 )
تتولي الدوائر القضائية المختصة بتسوية المنازعات أو التظلمات تفسير ما شاب قراراتها من غموض أو تصحيح ما يقع فيها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أوحسابيية وذلك بقرار تصدره بناء علي طلب أي من الخصوم، ويصدر قرار التصحيح كتابة ويخطر به الطرف الآخر.
( مادة 34 )
إذا تسلم صاحب الشأن الصورة التنفيذية من قرار التسوية أو القرار الصادر في التظلم فلا يجوز له معاودة النزاع في الحق موضوع التسوية.
الباب الرابع
هيئات التحكيم والمنازعات الخارجية
الفصل الأول
الترتيب والتشكيل
( مادة 35 )
يؤلف قسم التحكيم والمنازعات الخارجية من :
أ) فرع التحكيم .
ب) فرع المنازعات الخارجية .
ويكون لفرع التحكيم مقرات بجميع محافظات الجمهورية ويرأسه مستشار بدرجة وكيل هيئة على الأقل ، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلي إنشاء فروع بالمدن وعواصم المحافظات .
وينشأ مركز تحكيم تابع للهيئة يتكون من عدد كاف من مستشاري الهيئة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يختارهم رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة ، ويلحق به العدد اللازم من العاملين الإداريين والكتابيين 0
ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلي إنشاء هيئات تحكيم أخري تابعة له بالمحافظات .
ويكون فرع المنازعات الخارجية بالقاهرة ويرأسه أحد المستشارين بدرجة نائب رئيس الهيئة وعدد كاف من مستشاري الهيئة .
الفصل الثاني
الاختصاصات
أولا - فرع التحكيم
( مادة 36 )
يختص فرع التحكيم دون غيره بإعداد وصياغة شرط ومشارطة التحكيم التي تتضمنها العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها بالمادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون
كما يختص مركز التحكيم بالفصل في دعاوي التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 أو بينها وبين الجهات الحكومية المركزية أو المحلية أو الهيئات العامة ، وتتبع أمامه كافة الإجراءات الواردة بقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته .
ثانيا - قسم المنازعات الخارجية
( المادة 37 )
يختص قسم المنازعات الخارجية دون غيره بمباشرة الدعاوى وطلبات التحكيم المقامة من أو علي الدولة أمام المحاكم الدولية والأجنبية أو هيئات التحكيم الدولية أو هيئات التحكيم الدولي الحر ، ولرئيس الهيئة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة في مباشرة دعوى خاصة بالجهات الواردة بالمادة 3 من مواد الإصدار أمام الجهات الأجنبية والدولية سالفة الذكر ، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية .
( مادة 38 )
يقع باطلا كل اتفاق شرط أو مشارطة يتضمن قبول أي جهة أو سلطة من سلطات الدولة لفض منازعاتها مع أشخاص القانون سواء المصرية أو الأجنبية بطريق التحكيم دون الحصول علي موافقة كتابية من قسم التحكيم والمنازعات الخارجية .
الباب الخامس
الرقابة الفنية علي الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة
الفصل الأول
الترتيب والتشكيل
( مادة 39 )
ينشأ برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وبالوزارات والمصالح ومجلسى النواب والشورى والمحافظات ، إدارة قضائية تتولى الرقابة الفنية على أعمال إدارات الشئون القانونية بها،وعلي الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تدبير المقرات اللازمة وفقا لمقتضيات العمل .
وتشكل من رئيس وعدد كاف من أعضاء الهيئة يتم إختيارهم بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى،ويجوز لرئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى إنشاء إدارات أخرى أو دمجها.
الفصل الثاني
الاختصاصات
المادة ( 40 ) :
تختص الإدارة القضائية بالرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهات الواردة بالمادة السابقة فى مباشرتها للدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى وقسم التسوية بالهيئة، وتنفيذ الأحكام .
كما تختص بالتفويض في إجراء الصلح ، وتكليف الشئون القانونية باتخاذ إجراءات الطعن علي الأحكام ، وأى أعمال قانونية أوقضائية أخرى تقتضيها طبيعة العمل وترى الإدارة القضائية الرقابة عليها .
وتقوم بالتفتيش الفنى على أعمال إدارات الشئون القانونية .
وللإدارة إعداد تقارير سنوية عن عمل إدارات الشئون القانونية وإرساله لرئيس الهيئة .
وتنظم اللائحة الداخلية لهذا القانون قواعد وآليات الرقابة الفنية .
الفصل الثالث
الإجراءات
المادة ( 41 )
تسلم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام والأوامر المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة لإدارات الشئون القانونية المختصة
المادة ( 42 ) :
" لا يجوز بحال من الأحوال اتخاذ أحد الأجراءات الآتية قبل أعضاء الشئون القانونية إلا بعد موافقة الإدارة القضائية المختصة :
1 نقل عضو الشئون القانونية بدون موافقته .
2 إحالة عضو الشئون القانونية للتحقيق أو توقيع جزاء إدارى عليه فيما يخص عمله الفنى..
كما لا يجوز ترقية عضو الشئون القانونية على الدرجة الأعلى إلا بعد بعد إجازته فنيًا بمعرفة الإدارة القضائية .
المادة ( 43 ) :
( علي مستشار الإدارة القضائية أن يأمر بالتحقيق فيما يتكشف له من مخالفات وإحالتها للجهات المختصة في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق .
الباب السادس
إعداد وصياغة عقود الدولة
الفصل الأول
الترتيب والتشكيل
المادة ( 44 )
تتكون إدارة العقود من أقسام مختصة لرئاسة الجمهورية والمجالس النيابية ورئاسة الوزراء والوزارات والمحافظات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال العام وشركات الاقتصاد المختلط .
المادة ( 45 )
تتشكل إدارة العقود من رئيس يختاره المجلس الأعلي لا تقل درجته عن مستشار ، ومن عدد كاف من الأعضاء ، علي أن يتولي رئاسة الأقسام التابعة لهذه الإدارة بالجهات المبينة بالمادة الأولي رئيس لا تقل درجته عن مستشار مساعد وعدد كاف من الأعضاء .
الفصل الثاني
الاختصاصات
المادة ( 46 )
تتولي إدارة العقود فحص إجراءات وإعداد وصياغة جميع العقود وتعديلاتها والاتفاقات المتعلقة بالصلح والتحكيم وتنفيذ الأحكام وقرارات المحكمين التي تبرمها الدولة أو أي شخص اعتباري عام مع الغير بما فيها عقود تأسيس شركات القطاع العام والأعمال العام ، أو ذات الاقتصاد المختلط .
الفصل الثالث
الإجراءات
المادة ( 47 )
يكون مستشار قسم العقود المختص ضمن تشكيل جميع اللجان السابقة علي إعداد العقود ، ولجان التفاوض والمراجعة الخاصة بالاتفاقيات الدولية المتخصصة ، ويجب عليه إعداد تقرير بالإجراءات السابقة علي تحرير العقد يرسل إلي إدارة العقود لإعداده .
المادة ( 48 )
يقع باطلا كل إجراء أو قرار أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بالقواعد العامة المقررة في هذا الشأن .
وتبين اللائحة الداخلية نظام العمل الذي يتبع في هذه الإدارة .
الباب السابع
أحكام عامة
المادة ( 49 )
مستشارو الهيئة مستقلون غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في مباشرة عملهم لغير القانون ، ويسري في شأنهم ذات الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية.
( المادة 50 )
تسري بشأن الأوامر والقرارات ذات الصفة القضائية الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المقررة بالمادة 123 من قانون العقوبات " .
( المادة 51 )
تشكل الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة من أعضائها من درجه وكيل من الفئة الممتازة علي الأقل، ويتولي رئاستها رئيس الهيئة, وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يتولي الرئاسة أقدم الحاضرين .
وتنعقد الجمعية العمومية في شهر سبتمبر من كل عام لمباشرة اختصاصتها المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز أن تدعي لاجتماع طارئ بناء علي طلب الرئيس أو مائتي عضو علي الأقل ويبين في الطلب المقدم من الأعضاء سبب اجتماع الجمعية العمومية وميعاده فإذا لم يقم رئيس الهيئة بالدعوة للانعقاد خلال يومين من تاريخ إخطاره بهذا الطلب قام بالدعوة أقدم الأعضاء الموقعين عليه.
ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ربع أعضائها، وإذا كان سبب الدعوة للانعقاد هو تغيير أي من لوائح الهيئة فلا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتكون رئاسة الجمعية لأقدم الحاضرين وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس الجمعية.
( المادة 52 )
يشكل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من أقدم ثلاثة من نواب الرئيس ، وثلاثة من نواب الرئيس تنتخبهم بالتصويت السري جمعية عمومية خاصة مشكلة من نواب رئيس الهيئة ووكلائها لمدة سنة من بين أقدم عشرة نواب لرئيس الهيئة تالين باقين في الخدمة في العام القضائي التالي.
وعند خلو وظيفة رئيس الهيئة أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة المجلس أقدم أعضاء المجلس، وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس الأعلى أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة من غير أعضاء المجلس الأعلى.
ويختص المجلس الأعلى للهيئة بالنظر في تعيين أعضاء الهيئة، وتحديد أقدمياتهم، ونقلهم ، وندبهم ، وإعارتهم، وبسائر شئونهم علي الوجه المبين في هذا القانون، وبنظر التظلمات التي تقدم من الأعضاء في هذا الشأن.
ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يحل محله، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر قراراته بالأغلبية.
( المادة 53 )
" علي رئيس الهيئة إعداد تقرير سنوي بما أظهره العمل من قصور أو نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو ما تقتضيه المصلحة العامة من إصدار قوانين أو قرارات أو قرارات بقوانين وبما يتضح له من التقارير المرسلة إليه من أي قسم من أقسام الهيئة ، ويرسل تقريره إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه ، وله أن يعرض مع التقرير ما يراه مناسبا من الحلول اللازمة لتلافي أوجه القصور ، وفي حالة استمرارها للعام التالي علي التوالي له أن يطلب من الجهات من الجهات المشار إليها نتيجة التصرف فيما أُرسل إليهم من تقارير وله النشر علي الرأي العام .
( المادة 54 )
يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المالية والإدارية أمانة عامة برئاسة أمين عام بدرجة مستشار علي الأقل ، ويعين الأمين العام من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة تنتخب الجمعية العمومية أحدهم لمدة ثلاث سنوات ولا يعاد انتخابه إلا لمدة واحدة.
ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الأمناء العامين المساعدين بدرجة مستشار مساعد على الأقل يعينهم رئيس الهيئة بناء على ترشيح الأمين العام
ولرئيس الهيئة الحق في إعفاء الأمين العام من منصبه لأسباب جدية بعد موافقة الجمعية العمومية.
( المادة 55 )
يلحق بمكتب رئيس الهيئة مكتب فني يشكل من رئيس بدرجة وكيل هيئة على الأقل وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجاتهم عن وكيل نيابة من الفئة الممتازة يختارهم رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد علي ألا تزيد مدة العمل بالمكتب الفني على أربع سنوات طوال مدة الخدمة بالهيئة إلا بموافقة الجمعية العمومية.
ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث والإشراف علي أعمال الترجمة، والمكتبة، وإصدار مجلة الهيئة، ومجموعات الفتاوى والمبادئ القانونية وتلك التي تتضمنها قرارات التسوية، وما يسند إليه من اختصاصات أخرى.
( المادة 56 )
تشكل الجمعية العمومية للفرع - ويعتبر كلاً من جنوب القاهرة وشمال القاهرة والجيزة فرعا مستقلا من جميع الأعضاء العاملين به، وتدعي الجمعية العمومية للفرع للانعقاد بناء علي طلب رئيسه أو خمس عدد أعضائه ويبين في الطلب المقدم من الأعضاء سبب اجتماع الجمعية العمومية وميعادها، فإذا لم يقم رئيس الفرع بالدعوة للانعقاد خلال يومين من تاريخ إخطاره قام بالدعوة أقدم الأعضاء الموقعين على الطلب.
ويجوز للجمعية العمومية للفرع بأغلبية ثلثي أعضائها إعفاء رئيس الفرع من منصبه، وعلي رئيس الهيئة تعيين رئيس جديد للفرع خلال يومين من تاريخ إخطاره بقرار الجمعية العمومية، ويتولى أقدم الأعضاء القيام بمهام رئيس الفرع لحين تعيين رئيس جديد له.
( المادة 57 )
تجتمع الجمعيات العمومية للفروع في أكتوبر من كل عام للنظر فيما يلي :
1- توزيع العمل على مستشاري الفرع وبين الأقسام المختلفة وتحديد أيام العمل.
2- سائر المسائل المتعلقة بنظام الفرع وأموره الداخلية.
ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس الفرع في بعض اختصاصاتها وإعفاءه منها.
(المادة 58 )
تكون لهيئة قضايا الدولة موازنة سنوية مستقلة, تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها، ويُعد المجلس الأعلى للهيئة بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف, ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات والأحكام المالية الصادرة لمستشاري الهيئة رقما واحداً ,ويقدم مشروع الموازنة إلي وزير المالية.
ويتولي المجلس الأعلى للهيئة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة علي أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة, ويباشر المجلس الأعلى للهيئة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة قضايا الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويُعد المجلس الأعلى الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة, ثم يحيله رئيس الهيئة إلي وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسري علي موازنة الهيئة والحساب الختامي لها فيما لم يرد فيه نص من هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
( المادة 59 )
يصدر رئيس الهيئة اللائحة الداخلية للعمل بالهيئة بعد موافقة جمعيتها العمومية خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
الباب الثامن
في نظام مستشاري هيئة قضايا الدولة
الفصل الأول
في التعيين والترقية وتحديد الأقدمية
المادة ( 60 )
يشترط فيمن يعين معاونا لنيابة الادعاء العام :
1- أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
2- ألا يقل السن عن تسعة عشرسنة ولا يزيد عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة .
3- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشرطة بجمهورية مصر العربية بتقدير جيد علي الأقل
أوعلى شهادة أجنبية معادلة لها بذات التقدير وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
5- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
( المادة 61 )
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار الجمعية العمومية المشار إليها في المادة 58 من هذا القانون بالتصويت السري من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس الهيئة باقين بالخدمة في العام القضائي التالي لمدة ثلاث سنوات أو لمدة بقائه في الخدمة أيهما اقل.
ويعين نواب رئيس الهيئة ووكلائها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على موافقة الجمعية المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويعين باقي مستشاري الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى .
( المادة 62 )
يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة .
ويجوز أن يعين رأساً من غير أعضاء الهيئة في درجه وكيل نيابة من الفئة الممتازة وذلك في حدود ربع عدد الدرجات الخالية في هذه الدرجة خلال سنة مالية .
من:
( أ )الوكلاء من الفئة الممتازة السابقون بهيئة قضايا الدولة.
( ب) قضاة المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس ب.
(ج) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة.
( د ) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية.
(ه) النواب بمجلس الدولة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة.
(و) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلاً لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى نظيراً للعمل القضائي .
(ى) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق ، وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ، والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى نظيراً للعمل القضائي متى أمضوا جميعاً تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة وكيل ممتازة أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.
وتحدد الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم بالتصويت السري أو ترقيتهم.
وتحدد أقدميه من يعينون من خارج الهيئة في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة و مجلس الدولة والنيابة الإدارية وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف الهيئة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في الهيئة.
الفصل الثاني
( في النقل والندب والإعارة)
( المادة 63 )
يتم إلحاق مستشاري الهيئة بأقسامها وفروعها المختلفة بقرار من رئيسها بعد موافقة المجلس الأعلى قبل بداية العام القضائي من كل عام بشهر علي الأقل ، مع مراعاة التقريب.
ولا يجوز أن يبقي مستشار الهيئة بأي من الوظائف النوعية بالهيئة مدة تزيد علي أربع سنوات منفصلة أو متصلة وتجدد أذا أنهي مستشار الهيئة المدة المشار إليها في كافة الأقسام النوعية الأخرى بالهيئة.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة ندب مستشاريها من قسم إلي أخر أو من فرع إلي أخر لضرورة يقتضيها صالح العمل أو بناء علي طلب المستشار لأسباب جدية بعد موافقة المجلس الأعلى مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين.
( المادة 64 )
لا يجوز أن تزيد مدة إعارة مستشار الهيئة إلى الخارج على ست سنوات طوال مدة خدمته.
( المادة 65 )
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله بالهيئة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
(المادة 66 )
لا يجوز ندب مستشاري الهيئة إلا ندباً كاملاً وللقيام بأعمال قضائية أو قانونية للهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاعين العام والأعمال العام وذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى، وبما يحفظ إستقلال الهيئة وإنجاز أعمالها.
ويتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها المستشار المنتدب عن هذه الأعمال.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة ندب المستشار عن ستة سنوات طوال مدة خدمته.
( الفصل الثالث )
(في عدم قابلية أعضاء هيئة قضايا الدولة للعزل)
( المادة 67 )
أعضاء الهيئة من درجة ( مساعد نيابة الادعاء العام ) فما فوقها غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون, وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي عضو الهيئة أوحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من المجلس الأعلى ويصدر المجلس قراراته في هذا الشأن بأغلبية الثلثين وفي حالة غياب أحدهم يحل محله الأقدم فالأقدم.
وفي حالات التلبس يجب علي النائب العام عند القبض علي عضو الهيئة أوحبسه أن يرفع الأمر إلي المجلس المذكور في مدة ( 12 ساعة ) التالية وللمجلس أن يقرر أما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفاله ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس المذكور عند عرض الأمر عليه.
ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعي الإجراءات سالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع العضو أو رفع الدعوي الجنائية علية في جناية أو جنحه إلا بإذن من المجلس المذكور وبناء علي طلب النائب العام
ويجب حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس القضاء الأعلى.
وللعضو الذي رفعت عنه الحصانة أو أذن المجلس الأعلى بسؤاله ان يستعيض عن إبداء أقواله بتحرير مذكرة موقعة منه .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس والعزل كل من قبض على احد أعضاء الهيئة أو فتش شخصه أو مسكنه في غير الأحوال المشار إليها ، ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية رفع الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة مباشرة ولو كان المتهم موظفا أو مستخدما عاما أو احد رجال الضبط .
وفي كل الأحوال يسري بشأن أعضاء الهيئة كافة الضمانات والحقوق الأخري المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وإذا اتضح أن أحد أعضاء الهيئة فقد الثقة والاعتبار الذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس المذكور.
( الفصل الرابع )
( في واجبات مستشاري هيئة قضايا الدولة )
( المادة 68 )
يؤدي المعاونون الجدد عند تعيينهم وقبل مباشرتهم لأعمالهم أمام المجلس الأعلي للهيئة القسم الآتي :
(اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالعدل وأن احترم الدستور والقانون)
ويؤدي رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية .
( المادة 69 )
لا يجوز لمستشاري هيئة قضايا الدولة إفشاء أسرار العمل .
( المادة 70 )
لا يجوز لمستشاري هيئة قضايا الدولة القيام بأي عمل تجارى أو القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة القضائية ومكانتها.
( المادة 71 )
يحظر على مستشاري هيئة قضايا الدولة الاشتغال بالعمل السياسي.
ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات البرلمان أو المجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها وإذا لم ينجح المستشار المستقيل في الانتخابات أو زالت صفته النيابية لأي سبب يحق له العودة إلي العمل بالهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة أو زوال الصفة علي أن يرفق بطلب عودته شهادة رسمية من الجهة المختصة بذلك مع مراعاة شروط شغل الوظيفة.
( المادة 72 )
يسوى المعاش المستحق لمستشار هيئة قضايا الدولة المستقيل طبقاً لحكم المادة السابقة وفقاً للقواعد الآتية :
(أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعاً وعشرين سنة فأكثر، يحصل على معاش يساوى أربع أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افترضاً ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
وتسرى أحكام البنود ( أ , ب ، ج ) على مستشار الهيئة الذي يعين عضواً بالبرلمان .
( الفصل الخامس )
( في التفتيش علي مستشاري هيئة قضايا الدولة )
( المادة 73 )
تشكل إدارة للتفتيش القضائي بالهيئة من رئيس ووكيل من درجه وكيل بالهيئة علي الأقل, وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين، وتتولي التفتيش على أعمال الأعضاء حتى درجه مستشار مساعد أ، ويكون الندب للعمل بهذه الإدارة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد, علي الا تزيد مدة العمل بالتفتيش عن أربع سنوات طوال مدة خدمته.
( المادة 74 )
يصدر رئيس الهيئة لائحة التفتيش القضائي بعد موافقة جمعيتها العمومية.
( المادة 75 )
يكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : كفء - فوق متوسط - متوسط - أقل من متوسط .
ويجب إجراء التفتيش مرة علي الأقل كل سنتين,علي أن تكون مدة التفتيش أربعة أشهر، على أن تودع جميع تقارير التفتيش قبل شهرين من إجراء حركة الترقيات.
ويجب أن يخطر مستشاري الهيئة بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق بمجرد وضعها.
وتنظم اللائحة الداخلية طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لمستشاري الهيئة الخاضعين للتفتيش.
( المادة 76 )
يخطر رئيس الهيئة المستشارين الذين تقدر كفايتهم بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايتهم، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار, ويحب أن يبت في التظلم خلال الخمسة عشر يوماً التالية .
وعلي رئيس الهيئة - قبل عرض مشروع حركة الترقيات - على المجلس الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل إخطار مستشاري الهيئة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للفقرة السابقة أو فات ميعاد التظلم منها، علي أن يبين بالإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة , على أن يبت في تظلمه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
ويتم الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين بتسليمه لمستشار الهيئة والتوقيع عليه بالعلم، وإذا تعذر ذلك يرسل إليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول علي محل إقامته الثابت بملف خدمته.
( المادة 77 )
يكون التظلم بمذكرة تقدم إلى إدارة التفتيش، وعلى هذه الإدارة إحالة المذكرة إلى المجلس الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها.
( الفصل السادس )
(في الإجازات)
( المادة 78 )
تبدأ العطلة القضائية للهيئة كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر .
( المادة 79 )
لا يرخص لمستشاري الهيئة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك، ومع هذا يجوز الترخيص في إجازات لظروف استثنائية في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة.
( المادة 80 )
لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لمستشاري الهيئة عن شهرين بالنسبة لمن يشغل درجة مستشار على الأقل ، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم، وتحدد الجمعيات العمومية للفروع توزيع الإجازات بين مستشاريها
( المادة 81 )
تكون مدة الإجازات في السنة الأولى من خدمة مستشار الهيئة خمسة عشر يوماً ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس الهيئة منح المستشار إجازة اعتيادية لمدة أسبوع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له.
ويجوز ضم مدد الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر إلا في حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.
( المادة 82 )
تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها مستشاري الهيئة بمرتب كامل بالإضافة للبدلات والمكافآت لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات، وإذا لم يستطع المستشار العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدد أخرى بذات الحقوق المالية السابقة.
وللمستشار في حالة المرض أن يستنفد متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أو قرار أصلح للمستشار في هذا الشأن.
( المادة 83 )
إذا لم يستطع مستشار الهيئة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته ، أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى.
و في هذه الحالة تضاف إلى مدة خدمة المستشار المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، ولا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمان سنوات في كل الحالات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه المستشار أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة.
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح .
( المادة 84 )
تكفل الدولة الرعاية الصحية والعلاج لمستشاري الهيئة الشاغلين للوظائف القضائية والمتقاعدين وأفراد أسرهم الواجبة عليهم نفقاتهم داخل البلاد وبالخارج على نحو شامل لجميع التكاليف وجميع الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء.
( الفصل السابع )
( في تأديب مستشاري هيئة قضايا الدولة )
( المادة 85 )
يختص بتأديب مستشاري هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من أقدم سبعه من نواب رئيس الهيئة من غير أعضاء المجلس الأعلى برئاسة اقدمهم ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم.
ولا يجوز أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو النظر فى أمر المستشار، أو شارك فى أيهما بإجراء تحقيق،أو فحص، أو إبداء رأى، أو باعداد التقرير المعروض.
( المادة 86 )
تكون جلسات مجلس التأديب سرية .
ويحكم مجلس التأديب في الدعوى بعد سماع رأى إدارة التفتيش القضائي ودفاع المستشار ويكون هو آخر من يتكلم ، وعلي المجلس مراعاة المبادئ القضائية المستقرة بشأن تأديب أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
ويحضر مستشار الهيئة بشخصه أمام المجلس و يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه أحد مستشاري الهيئة في الدفاع عنه.
ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى أمر المستشار، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
( المادة 87 )
تختص إحدي دوائر محكمة القضاء الاداري بالفصل فى الطلبات التى يقدمها مستشاري هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، وبالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات.
كما تختص بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمستشاري الهيئة أو للمستحقين عنهم.
ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات، وتوقع الصحيفة من المستشار أو من أحد المحامين المقبولين.
( المادة 88 )
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مستشاري الهيئة هي الإنذار اللوم العزل, ولا توقع عقوبة العزل الا بإجماع أراء مجلس التأديب.
وتقام الدعوى التأديبية بقرار من رئيس الهيئة بناء على طلب رئيس إدارة التفتيش أو وكيله، ولا يقدم هذا الطلب إلا بعد تحقيق جنائي، أو تحقيق إداري تسمع فيه أقوال المستشار.
ويتولى إجراء التحقيق الإداري مستشار ينتدبه رئيس الهيئة لهذا الغرض، على أن يكون سابقاً في ترتيب الاقدمية على المستشار الذي يجري التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس الهيئة بالنسبة للتحقيق مع نواب رئيس الهيئة ووكلائها ، ووكيل بالهيئة بالنسبة للتحقيق مع المستشارين، وعن مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من شاغلي الوظائف الأدنى.
مادة ( 89 )
لا يجوز تخطي عضو الهيئة في الترقية إلا إذا وقعت عليه عقوبة اللوم ولمرة واحدة .
وإذا كان من وقع عليه تلك العقوبة بدرجة نائب رئيس فلا يجوز أن يشغل أي منصب قيادي بالهيئة أو خارجها خلال العام القضائي التالي لتوقيع تلك العقوبة
وتنظم لائحة التفتيش الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة.
( المادة 90 )
إذا حصل مستشار الهيئة علي تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب رئيس الهيئة إلى مجلس التأديب النظر في أمره، ويقوم المجلس بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير قرر نقله إلى وظيفة معادلة غير قضائية ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية.
( المادة 91 )
يترتب حتماً على حبس مستشار الهيئة بناء على أمر أو حكم ، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف المستشار عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة جنائية أو تأديبية وقعت منه، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب رئيس الهيئة ولا يترتب على وقف المستشار وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب ، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أوالمرتب، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ستة أشهر.
( الفصل الثامن )
(في مرتبات مستشاري هيئة قضايا الدولة ومعاشاتهم )
( المادة 92 )
تحدد مرتبات مستشاري الهيئة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقوانين الجهات القضائية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل راتب مستشار الهيئة وكافة المزايا المالية الأخرى عن نظيره في الدرجة في أي من الجهات القضائية إذا تساوى معه في تاريخ التخرج.
( المادة 93 )
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين بهيئة قضايا الدولة من جاوز(سبعين سنة ) ميلادية.
ومع ذلك إذا بلغ المستشار سن التقاعد في الفترة من أول اكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.
( المادة 94 )
تعتبر استقالة مستشار هيئة قضايا الدولة مقبولة بمجرد تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .
واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة مستشار الهيئة سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضهما .
وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش المستشار أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
ولا يجوز أن يقل معاش مستشار الهيئة عن المعاش الذي يتقرر في أي وقت لمن شغل وظيفته من بعده متى تساوت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ويتحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ما يترتب على ذلك من فروق .
( الفصل التاسع )
( في نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة )
( المادة 95 )
يقوم نادى مستشارى الدولة على توثيق رابطة الإخاء و التضامن فيما بين مستشارى الهيئة الحاليين والسابقين و دعم استقلالهم ورعاية مصالحهم وسائر شئونهم العلمية والثقافية والاجتماعية .
ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء نوادي فرعية بالمحافظات.
ويكون للنادي شخصية معنوية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته في صلاته بالغير و أمام القضاء.
و يعفى نشاط النادي وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تسرى في شأنه كافة الإعفاءات والمزايا المقررة للنقابات والجمعيات بكافة أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب والرياضة.
( المادة 96 )
تضع الجمعية العمومية للنادي منعقدة بخمسمائة عضو على الأقل لائحة بنظامه الأساسي تبين فيها شروط العضوية ومقدار الاشتراكات ونظام الجمعية العامة ومجلس الإدارة واختصاصاتهما وسائر الأحكام المنظمة للنادي وفقا لأحكام هذا القانون دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للنوادي والجمعيات والنقابات والمؤسسات الخاصة،
ويجب أن ينص فى النظام الأساسي على أن يقدم مجلس إدارة النادي إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا عن نشاط المجلس في العام السابق يتضمن ما قام به في سبيل دعم استقلال الهيئة والحفاظ على مكانتها وتمكين مستشاريها من أداء رسالتهم.
ولا يجوز بغير موافقة الجمعية العمومية إنشاء ناد مستقل أو جمعية أو رابطة باسم مستشاري الهيئة.
ويخضع نادي مستشارى الدولة لجمعيته العمومية دون غيرها، ولا يؤاخذ أعضاؤه عما يبدونه من الآراء والأفكار في مداولاتهم واجتماعاتهم داخل الجمعية ولا يجوز التحقيق مع عضو مجلس إدارة النادي عن أي أعمال ترتبط بمهام مجلس الإدارة أو تلك التي تكلفه بها الجمعية العمومية إلا بحضور رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وتكون عضوية مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
( المادة 97 )
تبدأ السنة المالية للنادي ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بنهايتها، و تتكون الموارد المالية للنادي من :
1 رسوم العضوية و الاشتراكات.
2 المبالغ التي تخصص له من موازنة هيئة قضايا الدولة.
3 الهبات و الإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة.
4 حصيلة استثمار أموال النادي.
( الباب التاسع )
( الوظائف الإدارية والكتابية )
( المادة 98 )
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يسري على الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة دون إخلال بالحقوق والمزايا المقررة لنظرائهم في الجهات والهيئات القضائية الأخري .
( المادة 99 )
تتولى إجراء الامتحان الخاص بتعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقيتهم لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة وتكون رئاستها للأمين العام.
( المادة 100)
يتولي مستشار الهيئة تقدير كفاية الموظفيين الإداريين والكتابيين العاملين تحت رئاسته ويعتمده الرئيس الأعلي .
( المادة 101 )
من يخل من العاملين بالهيئة بواجباته الوظيفية أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من مكانة واعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، سواء كان ذلك داخل الهيئة أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.
( المادة 102 )
لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء الفروع أو الأقسام لأي من العاملين بالهيئة، ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوماً من المرتب ولا يزيد علي ثلاثين يوماً في السنة الواحدة. ويوقع المستشار المختص عقوبة الإنذار والخصم بما لايزيد عن ثلاثة ايام في المرة الواحدة وخمسة عشر يوما في السنة الواحدة .
( المادة 103 )
يصدر رئيس الهيئة في بداية كل عام قضائي قرار بتشكيل مجالس التأديب بالهيئة برئاسة مستشار علي الأقل وعضوية مستشارين مساعدين .
( المادة 104 )
تقام الدعوي التأديبية ضد العاملين بالهيئة بناء علي طلب رئيس الفرع أو القسم،
وتتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلي المتهم وبياناً موجزاً بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محامياً وتجري المحاكمة في جلسة سرية.
( الباب العاشر )
( أحكام انتقالية )
المادة ( 105 )
إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تحيل هيئة قضايا الدولة للشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة كافة الدعاوى الخاصة بها، ويكون حضورها في هذه القضايا أمام المحاكم وأمام الجهات التي خولها القانون اختصاصا قضائيا بتفويض من رئيس الإدارة القضائية المختص .
ويكون الحضور وإتخاذ الإجراءات أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا من عضو شئون قانونية بدرجة مدير عام .
( المادة 106 )
عدا الدعاوى التي أقفل فيها باب المرافعة يجوز لخصوم الدولة في الدعاوى المتداولة عند العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى وفي أي حالة كانت عليها وقف السير فيها لتقديم طلب التسوية فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير في الدعوى لمدة تسعين يوما وإحالتها إلي دائرة تسوية المنازعات المختصة لمباشرتها وحددت ميعادا لاستئناف السير فيها غايته الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف.
( المادة 107 )
اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون تنتهي المدد المحددة للعمل بالأمانة العامة والمكتب الفني والتفتيش القضائي بالهيئة بانقضاء أربع سنوات على تاريخ شغلها.
( المادة 108 )
يستمر مجلس إدارة نادي مستشاري الدولة الكائن بالقاهرة، والقائم وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعماله إلى أن يتم وضع لائحة النظام الأساسي له .
علي أن ينتخب كل فرع من فروع الهيئة عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لنادي مستشاري الدولة لإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
و تجتمع الجمعية العمومية بناء علي طلب رئيس مجلس الإدارة أو خمسين عضوا علي الأقل خلال الثلاثين يوما التالية ، لاتخاذ قرارها إما ببقاء مجلس الإدارة القائم وقت صدور هذا القانون أو إجراء انتخابات جديدة .
( المادة 109 )
على النوادي القائمة باسم مستشاري هيئة قضايا الدولة بالمحافظات أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به و إلا اعتبرت منحلة بقوة القانون ، و يتولى مجلس إدارة النادي دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حلها لوضع النظام الأساسي الجديد و تحديد موعد انتخاب رئيس و أعضاء مجلس إدارة جديدين.
( المادة 110 )
تلتزم الدولة بتوفير ما يلزم من تأمين لحماية مقرات الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.