طالب مجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك حكومة الدكتور هشام قنديل بتنفيذالأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة ذات الحجية حتى إذا كانت قابلة للطعن عليها. وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسةالمستشار الدكتور حمدي الوكيل نائب رئيس المجلس إلى إلزام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الاداري لصالح أحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بالترقية إلى الفئة الأولى طبقا لقرار وزيرالتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 يكون بترقيته وإرجاع أقدميته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وأكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن الأحكام القضائية القطعية لها حجية حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها بطرق الطعن العادية، وتبقى هذه الحجية قائمة طالما ظل الحكم قائماً فإذا طعن فيه بطريق اعتيادي كاستئناف أوقفت حجيته، وإذا ألغى زال وزالت معه حجيته. وأضاف الشاذلى أن المشرع فى المادة(52)من قانون مجلس الدولة أفرد جميع أحكام محاكم مجلس الدولة – القطعية - بحكمٍ خاص حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضي بمجرد صدورها وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية التي لا تقتصر فى الأحكام الصادرة بالإلغاء على أطراف الدعوى مثل باقي الأحكام وإنما يحتج بها على الكافة، كما يحتج بها من الكافة، نظراً لأن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية كنتيجة طبيعية لانعدام القرار الإداري فى دعوى هى فى حقيقتها اختصام له فى ذاته. وقال رئيس المكتب الفني إن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها كعنوان للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولاً على قوة الأمر المقضي الثابتة لها قانوناً والتي تشمل الحجية لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام.