أعلن متحدث باسم الجهاز المركزي للمحاسبات، رفض أعضاء الجهاز، للنصوص الدستورية المقترحة بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات علي النحو الوارد بالمسودة التي خرجت من الجمعية التأسيسية حتى الثالث من نوفمبر 2012 ، مسببا ذلك إلى صياغتها التي تهدف في مجملها إلى تسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية عليه ومنحه استقلالية وهمية ، وتقليص صلاحياته ونطاق اختصاصه ونقترح التعديلات التالية وفقا للأهمية النسبية لها :- المادة 203 والتي تؤدي إلى تسييس منصب رئيس الجهاز بتدخل السلطة التنفيذية في اختيار رئيسه ونقترح معالجة ذلك بالمادة 205 كما سيرد المادة 205 والتي تخص الجهاز بالرقابة على الأموال العامة وحمايتها لما تتضمنه هذه المادة من اعتبار معيار المال العام محور رقابة الجهاز , على الرغم من كونه معيار غير محدد وغير شامل وغير جامع وغير مانع , إذ يجب أن تكون صياغتها كما يلي : " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة قائمة بذاتها , يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون وحمايتها , ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله , ويُعين رئيس الجهاز بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة , وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون." المادة 202 والخاصة بتقارير الجهاز ومناقشتها بمجلس النواب , والتي يجب أن يتم صياغتها لتكون كالتالي: " تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة النهائية علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، وتشكل لجنة دائمة بمجلس النواب لبحث هذه التقارير , وعرض نتيجة بحثها والإجراءات اللازمة حيالها في جلسة عامة علنية , وتبلغ الأجهزة الرقابية جهات التحقيق المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون". المادة 122 وهي الخاصة بالرقابة على الحساب الختامي لما تضمنته من أخطاء وعدم أخذ تقرير الجهاز الخاص بملاحظاته على الحساب الختامي موضع المناقشة , فضلا عن تعارض ما ورد بها مع مضمون المادة 202, والتي يجب أن تكون صياغتها كالتالي: " يجب عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن مائتين وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، في ضوء الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنه وعلي النحو الذي يبينه القانون. ويتم التصويت على الحساب باباً باباً، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى." المادة 195 والخاصة بإنشاء مجلس الدفاع الوطني , والذي خلى تشكيله من عضوية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رغم اختصاص المجلس بمناقشة ميزانية القوات المسلحة , التي تخضع لرقابة الجهاز , والتي يجب إعادة صياغتها بما يشمل عضويته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. المادة 179 وهي الخاصة بهيئة النيابة الإدارية والتي تثير اللبس حول الاختصاص الممنوح لها بضبط أداء المرافق العامة وتعارضه مع الاختصاص التاريخي للجهاز المركزي للمحاسبات بفحص اللوائح المالية والإدارية واقتراح تلافي أوجه القصور فيها , فضلا عن تعارض ما ورد بها من التحقيق فيما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد مع مضمون المادة 202 , والتي نري إعادة صياغتها لتكون كالتالي: " تتولى النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من الأجهزة الرقابية ، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. وتأتي هذه الجمعية العمومية لأعضاء الجهاز في إطار دعم وتدعيم ومساندة مجهودات السيد المستشار / رئيس الجهاز بالجمعية التأسيسية للدستور وتبنيه لرؤية أعضاء الجهاز بشأن هذه المطالب المشروعة وحرصه على تحقيقها.