الأمريكي بكام دلوقتي؟.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 مايو في مصر    خالد عبد الغفار: مركز جوستاف روسي الفرنسي سيقدم خدماته لغير القادرين    بايدن: ما يحدث بغزة ليس إبادة جماعية ونرفض اعتقال قادة إسرائيل    شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية على منزل لعائلة "أبو طير" شرق خان يونس    ضياء السيد: فوز الزمالك بالكونفدرالية سيمنح لاعبيه ثقة كبيرة    اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية يؤدون امتحان مادة الهندسة    ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم    قبل طرحه في السينمات.. أبطال وقصة «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي    وزير الصحة: لا توجد دولة في العالم تستطيع مجاراة الزيادة السكانية ببناء المستشفيات    الصحة تعلن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أشهر    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    فرصة للشراء.. تراجع كبير في أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء 21-5-2024    أحمد حلمي يتغزل في منى زكي بأغنية «اظهر وبان ياقمر»    مندوب مصر بالأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مرفوضة    الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات كثيفة شرقي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة    وزير الصحة: 700 مستشفى قطاع خاص تشارك في منظومة التأمين الصحي الحالي    مفاجأة.. شركات النقل الذكي «أوبر وكريم وديدي وإن درايفر» تعمل بدون ترخيص    سيناتور روسي: في غضون دقائق أوكرانيا ستكون بدون رئيس    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    اعرف موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا    محمود محيي الدين: الأوضاع غاية في التعاسة وزيادة تنافسية البلاد النامية هي الحل    وزير الصحة: العزوف عن مهنة الطب عالميا.. وهجرة الأطباء ليست في مصر فقط    «في حاجة مش صح».. يوسف الحسيني يعلق على تنبؤات ليلى عبداللطيف (فيديو)    هل يرحل زيزو عن الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية؟ حسين لبيب يجيب    «بيتهان وهو بيبطل».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على انتقادات الجماهير ل شيكابالا    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    خط ملاحى جديد بين ميناء الإسكندرية وإيطاليا.. تفاصيل    مبدعات تحت القصف.. مهرجان إيزيس: إلقاء الضوء حول تأثير الحروب على النساء من خلال الفن    مصطفى أبوزيد: احتياطات مصر النقدية وصلت إلى أكثر 45 مليار دولار فى 2018    سائق توك توك ينهي حياة صاحب شركة بسبب حادث تصادم في الهرم    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    التصريح بدفن جثمان طفل صدمته سيارة نقل بكرداسة    وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة فوكة ويحيل المتغيبين للتحقيق    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    رفع لافتة كامل العدد.. الأوبرا تحتفي وتكرم الموسيقار عمار الشريعي (تفاصيل)    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    "رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي؟ أمر وارد    مصطفى أبوزيد: تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيما    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    كأس أمم إفريقيا للساق الواحدة.. منتخب مصر يكتسح بوروندي «10-2»    على باب الوزير    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسودة الكاملة للدستور الجديد | الباب الرابع: الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
نشر في الوطن يوم 15 - 10 - 2012

حصلت الوطن على المسودة الأولية الكاملة لمشروع الدستور التى انتهت منها لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية وتعرضها اللجنة للحوار المجتمعى.
وتضم المسودة 5 أبواب وتم تغير أسماء بعض الأبواب عن دستور 1971 حيث تم تغير اسم الباب الأول من "المقومات الأساسية للمجتمع" الى "الدولة والمجتمع".
كما تضم المسودة باب يختص بالاحكام العامة والانتقالية يضم مادة خاصة بتفسير مصطلح "مبادىء الشريعة الاسلامية المذكور فى المادة الثانية"، ويضم مادة خاصة باستكمال رئيس الجمهورية لمدته بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
الباب الرابع:الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
الفصل الأول: أحكام مشتركة
مادة (202)
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي ، ويجوز عند الاقتضاء- بموجب قانون- إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى .
ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (203)
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية ، وتنشر على الرأى العام ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه .
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى ينظمه القانون .
مادة (204)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
مادة (205)
يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (206)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها ، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
الفرع الثاني: البنك المركزى
مادة (207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
الفرع الثالث: المفوضية الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد
مادة (208)
تختص المفوضية الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ، وفقاً لما ينظمه القانون .
الفصل الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
مادة (209)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو الحكومة .
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة (210)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه ، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة ( 211)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة ، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات . وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض .
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات .
مادة (212)
يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية .
واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
مادة ( 213 )
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى .
الفصل الخامس: الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (214)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة ، والإشراف عليها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع .
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (215)
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية .
الفرع الثالث: الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
مادة (216)
يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه . ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها .
ويعملان معاً على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره ، وتطويره ، وتعدديته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع .
نص مرادف :
يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، والإشراف عليها ، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع .
مادة (217)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .
المسودة الكاملة للدستور الجديد
الباب الأول : الدولة والمجتمع
الباب الثانى: الحقوق والحريات والواجبات العامة
الباب الثالث: السلطات العامة
الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.