رئيس جامعة العريش يناقش خطة الأنشطة الطلابية الصيفية ويكرم المتميزين    تعرف علي أهم 3 سلع تستوردها مصر من الأردن .. تفاصيل    مساعد وزير السياحة يكشف عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    عودة للانخفاض.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 (آخر تحديث)    الهلال الأحمر: استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة    تصفيات كأس العالم - غياب تاو.. جنوب إفريقيا تهزم زيمبابوي واشتعال القمة    رونالدو يقود تشكيل منتخب البرتغال أمام أيرلندا استعدادًا ل«يورو 2024»    ميندي يترقب مصيره مع ريال مدريد    قبل أن تضرب الموسم السياحي.. تحرك برلماني بخصوص أسماك القرش فى الغردقة    خراف نافقة في البحر الأحمر.. رئيس جهاز شئون البيئة يكشف تفاصيل الواقعة المثيرة    «لو مبقاش أحسن مني أزعل».. خالد النبوي يوجه رسالة لابنه نور.. ماذا قال؟    "المطيلي": الدورة الحالية من المعرض العام تحتفي بتجارب التشكيليين وعطائهم    بعد سحل عروسه في قاعة الفرح.. عريس كفر صقر: «معمولى سحر أسود» (فيديو)    كاتبة أردنية: كلمة الرئيس السيسي في قمة اليوم مكاشفة وكلها مدعومة بالحقائق والوثائق    أمين الفتوى لقناة الناس: هذا هو السبيل لتحقيق السعادة فى الدنيا.. فيديو    أمين الفتوى: ليس من حق الوالدين إجبار الأبناء على التنازل عن حقوقهم    مسئول بنقابة الصيادلة: الدواء المصري الأرخص في العالم.. وهذا واقع مرير    خالد الجندي يعدد 4 مغانم في يوم عرفة: مغفرة ذنوب عامين كاملين    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    «الأعلى للإعلام»: حجب المنصات غير المرخصة    وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن التأمين الصحي الشامل    «طه»: الاستثمار في العنصر البشري والتعاون الدولي ركيزتان لمواجهة الأزمات الصحية بفعالية    لطلاب الثانوية العامة.. أكلات تحتوي على الأوميجا 3 وتساعد على التركيز    مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول مباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم    محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف طريق الحصفة بالرياض    ندوة تثقيفية لمنتخب مصر للكرة الطائرة حول مخاطر المنشطات    الداخلية تواصل مبادرة "مأموري أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل    «ناسا» تكشف عن المكان الأكثر حرارة على الأرض.. لن تصدق كم بلغت؟    5 أعمال ثوابها يعادل أجر الحج والعمرة.. تعرف عليها    بريطانيا: ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصيب سوق الوظائف بالوهن مجددا    يورو 2024 - الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة هولندا    «بابا قالي رحمة اتجننت».. ابن سفاح التجمع يكشف تفاصيل خطيرة أمام جهات التحقيق    عيد الأضحى في المغرب.. عادات وتقاليد    حقوق إنسان الشيوخ تتفقد مركز الإدمان والتعاطى بإمبابة    بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية (رابط مباشر للتقديم)    رئيس الضرائب: المصلحة تذلل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين    مصرع 39 شخصا في غرق مركب تقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن    حكومة جديدة..بخريطة طريق رئاسية    تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر    بالصور- محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى    تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة مليار جنيه وإنشاء أخرى للصحة النفسية    الأمين العام للناتو: لاتفيا تمثل قدوة لدول الحلفاء    المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القتل والإعدامات بالضفة الغربية امتداد للإبادة الجماعية بغزة    مجد القاسم يطرح ألبوم "بشواتي" في عيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بإصابة شاب بشلل نصفى لتجاوزه السرعة ل30 يوليو المقبل    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    الأزهر الشريف يهدي 114 مجلدا لمكتبة مصر العامة بدمنهور    سحب عينات من القمح والدقيق بمطاحن الوادي الجديد للتأكد من صلاحيتها ومطابقة المواصفات    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    طائرته اختفت كأنها سراب.. من هو نائب رئيس مالاوي؟    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. إبراهيم فايق يوجه رسالة ل حسام حسن    سيد معوض يتساءل: ماذا سيفعل حسام حسن ومنتخب مصر في كأس العالم؟    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر النسخة المعدلة لمواد «الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة» فى الدستور الجديد
رؤساء الأجهزة والهيئات «ضد العزل» لمدة 4 سنوات تجدد لمرة واحدة
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 09 - 2012

أرسلت لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية للدستور، أمس (الخميس)، مسودة مواد باب «الأجهزة الرقابية» إلى لجنة الصياغة للمرة الثانية، بعد إجراء عدد من التعديلات بشأن بعض مواد الباب، بعدما قررت اللجنة إلغاء مقترح إنشاء محكمة عليا للانتخابات، وإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد عشر سنوات من إقرار الدستور الجديد، ورفضت مقترحا بتحويل الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة من جهة رقابية إلى جهة حكومية. وتنشر «الشروق» مواد النسخة المعدلة من باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة:

الفصل الأول: أحكام مشتركة:

المادة «1»: تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى، ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى. ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين الخاصة بمجالات اختصاصها.

المادة «2»: تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام. وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه، وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب المخالفات أو جرائم. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة «3»: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء. ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات نفسها المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.

المادة «4»: يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور. ويتمتع أعضاؤها والعاملون فيها بالضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا بما يكفل استقلالهم.

الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية المستقلة:

الفرع الأول: الجهاز المركزى للمحاسبات

المادة «5»: يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

الفرع الثانى: البنك المركزى

المادة «6»: يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

الفرع الثالث: جهاز مكافحة الفساد

المادة «7»: يختص جهاز مكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية ووضع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بذلك ومتابعه تنفيذها، وفقا للقانون.

الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى الاجتماعى:

المادة «8»: يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم ومشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودعم الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها، ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات وتنظيمات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرها من فئات المجتمع. ولا يجوز الجمع بين عضويته أى من المجالس النيابية ومجلس الوزراء. ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات:

المادة «9» : تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءا من إعادة قاعدة بيانات الناخبين وتقسم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ويجوز أن يعهد إليها الإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون.

المادة «10» يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسهم الخاصة، وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات. وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.

المادة «11»: تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية العليا للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والرئاسية.

تقرر إلغاء المادة «12» الخاصة بإنشاء المحكمة العليا للانتخابات.

المادة «13»: تتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يكفل لهم من الضمان ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية. واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون».

الفصل الخامس: الهيئات المستقلة

الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف

المادة «14»: تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، الإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث

المادة «15»: تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى والإشراف على جمعه وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.

الفصل السادس: الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة

المادة «16»: يقوم المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى، بينما يقوم المجلس الوطنى للصحافة على تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويعمل المجلسان على ضمان حرية الإعلام بمختلف صورة وتعدديته وتنوعه وتطوره وعدم تركز احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة بما يحافظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

نص مرادف: يقوم المجلس الأعلى للصحافة والإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويعمل على ضمان حرية الإعلام بمختلف صورة وتعدديته وتطوره وعدم احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة بما يحافظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

المادة «17» تقوم الهيئة القومية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية الإعلامية المملوكة للدولة وإدارة أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها وضمان التزامها أنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

مواد ترد فى باب الأحكام الانتقالية:

مادة: يضم جهاز الرقابة الإدارية ووحدة غسل الأموال وغيره من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

مادة: تلغى المجالس القومية المتخصصة وتئول موجوداتها ومبانيها وممتلكاتها وأصولها إلى المجلس الاقتصادى الاجتماعى، وينقل العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بأوضاعهم الوظيفية ذاتها.

مادة: تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ الموافقة على هذا الدستور بالإشراف على أول انتخابات برلمانية ثانية وتئول موجودات ومبانى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وممتلكاتهما وأصولهما إلى المفوضية العامة العليا للانتخابات فور تشكيلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.