تنشر «الوطن» الصيغة النهائية لباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، فى الدستور، وانتهت لجنة الصياغة ب«التأسيسية»، من إعداد نص المادة الخاصة بالأزهر الشريف، على أن تكون بباب المقومات الأساسية، بعد إلغاء أية مواد تتعلق بالأزهر بباب الأجهزة الرقابية، ومفادها «الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها بالقيام على جميع شئونها مجالها الأمة الإسلامية والعالم كله، وتقوم على أمور الدين والدعوة ونشرها ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة فى جميع الأمور المتعلقة بالشريعة طبقاً لمذاهب أهل الجماعة والسنة. وقال الدكتور محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية، ل«الوطن»، إن المادة جاءت بالتوافق على ضرورة استقلال الأزهر بشكل كامل، وأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل، وكشفت مصادر عن حذف مادة محكمة الانتخابات من الباب ونقلها إلى باب نظام الحكم، على أن يجرى تحويلها إلى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، بعد اعتراض ممثلى مجلس الدولة فى التأسيسية. الفصل الأول: «أحكام مشتركة» المادة «1» تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال المالى والإدارى والفنى، ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون -استحداث أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى، ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين الخاصة بمجالات اختصاصها. المادة «2» تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام، وتقدم الأجهزة الرقابية تقاريرها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وينظرها المجلس فى مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ ورودها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم، وتبلغ الأجهزة الرقابية الجهات المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها، على النحو الذى ينظمه القانون. المادة «3» يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. المادة «4» رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم نفس القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء. المادة «5» تشكل كل هيئة مستقلة أو جهاز من الأجهزة الرقابية بمقتضى قانون، ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها، ويتمتع أعضاء الأجهزة الرقابية بالضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين القانون طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا بما يكفل استقلالهم. * الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية المستقلة: الفرع الأول: الجهاز المركزى للمحاسبات المادة «6» يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، على الوجه المبين فى القانون. ** الفرع الثانى: البنك المركزى: المادة «7» يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى، ويصدر العملة الوطنية ويحميها، فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وينظم القانون اختصاصاته. ** الفرع الثالث: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد: المادة «8» تختص المفوضية بمنع ومحاربة الفساد وتضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك. الفصل الثالث: الهيئات العليا المستقلة الفرع الأول: المجلس الاقتصادى والاجتماعى المادة «9» يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم ومشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعم الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وطريقه تشكيله وعدد أعضائه على ألا يقل عن 200 عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات وتنظيمات الفلاحين والعمال والمهنيين والطلاب ومنظمات الأعمال، وغيرهم من فئات المجتمع، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومشروعات القوانين المتعلقة بها، ويبين القانون آلية تقديم المجلس توصياته ومقترحاته إلى سلطات الدولة. الفرع الثانى: الهيئة العليا لشئون الوقف المادة «10» تنظم وتشرف الهيئة العليا لشئون الوقف على المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، ورقابتها لضمان إدارتها إدارة اقتصادية رشيدة ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع. الفرع الثالث: الهيئة العليا لحفظ التراث تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث الحضارى والثقافى المصرى وجمعه وترقيته وصون موجوداته وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية. الفرع الرابع: المفوضية العامة «العليا» للانتخابات أرجئت صياغة المواد «12،13،14» المادة «15» يتولى الإشراف على الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات، أعضاء من الهيئات القضائية، على النحو الذى ينظمه القانون. مواد ترد فى باب الأحكام الانتقالية مادة: ضم جهاز الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد. مادة تلغى المجالس القومية المتخصصة وتئول موجوداتها ومبانيها وممتلكاتها وأصولها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وينقل العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية. مادة تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ الموافقة على هذا الدستور، بالإشراف على أول انتخابات برلمانية ثانية وتئول موجودات ومبانى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية وممتلكاتهما وأصولهما إلى المفوضية العامة «العليا» للانتخابات فور تشكيلها.