استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني    إنفوجراف| تراجع أسعار الذهب العالمية واستقرارها محلياً    أسعار الخضراوات اليوم 21 مايو في سوق العبور    وزير النقل يبحث مع السفير الإيطالي مستجدات افتتاح خط سريع "رورو"    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في أسواق محافظة قنا    بدء مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه في مدينة تبريز    الأهلي للحسم والزمالك للتعويض في نهائي دوري اليد    تداول ورقة مزعومة لامتحان الهندسة ب«إعدادية القليوبية»    طقس شديد الحرارة نهارًا.. والقاهرة تُسجل 38 درجة    طلب تحريات حول انتحار فتاة سودانية صماء بعين شمس    اليوم.. محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في قضية «فساد وزارة الري»    وزيرة الثقافة تشهد احتفالية الأوبرا بالموسيقار الراحل عمار الشريعي    الأوبرا تحتضن عُرس « إيزيس لمسرح المرأة » حتي 22 مايو    أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري خلال الموجة الحارة |إنفوجراف    خبيرة تغذية توجه نصائح للتعامل مع الطقس الحار الذي تشهده البلاد (فيديو)    "صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية لمنطقة أبو غليلة    بشير التابعي: معين الشعباني لم يكن يتوقع الهجوم الكاسح للزمالك على نهضة بركان    وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطبيق الميكنة بكافة المنشآت الطبية التابعة للوزارة    بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل ب 990 مليون جنيه مع إيديتا للصناعات الغذائية لتمويل خطوط إنتاج جديدة    اليوم.. «محلية النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن إزالة 30 عقارًا بالإسماعيلية    زلزال يضرب محيط مدينة نابولي جنوبي إيطاليا    مبعوث أممي يدعو إلى استئناف المحادثات بين إسرائيل وحماس    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    موعد عرض مسلسل دواعي السفر الحلقة 3    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    رقم تاريخي لعدد أهداف موسم 2023/24 بالدوري الإنجليزي    الحالة الثالثة.. التخوف يسيطر على الزمالك من إصابة لاعبه بالصليبي    جهات لا ينطبق عليها قانون المنشآت الصحية الجديد، تعرف عليها    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    بعد رحلة 9 سنوات.. ماذا قدم كلوب لفريق ليفربول؟    موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر: توقيت وقفة عرفات وعدد أيام العطلة    براتب 5000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالقاهرة    قبل طرحه في السينمات.. أبطال وقصة «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    عاجل.. مصرع شاب إثر غرقه بمياه نهر النيل بمنشأة القناطر    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال قرب مفترق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    «زي النهارده».. وفاة الشاعر أمل دنقل 21 مايو 1983    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عمرو أديب عن وفاة الرئيس الإيراني في حادث الطائرة: «إهمال وغباء» (فيديو)    على باب الوزير    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لباب الأجهزة الرقابية بالدستور قبل مناقشته ب''التأسيسية''
نشر في مصراوي يوم 02 - 11 - 2012

حصل ''مصراوى'' علي المسودة النهائية لباب الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، بعد إجراء اللجنة المعنية به بعض التعديلات خلال اجتماعها مساء أمس تمهيدا لمناقشته فى جلسات الجمعية بدأ من يوم الأحد المقبل.
و تضمنت التعديلات حذف نص المادة الانتقالية المتعلق بهيئة الرقابة الإدارية في ضوء النص النهائي للمفوضية والتي كانت تنص على '' تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد''.
كما شملت التعديلات وضع فقرة تلزم القضاء بالفصل في الطعون الانتخابية وفقا لمواعيد آمرة بما لا يتعارض مع سير العملية الانتخابية أو اعلان النتائج، كما تم اضافة تشكيل مجلس وطني للإعلام و يتكون من المتخصصين علميا في مجالات الإعلام المختلفة، و المشتغلين بها، و ممثلين عن النقابات و الاتحادات المعنية، و عدد من الشخصيات العامة.
ويلي نص المسودة :
الباب الرابع
الفصل الأول: أحكام مشتركة
مادة ( 202)
تتمتع الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي. ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء هيئات مستقلة و أجهزة رقابية أخر، تتمتع بذات الضمانات.
ويتعين أخذ رأى هذه الهيئات و الأجهزة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة ( 203)
تقارير الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأي العام، علي النحو الذي ينظمه القانون، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه .
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
مادة ( 204)
يعين رئيس الجمهورية، رؤساء الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة ما هو محظور على الوزراء.
مادة ( 205)
يشكل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .
الفصل الثاني
الفرع الأول: الجهاز المركزي للمحاسبات
مادة ( 206)
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، و الرقابة المالية علي الجهات الأخري التي يعهد بها اليه، و ذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون .
الفرع الثاني: البنك المركزي
مادة ( 207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
الفرع الثالث: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
مادة ( 208)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، و منع تضارب المصالح، و نشر قيم النزاهة و الشفافية وتحديد معاييرها، و وضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك، و ضمان تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية، وفقاً لما ينظمه القانون.
الفرع الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة ( 209)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية و المحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات الأحزاب و التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون .
مادة ( 210)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من ستة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء المجالس الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذي على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة ( 211)
يتولى عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية .
مادة ( 212)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، و يكون الطعن على القرارات المتعلقة بانتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. وينظم القانون إجراءات الطعون و الفصل فيها وفقاً لمواعيد آمرة، لا تؤثر في (لا تتعارض مع) سير العملية الإنتخابية أو إعلان النتائج.
الفرع الخامس: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
مادة (213)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، و تعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة، من نقابات و اتحادات و جمعيات الفلاحين و العمال و المهنيين و غيرهم من فئات المجتمع، و لا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أي من المجالس النيابية .
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس و انتخاب رئيسه ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الفرع السادس: الهيئات المستقلة للإعلام (للصحافة و الإعلام)
مادة ( 214)
يقوم المجلس الوطني للإعلام (للصحافة و الإعلام) علي تنظيم شئون البث المسموع و المرئي و الصحافة المطبوعة و الرقمية و غيرها، و ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، و تطويره و تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، و حماية مصالح الجمهور، و وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام المؤسسات الإعلامية و الصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها و الحفاظ على اللغة العربية و قيم و مباديء المجتمع.
و يتشكل المجلس من المتخصصين علميا في مجالات الإعلام المختلفة، و المشتغلين بها، و ممثلين عن النقابات و الاتحادات المعنية، و عدد من (بعض) الشخصيات العامة، علي النحو الذي يبينه القانون.
مادة ( 215)
تقوم الهيئة القومية للإعلام (للصحافة والإعلام) على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، و تعظيم الاستثمار الوطني فيها، و ضمان حيادها السياسي، و التزامها بأنماط أداء مهنية و إدارية و اقتصادية رشيدة .
الفرع السابع: الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة ( 216)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، و الإشراف عليها و رقابتها، و ضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، و نشر ثقافة الوقف في المجتمع .
الباب الخامس: الأحكام العامة و الإنتقالية
الفصل الثاني: الأحكام الإنتقالية
مادة ( 228)
استثناء من أحكام المادة 211، يتولى عملية الاقتراع و الفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.