إجازة بالقطاع الخاص يومى 5 و6 مايو بمناسبة عيد العمال وشم النسيم    وزير التموين: استلام 750 ألف طن قمح محلي خلال أسبوعين    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى الجمعة 3 مايو 2024    احتفال الآلاف من الأقباط بأحد الشعانين بمطرانيتي طنطا والمحلة.. صور    محافظ بني سويف يُشيد بالطلاب ذوي الهمم بعد فوزهم في بطولة شمال الصعيد    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بقنا    أجمل دعاء للوالدين بطول العمر والصحة والعافية    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    ضعف المياه لمدة 8 ساعات عن سكان هذه المناطق.. تفاصيل    رئيس هيئة الدواء يجتمع مع مسؤولي السياسات التجارية في السفارة البريطانية بالقاهرة    قبل تطبيق اللائحة التنفيذية.. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء    صندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد    الدفاعات الأوكرانية تسقط خمس طائرات بدون طيار خلال الساعات الماضية    الرئيس الفلسطيني: اجتياح الاحتلال لرفح سيؤدي لأكبر كارثة في تاريخ الفلسطينيين    سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تقف بجوار الفلسطينيين على مدار التاريخ    واشنطن بوست:بلينكن سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع الشركاء الإقليميين    رئيس «النواب» يستقبل رئيس مجلس الشورى البحريني    الليلة.. الأهلى أمام الزمالك فى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال    الانضباط تبدأ الاستماع لأقوال الشيبي في أزمته مع الشحات    أبرزهم ديربي إنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد    تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد تورينو    إدارة الأهلي تتعجل الحصول على تكاليف إصابة محمد الشناوي وإمام عاشور من «فيفا»    4 برامج ب«آداب القاهرة» تحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة الجودة والاعتماد    طلاب حلوان يشاركون في ورشة عمل بأكاديمية الشرطة    ب التاج والصليب والشمعة.. «أقباط القليوبية» يحتفلون ب«أحد السعف»    ينهي حياة زوجته أمام والدتها وأطفاله بطريقة وحشية في الغربية    مراجعة مادة علم النفس والاجتماع ثانوية عامة 2024.. لطلاب الصف الثالث الثانوي من "هنا"    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    غدا.. "ضد الجمال.. في نقد أساطير الجمال الشخصية" على مائدة مكتبة مصر الجديدة    البنية الأساسية والاهتمام بالتكنولوجيا.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم    فيلم ينجح في تحقيق 57.4 مليون جنيه في 18 يومًا.. تعَرّف على أبطاله وقصته    "مع كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي ترد على اتهامات داعية شهير وتتعرض للإغماء على الهواء    أحمد مراد: الخيال يحتاج إلى إمكانيات جبارة لتحويله إلى عمل سينمائي    قصور الثقافة تختتم ملتقى "أهل مصر" للفتيات بعد فعاليات حافلة    أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا    أقباط دمياط يحتفلون بأحد الشعانين    "اتصال" و"رجال الأعمال المصريين" يطلقان شراكة جديدة مع مؤسسات هندية لتعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن لمن تخطوا سن ال65 عاما    جامعة بني سويف: انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للتطعيمات والأمصال للقيادات التمريضية بمستشفيات المحافظة    وزير الصحة: «العاصمة الإدارية» أول مستشفى يشهد تطبيق الخدمات الصحية من الجيل الرابع    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    بسبب وراثة غير طبيعية.. سيدة تلد طفلا ب 12 إصبعا    المصري والداخلية.. مباراة القمة والقاع    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    بنك QNB الأهلي وصناع الخير يقدمان منح دراسية للمتفوقين بالجامعات التكنولوجية    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    الرئيس الفلسطيني يحذر: إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع قطاع غزة ولن نقبل التهجير    سلامة الغذاء: إصدار 2275 إذن تصدير حاصلات زراعية ل1212 شركة خلال أسبوع    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    إصابة جندي إسرائيلي في هجوم صاروخي على منطقة ميرون    إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2024 اليوم    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى استطلاع رأى حول التأسيسية .. 80% يؤيدون مشروع الدستور الجديد

95% يرفضون مساواة الرجل بالمرأة دون النص على "الشريعة" ويؤيدون الفصل الكامل للسلطة القضائية
رفض تام للنص على عدم عزل أعضاء المحكمة الدستورية العليا
97% مع خصوصية وحرمة حياة المواطنين.. و85% مع حرية الفكر والرأى والتعبير
كشف استطلاع للرأى أجرته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عبر موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت حول المسودة الأولية للدستور التى طرحتها لجان الجمعية للنقاش العام، اكتساح نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد بنسبة تعدت 80% مقابل نسبة لم تتجاوز 20% للمعارضين على ما تم طرحه خلال الفترة الماضية.
ودافع أغلب زوار موقع الجمعية الإلكترونى عن المادة الثانية من الدستور بصيغتها التى تؤكد تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل واضح لا يقبل الالتفاف أو التأويل، واتضح ذلك من خلال رفضهم نص المادة الثانية القديم فى دستور1971، والذى يشمل "مبادئ الشريعة" وتأييدهم لأحكام الشريعة.
ورصد الاستطلاع ارتفاع نسبة المناقشة حول المادة الثانية، والتى جاءت فى باب الدولة والمجتمع، حيث أظهر الاستبيان أن أكثر من 5184مشتركا دافعوا عن نص المادة الثانية فى الدستور الجديد التى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع"، فى حين اعترض عليها 172مشاركا فقط، فى الوقت الذى وافق فيه 2596على نص المادة كما جاءت فى دستور 1971والتى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، إلا أن نسبة المعترضين عليها كانت أكثر بكثير، حيث بلغت 6616مشتركا.
فى حين احتدمت المناقشة على المادة الخامسة من باب الدولة والمجتمع، والتى تنص على "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور"، حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذه المادة 1557، فى حين رفضها 291، وأوضحت تعليقات المشتركين على هذه المادة أن السيادة لله ولا تحتاج لأى نص فى الدستور لأنها موقرة فى ضمير كل مواطن وأن السيادة للشعب تعنى الانتصار لمبدأ الشورى وحق الشعب فى حماية مقدراته وحريته وكرامته التى نص عليها القرآن.
وحسم أغلب المشاركين للموقع الخلاف حول المادة 68من الدستور، والتى تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا"، وجاء المؤيدون لهذه المادة على وضعها 1172بنسبة تزيد عن 95%، فى حين اعترض عليها 380فقط، مما يؤكد حرص أغلب المواطنين من خلال هذه العينة الرسمية بالدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، نظرا للمخاوف التى تثيرها بعض الاتفاقيات الدولية، والتى قد تهدد استقرار الأسرة المصرية.
وجاء أغلب تعليقات الزوار حول هذه المادة دفاعا عن المادة بشكلها الحالى الذى جاءت به فى دستور 1971، وشرح زوار الموقع ضرورة الحفاظ على "دون إخلال بأحكام الشريعة"، حيث أوضحوا أن المساواة المطلقة تعنى نسف حقوق المرأة فى نفقة الرجل عليها والصدام بأحكام الميراث.
أما المادة 31والتى تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس"من أكثر المواد مناقشة على موقع الجمعية، حيث بلغت نسبة الموافقين على هذه المادة 4330، فى حين رفضها 396فقط، وتأتى موافقة الزائرين على نص المادة، بالرغم من مطالبتهم بالنص على حدود هذه الحرية حتى لا تتعارض مع حقوق الآخرين.
وحول المادة الثالثة من باب الدولة والمجتمع، والتى تنص على "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، وافق عليها 172فى حين اعترض عليها 167.
كما أبدى 1364شخصا إعجابهم بنص المادة السابعة من نفس الباب، والتى تنص على "يقوم المجتمع المصرى على العدل، والمساواة، والحرية، والتراحم، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين"، فى حين اعترض عليها 78فقط.
وفى المادة الثامنة من الباب نفسه وافق 1430شخصا على النص ب"تضمن الدولة الأمن، والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز"، فى حين اعترض عليها 258فقط، كما حصلت المادة التاسعة على موافقة كل المشاركين 1246فى حين رفضها 153، وتنص على "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية".
وجاء أغلب زوار الموقع من الموافقين على فصل السلطة القضائية كاملا، والذى تم وضعه فى المسودة الأولية للدستور، حيث بلغت نسبة الموافقين على فصل السلطة القضائية 95% أمام 5% فقط من المعترضين على مواده.
وعلى سبيل المثال لا الحصر جاء نص المادة 63، والتى تنص على "العقوبة شخصية.ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"بموافقة 1275بينما اعترض 142فقط.
أما المادة 35، والتى تنص على "لحياة المواطنين الخاصة حرمة.وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة"، جاءت بموافقة 1872، واعتراض 58فقط.
وجاءت المادة 179والتى تنص على "تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة"، بموافقة كل المعلقين عليها بنسبة 100%.
فى حين أثارت المادة 180، والتى تنص على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة"، خلافا حولها، بموافقة 65% أمام اعتراض 35%.
واحتدم النقاش حول المادة 181بنسبة 50% لكل من الموافقين والمعترضين، والتى تنص على "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.وتتولى تفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة"، وهذا النص قبل التعديل الذى دخل عليه استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.
فى حين اعترض زوار الموقع بنسبة 100% على نص المادة 182، والتى تنص "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية".
وفيما يخص باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والذى يتضمن المواد من 28إلى 79، فقد تراوحت نسبة الإعجاب فى تلك المواد من 85% إلى 95%، وحظيت أكثر من 17مادة باهتمام الزائرين للموقع، كان أكثرها المادة 41، والتى تنص على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، حيث حظيت بموافقة 85% من إجمالى 2211شخصا صوتوا على المادة، و346رفضوا المادة.
وجاءت المادة 59فى المرتبة الثالثة من حيث اهتمام الزائرين للموقع، حيث تنص المادة على أن "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية"، والتى حظيت بموافقة 97% من إجمالى المصوتين عليها، والذين بلغوا 1554شخصا، وقد رفضها 46زائرا فقط.
فيما حظيت المادة 45، والتى تنص على أن "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى"، حيث صوت عليها 1146شخصا، وافق عليها 1031بنسبة 90% من إجمالى المصوتين مقابل 115رافضين.
وفى باب الأجهزة الرقابية والمستقلة، والذى يتضمن 16مادة (من المادة 201إلى المادة 216)، جاءت المادة 201، والتى تنص على أن "تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى.ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات"، فقد صوَّت عليها 773زائرا، ووافق عليها 702بنسبة 91% مقابل 71فقط هم من رفضوا تلك المادة.
وفى المادة 204، والتى تنص على أن "يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا"، فقد صوَّت عليها 597زائرا، ووافق عليها 557بنسبة 93% مقابل 40شخصا رفضوا صيغة المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.