قرار جمهوري بتعيين الدكتورة فاطمة عابد عميدة لكلية التمريض بجامعة القاهرة    غدًا، طرح مشروع قانون العمل للحوار الاجتماعي    خيرات مستقبل مصر ... مشروعات عملاقة للاستصلاح الزراعى والتصنيع والإنتاج الحيوانى    واشنطن: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستسفر عن خسائر فادحة    مستشهدًا بالعراق وأفغانستان.. سيناتور أمريكي لإسرائيل: قتل المدنيين يزيد دعم وقوة خصومنا    مودرن فيوتشر يعلن تعيين علاء ميهوب مديراً رياضياً    بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية    تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة من بطولة CIB العالم للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    تعليم الجيزة: غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات على مستوى الإدارات    "العيد فرحة وأجمل فرحة".. موعد عيد الاضحى المبارك حسب معهد البحوث الفلكية 2024    دموع مصطفى كامل في حفل زفاف ابنته| فيديو    فوز فيلم المرهقون لعمرو جمال بجائزتين بمهرجان أفلام السعودية    طريقة عمل مناقيش الزعتر في خطوات بسيطة    حُسم الأمر.. وكيل ليفاندوفسكي يعلن مصيره النهائي    شكري: توافق دولي حول عدم توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح الفلسطينية    العمل : ندوة بعنوان "المخاطر الكيميائية وأسبابها" بقطاع الملابس الجاهزة بالإسماعيلية    التقديم 18 مايو.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم ب"معهد معاوني الأمن"    الدفاع الروسية: إسقاط 6 مروحيات و36 مسيرة للقوات الأوكرانية وتحرير 4 بلدات بخاركوف    قصور الثقافة تقدم 20 عرضا مجانيا في موسم المسرحي بالزقازيق وكفر الشيخ    رئيسة الأوبرا تصدر قرارا بتكليف خالد داغر مديرا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال32    المفتي يحذر الحجاج: «لا تنشغلوا بالتصوير والبث المباشر»    مجاني وبدون تقطيع.. مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال بث مباشر | الدوري الإنجليزي 2024    الصحة: الجلطات عرض نادر للقاح أسترازينيكا    بطاقة 600 طن يوميًا.. إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة فى الدقهلية    هشام آمنة: 256 مليون جنيه لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالمنوفية    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بأفغانستان إلى 315 شخصًا    مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالمحلة الكبرى    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته في الفيوم لعدم حضور الشهود    ضبط دقيق مدعم وكراتين سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا    إصابة سائق على يد 3 متهمين خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات سابقة    مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادًا على النائب الراحل عبد الخالق عياد    مظاهرات الجامعات توقظ ضمير العالم    انفجار أكبر توهج لعاصفة شمسية ضخمة يحدث الآن    تحصين 586 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية    رئيس اليونان تزور المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية (صور)    المشاهد الأولى لنزوح جماعي من مخيم جباليا شمال غزة هربا من الاجتياح الإسرائيلي    هل تصنع بروميتيون العالمية إطارات السيارات الملاكي في مصر؟    بعد توجيهات الرئيس بتجديدها.. نقيب الأشراف: مساجد آل البيت أصبحت أكثر جذبا للزائرين    اليوم العالمي للتمريض.. قصة "سيدة المصباح" التي أنقذت الكثير من الأرواح    إعلان خلو مقعد الراحل عبد الخالق عياد من الشيوخ وإخطار الوطنية للانتخابات    مجلس الجامعات الخاصة يكشف قرب الانتهاء من إنشاء 7 مستشفيات    8 نصائح لتقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض    قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.. تفاصيل    رئيس تحرير الجمهورية: بناء الأئمة والواعظات علميًا وخلقيًا ومظهرًا وأداءً من بناء الدول    بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع مدرب "مفاجأة"    حريق يلتهم سيارة داخل محطة وقود في أسوان    إيرادات مفاجئة لأحدث أفلام هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما (بالتفاصيل والأرقام)    بنك ناصر يطرح منتج "فاتحة خير" لتمويل المشروعات المتناهية الصغر    المشدد 5 سنوات لعاملين بتهمة إصابة شخص بطلق ناري بشبرا الخيمة    أسيوط: إزالة 8 تعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمراكز أسيوط وصدفا وحي شرق    مدبولي: نراقب الدين العام ووضعنا قيودا على النفقات الحكومية    الإفتاء: توضح حكم سرقة التيار الكهربائي    حازم إمام: لا تذبحوا شيكابالا.. وغيابه عن نهضة بركان مؤثر علي الزمالك    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    الرئيس السيسى من مسجد السيدة زينب: ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى    الصحة: تطوير وتحديث طرق اكتشاف الربو وعلاجه    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    جلسة مرتقبة بين حسين لبيب ولاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استطلاع للرأي: 80% من زوار موقع التأسيسية أيدوا مشروع الدستور الجديد

كشف استطلاع للرأي أجراه الموقع الرسمي للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، عن اكتساح نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد على حساب نسبة المعارضين حيث بلغت النسبة أكثر من 80% للمؤيدين للدستور الجديد في حين بلغ نسبة المعترضين أقل من 15%، فضلا عن دفاع كل زوار الموقع عن المادة الثانية من الدستور بصيغتها التي تؤكد على تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل واضح لا يقبل الالتفاف أو التأويل، حيث اتضح ذلك من خلال رفضهم للمادة الثانية على نصها القديم في دستور 1971 والتي تشمل "مبادئ الشريعة" وتأييدهم لأحكام الشريعة.
ورصد الاستبيان ارتفاع نسبة المناقشة حول المادة الثانية والتي جاءت في باب الدولة والمجتمع، حيث أظهر أن أكثر من 5184 دافعوا عن نص المادة الثانية التي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع" في حين اعترض عليها 172 فقط، في الوقت الذي وافق فيه 2596 على نص المادة كما جاءت في دستور 1971 والتي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" إلا أن نسبة المعترضين عليها كانت أكثر بكثير حيث بلغت 6616.
في حين احتدمت المناقشة على المادة الخامسة من باب الدولة والمجتمع والتي تنص على "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور"، حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذه المادة 1557، في حين رفضها291، وأوضحت تعليقات المشتركين على هذه المادة أن السيادة لله لا تحتاج لأي نص في الدستور لأنها موقرة في ضمير كل مواطن وأن السيادة للشعب تعني الانتصار لمبدأ الشورى وحق الشعب في حماية مقدراته وحريته وكرامته التي نص عليها القرآن.
وحسم أغلب المشاركين الخلاف حول المادة 68 من الدستور والتي تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا"، وجاء المؤيدون لهذه المادة على وضعها 1172 في حين اعترض عليها 380 فقط، ما يؤكد حرص أغلب الموطنين من خلال هذه العينة الرسمية بالدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة ولكن بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، نظرا للمخاوف التي تثيرها بعض الاتفاقيات الدولية والتي قد تهدد استقرار الأسرة المصرية.
وجاءت أغلب تعليقات الزوار حول هذه المادة دفاعا عن المادة بشكلها الحالي الذي جاءت به في دستور 1971، حيث شرح زوار الموقع ضرورة الحفاظ على "دون إخلال بأحكام الشريعة" حيث أوضحوا أن المساواة المطلقة تعني نسف حقوق المرأة في نفقة الرجل عليها والصدام بأحكام الميراث.
وجاءت المادة 31 والتي تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس" من أكثر المواد مناقشة على موقع الجمعية، حيث بلغت نسبة الموافقين على هذه المادة 4330 في حين رفضها 396 فقط، وتأتي موافقة الزائرين على نص المادة بالرغم من مطالبتهم بالنص على حدود هذه الحرية حتى لا تتعارض مع حقوق الآخرين".
وحول المادة الثالثة من باب الدولة والمجتمع والتي تنص على: "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية" وافق عليها 172 في حين اعترض عليها 167، كما أبدى 1364 شخصا إعجابهم بنص المادة السابعة من نفس الباب والتي تنص على " يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين"، في حين اعترض عليها 78 فقط.
وفي المادة الثامنة من نفس الباب وافق على نصها " تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز "1430 شخص في حين اعترض عليها 258 فقط، كما حصلت المادة التاسعة على موافقة كل المشاركين 1246 في حين رفضها 153 وتنص على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية".
وجاء أغلب زوار الموقع من الموافقين على فصل السلطة القضائية كاملا والذي تم وضعه في المسودة الأولية للدستور حيث بلغت نسبة الموافقين على فصل السلطة القضائية 95% أمام 5% فقط من المعترضي على مواده.
اما المادة 181 فقد اقتسم المصوتون عليها حيث حظيت بنسبة 50% لكل من الموافقين والمعترضين والتي تنص على "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة" وهذا النص قبل التعديل الذي دخل عليه استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.
في حين اعترض زوار الموقع بنسبة 100% على نص المادة 182 والتي تنص "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية".
وفيما يخص باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والذي يتضمن المواد من 28 إلي 79 فقد تراوحت نسبة الموافقة علي تلك المواد من 85% إلي 95%، وحظيت أكثر من 17 مادة باهتمام الزائرين للموقع كان أكثرها المادة 41 والتي تنص علي أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير" حيث حظيت بموافقة 85% من إجمالي 2211 شخص صوت علي المادة حيث رفضها 346 رفضوا المادة.
وجاءت المادة 59 في المرتبة الثالثة من حيث اهتمام الزائرين للموقع، حيث تنص المادة علي أن " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية" والتي حظيت بموافقة 97% من إجمالي المصوتين عليها والذين بلغوا 1554 شخص، وقد رفضها 46 زائرا فقط.
وبخصوص المادة 45 والتي تنص علي أن "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى" صوت عليها 1146 شخصا، وافق عليها 1031 بنسبة 90% من إجمالي المصوتين مقابل 115 رافضا.
وفي باب الأجهزة الرقابية والمستقلة، والذي يتضمن 16 مادة "من المادة 201 إلي المادة 216" جاءت المادة 201 والتي تنص علي أن "تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي . ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى. ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى" فقد صوت عليها 773 زائرا ووافق عليها 702 بنسبة 91% مقابل 71 فقط هم من رفضوا تلك المادة.
فيما كان التصويت علي المادة 204 والتي تنص علي أن " يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا" فقد وافق عليها 93%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.