داخل كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ.. أقباط جنوب سيناء يجسدون تذكار دخول المسيح أورشليم- صور    انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الأول للنساء والتوليد بجامعة كفر الشيخ    صبحي يشهد صالون رؤى الشباب في نسخته الرابعة بمكتبة الإسكندرية    قرار جديد من القضاء بشأن 11 متهماً في واقعة "طالبة العريش" نيرة صلاح    جدول امتحانات التيرم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية (القاهرة)    سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات    "اتصال" و"رجال الأعمال المصريين" يطلقان شراكة جديدة مع مؤسسات هندية لتعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات    سؤال برلماني حول الرقابة على منتجات شركة نستلة للصناعات الغذائية للأطفال    محافظ الجيزة: تنفيذ 35 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة    بتداولات تتجاوز 1.3 مليار جنيه.. البورصة تهبط 3.3% منتصف تداولات اليوم    التنمية المحلية: استرداد 618 ألف م2 وإزالة 1471 مبنى و543 تعدٍ على الأراضي الزراعية    مدبولي يُشارك بالإنابة عن الرئيس السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هل يهدد حراك الجامعات الأمريكية علاقات إسرائيل مع واشنطن في المستقبل؟    الرئيس عباس: لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من الضفة أو غزة    سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تقف بجوار الفلسطينيين على مدار التاريخ    المصري الديمقراطي الاجتماعي يشارك في منتدى العالم العربي بعمان    الكرملين: الذعر يتزايد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة    مع اقتراب نهاية عقده.. رئيس الصفاقسي يكشف حقيقة إمكانية عودة علي معلول    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر محمد صلاح بعد مشادته مع كلوب    نجم الأهلي: أكرم توفيق انقذ كولر لهذا السبب    تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد تورينو    حسام غالي يتحدث عن أزمة استبعاده من كأس الأمم الإفريقية 2006    إدارة الأهلي تتعجل الحصول على تكاليف إصابة محمد الشناوي وإمام عاشور من «فيفا»    عصا دونك ومولوتوف| تأجيل محاكمة 7 متهمين في جريمة بهرمس بمنشأة القناطر    تموين الفيوم ضبط مخبزين سياحيين دون تراخيص وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات    من القاهرة للإسكندرية.. السكة الحديد تسير رحلة اليوم الواحد احتفالًا بشم النسيم    يعرض 76 فيلما.. مهرجان أفلام السعودية يطلق دورته العاشرة الخميس    البنية الأساسية والاهتمام بالتكنولوجيا.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم    فيلم ينجح في تحقيق 57.4 مليون جنيه في 18 يومًا.. تعَرّف على أبطاله وقصته    أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا    "مع كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي ترد على اتهامات داعية شهير وتتعرض للإغماء على الهواء    أحمد مراد: الخيال يحتاج إلى إمكانيات جبارة لتحويله إلى عمل سينمائي    غدا.. هاني شاكر يحيى حفل عيد الربيع في الأوبرا    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن لمن تخطوا سن ال65 عاما    وزير الصحة: «العاصمة الإدارية» أول مستشفى يشهد تطبيق الخدمات الصحية من الجيل الرابع    بنك QNB الأهلي و"صناع الخير للتنمية" يقدمان منح دراسية للطلاب المتفوقين في الجامعات التكنولوجية    قضايا عملة ب 16 مليون جنيه في يوم.. ماذا ينتظر تُجار السوق السوداء؟    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    المصري والداخلية.. مباراة القمة والقاع    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    بسبب وراثة غير طبيعية.. سيدة تلد طفلا ب 12 إصبعا    ألفا طالبة.. 4 محافظات تحصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس -تفاصيل    إعصار يودي بحياة 5 أشخاص ويصيب 33 آخرين في «قوانجتشو» الصينية    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم حتى نهاية الأسبوع (تفاصيل)    الإسباني "تكبير".. جدول عروض اليوم الرابع من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    توافد الأقباط على الكنائس للاحتفال بأحد الزعف في المنوفية.. صور    إصابة جندي إسرائيلي في هجوم صاروخي على منطقة ميرون    العودة في نفس اليوم.. تفاصيل قيام رحلة اليوم الواحد للاحتفال بشم النسيم    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    لعدم الإحالة إلى لنيابة.. ماذا طلبت التموين من أصحاب المخابز السياحة؟    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



80% يؤيدون مشروع الدستور الجديد فى استطلاعرأى حول التأسيسية

95% يرفضون مساواة الرجل بالمرأة دون النص على "الشريعة" ويؤيدون الفصل الكامل للسلطة القضائية
رفضتام للنص على عدم عزل أعضاء المحكمة الدستورية العليا
97% مع خصوصية وحرمة حياة المواطنين.. و85% مع حرية الفكر والرأى والتعبير
محمد كمال الدين ومعتز ودنان
كشف استطلاع للرأى أجرته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عبر موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت حول المسودة الأولية للدستور التى طرحتها لجان الجمعية للنقاش العام، اكتساح نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد بنسبة تعدت 80% مقابل نسبة لم تتجاوز 20% للمعارضين على ما تم طرحه خلال الفترة الماضية.
ودافع أغلب زوار موقع الجمعية الإلكترونى عن المادة الثانية من الدستور بصيغتها التى تؤكد تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل واضح لا يقبل الالتفاف أو التأويل، واتضح ذلك من خلال رفضهم نص المادة الثانية القديم فى دستور1971، والذى يشمل "مبادئ الشريعة" وتأييدهم لأحكام الشريعة.
ورصد الاستطلاع ارتفاع نسبة المناقشة حول المادة الثانية، والتى جاءت فى باب الدولة والمجتمع، حيث أظهر الاستبيان أن أكثر من 5184مشتركا دافعوا عن نص المادة الثانية فى الدستور الجديد التى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع"، فى حين اعترض عليها 172مشاركا فقط، فى الوقت الذى وافق فيه 2596على نص المادة كما جاءت فى دستور 1971والتى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، إلا أن نسبة المعترضين عليها كانت أكثر بكثير، حيث بلغت 6616مشتركا.
فى حين احتدمت المناقشة على المادة الخامسة من باب الدولة والمجتمع، والتى تنص على "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور"، حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذه المادة 1557، فى حين رفضها 291، وأوضحت تعليقات المشتركين على هذه المادة أن السيادة لله ولا تحتاج لأى نص فى الدستور لأنها موقرة فى ضمير كل مواطن وأن السيادة للشعب تعنى الانتصار لمبدأ الشورى وحق الشعب فى حماية مقدراته وحريته وكرامته التى نص عليها القرآن.
وحسم أغلب المشاركين للموقع الخلاف حول المادة 68من الدستور، والتى تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا"، وجاء المؤيدون لهذه المادة على وضعها 1172بنسبة تزيد عن 95%، فى حين اعترض عليها 380فقط، مما يؤكد حرص أغلب المواطنين من خلال هذه العينة الرسمية بالدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، نظرا للمخاوف التى تثيرها بعض الاتفاقيات الدولية، والتى قد تهدد استقرار الأسرة المصرية.
وجاء أغلب تعليقات الزوار حول هذه المادة دفاعا عن المادة بشكلها الحالى الذى جاءت به فى دستور 1971، وشرح زوار الموقع ضرورة الحفاظ على "دون إخلال بأحكام الشريعة"، حيث أوضحوا أن المساواة المطلقة تعنى نسف حقوق المرأة فى نفقة الرجل عليها والصدام بأحكام الميراث.
أما المادة 31والتى تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس"من أكثر المواد مناقشة على موقع الجمعية، حيث بلغت نسبة الموافقين على هذه المادة 4330، فى حين رفضها 396فقط، وتأتى موافقة الزائرين على نص المادة، بالرغم من مطالبتهم بالنص على حدود هذه الحرية حتى لا تتعارض مع حقوق الآخرين.
وحول المادة الثالثة من باب الدولة والمجتمع، والتى تنص على "مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، وافق عليها 172فى حين اعترض عليها 167.
كما أبدى 1364شخصا إعجابهم بنص المادة السابعة من نفس الباب، والتى تنص على "يقوم المجتمع المصرى على العدل، والمساواة، والحرية، والتراحم، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين"، فى حين اعترض عليها 78فقط.
وفى المادة الثامنة من الباب نفسه وافق 1430شخصا على النص ب"تضمن الدولة الأمن، والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز"، فى حين اعترض عليها 258فقط، كما حصلت المادة التاسعة على موافقة كل المشاركين 1246فى حين رفضها 153، وتنص على "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية".
وجاء أغلب زوار الموقع من الموافقين على فصل السلطة القضائية كاملا، والذى تم وضعه فى المسودة الأولية للدستور، حيث بلغت نسبة الموافقين على فصل السلطة القضائية 95% أمام 5% فقط من المعترضين على مواده.
وعلى سبيل المثال لا الحصر جاء نص المادة 63، والتى تنص على "العقوبة شخصية.ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"بموافقة 1275بينما اعترض 142فقط.
أما المادة 35، والتى تنص على "لحياة المواطنين الخاصة حرمة.وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة"، جاءت بموافقة 1872، واعتراض 58فقط.
وجاءت المادة 179والتى تنص على "تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة"، بموافقة كل المعلقين عليها بنسبة 100%.
فى حين أثارت المادة 180، والتى تنص على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة"، خلافا حولها، بموافقة 65% أمام اعتراض 35%.
واحتدم النقاش حول المادة 181بنسبة 50% لكل من الموافقين والمعترضين، والتى تنص على "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.وتتولى تفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة"، وهذا النص قبل التعديل الذى دخل عليه استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.
فى حين اعترض زوار الموقع بنسبة 100% على نص المادة 182، والتى تنص "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية".
وفيما يخص باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والذى يتضمن المواد من 28إلى 79، فقد تراوحت نسبة الإعجاب فى تلك المواد من 85% إلى 95%، وحظيت أكثر من 17مادة باهتمام الزائرين للموقع، كان أكثرها المادة 41، والتى تنص على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، حيث حظيت بموافقة 85% من إجمالى 2211شخصا صوتوا على المادة، و346رفضوا المادة.
وجاءت المادة 59فى المرتبة الثالثة من حيث اهتمام الزائرين للموقع، حيث تنص المادة على أن "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية"، والتى حظيت بموافقة 97% من إجمالى المصوتين عليها، والذين بلغوا 1554شخصا، وقد رفضها 46زائرا فقط.
فيما حظيت المادة 45، والتى تنص على أن "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى"، حيث صوت عليها 1146شخصا، وافق عليها 1031بنسبة 90% من إجمالى المصوتين مقابل 115رافضين.
وفى باب الأجهزة الرقابية والمستقلة، والذى يتضمن 16مادة (من المادة 201إلى المادة 216)، جاءت المادة 201، والتى تنص على أن "تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى.ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات"، فقد صوَّت عليها 773زائرا، ووافق عليها 702بنسبة 91% مقابل 71فقط هم من رفضوا تلك المادة.
وفى المادة 204، والتى تنص على أن "يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا"، فقد صوَّت عليها 597زائرا، ووافق عليها 557بنسبة 93% مقابل 40شخصا رفضوا صيغة المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.