قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بإلزام نقابة الصحفيين بقيد الصحفي مصطفى صلاح بجدول الصحفيين تحت التمرين، إن صفة الصحفي لا تمنحها النقابة، ولا يجرى القيد في جداول النقابة بسلطة تقدير وترخص من جانبها. كما أنه ليست هي التي تنشئ حق الصحفي أو تمنحه إياه، وإنما الحق في القيد ينشأ لصاحبه بإرادة المشرع، وينبثق من تلك الإرادة ذاتها، وليس للنقابة إلا تنفيذ هذه الإرادة بالحدود، والقيود المنصوص عليها في القانون. ولفتت المحكمة، إلى أن اختصاص النقابة اختصاص مقيد لا مجال فيه للتقدير ولا للترخص، وليس فيه عنصر اختياري أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذي تراه، ما دام القانون قد اشترط للقيد في جدولها شروطا محددة. وتابعت في حيثيات حكمها: إذا لم يتوفر في طالب القيد تلك الشروط فلا يمنحه القانون حق القيد، ولا تملك النقابة أثرا لذلك، والقضاء الإداري عند بسط رقابته على مشروعية قرار النقابة يقتصر دوره على بحث، وتمحيص مدى توافر شروط القيد في الشخص طالب القيد من عدمه، بحسبان أن تلك الشروط تشكل الواقعة المادية، التي ينشأ بها المركز القانوني لطالب القيد والتي تكون ركن السبب في قرار النقابة المطعون فيه. وأوضحت أن المشرع في قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، قد نظم شروط العضوية والقيد في جداول النقابة، والتظلم من قرارات رفض القيد، إذ أوجب أن ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين تلحق به 4 جداول فرعية هي جدول الصحفيين المشتغلين، وجدول الصحفيين غير المشتغلين، وجدول الصحفيين المنتسبين، وجدول الصحفيين تحت التمرين. وواصلت: اشترط للقيد في الجدول العام والجداول الفرعية شروط عامة، وهي أن يكون طالب القيد ممتهنا لمهنة الصحافة، غير مالك أو شريك في صحيفة، أو وكالة أنباء تعمل في مصر، وأن يكون من مواطني الجمهورية، ومتمتعا بحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ. أما بالنسبة للقيد في جدول المشتغلين فقد تطلب المشرع قضاء طالب القيد مدة التمرين بغير انقطاع، وأن يكون له نشاط صحفي ظاهر خلالها، وأجاز المشرع لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من بعض رجال القضاء، وأعضاء مجلس النقابة وبعض العناصر الأخرى.