نقابية العاملين بشركة الفيوم للمياه تلتقي مجلس الإدارة لبحث مطالبهم    جوتيريش يعلق على مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة في غزة    الكيني كاماكو حكما لمواجهة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.. والسوداني إسماعيل يقود مواجهة غينيا بيساو    تجديد حبس سيدة لإدارتها كيانا تعليميا وهميا في المنوفية    أطلق النار على جاره أمام منزله..والمحكمة تحيل أوراقه للمفتي (تفاصيل)    تعرف على شروط التقديم للوظائف في المدارس التكنولوجية    لطفي لبيب يكشف موعد اعتزاله الفن وكواليس فيلم نور الريس    40 صورة ترصد الحشد الكبير لمؤتمر اتحاد القبائل العربية    بدء التشغيل التجريبي للتقاضى الإلكتروني بمحاكم مجلس الدولة .. قريبا    «التعليم» تلوح ب «كارت» العقوبات لردع المخالفين    لو بتستعد للإجازة.. مواعيد القطارات الصيفية لمرسى مطروح والإسكندرية    حجازي: فلسفة التعليم المجتمعي إحدى العوامل التي تعمل على سد منابع الأمية    إيرادات الأحد.. "السرب" الأول و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بالمركز الثالث    ما الفرق بين الحج والعمرة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: لو بتسرح في الصلاة افعل هذا الأمر «فيديو»    أفغانستان: استمرار البحث عن مفقودين في أعقاب الفيضانات المدمرة    بعد الإعلان عنها، تعرف على شروط ورابط التقديم لوظائف الجامع الأزهر    ساوثجيت عن تدريب يونايتد: شيء واحد فقط يهمني    إيسترن كومباني بطلًا لكأس مصر للشطرنج    أشرف زكي: «اللي عايز يعرف تاريخ مصر يتفرج على أفلام عادل إمام»    رشا الجزار: "استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطنيين"    الصين تدعو إلى دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة    بوتين يعقد أول اجتماع لمجلس الأمن الروسي بعد التغييرات في قيادته    هل يدعو آل البيت لمن يزورهم؟.. الإفتاء تُجيب    حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. ظاهرتان جويتان تضربان البلاد    مدرب توتنهام: لا أستمتع ببؤس الآخرين.. وأثق في رغبة المشجعين بالفوز على مانشستر سيتي    سينتقل إلى الدوري الأمريكي.. جيرو يعلن رحيله عن ميلان رسمياً    مياه الشرب بالجيزة تستطلع رأى المواطنين بمراكز خدمة العملاء    السجن المؤبد للمتهم بقتل زوجته لتقديمها قربانا لفتح مقبرة أثرية بالفيوم    كروس يتخذ قراره النهائي حول مصيره مع ريال مدريد    سيارات بايك الصينية تعود إلى مصر عبر بوابة وكيل جديد    وزير الصحة يبحث مع نظيره اليوناني فرص التعاون في تطوير وإنشاء مرافق السياحة العلاجية    سفير واشنطن لدى إسرائيل ينفي تغير العلاقة بين الجانبين    برلماني: السياسات المالية والضريبية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية    المفتي للحجاج: ادعو لمصر وأولياء أمر البلاد ليعم الخير    مدير التأمين الصحي بالشرقية يعقد اجتماعا لمكافحة العدوى    افتتاح أول فرع دائم لإصدارات الأزهر العلمية بمقر الجامع الأزهر    تنطلق السبت المقبل.. قصر ثقافة قنا يشهد 16 عرضا مسرحيا لمحافظات الصعيد    تقديم معهد معاوني الأمن 2024.. الشروط ورابط التقديم    إطلاق مشروع تطوير "عواصم المحافظات" لتوفير وحدات سكنية حضرية بالتقسيط ودون فوائد    محافظ سوهاج ورئيس هيئة النيابة الإدارية يوقعان بروتوكول تعاون    قمة مرتقبة بين رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء كمبوديا لبحث التعاون المشترك    مناظرة بين إسلام بحيري وعبد الله رشدي يديرها عمرو أديب.. قريبا    وزير الرى: احتياجات مصر المائية تبلغ 114 مليار متر مكعب سنويا    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    توقعات برج العقرب من يوم 13 إلى 18 مايو 2024: أرباح مالية غير متوقعة    الرئيس السيسي: الدولار كان وما زال تحديا.. وتجاوز المشكلة عبر زيادة الإنتاج    تحرير 92 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق    شعبة الأدوية توجه نداء عاجلا لمجلس الوزراء: نقص غير مسبوق في الأدوية وزيادة المهربة    دعبس: لا خلاف بين فيوتشر وتامر مصطفى.. وجنش من ركائز الفريق الرئيسية    بينها 1000 لتر خل، إعدام 2.5 طن أغذية ومشروبات فاسدة بأسيوط    هل يحق للمطلقة أكثر من مرة الحصول على معاش والدها؟.. «التأمينات» توضح الشروط    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا    هيئة التنمية الصناعية تستعرض مع وفد البنك الدولى موقف تطور الأعمال بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»    للسيدات.. تعرفي على أعراض سرطان المبيض    الأقصر تتسلم شارة وعلم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024    "أوتشا": مقتل 27 مدنيًا وإصابة 130 في إقليم دارفور بغربي السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنفرد بنشر حيثيات حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب
نشر في الجمعة يوم 14 - 06 - 2012

قالت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها اليوم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب والذى قضى بحل ثلث المجلس وبالتالى ينسحب على المجلس بالكامل أن المادة 38 من الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 والمعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر الماضى تنص على أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى وكان مؤدى هذه العبارات فى ضوء مبدئى المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للإنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة للمنتمين للأحزاب السياسية يقابله قصر الحصر فى التقدم للترشيح بنسبة الثلث الباقى المحدد للإنتخاب بنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية وقد اعتنق المشرع الدستورى هذا التقسيم هادفا الى إيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل المجلس ، ليصبح بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى المجتمع وممثلا له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا لها ليقوم المجلس بدوره الفاعل فى أداء وظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستورى وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها.
وأوضح الحكم أن القانون اتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية احدى فرصتين للفوز بمجلس الشعب الأولى بالترشح على القوائم الحزبية المغلقة والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة امام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب مقتصرة على نسبة الثلث المخصص للانتخاب للنظام الفردي يتنافس معها ويزاحمهم فيها المرشحون من اعضاء احزاب السياسية الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوى من الاحزاب التى ينتمون اليها .
واكد الحكم على ان العوار الدستوري الذي اصابه النصوص المطعون فيها يمتد الي النظام الانتخابي بكامله سواء فى ذلك نسبة الثلثين او نسبة الثلث المخصصة لنظام القوائم الحزبية او نسبة الثلث المخصص لنظام الفردي .
وانتهت المحكمة الى ان انتخابات مجلس الشعب اجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها بما يعني ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه ذوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون الحاجه الى اتخاذ اى اجراء اخر الى ان ذلك لا يؤدي الى اسقاط ما اقره المجلس من قوانين واجراءات وما اتخذه من اجراءات خلال الفترة السابقة وحتي تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فتظل تلك القوانين والاجراءات صحيحه ونافذة ما لم يتقرر ايقاف الغائها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا او يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.