حجزت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان انتخابات مجلس الشعب والشورى لكتابة تقريرها خلال شهر مع التصريح لهيئة قضايا الدولة الممثلة القانونية لمجلس الشعب والشورى والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تقديم المذكرات خلال هذا الشهر. وتقدمت هيئة قضايا الدولة للمحكمة الدستورية العليا بحافظة مستندات تضم الإعلان الدستورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب كما تقدمت بمذكرة دفاع أكدت فيها على قانونية انتخابات مجلسى الشعب والشورى وإجراء الانتخابات على أساس ثلثى المقاعد للأحزاب والثلث للمستقلين يتفق مع أحكام الإعلان الدستورى الذى لم ينص على على منع ترشيح أعضاء الأحزاب على مقاعد الفردي. ومن جانبه، أكد أنور صبحي المحامي الذى ذهب بانتخابات مجلس الشعب والشورى إلى المحكمة الدستورية العليا عن طريق المحكمة الإدارية، على بطلان هذه الانتخابات لأنها لم تحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالإعلان الدستورى وأن إجراء الانتخابات بهذا الشكل سمحت للأحزاب باحتكار البرلمان من خلال الترشح على القوائم وأيضا مزاحمة المستقلين بالترشيح على مقاعد الفردى والنتيجة سيطرد تيار بعينة على البرلمان مما أهدر الهدف الذى تمت من أجله الانتخابات بنظام القوائم والفردي. وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئلسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة أحالة فى فبراير الماضى بعص نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخابات الفردية على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب ان تخصص لهم وقالت المحكمة أنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حيث خرجت هذه النصوص عن هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح بهذه النصوص ففرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى رغم ان الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية إلا أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى قانون الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين. ومن بين تلك الجوانب التي أخلت بتكافؤ الفرص أيضا أن القانون لم يقصر الانتخابات الفردي على المستقلين وإنما أتاح فرصة مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى تجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدا تكافؤ الفرص على وجة الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط وهو ما كان قد ألزمة المرسوم بقانون 120 لسنة2011 الذى يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لحزب سياسى بل إن هذا القانون قد قيل هذا للترشيح وكذا للبقاء قى العضوية عند الفوز بها إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الدستورية لانها بذلك فرضت فرصتين لمرشحين آخرين لمجرد الانتماء الحزبي. وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن الإعلان الدستوري لا يرقى بحال إلى مرتبة الدستور، الذي يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنيين والتى تم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لأصبح الإعلان إن عد دستوريا منحة من السلطات الحاكمة وهو ما لا تتبناه فكرة الديمقراطية. قضايا الدولة: القانون يتوافق مع الإعلان الدستوري.. والإدارية العليا: الإعلان لا يرقى لمكانة الدستور الدائم