صرح مصدر قضائي تعقيبا علي قرار المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي إحالة بعض نصوص القانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل المادة الأولي والفقرات الأولي والثانية والخامسة من المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس الشعب لأن «هناك بعض النصوص المتعلقة بكيفية انتخابات مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته من مبادئ بالمساواة وتكافؤ الفرص، حيث إنها جعلت ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية وثلثها للفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب الالتزام بالمساواة، كما أن القانون لم يقصر المقاعد الفردية علي المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة الحزبين لهم في ثلث المقاعد».. وقال إن المرجح أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان هذه المواد في قانون انتخابات مجلس الشعب، استنادا إلي حكم سابق للمحكمة في 19 مايو 1990 ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات الذي تمت علي أساسه انتخابات مجلس الشعب عام 1987، وتنطبق حيثياته تماما علي المواد المطعون عليها في القانون رقم 120 لسنة 2011. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد نظرت الطعن علي نصوص قانون الانتخابات التي تميز بين المواطنين بتخصيص ثلثي مقاعد مجلس الشعب للمنتمين للأحزاب السياسية ولا يسمح لغير المنتمين للأحزاب «ويمثلون أكثر من 95% من الناخبين» بالترشيح علي هذه المقاعد، ويقصر حقهم في الترشيح علي ثلث المقاعد فقط مع السماح للمنتمين للأحزاب بمنافستهم علي هذه المقاعد. وكانت الأحزاب والقوي السياسية مجتمعة قد اعترضت علي مشروع القانون قبل إصداره وطالبت بأن تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة مع إطلاق حرية تكوين القوائم بين قوائم لحزب واحد وأكثر من حزب وقوائم المستقلين عن الأحزاب وقوائم مشتركة لحزبيين ومستقلين.. إلخ، ولكن المجلس العسكري تمسك بنظام هجين يجمع بين نظام القوائم والمقاعد الفردية دون أي مبرر أو منطق. وعندما استشعر المجلس العسكري أن التعديلات التي أدخلها علي قانون انتخابات مجلس الشعب قد تتعرض للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لجأ لارتكاب خطيئة دستورية بتعديل المادة 38 من الإعلان الدستوري ليصبح نصها «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولي والثلث الباقي للفردي» متصورا أنه بذلك التعديل يصبح القانون متوافقا مع الدستور! وأدان حزب التجمع في سبتمبر من العام الماضي هذه الممارسة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومعه مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات، وقال في بيان أصدره تحت عنوان «خطيئة دستورية وتهديد للشرعية» أن إقدام المجلس الأعلي للقوات المسلحة «علي ارتكاب هذه الخطيئة الدستورية بتعديل دستوري ليتوافق مع قانون مطعون بعدم دستوريته، فضلا عن أنه لم يسد العوار الدستوري في القانون حيث إن مناط الطعن بعدم الدستورية لم يكن منصبا علي المادة 38 من الإعلان الدستوري، وإنما علي تعارض القانون مع المادة 7 من الإعلان الدستوري التي جمعت بين المادتين 8 و40 من دستور 1971، فإن هذا التعديل يثير تساؤلات عديدة حول الشرعية الدستورية القائمة في الوقت الحاضر..». ومن المتوقع في حال صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المواد المطعون عليها، أن يصدر قرار بحل مجلس الشعب الحالي.