حديد عز المنتج الأول عربيا بإنتاج 6.2 مليون طن من الصلب الخام    محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمحور طريق المعامل ورصف جسر مصرف محلة    رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الصحة الإيطالي في مجال الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية    بوتين: إسرائيل تنفذ تدميرا شاملا ضد المدنيين في غزة    المستشار الألماني يؤيد ترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان وسوريا    أبو الغيط: اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين يسهم في تحقيق السلام    رمضان السيد: بوركينا فاسو مباراة صعود منتخب مصر إلى كأس العالم    محمد عبد الجليل: محمد صلاح يجب أن يكون له معاملة خاصة    عاجل.. كولر يحسم مصيره مع الأهلي وموقفه من عرضي بولندا واليونان    التحريات: لا شبهة جنائية في مصرع عامل سقط داخل صومعة غلال بأكتوبر    بحوزته شوال حشيش.. السجن المؤبد لتاجر الكيف بمنطقة الصف    اعترافات المتهم بإلقاء مادة ك أو ية على طليقته في منشأة القناطر: رفضت ترجعلي فانتقمت منها    الخشت يعلن أسماء الفائزين فى مسابقة "وقف الفنجري"    حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    تكبيرات عيد الاضحي المبارك 2024 كاملة ( فيديو)    مستقبل أوروبا يعتمد على ثلاث نساء.. رئيسة المفوضية أبرزهن    إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بجنوب لبنان    محافظ الفيوم يتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء    وزيرة الثقافة: جهود مكثفة لنشر الوعي البيئي للحفاظ على موارد كوكبنا    19 مليار دولار صادرات مصر للولايات المتحدة خلال 10 سنوات    تنفيذ المستوي الثاني من برنامج المعد النفسي الرياضي بسيناء    البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بتباين ومؤشرات خضراء    «الإسكان» تطرح 206 قطع أراضٍ جديدة ضمن برنامج «مسكن» في مدينة سوهاج الجديدة    رىيس مجلس الشيوخ يبحث تطوير العلاقات مع مفتي كازاخستان    الأرصاد الجوية: اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة    منها «التوتر باعتدال».. نصائح للتخلص من التوتر قبل امتحانات الثانوية العامة    تخصيص 159 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الفيوم    رئيس شؤون التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالأقصر    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب14 مليون جنيه    تخصيص 14 مجزرا لذبح الأضاحي بالمجان طوال أبام العيد بالفيوم (بالأسماء)    بوسترات فردية لأبطال فيلم عصابة الماكس قبل عرضه بموسم عيد الأضحى.. صور    ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة مسلسل خارج السباق الرمضاني    رحلة «أهل الكهف» من التأجيل 4 سنوات للعرض في السينمات    جامعة قناة السويس تحافظ على تقدمها في التصنيف العالمي QS 2025    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    لو هتضحى.. اعرف آخر يوم تحلق فيه إمتى والحكم الشرعى    أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور.. منظمة الصحة العالمية تؤكد    العلاج بالمجان.. قافلة طبية لأهالي قرية سيدي شبيب بالضبعة شرق مطروح    هشام عبد الرسول: أتمنى تواجد منتخب مصر في مونديال 2026    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المحافظ جاى 000!!؟    عميد تجارة عين شمس: التعاون الثقافي والعلمي مع الجامعات الفرنسية مهم للجانبين    قبل التغيير الوزاري، سويلم يقدم كشف حساب لوزارة الري على هامش المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة    ليلة بكت فيها سميحة أيوب.. الأوبرا تكرم سيدة المسرح العربي (بالصور)    منتخب السعودية يفقد تمبكتي أمام باكستان فى تصفيات كأس العالم 2026    أكرم القصاص: طلبات المصريين من الحكومة بسيطة والفترة الماضية شهدت انخفاضا فى الأسعار    أحمد الدبيكي: إتفاقية دولية مرتقبة لحماية العاملين في التخصصات الخطرة    اليونيسف: 9 من بين كل 10 أطفال بغزة يفتقرون للغذاء اللازم للنمو السليم    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    اعرف المدة المناسبة لتشغيل الثلاجة بعد تنظيفها.. «عشان المحرك ميتحرقش»    نجم الإسماعيلي: تلقيت عروضًا من الأهلي والزمالك.. وهذا قراري    ملف رياضة مصراوي.. تصريحات صلاح.. مؤتمر حسام حسن.. تشكيل منتخب مصر المتوقع    واجبات الحج الأربعة.. معلومات وأحكام شرعية مهمة يوضحها علي جمعة    مصادر: خطة لرفع أسعار الأدوية بنسبة 30%    حظك اليوم برج الأسد الخميس 6-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مهرجان جمعية الفيلم يعرض فيلم «شماريخ» تحت شعار «تحيا المقاومة لتحيا فلسطين» (تفاصيل)    البابا تواضروس يروى كواليس اجتماعه في وزارة الدفاع يوم 3 يوليو    هشام نصر يكشف مفاجأة: الزمالك لم يتم التعاقد مع محترف فريق الطائرة حتى الآن    البابا تواضروس: أخبرت نائب محمد مرسي عن أهمية ثقة المواطن في المسئول فصمت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجمع: التعديل الدستوري يتوافق مع قانون مطعون في شرعيته
نشر في الأهالي يوم 05 - 10 - 2011

صرح متحدث رسمي باسم حزب التجمع يوم الخميس الماضي، بما يلي:
في واقعة غير مسبوقة أقدم المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي السلطة التشريعية والتنفيذية في مصر طبقاً للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 علي تعديل مادة دستورية ( المادة 38 من الإعلان الدستوري ) لتتوافق مع مرسوم بقانون بتعديل أحكام قانوني مجلسي الشعب والشوري الذي
رفضته جميع الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، لجمعه بين نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المشروطة ونظام الانتخاب بالمقاعد الفردية بدون مبرر ، ولكون الانتخاب بنظام المقاعد الفردية " يعطي السبق للعوامل الشخصية والذاتية للمرشح والعوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو عشيرة أو قبيلة أو كونه ابن قرية أو مدينة معينة ، ويفتح الباب واسعاً لاستخدام المال والبلطجة ، ويحول النائب من نائب عن الأمة يمارس دوره في الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان إلي نائب خدمات أقرب ما يكون لعضو مجلس محلي ، وتغيب تماماً البرامج والأحزاب" وهو ما يعني في الوقت الحالي - وفي ظل اتساع الدوائر الفردية بصورة غير مسبوقة وكذلك الدوائر الخاصة بالقوائم - احتكار مجلس الشعب لأصحاب الملايين ناهبي قوت الشعب ، وغياب شبه تام للعمال والفلاحين وأبناء الطبقة الوسطي الصغيرة والنساء والأقباط ومصادرة حق المنتمين للأحزاب في الترشيح علي المقاعد الفردية ، وحق غير المنتمين للأحزاب (المستقلين) من الترشيح علي القوائم ، إضافة إلي أن القانون يتعارض مع الدستور (الاعلان الدستوري) لوجود تمييز واضح للمنتمين للأحزاب علي حساب غير المنتمين (المستقلين) والإخلال بمبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين المنصوص عليها في المادتين (1) و(7) من الإعلان الدستوري .
والزعم بأن التعديل الدستوري للمادة 38 صدر يوم 25 سبتمبر ، أي قبل صدور المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانوني مجلس الشعب والشوري لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي ، مردود عليه بأن الإعلان الدستوري بتعديل المادة 38 لم يعلن عنه إلا يوم 27 سبتمبر مع صدور المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، كما أن الجمع بين نظام القوائم والفردي بنسب أخري (50% لكل منهما) كان قائما منذ صدور مرسوم بقانون في 20 يوليو 2011 أي قبل التعديل الدستوري بأكثر من شهرين !
إن إقدام المجلس الأعلي للقوات المسلحة - ومن قبله مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات - علي ارتكاب هذه الخطيئة الدستورية بتعديل دستوري ليتوافق مع قانون مطعون في دستوريته ، فضلا عن أنه لم يسد العوار الدستوري في القانون حيث أن مناط الطعن بعدم الدستورية لم يكن منصباً علي المادة (38) من الدستور وإنما علي تعارض القانون مع المادة (7 ) من الاعلان الدستوري التي جمعت بين المادتين (8) و(40) من دستور 1971 ، فإن هذا التعديل يثير تساؤلات عديدة حول الشرعية الدستورية القائمة في الوقت الحاضر، ويدخل البلاد في دوامة من الانقسامات والخلافات بين قوي ثورة 25 يناير لا يعلم مداها إلا الله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.