الدولار الأمريكي الآن.. تعرف على سعر العملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات اليوم الإثنين    محافظة الإسماعيلية تناقش آليات تطبيق رسوم النظافة وتحسين الأوضاع البيئية    استثمار الذكاء الاصطناعي.. تحول العالم نحو المستقبل    تضم ماركات عالمية، جمارك مطار القاهرة تعرض 16 سيارة في مزاد علني    بسبب سرقة الكابلات النحاسية، تعطل حركة القطارات في برشلونة    خلال حفل عيد العمال، مقتل وإصابة 15 شخصا في حادث إطلاق نار بأمريكا (فيديو)    عاجل - "حماس": ملف التفاوض لا بد أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار تام وشامل    كاميرون: نشر القوات البريطانية في غزة من أجل توزيع المساعدات ليس خطوة جيدة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم عددا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية    المصريين الأحرار يُشيد بموقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية    رئيس الوزراء الإسباني يشيد بفوز الإشتراكيين في إنتخابات كتالونيا    العدو يحرق جباليا بالتزامن مع اجتياج رفح .. وتصد بعمليات نوعية للمقاومة    كاف يقرر تعديل موعد أمم إفريقيا 2025 بالمغرب    هدف الجزيري يبقى الأمل.. الزمالك يخسر من نهضة بركان 2 / 1 في ذهاب الكونفدرالية    المندوه: التحكيم قيدنا أمام نهضة بركان.. وهذا ما ننوي فعله بشأن حكم الفيديو التونسي    هل يشارك صلاح؟.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي    الكومي: ننتظر تقرير لجنة الانضباط لإخطار الجميع بنتائج أزمة الشيبي والشحات    «الإفتاء» تستعد لإعلان موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات قريبًا    الأمن يحل لغز العثور على جثة شاب أمام وحدة إسعاف في قنا    قضية كلب المذيعة أميرة شنب.. بدأت في كمبوند وانتهت بترحيل زوجها إلى السجن    جهود أمنية لحل لغز العثور على جثة شخص مقتولا بالرصاص بقنا    قصواء الخلالي تدق ناقوس الخطر: ملف اللاجئين أصبح قضية وطن    عزيز مرقة يطرح النسخة الجديدة من «أحلى واحدة» (فيديو)    سيرين خاص: مسلسل "مليحة" أظهر معاناة الشعب الفلسطيني والدعم المصري الكبير للقضية    إقبال الأطفال في الإسماعيلية على ورش الخط العربي (صور)    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفى الحميات وتوجِّة باستكمال العيادات (صور)    تدريبات خاصة للاعبي الزمالك الذين لم يشاركو في لقاء نهضة بركان    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي: مصر بها فرص واعدة للاستثمار    أربع سيدات يطلقن أعيرة نارية على أفراد أسرة بقنا    طلاب آداب القاهرة يناقشون كتاب «سيمفونية الحجارة» ضمن مشروعات التخرج    أسامة كمال: واجهنا الإرهاب في بلادنا وتصرفاته لا تشبهنا    تعرف على سعر الفراخ البيضاء وكارتونة البيض الأحمر بعد ارتفاعها في الأسواق الإثنين 13 مايو 2024    الكشف على 1328 شخصاً في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    موعد إجازة عيد الأضحى 2024: تحديد أيام الراحة للقطاع الحكومي والخاص    وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل بميدان الحصري في 6 أكتوبر    "لسه الأماني ممكنة".. ماذا يفعل الزمالك عند التعثر في ذهاب النهائي الأفريقي؟ (تقرير)    نقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للدستور.. والشخصية العامة ملك للمجتمع    ارتفاع سعر طن حديد عز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 13 مايو 2024    ليس الوداع الأفضل.. مبابي يسجل ويخسر مع باريس في آخر ليلة بحديقة الأمراء    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. لا تعاند رئيسك    عمرو أديب يعلن مناظرة بين إسلام البحيري وعبدالله رشدي (فيديو)    وزيرة الهجرة تبحث استعدادات المؤتمرالخامس للمصريين بالخارج    قمة سويسرية أوكرانية بدون روسيا.. موسكو: «مسرحية غير مجدية»    رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءً مفتوحاً مع أعضاء هيئة التدريس    بمكونات بسيطة.. طريقة تحضير كيكة الحليب    رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال الانشاءات بمستشفى 900900 في لمحلة الكبرى    هل عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة يُلغي الرخصة؟    بشأن تمكين.. عبدالله رشدي يعلن استعداده لمناظرة إسلام بحيري    الأعلى للصوفية: اهتمام الرئيس بمساجد آل البيت رسالة بأن مصر دولة وسطية    أمين الفتوى: سيطرة الأم على بنتها يؤثر على الثقة والمحبة بينهما    جامعة حلوان تعلن استعدادها لامتحانات نهاية العام الدراسي    موعد عيد الاضحى 2024 وكم يوم إجازة العيد؟    محافظ أسوان: العامل المصرى يشهد رعاية مباشرة من الرئيس السيسى    المفتي يحذر الحجاج: «لا تنشغلوا بالتصوير والبث المباشر»    في العالمي للتمريض، الصحة: زيادة بدل مخاطر المهن الطبية    منها إطلاق مبادرة المدرب الوطني.. أجندة مزدحمة على طاولة «رياضة الشيوخ» اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستقبل مجلسي الشعب والشوري أمام مفوضي الدستورية غدا
خبراء القانون: برلمانا 38 و78 تم حلهما لذات أسباب الطعن الحالي

تعقد غدا هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا جلسة تحضيرية للنظر في الطعن المقام علي دستورية المرسوم بقانون الذي تم من خلاله انتخاب البرلمان الحالي.. وقد أثيرت العديد من التساؤلات حول هذا الطعن ومدي امكانية حل البرلمان في حالة الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. التقت »صفحة القضايا« بخبراء القانون للوقوف علي القواعد والأحكام التي سيتم من خلالها الحكم في هذا الطعن.
في البداية يوضح د. شوقي السيد أستاذ القانون والخبير الدستوري ان الطعن المنظور حاليا أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا مقام ضد المرسوم بقانون الخاص بالانتخابات البرلمانية والذي نص علي أن يكون 07٪ من المقاعد في البرلمان مخصصة للقوائم الحزبية و03٪ للفردي وأعطي المرسوم الحق للحزبيين في مزاحمة المستقلين علي المقاعد الفردية.
ويقول انه طبقا للأحكام السابقة للمحكمة الدستورية والتي ترتب عليها حل البرلمان في عامي 3891 و7891 لنفس الأسباب التي أقيم الطعن الحالي بناء عليها وهي عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.. فإنه من المرجح الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون المطعون عليه وبالتالي يتم حل البرلمان.
وتري د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة أن هناك احتمالين لا ثالث لهما بالنسبة للطعن علي دستورية القانون الذي تم من خلاله انتخاب أعضاء البرلمان.. الأول وهو الحكم بدستورية القانون وفي هذه الحالة سيستمر الوضع علي ما هو عليه وسيبقي البرلمان حتي تنتهي مدته أو يتم حله لأي سبب آخر.
أما الاحتمال الثاني وهو ما ترجحه د. فوزية عبدالستار بنسبة 99٪ فسيكون الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وبذلك يصبح البرلمان منحلا بقوة حكم المحكمة الدستورية ولا يجوز القول انه لا يجوز حل البرلمان في هذه الحالة لأنه سبق أن صدر حكم بعدم دستورية قوانين مشابهة للقانون المطعون عليه.. ونتج عنه حل البرلمان.. لأن القوانين التي انتخب من خلالها أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
وتوضح انه في حالة صدور حكم بعدم الدستورية فإن القرارات والقوانين التي صدرت عن البرلمان يكون الأصل فيها هو البطلان إلا إذا نص حكم المحكمة الدستورية علي الابقاء عليها حفظا للمراكز القانونية والحقوق المكتسبة.. وهو الأمر الذي أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها السابقة.
من رأي الدكتور محمد الميرغني أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أنه من غير المرجح أن تحكم المحكمة في هذه الدعوي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون مجلس الشعب، ويبني رأيه علي أن آخر تعديل علي هذه المادة كان في 8 أكتوبر 1102 وألغي نصا كان قد أضيف إليها في 62 سبتمبر من نفس العام يشترط فيمن يطلب الترشيح لعضوية أي من مجلسي البرلمان بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي حزب سياسي، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية. وهذا يعني أن قيد عدم الحزبية قد تم رفعه عن المرشحين للمقاعد الفردية فيجوز للمستقلين والحزبيين أن يرشحوا أنفسهم علي هذه المقاعد، وبذلك فلا توجد مخالفة للدستور إذ انه أحال في هذه الجزئية للقانون، ومن هنا فلا نتوقع حلا لمجلس الشعب أو الشوري.
ويتفق مع هذا الرأي الفقيه الدستوري المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، مؤكدا ان احتمال الحل ضعيف لأن الاعلان الدستوري في مادتيه 83 و93 ترك للقانون تنظيم حق الترشح لمجلسي البرلمان وتحديد شروط العضوية وأحكام الانتخاب، وهذا ما فعله قانون مجلس الشعب وتعديلاته التي ليس بها نص علي شرط عدم الانتماء الحزبي عند الترشح علي المقاعد الفردية، كما انه لم يطلق علي المرشحين اسم »المستقلين« وبذلك فيكون القانون قد أطلق حرية الترشيح علي هذه المقاعد ولا تكون ثمة مخالفة للقانون الذي جاء متوافقا مع الاعلان الدستوري الذي تحكم به البلاد الآن. ولما كان المرجح تطبيقا لذلك رفض دعاوي عدم دستورية النصوص المطعون عليها فيترتب علي ذلك شرعية المجلسين واستمرارهما في عملهما.
ويتفق مع هذا الرأي الدكتور عصام سليم أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، فيقول: ان الطعن علي دستورية قانون مجلس الشعب قام علي انه مايز بين المواطنين مرشحي الأحزاب السياسية وباقي المواطنين الذين لا ينتمون لأي حزب، فاختص في مادته الثالثة المعدلة الحزبيين الذين يترشحون علي قوائم حزبية مغلقة بثلثي مقاعد المجلس، وسمح لهم أيضا بالترشح علي المقاعد الفردية، بينما قصر حق المواطنين المستقلين عن الأحزاب علي الترشح فقط علي ثلث مقاعد المجلس ينازعهم فيه أيضا الحزبيون، وفي هذا مخالفة صريحة وواضحة للمبادئ الدستورية العامة التي تقضي بضرورة المساواة الكاملة بين المواطنين وكفالة تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، التي نص عليها الاعلان الدستوري وأهدرها القانون الذي لابد أن يكون متسقا مع المبادئ الدستورية العامة وليس مخالفا لها. ومن هنا فنحن نعتقد ان الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية العليا سيكون منتصرا لهذه المبادئ، ومن ثم يكون البرلمان الحالي منتخبا علي أساس نص غير دستوري ويكون انتخاب أعضاء البرلمان جميعهم باطلا.
وإذا كان الاعلان الدستوري قد خلت مواده حاليا من حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال - في حل البرلمان فإنه لا حاجة لتعديل الاعلان لينص علي هذا الحق، لأن العرف الدستوري والسوابق توجب علي رأس الدولة أيا من كان حينئذ المبادرة بإصدار قرار الحل والدعوة إلي اجراء انتخابات تشريعية جديدة طبقا لنظام انتخابي يشرعه رأس الدولة الذي تكون سلطات التشريع قد آلت إليه لغياب البرلمان بقرار حله. مع ملاحظة انه إذا صدر الحكم ببطلان تشكيل البرلمان قبل انتخاب الرئيس وخلال تولي المجلس العسكري مقاليد إدارة البلاد، فإن الفترة الانتقالية تمتد حتي يتم تواجد مؤسسات الدولة الدستورية بطريقة شرعية. وحتي يتم ذلك يظل قائما ما أصدره البرلمان من قوانين أو ما اتخذه من اجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.