تعقد غدا هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا جلسة تحضيرية للنظر في الطعن المقام علي دستورية المرسوم بقانون الذي تم من خلاله انتخاب البرلمان الحالي.. وقد أثيرت العديد من التساؤلات حول هذا الطعن ومدي امكانية حل البرلمان في حالة الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. التقت »صفحة القضايا« بخبراء القانون للوقوف علي القواعد والأحكام التي سيتم من خلالها الحكم في هذا الطعن. في البداية يوضح د. شوقي السيد أستاذ القانون والخبير الدستوري ان الطعن المنظور حاليا أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا مقام ضد المرسوم بقانون الخاص بالانتخابات البرلمانية والذي نص علي أن يكون 07٪ من المقاعد في البرلمان مخصصة للقوائم الحزبية و03٪ للفردي وأعطي المرسوم الحق للحزبيين في مزاحمة المستقلين علي المقاعد الفردية. ويقول انه طبقا للأحكام السابقة للمحكمة الدستورية والتي ترتب عليها حل البرلمان في عامي 3891 و7891 لنفس الأسباب التي أقيم الطعن الحالي بناء عليها وهي عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.. فإنه من المرجح الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون المطعون عليه وبالتالي يتم حل البرلمان. وتري د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة أن هناك احتمالين لا ثالث لهما بالنسبة للطعن علي دستورية القانون الذي تم من خلاله انتخاب أعضاء البرلمان.. الأول وهو الحكم بدستورية القانون وفي هذه الحالة سيستمر الوضع علي ما هو عليه وسيبقي البرلمان حتي تنتهي مدته أو يتم حله لأي سبب آخر. أما الاحتمال الثاني وهو ما ترجحه د. فوزية عبدالستار بنسبة 99٪ فسيكون الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وبذلك يصبح البرلمان منحلا بقوة حكم المحكمة الدستورية ولا يجوز القول انه لا يجوز حل البرلمان في هذه الحالة لأنه سبق أن صدر حكم بعدم دستورية قوانين مشابهة للقانون المطعون عليه.. ونتج عنه حل البرلمان.. لأن القوانين التي انتخب من خلالها أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين. وتوضح انه في حالة صدور حكم بعدم الدستورية فإن القرارات والقوانين التي صدرت عن البرلمان يكون الأصل فيها هو البطلان إلا إذا نص حكم المحكمة الدستورية علي الابقاء عليها حفظا للمراكز القانونية والحقوق المكتسبة.. وهو الأمر الذي أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها السابقة. من رأي الدكتور محمد الميرغني أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أنه من غير المرجح أن تحكم المحكمة في هذه الدعوي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون مجلس الشعب، ويبني رأيه علي أن آخر تعديل علي هذه المادة كان في 8 أكتوبر 1102 وألغي نصا كان قد أضيف إليها في 62 سبتمبر من نفس العام يشترط فيمن يطلب الترشيح لعضوية أي من مجلسي البرلمان بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي حزب سياسي، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية. وهذا يعني أن قيد عدم الحزبية قد تم رفعه عن المرشحين للمقاعد الفردية فيجوز للمستقلين والحزبيين أن يرشحوا أنفسهم علي هذه المقاعد، وبذلك فلا توجد مخالفة للدستور إذ انه أحال في هذه الجزئية للقانون، ومن هنا فلا نتوقع حلا لمجلس الشعب أو الشوري. ويتفق مع هذا الرأي الفقيه الدستوري المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، مؤكدا ان احتمال الحل ضعيف لأن الاعلان الدستوري في مادتيه 83 و93 ترك للقانون تنظيم حق الترشح لمجلسي البرلمان وتحديد شروط العضوية وأحكام الانتخاب، وهذا ما فعله قانون مجلس الشعب وتعديلاته التي ليس بها نص علي شرط عدم الانتماء الحزبي عند الترشح علي المقاعد الفردية، كما انه لم يطلق علي المرشحين اسم »المستقلين« وبذلك فيكون القانون قد أطلق حرية الترشيح علي هذه المقاعد ولا تكون ثمة مخالفة للقانون الذي جاء متوافقا مع الاعلان الدستوري الذي تحكم به البلاد الآن. ولما كان المرجح تطبيقا لذلك رفض دعاوي عدم دستورية النصوص المطعون عليها فيترتب علي ذلك شرعية المجلسين واستمرارهما في عملهما. ويتفق مع هذا الرأي الدكتور عصام سليم أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، فيقول: ان الطعن علي دستورية قانون مجلس الشعب قام علي انه مايز بين المواطنين مرشحي الأحزاب السياسية وباقي المواطنين الذين لا ينتمون لأي حزب، فاختص في مادته الثالثة المعدلة الحزبيين الذين يترشحون علي قوائم حزبية مغلقة بثلثي مقاعد المجلس، وسمح لهم أيضا بالترشح علي المقاعد الفردية، بينما قصر حق المواطنين المستقلين عن الأحزاب علي الترشح فقط علي ثلث مقاعد المجلس ينازعهم فيه أيضا الحزبيون، وفي هذا مخالفة صريحة وواضحة للمبادئ الدستورية العامة التي تقضي بضرورة المساواة الكاملة بين المواطنين وكفالة تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، التي نص عليها الاعلان الدستوري وأهدرها القانون الذي لابد أن يكون متسقا مع المبادئ الدستورية العامة وليس مخالفا لها. ومن هنا فنحن نعتقد ان الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية العليا سيكون منتصرا لهذه المبادئ، ومن ثم يكون البرلمان الحالي منتخبا علي أساس نص غير دستوري ويكون انتخاب أعضاء البرلمان جميعهم باطلا. وإذا كان الاعلان الدستوري قد خلت مواده حاليا من حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال - في حل البرلمان فإنه لا حاجة لتعديل الاعلان لينص علي هذا الحق، لأن العرف الدستوري والسوابق توجب علي رأس الدولة أيا من كان حينئذ المبادرة بإصدار قرار الحل والدعوة إلي اجراء انتخابات تشريعية جديدة طبقا لنظام انتخابي يشرعه رأس الدولة الذي تكون سلطات التشريع قد آلت إليه لغياب البرلمان بقرار حله. مع ملاحظة انه إذا صدر الحكم ببطلان تشكيل البرلمان قبل انتخاب الرئيس وخلال تولي المجلس العسكري مقاليد إدارة البلاد، فإن الفترة الانتقالية تمتد حتي يتم تواجد مؤسسات الدولة الدستورية بطريقة شرعية. وحتي يتم ذلك يظل قائما ما أصدره البرلمان من قوانين أو ما اتخذه من اجراءات.