عبد الفتاح: قرار حماية الجيش للمنشات العامة دستوري كبيش: محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري غير دستوري سعيد: من الوارد أن يتم الطعن علي القانون بعدم الدستورية
"الإعتداء على المنشأت الحيوية" كلمة فضفاضة تضمنها القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي يسمح للقوات المسلحة بمشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين تلك المنشآت العامة والحيوية،على أن يسري هذا القرار لمدة عامين فقط،على أن تشمل المنشأت الحيوية محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
في الوقت الذي يعد فيه القانون مخالف للمادة 204 من الدستور المصرى لعام 2014 والتى تنص على "أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى ،إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية ".
وأكد دكتور محمد عبد الفتاح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ،إن قرار حماية الجيش للمنشأت هو قرار دستوري، لكن معاقبة من يعتدي على المنشأت هذا هو الذي يخرج عن إطار الدستور الذي أقره الشعب ، مشيرًا إلى إن المدنين لا يحاكمون عسكريًا وهذا أمر مرفوض .
وتابع "عبد الفتاح " إن إمكانية الطعن على هذا القرا من عدمه ، مازلت محل دراسة ، مشيرًا إلى أن هناك عدد من القرارت العسكرية التى لاطعن عليها ، وربما يكون هذا القرار هكذا وربما يكون كمثلة من القرارات التى يجوز الطعن عليه، وتوقع ،استاذ القانون الدستوري ، أن يتم الطعن على القرار من كافة القوى السياسية بمجرد فتح الباب للطعن عليه.
ومن جانبة قال دكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابقًا ، إن مصر تمر حاليًا بحالة من الإرهاب من خلال عدد من الجماعات الإرهابية المتواجدة داخل مصر وفي اطرفها عبر سيناء ، ولمحاربة الإرهاب لابد من إتخاذ قرارت قد لا تناسب مصالح البعض ، لكنها ضرورية من أجل القضاء على الإرهاب .
وتابع "كبيش" إن محاكمة مدني عسكرياً غير دستوري، لكنه إذا تم الطعن على هذا القرار فستقدم الحكومة ما يدل إن مصر بها حالة من الإرهاب فسيتم رفض الطعن وتنفيذ القرار.
فيما أوضح الناشط الحقوقى مهاب سعيد، الباحث بمركز حرية الفكر والتعبير، أن هذا القانون مخالف للمادة 204 من الدستور المصرى فبرغم من الإعتراض عليها إلا انها تنص بشكل صريح على " أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى ،إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية ".
وأضاف سعيد:أنه من الوارد أن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية فى حالة تطبيقه عن طريق رفع قضية مشيرأ إلى أن هذا القانون يوسع من سلطات القضاء العسكرى على حساب القضاء الطبيعى .