قال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي المستشار القانونى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يجيز للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين تلك المنشآت، وأن يسري هذا القرار لمدة عامين فقط، لا خلاف عليه من الناحية الموضوعية، أما من الناحية القانونية فينطوى على مخالفة دستورية.. وأضاف " الفقي" في تصريحات خاصة أن الفقرة الثانية من المادة 204 من الدستور الجديد تضع ضوابط محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وهذه الضوابط وردت على سبيل الحصر لا المثال، ونصت على أنه " لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية مهام وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى"، وبموجب تلك المادة إذا وقع اعتداء من مدني على منشأة مدنية أو حيوية في الدولة يكون الاختصاص فيها منعقدا للقضاء العادي وليس العسكري. وأوضح أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مخالفة للفقرة 2 من المادة 204 من الدستور، إلا أنه من الصعب الطعن عليه بعدم الدستورية، حيث إن القضاء العسكري المختص بنظر االجرائم الإرهابية وفقا للتعديلات الجديدة للقضاء العسكري لن يستجيب بالدفع بعدم الدستورية، ولن يحيل هذه القضايا إلى المحكمة الدستورية، وبالتالي سوف يستمر العمل بالقانون لمدة عامين وفقا للقرار بقانون، دون الطعن عليه.