تعديل قانون «القضاء العسكري» يتيح محاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق اتهم خبراء وفقهاء دستوريون، الحكومة بانتهاك الدستور الذي أقره المصريون في يناير الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء أمس على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته عدة قضايا أخرى تتعلق بالاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق وهو ما يوسع المجال لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وقالوا إن هذه التعديلات مخالفه لنص المادة 204 من الدستور والتي أوضحت الجرائم التي بموجبها تتم المحاكمة أمام القضاء العسكري وتتعلق هذه الجرائم بالمنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة وغيرها دون المنشآت المدنية، مشيرين إلى أن هذا القانون سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه. وقال الدكتور سعيد الجمل الفقيه الدستوري، إن تعديل قانون القضاء العسكري وإدراج تحته عدة جرائم أخرى، تشمل الاعتداء على المنشآت العامة أو قطع الطرق تأتي كجرائم وثيق الصلة بالإرهاب، ومن ثم أراد مجلس الوزراء تحويلها إلى المحاكمة ضمن اختصاصات القضاء العسكري. لكنه أكد أن هذه التعديلات ستفتح المجال للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لأنها ستوسع المجال لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، موضحًا أن 204 المختصة بالقضاء العسكري نصت على الجرائم التي بموجبها يتم المحاكمات في القضايا ذات الصلة بالعسكريين ورجال الشرطة. وقال مؤمن رميح الخبير القانوني، إن "الحكومة أصدرت قانونا منعدمًا من الناحية الدستورية لأنه لايجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا إذا مارس هذا الشخص اعتداء مباشرًا على منشآت ووحدات القوات المسلحة، وفقًا للمادة 204 من الدستور". وأضاف "الدستور حظر محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا في حال وجود اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية، أي أن الاعتداءات غير المباشرة لا يمكن أن يحاكم بشأنها الشخص أمام القضاء العسكري"، موضحًا أن الجهة التي تملك الادعاء بشأن تحديد طبية المنشأة العسكرية من عدمها وكذلك تحديد طبيعة الادعاء من حيث كونه اعتداء مباشرًا أو غير مباشر هي "النيابة العامة" التي تملك تحديد الجهة القضائية المختصة في التحقيق ومباشرة وتحريك الدعوى الجنائية. من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن المادة 204 من الدستور نصت على سبيل التمثيل الجرائم التي يجوز محاكمة فيها المدنيين أمام القضاء العسكري ومنها الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، أو مافي حكمها وترك للقانون تحديد ما فى حكمها. وأوضح أن ذلك يشمل أيضا المرافق العامة مثل الكهرباء والاتصالات والمطارات وكل ما يضر القوات المسلحة والشعب معًا سيدخل في هذا النطاق. وكان مصدر قضائي بمجلس الدولة طلب من "المصريون" عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام قال في تصريح سابق إن "مشروع قانون القضاء العسكري الذى وافق عليه مجلس الوزراء سيثير جدلاً قانونيًا وخلافات شديدة حول التعديل، بعد فتح الباب بإضافة جرائم أخرى قد تشمل الاعتداء على المنشآت العامة، نظرًا لان المادة 204 من الدستور، والتي تضمنت الجرائم التي يتم بموجبها المحكمات العسكرية للمدنيين، تم ذكرها على وجه الحصر". وأضاف المصدر إن "هذا المشروع سيعرض أولا على قسم التشريع بمجلس الدولة، قبل إقراره وبعدها سيحال إلى المحكمة الدستورية العليا وبالتالي ستكون هي الفيصل الأخير في إنهاء هذا اللبس حول هذا القانون". ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس السبت، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق. ويأتي ذلك خلافًا لمادة 204 من الدستور التي تنص على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة، وكذلك معداتها ومركباتها وأسلحتها وذخائرها، أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها، أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى وأعضاء القضاء العسكري مستقلين وغير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية". ويحوز الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا سلطة التشريع، في ظل غياب البرلمان الذي تم حله تنفيذًا لحكم قضائي منتصف عام 2012.