قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها اليوم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، بطلان المجلس بالكامل، مشددة على أن القانون شابه "عوار دستوري"، لكونه سمح للأحزاب بالمنافسة على المقاعد الفردية ومزاحمة المستقلين، مؤكدة أن الهدف من تخصيص الثلث للمقاعد الفردية جاء "لإيجاد تنوع في التوجهات الفكرية والسياسية"، وإقراراً بمبدأ "المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة"، واعتبرت الحكم قرار بحل البرلمان وزوال وجوده "دون الحاجة لأي إجراءات أخرى". وتابعت الحيثيات:"كان مؤدى عبارات القانون في ضوء مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة أن تم حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للإنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة للمنتمين للأحزاب السياسية يقابله قصر الحصر في التقدم للترشيح بنسبة الثلث الباقى المحدد للإنتخاب بنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية وقد اعتنق المشرع الدستورى هذا التقسيم هادفا إلى إيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل المجلس، ليصبح بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى المجتمع وممثلا له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا لها ليقوم المجلس بدوره الفاعل فى أداء وظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستورى وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها". وأوضح الحكم أن "القانون اتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية احدى فرصتين للفوز بمجلس الشعب الأولى بالترشح على القوائم الحزبية المغلقة والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردي بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة امام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب مقتصرة على نسبة الثلث المخصص للانتخاب للنظام الفردي يتنافس معها ويزاحمهم فيها المرشحون من اعضاء أحزاب السياسية الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوى من الاحزاب التى ينتمون اليها". وأكد الحكم على أن "العوار الدستوري الذي أصاب النصوص المطعون فيها يمتد إلي النظام الانتخابي بكامله سواء في ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية أو نسبة الثلث المخصص لنظام الفردي". وانتهت المحكمة إلى أن "انتخابات مجلس الشعب أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها بما يعني أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون الحاجة إلى اتخاذ أي أجراء آخر إلا أن ذلك لا يؤدي إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وإجراءات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، فتظل تلك القوانين والإجراءات صحيحة ونافذة ما لم يتقرر إيقاف إلغائها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا". المحكمة: جميع القوانين والإجراءات التي أقرها البرلمان نافذة ما لم يتقرر وقفها أو الحكم بعدم دستوريتها القرار: العوار الدستوري امتد للنظام الانتخابي بكامله سواء في الفردي أو القوائم الحزبية