قال الفقيه الدستورى صلاح فوزى، أن مشروع قانون الحكومة للإجراءات الجنائية، استطاع تطبيق النصوص الدستورية ذوات العلاقة بالحبس الاحتياطى من خلال وضع 3 محاور يعتمد عليها وهى تحديد مدد قصوى للحبس الاحتياطى ارتبطت بالجريمة والعقوبة ،وإقرار بدائل للحبس الاحتياطى وكانت موجودة سلفا بقانون الإجراءات ولكن لجنة الإصلاح التشريعى أوصت على الا تطبق قضايا الإرهاب فى شأنها بدائل الحبس لأنه يخشى هروبهم والسوابق أكدت ذلك مثل خلية مدينة نصر، وإقرار التعويض كما نص عليه الدستور.
و أشار "فوزى"، إلى أن مشروع القانون وضع حالات و محددات للحبس الاحتياطى ، و قام بتنظيمه من خلال تقليص المدد على حالات بعينها.
يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات "الحبس الاحتياطى" ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة خلال الايام المقبلة و ذلك بعد وصوله من مجلس الدولة، و نظم مشروع الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 إجراءات، الحبس الاحتياطى ومدة الحبس وبدائله وحالات التعويض.
ونص المشروع على أنه لا يجوز فى جميع الأحوال أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبه للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر فى الجنح و18 شهر في الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن أو المؤبد أو الإعدام.
واجاز القانون لمحكمة جنايات الدرجة الثانية، عند نظر الدعوى الجنائية في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
وأقر المُشرع تعويضاً عن الاضرار الىي تلحق المحبوس احتياطيا، باستحداث مادتين برقمى 562 و563، أكدتا استحقاق من يحبس احتياطياً أو يتم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ثم يصدر أمر نهائى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله أو حكم باب ببرائته من جميع التهم المنسوبة إليه، بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته. ويرفع طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى. قال الفقيه الدستورى صلاح فوزى، أن مشروع قانون الحكومة للإجراءات الجنائية، استطاع تطبيق النصوص الدستورية ذوات العلاقة بالحبس الاحتياطى من خلال وضع 3 محاور يعتمد عليها وهى تحديد مدد قصوى للحبس الاحتياطى ارتبطت بالجريمة والعقوبة ،وإقرار بدائل للحبس الاحتياطى وكانت موجودة سلفا بقانون الإجراءات ولكن لجنة الإصلاح التشريعى أوصت على الا تطبق قضايا الإرهاب فى شأنها بدائل الحبس لأنه يخشى هروبهم والسوابق أكدت ذلك مثل خلية مدينة نصر، وإقرار التعويض كما نص عليه الدستور. و أشار "فوزى"، إلى أن مشروع القانون وضع حالات و محددات للحبس الاحتياطى ، و قام بتنظيمه من خلال تقليص المدد على حالات بعينها. يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات "الحبس الاحتياطى" ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة خلال الايام المقبلة و ذلك بعد وصوله من مجلس الدولة، و نظم مشروع الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 إجراءات، الحبس الاحتياطى ومدة الحبس وبدائله وحالات التعويض. ونص المشروع على أنه لا يجوز فى جميع الأحوال أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبه للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر فى الجنح و18 شهر في الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن أو المؤبد أو الإعدام. واجاز القانون لمحكمة جنايات الدرجة الثانية، عند نظر الدعوى الجنائية في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وأقر المُشرع تعويضاً عن الاضرار الىي تلحق المحبوس احتياطيا، باستحداث مادتين برقمى 562 و563، أكدتا استحقاق من يحبس احتياطياً أو يتم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ثم يصدر أمر نهائى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله أو حكم باب ببرائته من جميع التهم المنسوبة إليه، بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته. ويرفع طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى.