سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
« في الحبس مظاليم».. أبرياء يدفعون ثمن تأخر جهات التحقيق في كشف الحقيقة من سمعتهم.. والدستور يمنح المحبوس احتياطيا حقوقا مادية بعد ثبوت براءته.. هذا لا يحدث على أرض الواقع
عرف المشرع المصرى الحبس الاحتياطي بأنه «إجراء من إجراءات التحقيق، وتدبير احترازى في الوقت نفسه، والوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية وللحيلولة دون ممارسة المتهم أي ضغط على الشهود أو أي اتصال سرى بغيره من المتهمين بما يؤثر في التحقيق». وعرفه بعض أساتذة القانون بأنه «سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون، كما أنه إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير في الشهود أو تهديد المجنى عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة في بعض الأحيان». وقد أجرى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والرئيس السابق للمحكمة الدستورية العاليا تعديلا تشريعيًا في قانون الإجراءات الجنائية يقضى بعدم تقييد محكمتى النقض والجنايات بمدة محددة للحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد، وينص التعديل التشريعي، الذي جاء في قرار جمهورى بقانون رقم 83 لسنة 2013، أنه "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النص الآتي: ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة (الجنايات) إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة". وكانت المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص قبل ذلك التعديل على أن هناك حدًا أقصى لفترات الحبس الاحتياطي يقدر بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد و18 شهرًا في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر في الجنح. وتسرى المادة 143 منذ عام 2006 بناءً على تعديلات أدخلت على القانون، التي حددت فترات معينة للحبس الاحتياطي، حتى جاء تعديل المستشار عدلي منصور وجعلها غير مقيدة في جرائم الإعدام والمؤبد. وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أول المستفيدين من المادة 143 بنصها السابق الذي كان يضع حدًا أقصى للحبس الاحتياطي، عندما قررت المحكمة إخلاء سبيله في أبريل عام 2013، في قضية قتل المتظاهرين، لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي البالغة سنتين. وأثيرت مسألة تعويض المتهم الذي حصل على حكم براءة بعد حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، خاصة أن الدستور أقر مبدأ تعويض المتهم في هذه الحالة. وتأتى على رأس الدول التي أقرت بالتعويض فرنسا وإيطاليا والجزائر، فقد أقرت فرنسا التعويض على الحبس الاحتياطي منذ 1970. في الوقت نفسه، يوجد آلاف القضايا التي تم حبس متهمين فيها احتياطيًا على ذمة قضايا ثم حصلوا على أحكام براءة. والتساؤل هنا، لماذا لم يصدر قانون إعمالا لنص المادة 54 من الدستور التي تقر بالتعويض للمتهمين في هذه الحالة، ينظم إجراءات التعويض والجهات المعنية بذلك، لتعويض المتهمين عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم خلال فترة حبسهم احتياطيا ؟ وهل يدفع هؤلاء ثمن تأخر جهات التحقيق في الوصول إلى الحقيقة من سمعتهم وكرامتهم وما خسروه ماديًا لتوقفهم عن العمل طيلة فترة حبسهم ؟ وفى هذا الصدد قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، إن قانون الحبس الاحتياطي الذي صدر عام 2006 قرر مبدأ التعويض، كما أقره دستور 2014 بالنسبة للمتهم الذي تم حبسه احتياطيًا ثم صدر بعدها حكم بالبراءة أو لا وجه لإقامة الدعوى، على أن يصدر قانون يوضح الجهة المختصة بالتعويض، والإجراءات اللازمة لذلك، وغيرها من مسائل تنظيمية إلا أن القانون لم يصدر حتى الآن. ويرى صعوبة صدور المشرع لهذا القانون، لأنه مرهق كثيرا لميزانية الدولة، خاصة في الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى كثرة حالات إصدار أحكام بالبراءة بعد قضاء المتهم مدة الحبس الاحتياطي، وإذا طبق القانون على تلك الحالات سيكبد الدولة أموالا قد تصل إلى ميزانيتها بالكامل. وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي ضرورى في حالة أن المتهم ليس لديه موطن معلوم، وخشية التأثير في الأدلة أو النظام العام، ماعدا ذلك هناك إجراءات بديلة عن الحبس الاحتياطي وتتمثل في إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة والمنع من السفر إلى الخارج، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا.