على خطى جيرانها، السنغال تشهر الكارت الأحمر في وجه الجيش الفرنسي    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    برشلونة يحسم موقفه من رحيل أراوخو إلى بايرن ميونخ    طقس اليوم: موجة حارة.. وعظمى القاهرة 35 درجة    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    الدولار يواصل السقوط ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي وسط مؤشرات على تباطؤ في أمريكا    ارتفاع سعر الذهب اليوم في الأسواق    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 17 مايو 2024    شقيق ضحية عصام صاصا:"عايز حق أخويا"    حدث ليلا.. أمريكا تتخلى عن إسرائيل وتل أبيب في رعب بسبب مصر وولايات أمريكية مٌعرضة للغرق.. عاجل    «الأرصاد» تكشف طقس الأيام المقبلة.. موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة    الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة    باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد «اللعب مع العيال»: «انتظروني في عيد الاضحى»    استئناف الرحلات والأنشطة البحرية والغطس في الغردقة بعد تحسن الأحوال الجوية    دعاء تسهيل الامتحان.. «اللهم أجعل الصعب سهلا وافتح علينا فتوح العارفين»    موعد مباراة ضمك والفيحاء في الدوري السعودي    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    «قضايا اغتصاب واعتداء».. بسمة وهبة تفضح «أوبر» بالصوت والصورة (فيديو)    بسبب زيادة حوادث الطرق.. الأبرياء يدفعون ثمن جرائم جنون السرعة    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    كندا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب انتهاكات    وزير الدفاع الأمريكي يؤكد ضرورة حماية المدنيين قبل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية    النمسا تتوعد بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية الجمعة 17 مايو 2024    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    لبلبة: عادل إمام أحلى إنسان في حياتي (فيديو)    وقوع زلازل عنيفة بدءا من اليوم: تستمر حتى 23 مايو    بركات: الأهلي أفضل فنيا من الترجي.. والخطيب أسطورة    أضرار السكريات،على الأطفال    شبانة يهاجم اتحاد الكرة: «بيستغفلنا وعايز يدي الدوري ل بيراميدز»    الذكاء الاصطناعى.. ثورة تكنولوجية في أيدى المجرمين الجدد    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    يوسف زيدان يهاجم داعية يروج لزواج القاصرات باسم الدين: «عايزنها ظلمة»    تحرك جديد.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    سيد عبد الحفيظ ل أحمد سليمان: عايزين زيزو وفتوح في الأهلي (فيديو)    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« في الحبس مظاليم».. أبرياء يدفعون ثمن تأخر جهات التحقيق في كشف الحقيقة من سمعتهم.. والدستور يمنح المحبوس احتياطيا حقوقا مادية بعد ثبوت براءته.. هذا لا يحدث على أرض الواقع
نشر في فيتو يوم 15 - 04 - 2017

عرف المشرع المصرى الحبس الاحتياطي بأنه «إجراء من إجراءات التحقيق، وتدبير احترازى في الوقت نفسه، والوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية وللحيلولة دون ممارسة المتهم أي ضغط على الشهود أو أي اتصال سرى بغيره من المتهمين بما يؤثر في التحقيق».
وعرفه بعض أساتذة القانون بأنه «سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون، كما أنه إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير في الشهود أو تهديد المجنى عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة في بعض الأحيان».
وقد أجرى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والرئيس السابق للمحكمة الدستورية العاليا تعديلا تشريعيًا في قانون الإجراءات الجنائية يقضى بعدم تقييد محكمتى النقض والجنايات بمدة محددة للحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد، وينص التعديل التشريعي، الذي جاء في قرار جمهورى بقانون رقم 83 لسنة 2013، أنه "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النص الآتي: ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة (الجنايات) إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
وكانت المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص قبل ذلك التعديل على أن هناك حدًا أقصى لفترات الحبس الاحتياطي يقدر بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد و18 شهرًا في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر في الجنح.
وتسرى المادة 143 منذ عام 2006 بناءً على تعديلات أدخلت على القانون، التي حددت فترات معينة للحبس الاحتياطي، حتى جاء تعديل المستشار عدلي منصور وجعلها غير مقيدة في جرائم الإعدام والمؤبد.
وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أول المستفيدين من المادة 143 بنصها السابق الذي كان يضع حدًا أقصى للحبس الاحتياطي، عندما قررت المحكمة إخلاء سبيله في أبريل عام 2013، في قضية قتل المتظاهرين، لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي البالغة سنتين.
وأثيرت مسألة تعويض المتهم الذي حصل على حكم براءة بعد حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، خاصة أن الدستور أقر مبدأ تعويض المتهم في هذه الحالة.
وتأتى على رأس الدول التي أقرت بالتعويض فرنسا وإيطاليا والجزائر، فقد أقرت فرنسا التعويض على الحبس الاحتياطي منذ 1970.
في الوقت نفسه، يوجد آلاف القضايا التي تم حبس متهمين فيها احتياطيًا على ذمة قضايا ثم حصلوا على أحكام براءة.
والتساؤل هنا، لماذا لم يصدر قانون إعمالا لنص المادة 54 من الدستور التي تقر بالتعويض للمتهمين في هذه الحالة، ينظم إجراءات التعويض والجهات المعنية بذلك، لتعويض المتهمين عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم خلال فترة حبسهم احتياطيا ؟ وهل يدفع هؤلاء ثمن تأخر جهات التحقيق في الوصول إلى الحقيقة من سمعتهم وكرامتهم وما خسروه ماديًا لتوقفهم عن العمل طيلة فترة حبسهم ؟
وفى هذا الصدد قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، إن قانون الحبس الاحتياطي الذي صدر عام 2006 قرر مبدأ التعويض، كما أقره دستور 2014 بالنسبة للمتهم الذي تم حبسه احتياطيًا ثم صدر بعدها حكم بالبراءة أو لا وجه لإقامة الدعوى، على أن يصدر قانون يوضح الجهة المختصة بالتعويض، والإجراءات اللازمة لذلك، وغيرها من مسائل تنظيمية إلا أن القانون لم يصدر حتى الآن.
ويرى صعوبة صدور المشرع لهذا القانون، لأنه مرهق كثيرا لميزانية الدولة، خاصة في الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى كثرة حالات إصدار أحكام بالبراءة بعد قضاء المتهم مدة الحبس الاحتياطي، وإذا طبق القانون على تلك الحالات سيكبد الدولة أموالا قد تصل إلى ميزانيتها بالكامل.
وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي ضرورى في حالة أن المتهم ليس لديه موطن معلوم، وخشية التأثير في الأدلة أو النظام العام، ماعدا ذلك هناك إجراءات بديلة عن الحبس الاحتياطي وتتمثل في إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة والمنع من السفر إلى الخارج، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.